277
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
276

باب القتلى ۱

فيه مسائل:
الاُولى : المشهور بين الأصحاب عدم جواز غسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام عليه السلام أو نائبه مطلقاً وإن كان جنباً أو صبيّاً، ۲ وفاقاً لأكثر العامّة. ۳
واحتجّوا عليه بما رواه المصنّف في الباب، وما رواه الشيخ عن أبي خالد، قال : «اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء، إلّا ما قتل بين الصفّين، فإن كان به رمق، وإلّا فلا». ۴
وفي الموثّق عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه : «أنّ عليّاً عليه السلام لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال، قال : ودفنهما في ثيابهما، ولم يصلّ عليهما». ۵
وما رواه العلّامة في المنتهى عن جمهور العامّة عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الشهيد يدفن في دمائه ولا يغسّل». ۶
وحكى في الذكرى عن السيّد المرتضى في شرح الرسالة وعن ابن الجنيد وجوب غسل الجنب منهم، محتجّين بأخبار النبيّ صلى الله عليه و آله بتغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب؛ ۷ لمكان خروجه جنباً، وبخبر عيص عن الصادق عليه السلام في الجنب يموت : «يغسّل من الجنابة، ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت». ۸
وأجاب عن الأوّل بأنّ تكليف الملائكة بذلك لا يوجب تكليفنا به، وعن الثاني بأنّه ظاهر في غير الشهيد، ومع هذا هو معارض بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميّت جنباً : «يغسل غسلاً واحدا يجزي عن الجنابة وتغسيل الميّت»، ۹ فيجب أن يحمل على الندب؛ للجمع. ۱۰
وذهب إلى ما ذهبا إليه أبو حنيفة وأحمد ۱۱ لخبر قصّة حنظلة.
وحكى في العزيز عن أبي حنيفة أنّ الصبيّ منهم يغسل كسائر الموتي، ۱۲ وردّه بما روي من أنّه كان في قتلى بدر واُحد أطفال كحارثة ۱۳ بن النعمان وعمر بن أبي وقّاص ۱۴ وقتل مع الحسين عليه السلام ولده الرضيع، ولم ينقل في ذلك كلّه غسل.
ولو اُخرج من المعركة وبه رمق ثمّ مات، فالمشهور بين الأصحاب أنّه كسائر الموتى يغسل ويكفّن، تقضّى الحرب أو طالت مدّة حياته أو قصرت، أكل وشرب أو لا. ۱۵
وقال الشيخ في الخلاف: «إذا خرج من المعركة ثمّ مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضّي الحرب حكمه حكم الشهيد». ۱۶
واحتجّ عليه بالأخبار العامّة فيمن قتل بين الصفّين. ۱۷
ورجّحه في المنتهى، ۱۸ معلّلاً بما سنرويه عن النبيّ صلى الله عليه و آله .
وفي دلالته على ذلك تأمّ.
وبه قال الشافعي، ۱۹ وعن مالك: «أنّه إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة غسّل، وإلّا فلا». ۲۰ وعن أصحاب أبي حنيفة: «إن أكل أو شرب أو أوصى غسّل» . ۲۱
وقد روى الشيخ عن زيد، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقى أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غسّل». ۲۲
وحملت على التقيّة.
واعلم أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المعتبر في إجراء حكم الشهيد عليه وعدمه إدراك المسلمين إيّاه من غير رمق ومعه، ولم أجد خبرا دالّاً على اعتبار عدم الخروج من المعركة وخروجه.
نعم، روى في المنتهى من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال يوم اُحد : «مَن ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟» فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول اللّه ، فنظر فوجده به رمق، فقال له: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال : أنا في الأموات، فأبلغ رسول اللّه صلى الله عليه و آله عنّي السلام. قال : ثمّ لم أبرح أن مات، ولم يأمر النبيّ صلى الله عليه و آله بتغسيل أحد منهم. ۲۳
وهي تدلّ على عدم تغسيله إذا مات في المعركة ولو اُدرك وبه رمق، فكأنّهم لذلك حملوا ما دلّ على عدم تغسيله إذا وجد وبه رمق على ما إذا اُخرج من المعركة معه؛ للجمع، وفيه تأمّل.
هذا، وتقييد الشهيد بكونه مع الإمام عليه السلام أو نائبه، ممّا صرّح به الأكثر، منهم: الشيخان، ۲۴ والمحقّق في الشرائع، ۲۵ والعلّامة في المنتهى، ۲۶ والشهيد في الدروس . ۲۷
والظاهر من الأخبار عدم اشتراط ذلك وثبوت الحكم لكلّ قتيل في جهاد واجب، وهو الظاهر من إطلاق العلّامة في الإرشاد، ۲۸ ورجّحه المحقّق في المعتبر حيث قال : «والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليه السلام موجودا، واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النصّ». ۲۹ وعدّه الشهيد في الذكرى أولى . ۳۰
الثانية تكفينه:
قد أجمع أهل العلم على عدم جواز نزع شيء منه، وأنّه لا يجوز تكفينه بكفن جديد إلّا إذا جرّد، واستثنوا من ذلك أسلحة الحرب الحديديّة وغيرها؛ إذ ليست كفناً ولا شبيهاً به، فكان تركها بحالها إضاعة للمال وإسرافاً، ولعدم دخولها في الثياب، فإنّ المعهود منها المنسوج. ۳۱
ولما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه أمر بقتلى اُحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد. ۳۲
وفي الذكرى: «رواها رجال الزيدية، فهي ضعيفة». ۳۳
واختلفوا في استثناء أشياء غيرها، فذهب المفيد في المقنعة إلى جواز نزع السراويل والفراء والقلنسوة إن لم تصبها الدم؛ ۳۴ محتجّاً برواية زيد بن عليّ، ۳۵ وهي تدلّ على استثناء العمامة والمنطقة والخفّ أيضاً، وكأنّه قال بذلك. وهو ظاهر الشيخ في الخلاف. ۳۶
والأظهر عدم استثناء شيء من هذه؛ لدخولها تحت الثياب فتدخل في عمومها الواردة في الأخبار المتكثّرة، فتخصيصها بخبر واحد ضعيف، ضعيف .
الثالثة الصلاة عليه:
قد أجمع الأصحاب على أنّ الشهيد كغيره في وجوب الصلاة عليه وعدمه، ۳۷ وقد تظافرت أخبارهم عليه.
وروى العامّة أيضاً عن عقبة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله خرج يوماً فصلّى على أهل اُحد صلاته على الميّت، ثمّ انصرف. ۳۸
وعن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى على قتلى اُحد. ۳۹
وعنه صلى الله عليه و آله قال : «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّه ». ۴۰
وهو بعمومه يتناول الشهيد. وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وفي رواية ثانية عنه ذهب إلى استحبابها، وفي اُخرى إلى سقوطها رأساً. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ۴۱
واحتجّ عليه في العزيز بما رواه جابر وأنس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يصلّ على قتلى اُحد ولم يغسّلهم. ۴۲ وربّما احتجّوا عليه بالقياس على الغسل.
واُجيب عن الأوّل بمعارضته لما ثبت من الطريقين أنّه صلى الله عليه و آله صلّى على شهداء اُحد.
والجواب عن الثاني أنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ الغسل موجب لإزالة الدم عنه بخلاف الصلاة عليه، وهو باطل عندهم أيضاً.
لا يقال : قد ورد من طريق الأصحاب أيضاً سقوط الصلاة عليه، فقد سبق في موثّق عمّار: أنّ عليّاً عليه السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ولم يصلّ عليهما. ۴۳
لأنّا نقول : وروده من باب التقيّة، وربّما احتمل وقوع سهو من الراوي.
وفي حكم الشهيد أعضاؤه كما سيأتي في الباب الآتي.
وأمّا الموتى الّذين لهم ثواب الشهداء كالغريق والمبطون والمنفوس وأمثالهم ففى المنتهى:
أنّهم يغسّلون ويكفّنون ويُصلّى عليهم بلا خلاف، إلّا ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال : «النفساء لا يُصلّى عليها». ۴۴
لنا: عموم الأمر بذلك، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها. ۴۵
قوله في حسنة ۴۶ إسماعيل بن جابر وزرارة: (كيف رأيت الشهيد) . [ح 2 / 4614] قال طاب ثراه:
قيل: أصل الشهادة التبيين، ومنه قوله تعالى : «شَهِدَ اللَّهُ» ، ۴۷ أي بيّن اللّه ، وشهود الحقّ، إذ بهم يتبيّن. وسُمّي الشهيد بذلك؛ لأنّ اللّه تعالى شهد له بالجنّة، أو لأنّه يشهد يوم القيامة على الاُمم، ويكون على الأوّل بمعنى المشهود له على الحذف والإيصال، وعلى الثاني بمعنى الشاهد.
وقيل: هو من الشهود [و] الحضور؛ لأنّه يحضر دار السلام عند زهاق روحه، أو بعد البعث.
وقيل: من المشاهدة؛ لأنّه يشاهد عند موته ما أعدّ اللّه سبحانه له من الكرامة، كما قال سبحانه : «فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»۴۸ .
قوله في صحيحة أبان بن تغلب: (فقصر عن رجليه فدعا بإذخر فطرحه عليه)۴۹ . [ح 2 / 4614] لعلّ تقديم الرأس على الرجلين في الستر بالكفن شرافة الرأس من وجوه، منها: كونه محلّ الحواس الظاهرة والباطنة، وقيل: لأنّ تغيّر الوجه أكثر.
قال طاب ثراه:
قد وجد مثل ذلك الخبر من طرق العامّة، روى مسلم عن خبّاب بن الأرَت ۵۰ أنّه قال : قتل مصعب بن عمير يوم اُحد، فلم يوجد له شيء يكفّن به إلّا نمرة، وهي نوع من الأكسية تعلّم ، فكنّا إذا وضعناها على رأسه بدت له رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ضعوها ممّا يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر» . ۵۱

1.في النسخ: + «اذا مات»، ولم يرد فيالكافي.

2.اُنظر: فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۴؛ المراسم، ص ۴۵ ؛ المقنعة، ص ۸۴ ؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۰، المسألة ۵۱۴ ؛ و ص ۷۱۱، المسألة ۵۱۶ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، المسألة ۱۴؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۱؛ النهاية، ص ۴۰ ؛ المهذّب، ج ۱، ص ۵۴ ؛ الوسيلة، ص ۶۳؛ غنية النزوع، ص ۱۰۲؛ السرائر، ج ۱، ص ۳۰ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۰۹؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷۱ ، المسألة ۱۳۹؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۳؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۳ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ؛ البيان ، ص ۲۴ ؛ الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، درس ۱۰؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ روض الجنان، ج ۱، ص ۲۹۹؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۶۹ ۷۲؛ مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۴۶۵ ۴۷۲.

3.اُنظر: كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۴ ؛ مختصر المزني، ص ۳۷ ؛ فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۵۱؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۶۰ ۲۶۱؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۳۳؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۱۷۱؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۳۱ ؛ المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۱۸۳، المبسوط للسرخسي، ج ۲، ص ۴۹ ؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۸ ؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۱ ۴۰۲ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۳۳۳ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۲۲ ۲۳.

4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۰ ، ح ۹۶۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۳ ۲۱۴، ح ۷۵۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹۰، ح ۲۷۲۱.

5.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۸، ح ۴۴۲ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۱ ، ح ۹۶۸؛ و ج ۳ ، ص ۳۳۲ ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۱؛ و ج ۶، ص ۱۶۸، ح ۳۲۲ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۴، ح ۷۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۰۷ ، ح ۲۷۷۱.

6.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۳ . و مثله في المغني لابن قد امة، ج ۲، ص ۴۰۱ ؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۳۳ . عبارته هكذا : «لنا ما رواه الجمهور عن جابر أنّ البني صلى الله عليه و آله أمر بدفن شهداء اُحد في دمائهم» . و مثل عبارة المتن ورد في المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۱۴۰، في الرجل يقتل أو يستشهد. يدفن كما هو أو يغسل، ح ۱۳؛ و ج ۷، ص ۶۰۷، ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا، ح ۷، والراوي فيها: «ثابت بن عمارة»، و فيهما: «في ثيابه» بدل : «في دمائه».

7.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۹، ح ۴۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۰۶، ح ۲۷۶۹، كنز العمّال، ج ۱۱، ص ۶۷۴، ح ۳۳۲۵۷، المستدرك للحاكم، ج ۳، ص ۲۰۴، السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۱۵؛ صحيح ابن حبّان، ج ۱۵، ص ۴۹۶؛ دلائل النبوّة لإسماعيل الأصبهاني، ج ۳، ص ۹۱۷.

8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۳، ح ۱۳۸۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲ ، ص ۵۴۱ ، ح ۲۸۵۶.

9.الكافي، باب الميّت يموت و هو جنب أو حائض أو نفساء، ح ۱، الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۸۰، تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۱۳۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۹ ، ح ۲۸۵۰. و في الجميع: «يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميّت».

10.الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۱ ۳۲۲ ، و كلام المرتضى و ابن الجنيد مذكور في المعتبر للمحقّق الحلّي، ج ۱، ص ۳۱۰ ۳۱۱ .

11.بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۲۲ ؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۶۰؛ المبسوط للسرخسي، ج ۲، ص ۵۷ ۵۸ ، المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۳۳ .

12.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۵۱، و الجواب المذكور بعده بهذه الخصوصيّات لم يذكر فيه . و هذه العبارات موجودة في الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۲ ؛ و تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷۳ ؛ و نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۳۶، و استدلّوا بما ذكر على شمول الحكم للأطفال، و لم يذكروا كلام أبي حنيفة.

13.في الأصل: «لحارثة» ، و التصويب من سائر المصادر . و استشهاده يوم بدر مذكور في الثقات لابن حبّان، ج ۳ ، ص ۷۹؛ و المستدرك للحاكم، ج ۳ ، ص ۲۰۸؛ و سبل الهدى والرشاد، ج ۴، ص ۹۷.

14.كذا في الأصل و مثله في الذكرى و تذكرة الفقهاء و نهاية الإحكام، لكن المذكور في الطبقات الكبرى، ج ۳، ص ۵۰ ؛ و إعلام الورى، ج ۱، ص ۷۱: «عمير بن أبي وقّاص» و ذكرا أنّه قتل يوم بدر.

15.اُنظر: فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۴، المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۱؛ النهاية، ص ۴۰ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۳ ؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۰ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۶۵ ؛ روض الجنان، ج ۱،ص ۲۹۹ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۸۲ ؛ مجمع الفائدة، ج ۱، ص ۲۰۲؛ مشرق الشمسين، ص ۳۳۴ ؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۹۰.

16.الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۲، المسألة ۵۱۸ .

17.اُنظر : الكافي، باب أكيل السبع و الطير و القتيل يوجد بعض جسده و الحريق، ح ۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۰ ، ح ۹۶۷ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۳ ۲۱۴، ح ۷۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹۰، ح ۲۷۲۱، و ص ۵۰۶ ۵۰۷ ، ح ۲۷۷۰.

18.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۳.

19.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۶۱؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۳، الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۳۵ .

20.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۳۵ .

21.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۵۵ ، و لفظه هكذا: «إن طعم أو تكلّم أو صلّى فهو كسائر الموتى»؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۴.

22.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۲ ، ح ۹۷۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۵، ح ۷۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۰۸ ، ح ۲۷۷۲.

23.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۳. و القصّة مع تفصيل فيها مذكورة في تاريخ الطبري، ج ۲، ص ۲۰۷، في حوادث السنة الثالثة من الهجرة؛ و باختصار في بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۲۲ ؛ و المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۳ ؛ و الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۰۵ .

24.المقنعة، ص ۸۴ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۱؛ النهاية، ص ۴۰.

25.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۰ .

26.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۳. و مثله في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۷ ۱۱۸؛ و قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۳؛ و نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۳۶.

27.الدروس، ج ۱، ص ۱۰۵، درس ۱۰، لكنّه زاد بعده: «و كذا في الجهاد السائغ على الأقرب».

28.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۲.

29.المعتبر، ج ۱، ص ۳۱۱ .

30.الذكرى، ج ۱، ص ۳۲۱ .

31.اُنظر المصادر المتقدّمة في عدم جواز غسل الشهيد في بداية الباب.

32.عوالى اللآلي، ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۲۲۰؛ مستدرك الوسائل، ج ۲، ص ۱۸۰، ح ۱۷۴۳؛ مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۴۷؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۸۵، ح ۱۵۱۵؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۶۶، ح ۳۱۳۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۱۴.

33.الذكرى، ج ۱، ص ۳۱۲ . و الظاهر من عبارة الذكرى أنّ رجال هذه الرواية من الزيديه، و ليس كذلك، نعم هذا التعبير في تضعيف الرواية بذلك موجود في المعتبر ، ج ۱، ص ۳۱۳ ، لكنّه بعد نقل رواية اُخرى سأذكر مصادرها عند نقل كلام المفيد في جواز نزاع السراويل و الفرّاء و القلنسوة .

34.المقنعة، ص ۸۴ .

35.هو الحديث ۴ من هذه الباب من الكافي. الخصال، ص ۳۳۳ ، باب الستّة، ح ۲۳؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۹، ح ۴۴۶ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۲ ، ح ۹۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۰ ، ح ۲۷۷۷.

36.اُنظر : الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۰، المسألة ۵۱۴ ؛ فإنّ المجاز فيه خصوص الجلود.

37.اُنظر: المراسم، ص ۴۵ ؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۰؛ و ج ۵ ، ص ۲۴۴؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۱؛ النهاية، ص ۴۰ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۰ ؛ الجامع للشرائع، ص ۴۹ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷۳ ۳۷۴ ؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۳۶ ۲۳۷؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۸۲ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۶۹؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۹۰؛ الحدائق الناضرة، ج ۲، ص ۴۱۳.

38.مسند أحمد، ج ۴، ص ۱۴۹؛ و ص ۱۵۳ ۱۵۴، صحيح البخاري، ج ۲، ص ۹۴؛ و ج ۴، ص ۱۷۶؛ و ج ۵ ، ص ۴۰ ؛ و ج ۷، ص ۱۷۳؛ و ص ۲۰۹؛ صحيح مسلم، ج ۷، ص ۶۷؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۴ ، ح ۳۲۲۳ ؛ سنن النسائي، ج ۴، ص ۶۱ ۶۲؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۳۵، ح ۲۰۸۱؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۶۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۱۴ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۷، ص ۴۷۲.

39.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۱۳؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۴۶۹، ح ۶۳۵۶؛ الحدّ الفاصل، ص ۳۲۱ ؛ المعجم الأوسط، ج ۲، ص ۱۶۷؛ المعجم الكبير، ج ۱۱، ص ۱۳۹.

40.المعجم الكبير، ج ۱۲، ص ۳۴۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲، ص ۴۳، ح ۱۷۴۳ ۱۷۴۴؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۵۸۰ ، ح ۴۲۲۶۴.

41.المغني لابن قدامة ، ج ۲، ص ۴۱۰، الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۳۴ ؛ فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۵۱؛ عمدة القاري، ج ۵ ، ص ۱۷۲.

42.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۵۱، معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۴۱، ح ۲۰۹۴، عن أنس؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۳ ، ص ۱۴۰، ح ۱۷ من باب الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل؛ و ج ۷، ص ۶۰۷، في الرجل يستشهد يغسل أم لا، ح ۱۱، عن جابر ؛ مسند الشافعي، ص ۳۵۷ ؛ كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۵ عنهما.

43.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۸، ح ۴۴۲ مرسلاً؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۱ ، ح ۹۶۸؛ و ج ۳ ، ص ۳۳۲ ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۴، ح ۷۵۴؛ و ص ۴۶۹، ح ۱۸۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۰۷ ، ح ۲۷۷۱.

44.الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۴، المسألة ۵۲۳ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۴؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۰۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۳۶ . و حكى عنه في تحفة الأحوذي، ج ۴، ص ۱۵۲ أنّه لايصلّى على النفساء تموت من زنا.

45.مسند أحمد، ج ۵ ، ص ۱۹؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۹۱؛ صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۶۰؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۷۹، ح ۱۴۹۳؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۷۸، ح ۳۱۹۵ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۷، ص ۳۳۸ ؛ المعجم الأوسط، ج ۷، ص ۱۴۷؛ معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۸۲، ذيل ۲۱۷۳.

46.في ب : «خبر».

47.آل عمران (۳) : ۱۸.

48.آل عمران (۳) : ۱۷۰ .

49.إنّ هذا النصّ موجود في رواية إسماعيل بن جابر و زرارة ، و لم يرد في صحيحة أبان ، فلاحظ.

50.في هامش «أ»: «وقال : الأرتّ بتشديد التاء، قال في المُغرِب [ص ۱۰۷ (رتت)]: رجل أرَتّ في لسانه رتّة، وهي عجلة في الكلام. وعن المبرّد: هي كالرتج تمنع الكلام. وخبّاب هذا هوالذي مدحه أميرالمؤمنين في نهج البلاغة [الكلمة ۴۳ من قصار حكمه عليه السلام ] وترحّم عليه، فقال : يرحم اللّه خبّابا، فلقد أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا. عفى منه» . أقول : في نهج البلاغة: «يرحم اللّه خبّاب بن الأرَتّ...».

51.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۴۸ . و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۳ ، ص ۴۰۱ ؛ و ابن أبي شيبة في المصنّف، ج ۳ ، ص ۱۴۷، [باب] مَن كان يكره المسك في الحنوط، ح ۲۴؛ و ج ۸ ، ص ۴۸۷، ح ۱۴؛ و ابن الجارود في المنتقى، ص ۱۳۸، ح ۵۲۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 260573
صفحه از 575
پرینت  ارسال به