باب في السَّلْوة
هو طيب النفس والرضا بقضاء اللّه تعالى، يقال : سلوت عنه سلوا من باب قعد، والسلوة اسم منه. ۱
والغرض بيان علّة رضاء النفس بموت الأحبّاء القليل ونسيان ما يشاهد مع غاية الحزن حاله .
قوله في خبر مهران: (فأنساه لوعة الحزن) . [ح 1 / 4673] اللوعة: حرقة القلب وحزنه، ۲ والإضافة على الأوّل من باب إضافة المسبّب إلى السبب، وعلى الثاني بيانيّة .
باب زيارة القبور
يستحبّ زيارتها على الرجال، وبه قال أهل العلم من الفريقين، ۳ والأخبار متظافرة عليه من الطريقين.
في المنتهى:
ويجوز للنساء، وعن أحمد روايتان إحداهما الكراهة. ۴
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «كنت نهيتكم ۵ [عن] زيارة القبور فزوروها». ۶ وهو بعمومه يتناول النساء.
وعن ابن أبي مليكة أنّه قال لعائشة: يا اُمّ المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمان، فقلت لها: قد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن زيارة القبور. قالت: قد نهى عنها ثمّ أمر بزيارتها. ۷
ومن طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن يونس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له». ۸ انتهى. ۹
ويدلّ عليه حسنة هشام بن سالم ۱۰ أيضاً.
وقال طاب ثراه:
لا يبعد تقييده بما إذا كانت مأمونة، وقد صرّح بذلك التقييد الفاضل الأردبيلي، واحتمل أيضاً اختصاص فاطمة صلوات اللّه عليها بذلك لعصمتها وغاية سترها وعفافها. ۱۱ ثمّ قال : وللعامّة فيه ثلاثة أقوال، والأشهر عندهم التحريم، وهو الأظهر من روايتهم: لعن [رسول] اللّه زوّارات القبور . ۱۲
قوله في موثقة سماعة: (ولا تُبنى عندها المساجد) . [ح 2 / 4677] قال طاب ثراه:
النهي محمول على الكراهة، ولعلّ الوجه فيه أنّه يوهم السجود على القبر، كما ورد التعليل بذلك في النهي عن اتّخاذ قبور الأنبياء مساجد، ۱۳ ويستفاد منه كراهة الصلاة والقبر بين يدي المصلّي .
قوله في حسنة هشام بن سالم: (لم تُر كاشرة) إلخ. [ح 3 / 4678] الكشر: التبسّم، ۱۴ ولا ينافي هذا الخبر خبر يونس المتقدّم؛ لأنّ الظاهر أنّها عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء كلّ جمعة مرّة غداة السبت في حياة أبيها صلى الله عليه و آله وبعده كلّ جمعة مرّتين لغاية حزنها .
قوله في حسنة عبد اللّه بن المغيرة: (أنتم لنا فرط ونحن إن شاء اللّه بكم لاحقون) . [ح 5 / 4680] قال طاب ثراه:
الفرط بالتحريك: الّذي يتقدّم الواردة، فيهيأ لهم الارسان والأرسية والدلاء، ويمدر الحياض ۱۵ ، ويستقي لهم، وهو فعل بمعنى فاعل كتَبَعٍ وتابع، يقال : رجل فرط وقوم فرط، ومنه قيل للطفل الميّت: اللّهمّ اجعله لنا فرطاً، وأنتم لنا فرط. ۱۶
ثمّ قال : والاستثناء يرجع إلى الحصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور، أي إنّا لاحقون بكم أيّها المؤمنون لا بغيركم، فالشرط على حقيقته؛ لأنّ اللحوق بهم لا بغيرهم أمر غيبي موكول إلى مشيئته سبحانه، هذا ما سنح لي.
وقيل: أن يرجع الاستثناء إلى اللحوق، أي الموت وهو لا يشكّ فيه، فيحمل على أنّه تفويض كقوله تعالى : «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ»۱۷ ؛ لأنّه خبر صدق، أو على أنّه تبرّك وامتثال لقوله تعالى : «وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَْىْ ءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذلِكَ غَدًا إِلَا أَن يَشَآءَ اللَّهُ»۱۸ ، وغلب عليه ذلك حتّى صار تستعمل في المعلوم وإن رجع إلى الموتى المخاطبين، أي إنّا بكم أيّها المؤمنون إن شاء اللّه لاحقون، فيحمل على حقيقته؛ لأنّ إيمانهم أمر غيبيّ لا يعلمه إلّا اللّه تعالى، وقيل: «إن» هنا بمعنى إذ . ۱۹
قوله في صحيحة منصور بن حازم: (السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين) . [ح 7 / 4682] قال طاب ثراه: «من بيان لضمير المخاطبين، والغرض منه تخصيص الدعاء بالمؤمنين، والمضاف إلى ديار محذوف وهو الأهل، وإضافة الديار إلى القوم لاميّة ».
قوله: (محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد) إلخ. [ح 9 / 4684] محمّد بن يحيى هو العطّار، ومحمّد بن أحمد هو محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، وعليّ بن بلال هو أبو الحسن البغدادي من أصحاب الهادي عليه السلام ، وهو ممدوح، ولذا حكم في المنتقى بحسن الرواية، ۲۰ والأكثر حكموا بصحّتها؛ لتوثيق ابن داوود إيّاه، ۲۱ ولكون مدحه مدحاً عظيماً ليس بأقلّ من التوثيق، رواه الكشّي، قال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد، حدّثني محمّد بن عيسى اليقطيني، قال : كتب ۲۲ عليه السلام إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين ومئتين : «بسم اللّه الرحمن الرحيم، أحمد اللّه إليك وأشكر طَوله وعَوده، واُصلّي على النبيّ محمّد وآله صلوات اللّه ورحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين ۲۳ بن عبد ربّه، وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده، و ۲۴ الّذي لا يتقدّمه أحد، وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك، فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك، فعليك بالطاعة والتسليم إليه جميع الحقّ قِبلك، وأن تحُضّ مواليّ على ذلك، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سبباً إلى عونه وكفايته، فذلك توقير علينا ومحبوب لدينا، ولك به جزاء من اللّه وأجر، فإنّ اللّه يعطي من يشاء [ذ ]والإعطاء والجزاء برحمته، وأنت في وديعة اللّه ، وكتبت بخطي». ۲۵
ثمّ الظاهر وقوع سهو من أحد من الرواة في هذا الكتاب وفي التهذيب ۲۶ في قوله: «عليّ بن بلال» وفي قوله: «عن الرضا عليه السلام »، أو من أحد من الرواة في الكشّي والنجاشي في قوله: «محمّد بن علي بن بلال»، وقوله: «عن أبي جعفر عليه السلام ، لوحدة القصّة ظاهرا، فقد روى الكشّي في الصحيح، قال : قال : وجدت في كتاب محمّد بن الحسين بن بندار القمّي بخطّه: حدّثني محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، قال : كنت بفيد، فقال لي محمّد بن عليّ بن بلال : مُرَّ بنا إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع لنزوره، فلمّا أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبر أمامه، ثمّ قال أخبرني صاحب [هذا ]القبر أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : «من زار قبر أخيه المؤمن، فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر، فقرأ «إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ» سبع مرّات، أمن من الفزع الأكبر». ۲۷
وقال النجاشي: قال محمّد بن يحيى العطّار: أخبرنا محمّد بن أحمد بن يحيى، قال : كنت بفيد، فقال لي محمّد بن عليّ بن بلال، إلى آخر ما ذكره الكشّي بعينه. ۲۸
وأبو جعفر في روايتهما هو الجواد عليه السلام ؛ لأنّ ابن بزيع إنّما كان من رجال موسى والرضا والجواد عليهم السلام على ما يظهر من الأخبار وأقوال علماء الرجال. ۲۹
وقال طاب ثراه: «الترديد في «يوم الفزع الأكبر» أو «يوم الفزع» من الراوي».
وقال الفاضل الأردبيلي: «الظاهر أنّ المراد أمن القائل، ويحتمل المزور، ويحتملهما أيضاً». ۳۰
أقول : يؤيّد الأخير ما رواه الصدوق عن الرضا عليه السلام أنّه قال : «ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلّا غفر اللّه له ولصاحب القبر» . ۳۱
1.مجمع البحرين، ج ۲، ص ۴۱۲ (سلو) .
2.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۸۴ (لوع) .
3.اُنظر: المقنع، ص ۷۰؛ المقنعة، ص ۴۹۲ ؛ المبسوط، ج ۶، ص ۴۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۶۰؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۳۹ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۲۸؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۷ ؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۹۲؛ البيان، ص ۳۲ ۳۳ ؛ مجمع الفائدة، ج ۲، ص ۴۸۸ ؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۳۴۱ ؛ الحدائق الناضرة، ج ۴، ص ۱۶۹؛ فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۲۴۶؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۳۰۹ ؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۵۶؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۱۷۶؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۶۵ ؛ إعانة الطالبين، ج ۲، ص ۱۶۱؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۲۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۴۲۶ ؛ المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۶۰؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۱۶۴.
4.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۳۰ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۴۲۷.
5.في الأصل: «كتب عليكم»، و التصويب من مصادر الحديث.
6.المسند لأحمد بن حنبل، ج ۱، ص ۱۴۵، و ص ۴۵۲ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۵۵ ۳۵۷ ، و ص ۳۶۱ ، صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۶۵؛ و ج ۶، ص ۸۲ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۵۰۱ ، ح ۱۵۷۱؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۸۷ ، ح ۳۲۳۵ ، و ص ۱۸۸ ۱۸۹، ح ۳۶۹۸ ؛ سنن النسائي، ج ۴، ص ۸۹ ؛ و ج ۷، ص ۲۳۴؛ و ج ۸ ، ص ۳۱۱ ؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۵۴، ح ۲۱۵۹؛ و ج ۳ ، ص ۶۹، ح ۴۵۱۸ ؛ و ص ۲۲۵، ح ۵۱۶۲ ؛ مسند أبييعلى، ج ۱، ص ۲۴۰، ح ۲۷۸؛ و ج ۶، ص ۳۷۲ ، ح ۳۷۰۵ ؛ و ج ۹، ص ۲۰۲، ح ۵۲۹۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۹، ص ۲۹۲؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۵۶۹ ، ح ۶۷۰۸؛ مسند ابن الجعد، ص ۲۹۳؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۲۲۳، من رخّص زيارة القبور، ح ۱ و ۳ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۳۰۳ ۳۰۴ ، ح ۹۸۵؛ صحيح ابن حبّان، ج ۳ ، ص ۲۶۱؛ و ج ۱۲، ص ۲۱۳۲۱۲، ح ۵۳۸۸ و ۵۳۸۹ ؛ و ص ۲۲۲، ح ۵۳۹۸ . إلى غير ذلك من المصادر العديدة، و في بعضها: «إنّي نهيتكم» ، و في بعضها: «نهيتكم».
7.المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۷۶ ، السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۷۸؛ مسند أبييعلى، ج ۸ ، ص ۲۸۴، ح ۴۸۷۱.
8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۵، ح ۱۵۲۳، و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۰، ح ۵۳۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۲۴، ح ۳۴۶۸ .
9.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۸.
10.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . و رواه أيضا في باب إتيان المشاهد و قبور الشهداء من كتاب الجنائز، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ۲۲۴؛ ح ۳۴۷۶ .
11.مجمع الفائدة و البرهان، ج ۲، ص ۴۸۹.
12.مسند الطيالسي، ص ۳۱۱ ؛ مسند أبييعلى، ج ۱۰، ص ۳۱۴ ، ح ۵۹۰۸ . و في غالب المصادر: «لعن رسول اللّه زوّارات القبور» . اُنظر: مسند أحمد، ج ۲، ص ۳۳۷ و ۳۵۶ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۴۲ ۴۴۳، سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۵۰۲ ، ح ۱۵۷۴ ۱۵۷۶؛ المستدرك، ج ۱، ص ۳۷۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۷۸؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج ۴، ص ۱۰۱، ح ۲۰۷۱؛ المعجم الكبير، ج ۴، ص ۴۲.
و في المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۵۶۹ ، ح ۶۷۰۴: «لعن زوّارات القبور».
13.اُنظر: علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۵۸ ، الباب ۷۵ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۵۳۲ ؛ كنز الفوائد، ص ۲۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۳۵، ح ۳۴۹۷ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۶۱، ح ۶۲۲۲.
14.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۸۰۶ (كشر) . و في كتاب العين : «الكشر: بدوّ الأسنان عند التبسّم» .
15.في هامش الأصل: «مدرت الحياض أمدره: أصلحته بالمدر» . صحاح اللغة ، ج ۲، ص ۸۱۲ (مدر) .
16.صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ (فرط) .
17.الفتح (۴۸) : ۲۷ .
18.الكهف (۱۸) : ۲۳ ۲۴ .
19.اُنظر: عمدة القاري، ج ۱۲، ص ۱۰۴؛ مجمع البيان، ج ۹، ص ۲۱۱، تفسير سورة الفتح؛ الكشف و البيان، ج ۹، ص ۶۴؛ تفسير البغوي، ج ۲، ص ۴۵۰ ؛ تفسير القرطبي، ج ۱۶، ص ۲۹۰.
20.منتقى الجمان، ج ۱، ص ۳۰۹ ؛ فإنّه حكم بصحّته عند المشهور.
21.رجال ابن داود، ص ۱۳۵، الرقم ۱۰۲۳ و وثّقة أيضا الشيخ الطوسي في رجاله، ص ۳۷۷ ، الرقم ۵۵۷۸ ، و عدّه من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام .
22.في هامش الأصل: «يعني الهادى عليه السلام . منه».
23.في هامش «أ»: «الحسن بن راشد خ ل».
24.المصدر: «و».
25.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۷۹۹ ۸۰۰ ، ح ۹۹۱.
26.تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۱۰۴، ح ۱۸۲.
27.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۳۶ ، ح ۱۰۶۶.
28.رجال النجاشي، ص ۳۳۱ ، ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (۸۹۳) .
29.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۳۳۱ ، الرقم ۸۹۳ ؛ رجال الطوسي؛ ص ۳۴۴ ، الرقم ۵۱۳۰ ، في أصحاب الكاظم عليه السلام ؛ ص ۳۶۴ ، الرقم ۵۳۹۳ في أصحاب الرضا عليه السلام ؛ ص ۳۷۷ ، الرقم ۵۵۹۰ في أصحاب الجواد عليه السلام .
30.مجمع الفائدة، ج ۲، ص ۴۸۹.
31.الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۱، ح ۵۴۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۲۷، ح ۳۴۷۹ .