باب وقت الظهر والعصر
أجمع أهل العلم على أنّ ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت لمجموع صلاتي الظهر والعصر ۱ .
ويدلّ عليه أخبار متظافرة:
منها: ما رواه المصنّف في الباب.
ومنها: ما تقدّم في ذيل الباب السابق.
ومنها: خبر عبيد بن زرارة المتقدّم في تفسير قوله تعالى : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»۲ . ۳
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» ۴ .
ومنها: ما روي في الاستبصار عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين» ۵ .
وعن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» ۶ .
وعن منصور بن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سمعته يقول : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» ۷ .
وعن مالك الجهني ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» ۸ .
والمشهور بين الأصحاب اختصاص أوّل الوقت بمقدار الطهارة وأداء الظهر بها ، وآخر الوقت بمقدار صلاة العصر بها ، واشتراك ما بينهما بينهما ؛ لما تقدّم عن داود بن فرقد ۹ ، ولما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ، ثمّ يخرج في سفر ، قال : «يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الاُولى بتقصير ركعتين ؛ لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الاُولى» . وسُئل: فإن خرج بعدما حضرت الاُولى؟ قال : «يصلّي الاُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ؛ لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الاُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ؛ لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر» ۱۰ .
وفي الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنّه عبد اللّه ، [عن ابن مسكان]، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاُولى حتّى صلّى العصر ، قال : «فليجعل صلاته الّتي صلّى الاُولى ، ثمّ ليستأنف العصر». قال : قلت: فإن نسي الاُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر عند غروب الشمس؟ فقال : «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الاُولى بعد ذلك على أثرها» ۱۱ .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر» ۱۲ .
وما رواه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر» . قال : «وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها» ۱۳ .
وفي الصحيح عن معمّر بن عمر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر الاُولى. قال : «لا، إنّما تصلّي الصلاة الّتي تطهر عندها» ۱۴ .
واحتجّ العلّامة في المختلف على اختصاص أوّل الوقت بالصلاة الاُولى بقوله:
لنا أنّ القول باشتراك الوقت من حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال فيكون محالاً، والملازمة ظاهرة ، وبيان صدق المقدّمة الاُولى أنّه مستلزم لأحد محالين ، إمّا تكليف ما لا يطاق أو خرق الإجماع ، واللّازم بقسميه باطل اتّفاقاً فالملزوم مثله.
بيان استلزامه لأحدهما : أنّ التكليف حين الزوال إمّا أن يقع بالعبادتين معاً أو بإحداهما ، إمّا لا بعينها أو بواحدة معيّنة ، والأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق ؛ إذ لا يتمكّن المكلّف من إيقاع فعلين متضادّين في وقت واحد. والثاني مستلزم خرق الإجماع ؛ إذ لا خلاف في أنّ الظهر مرادة بعينها حين الزوال لا لأنّها إحدى الفعلين. والثالث يستلزم إمّا المطلوب أو خرق الإجماع ؛ لأنّ تلك المعيّنة إن كانت هي الظهر ثبت الأوّل ، وإن كانت هي العصر ثبت الثاني ۱۵ .
وكذا المشهور هذا التفصيل من الاختصاص والاشتراك في العشائين ؛ لما رواه الشيخ عن داوود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» ۱۶ .
وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إن نام الرجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» ۱۷ .
وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إن نام الرجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» ۱۸ .
وقال طاب ثراه: وذهب الصدوق إلى اشتراك الظهر والعصر في أوّل الوقت ۱۹ ، وهو الظاهر من كلام الفاضل الأردبيلي حيث قال : وذلك غير بعيد ۲۰ .
والظاهر قولهما بذلك في العشائين أيضاً ۲۱ . والدليل عليه الأخبار الّتي أشرنا إليها ممّا دلّ على دخول وقت الصلاتين بالزوال والغروب ، والتفصيل طريق الجمع.
وتظهر فائدة الاختصاص والاشتراك في مواضع:
منها: ما إذا صلّى العصر نسياناً قبل الظهر ظنّاً منه أنّه صلّاها ، فعلى المشهور يجب إعادة العصر لو وقعت أوّل الزوال المختصّ بالظهر، واجزاؤها لو وقعت في المشترك ، فيصلّي الظهر بعدها.
ويؤيّده ما رواه صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر، فقال : «كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» ۲۲ .
وهو وإن كان شاملاً لما لو صلّى العصر نسياناً في أوّل الزوال أيضاً إلّا أنّهم خصّوه بما لو صلّيت في الوقت المشترك بناءً على اقتضاء اختصاص أوّل الوقت بالظهر عدم إجزاء العصر فيه مطلقاً.
فأمّا ما تقدّم في خبر الحلبي المتقدّم من قوله عليه السلام : «فليجعل صلاتة التي صلّى الاُولى ثمّ ليستأنف العصر» ، فهو وإن كان شاملاً لما لو صلّى العصر نسياناً قبل الظهر في الوقت المشترك بل يكون ظاهرا فيه ، إلّا أنّه حمل على ما إذا تذكّر الاُولى في أثناء العصر ، فإنّه يعدل حينئذٍ إلى الظهر ويستأنف العصر.
ومنها: ما إذا لم يصلّ الظهرين إلى أن يبقى من الوقت مقدار أربع ركعات ، فيصلّي العصر ويقضى الظهر.
ودلّت عليه الأخبار المتقدّمة ، وحمل عليه في التهذيب صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر: «إنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر» ۲۳ .
ولو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فاتّفقوا على أنّه يصلّيهما معاً ، واختلفوا في كونهما أداءً وقضاءً على أقوال : أشهرها الأوّل ۲۴ ، وهو أظهر ؛ لقوله عليه السلام : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ۲۵ .
وفي خبر آخر: «من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت» ۲۶ .
وعن السيّد المرتضى أنّه اختار الثاني معلّلاً بأنّ آخر الوقت الركعة الأخيرة ، فإذا وقعت فيه الاُولى وقعت في غير وقتها ۲۷ .
وثالثها : التوزيع على معنى أنّ ما وقع في الوقت يكون أداءً ، وما وقع في خارجه يكون قضاءً.
واختلفوا أيضاً في أنّه حينئذٍ يصير مقدار أربع ركعات منه وقتاً للظهر ويبقى مقدار ركعة منه للعصر ، أم تقع ركعة من الظهر في وقتها وثلاث ركعات في خارج وقتها كما في العصر؟
وتظهر فائدة الخلاف في المغرب والعشاء إذا لم تُصلّيا إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار أربع ركعات ، فعلى الأوّل يجب فعلهما فيهما ؛ لصيرورة مقدار ثلاث ركعات من ذلك الزمان وقتاً للمغرب ؛ للضيق ، ويبقى ركعة للعشاء ، فيؤدّي بقيتها خارج الوقت.
وعلى الثاني تُصلّى العشاء خاصّة ، وتُقضى المغرب ؛ لخروج وقتها أجمع.
وقال السيّد عميد الدين ۲۸ :
إنّ هذه الفائدة ليست بشيء؛ لأنّ المقتضى لصيرورة مقدار ثلاث ركعات من وقت العصر وقتاً للظهر في الفرض المذكور ليس مجرّد ضيق الوقت ، بل الضيق مع إدراك مقدار ركعة من الظهر في الوقت المشترك ، وتلك العلّة منتفية في الفرض المفروض في العشائين ۲۹ .
أقول : يؤيّد ما ذكره قدس سره ما تقدّم في مرسلة داود بن فرقد من أنّه إذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات يخرج وقت المغرب ، فإنّه ظاهر في أنّه يصلّي العشاء حينئذٍ ، وهذا الوقت الأوّل في الظهر لغير المتنفّل ، فأمّا المتنفّل فأوّل الزوال بمقدار أداء نافلة الظهر مختصّ بها، ثمّ يدخل وقت الظهر ، وبعدها بمقدار أداء نافلة العصر وقت لها ، ثمّ يدخل وقت العصر ، ويتفاوت وقت النافلتين باختلافهما طولاً وقصرا ؛ لخبري عمر بن حنظلة ۳۰ وصحيحي ذريح ۳۱ وعبد اللّه بن مسكان ۳۲ ، وخبر مسمع بن عبد الملك ۳۳ .
وما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا زالت الشمس فصلّ ثماني ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعاً ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر» ۳۴ .
وفي الموثّق عن عمر بن حنظلة ، قال : كنت أقيس الشمس عن أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : «يا عمر ، ألا اُنبّئك بأبين من هذا؟» قال : قلت: بلى جُعلت فداك. قال : «إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك» ۳۵ .
وفي الموثّق عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام اُناسٌ وأنا حاضر ، فقال : «إذا زالت الشمس فهو وقت لا تحبسك منها إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها». فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الاُولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «النصف من ذلك أحبّ إليّ» ۳۶ .
وفي الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : روي عن آبائك : القدم والقدمين ، والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين؟ فكتب عليه السلام : «لا ، القدم والقدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كانت بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر» ۳۷ .
وعلى ذلك حُمل ما ورد من أنّ وقت الظهر والعصر بعد الزوال بقدم وقدمين وذراع وذراعين ، رواه الشيخ في الصحيح عن فضيل بن يسار وزرارة وبكير ابني أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام، أنّهما قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر» ۳۸ .
وعن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : «ذلك من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس».
وقال زرارة: قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك ـ : «إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان قامة ، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر». ثمّ قال : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» فقلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال : «لمكان الفريضة، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعاً ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة».
قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المراد وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منها ۳۹ .
وفي الموثّق عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر؟ فقال : «إذا كان الفيء ذراعاً» ۴۰ .
وعن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «وقت الظهر على ذراع» ۴۱ .
وعن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قد سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر، قال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس» ۴۲ .
وفي الموثّق عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك» ۴۳ .
وفي الموثّق عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : «بعد الزوال بقدم ونحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت» ۴۴ .
وفي موثّق عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت: لم؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة» ۴۵ .
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قال : قلت: لم؟ قال : «لمكان الفريضة ، قال : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه» ۴۶ .
وعن عبد اللّه بن محمّد ، قال : كتبت إليه: جُعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام أنّهما قالا: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت». وروى بعض مواليك عنهما : «أنّ وقت الظهر على قدمين، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزيك»، وبعضهم يقول : «يجزي ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام»، وقد أحببت جُعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت. فكتب: «القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً» ۴۷ .
وعن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كان حائط مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ، ثمّ قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت: لا. قال : «من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» ۴۸ .
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر» . قلت : الجُدران تختلف ، منها قصير، ومنها طويل. قال : «إنّ جدار مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة» ۴۹ .
وأمّا ما دلّ على دخول وقت العصر إذا صار الفى ء قامة، فمحمول على أوّل وقت الفضيلة ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس» ۵۰ .
واختلفت الأخبار والأقوال في تحديد الوقت ، فالمشهور أنّه للظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء للشاخص مثله، وللعصر إلى أن يصير مثليه ؛ لخبر يزيد بن خليفة ۵۱ ، ومرسلة يونس ۵۲ ، وصحيحة أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر، فكتب: «قامة للظهر وقامة للعصر» ۵۳ .
وحسنة ۵۴ أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال : «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين» ۵۵ .
وموثّق زرارة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لعمرو بن سعيد بن هلال : «إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر» ۵۶ .
والأفضل فيالحَرّ تأخيرهما إلى آخر وقت فضيلتها ليكون الهواء أبرد ؛ لموثّق عبد اللّه بن بكير، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر بالقيظ، فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : «إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره ، فخرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقلّ له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر» ۵۷ .
ولما روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلى الله عليه و آله في الحرّ في صلاة الظهر ، فيقول له رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أبرِد أبرِد» ۵۸ .
وما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة ونافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا اشتدّ الحرّ فابردوا بالصلاة ، فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم» ۵۹ .
وعن أبي ذرّ ، قال : أذّن مؤذّن النبيّ صلى الله عليه و آله الظهر فقال : «أبرد أبرد ، [أ] و [قال]: انتظر انتظر» . وقال : «شدّة الحرّ من فيح جهنّم ، فإذا اشتدّ الحرّ فابردوا عن الصلاة» حتّى رأينا فيء التلول ۶۰
.
وعن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم ، فاشتكت النار إلى ربّها ، فقالت : ياربّ ، أكل بعضي بعضاً ، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشدّ ما تجدون من الحرّ وأشدّ ما تجدون من الزمهرير» ۶۱ .
وعن أبي سعيد ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «أبردوا بالظهر ، فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم» ۶۲ .
وعن أبيذرّ ، قال : كنّا مع النبيّ صلى الله عليه و آله فأراد المؤذّن أن يؤذّن فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «أبرد» ، ثمّ أراد أن يؤذّن فقال : «أبرد» حتّى رأينا فيء التلول ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم، فإذا اشتدّ الحرّ فأبرد بالصلاة» ۶۳ .
ورواها مسلم أيضاً في صحيحه مع أخبار اُخرى بهذا المعنى ۶۴ ، وهي ظاهرة في أنّ المراد بالإبراد التأخير إلى أن يبرد الهواء .
وقال الصدوق رضى الله عنه: يعني عجّل عجّل . وأخذ ذلك من البريد ۶۵ .
وقد ورد في بعض الأخبار أنّ آخر ذلك الوقت في العصر ستّة أقدام ونصف من الزوال، رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر ، قال : قال الفقيه عليه السلام : «آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف» ۶۶ ، وهو محمول على تأكّد الاستحباب ، فإنّ الصلاة في أوّل وقت فضيلتها أفضل ، وهكذا كلّما قرب من أوّل وقتها إلى آخره ؛ لخبر محمّد بن الفرج ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ، فأجاب: «إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، واُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك، واُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت» ۶۷ .
وخبر محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سمعته وهو يقول : «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامتان»، قلت : في الشتاء والصيف؟ قال : «نعم» ۶۸ . محمول على ذلك.
وذهب الشيخ المفيد في المقنعة إلى امتداد ذلك الوقت في الظهر إلى أن يصير الفيء قدمين ۶۹ ، وكأنّه تمسّك في ذلك بما سيأتي عن إبراهيم الكرخي ، وسيأتي جوابه أيضاً. و قيل: احتجّ عليه بأخبار الذراع والذراعين ونظائرها ، وهو بعيد ؛ لصراحة أكثرها في أنّ المراد بها أوّل وقت فضيلتهما كما عرفت .
على أنّه قال بذلك في الظهر ولم يقل في العصر بالأربعة الأقدام ، وتلك الأخبار دالّة على ذلك أيضاً .
وذهب الشيخ في التهذيب إلى انتهاء وقت الاختيار للظهر ؛ إذا صار الفئ أربعة أقدام محتجّاً برواية إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : «إذا زالت الشمس»، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال : «من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره»، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ قال : «إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر»، قلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : «وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علّة وهو تضييع»، فقلت له: لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، كان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال : «إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه، إنّ رسول اللّه وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً وحدّ لها حدودا في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّةٍ من سننه الموجبات مثل من رغب عن فرائض اللّه [تعالى]» ۷۰ .
والظاهر أنّه من باب تأكّد الاستحباب.
واعلم أنّ زوال الشمس ميلها عن دائرة نصف النهار ، والضابط في معرفة ذلك الدائرة الهنديّة، وصفتها على ما في المنتهي : أن يسوّي موضعاً من الأرض خالياً من ارتفاع وانخفاض، و تدير عليه دائرة بأيّ بُعد شئت ، وتنصب على مركزها مقياساً مخروطاً محدّد الرأس ، يكون ذلك المقياس بقدر ربع ۷۱ قطر الدائرة بحيث يحصل عند المركز زوايا قوائم ، ويعرف ذلك بأن يقدّر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة من ثلاث مواضع ، فإن تساوت الأبعاد فهو عمود ، ثمّ ترصد ظلّ المقياس قبل الزوال حين يكون خارجاً من محيط الدائرة نحو المغرب ، فإذا انتهى رأس الظلّ محيط الدائرة يريد الدخول فيها تعلم عليه علامة ، ثمّ ترصده بعد الزوال قبل خروج الظلّ من الدائرة ، فإذا أراد الخروج عنها تعلم عليه علامة، وتصل ما بين العلامتين بخطٍّ مستقيم ، وتنصّف ذلك الخطّ ، وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف الخط [بخطّ] ، فهو خطّ نصف النهار ، وإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا الخطّ الّذي قلنا إنّه خطّ نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء ، لم تزل ۷۲ ، وإذا ابتدأ رأس الظلّ يخرج عنه فقد زالت الشمس ۷۳ .
وهذه الضابطة مأخوذة من قول الصادق عليه السلام المروي في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرفوعاً عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جُعلت فداك ، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً ، فلمّا رأيت ذلك تناولت عودا ، فقلت : هذا تطلب؟ قال : «نعم»، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ، ثمّ قال : «إنّ الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلاً ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول الشمس فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر» ۷۴ .
وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داوود ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : ذُكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبين ، فيُقام فما دام ترى الظلّ ينقص فلم تزل ، فإذا زاد الظلّ بعد النقصان فقد زالت» ۷۵ .
والظلّ قد ينعدم عند الوصول إلى خطّ نصف النهار المذكور في بعض البلاد ، كما إذا كان عرض البلد مساويا لميل الشمس عن معدّل النهار، فإنّ الشمس حينئذٍ يكون مسامتاً للرأس عند الوصول إلى دائرة نصف النهار ، فينعدم الظلّ عند الوصول إلى ذلك الخطّ رأساً ، وحينئذٍ يعتبر حدوثه بعد الانعدام ، وفي غير ذلك الموضع يبقى الظلّ ويختلف باختلاف عروض البلاد ، فكلّما كان عرضها أكثر كان هو أطول وباختلاف الأزمان. ففي الشتاء يكثر ، وفي الصيف يقلّ ۷۶ .
وقد ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام الإرشاد إلى هذا الاختلاف .
روى عبداللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تمّوز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من آيار على قدم ونصف، [و في النصف من حريزان على نصف قدم]» ۷۷ .
فالظاهر أنّ الغرض بيان اختلاف الظلّ في الشهور وأنّه يزداد الظلّ في النصف من حزيران إلى النصف من كانون الأوّل يوماً فيوماً وشهرا فشهرا ، وبنسبة تلك الزيادة ينقص من النصف الآخر من كانون الأوّل إلى النصف من حزيران يوماً يوماً وشهرا شهرا بعينها من غير تفاوت، وإلّا فما ذكر فيه لا يستقيم في موضع من المواضع ؛ إذ الموضع الّذي يكون الظلّ فيه في النصف من حزيران على نصف قدم كما في الكوفة وحواليها لا يكون في النصف الأوّل من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، بل أقلّ منه بكثير ، وكذا باقي الشهور .
والنصف من حزيران هو أوائل السرطان ، والنصف من تموز أوائل أسد ، والنصف من آب أوائل السنبلة ، والنصف من أيلول أوائل الميزان ، والنصف من تشرين الأوّل أوائل العقرب، والنصف من تشرين الآخر أوائل القوس ، والنصف من كانون الأوّل أوائل الجدي ، والنصف من كانون الآخر أوّل الدلو ، والنصف من شباط أوّل الحوت تقريباً ، والنصف من آذار أوائل الحمل ، والنصف من نيسان أوائل الثور ، والنصف من آيار أوائل الجوزا .
قوله في خبر يزيد بن خليفة : (إنّ عمربن حنظلة إلى قوله ـ : إذا لا يكذب علينا) . [ح 1 / 4833] فيه توثيق عمر بن حنظلة ، لكنّه ضعيف بيزيد ۷۸ .
وعن الشهيد الثاني أنّه قال في شرح الدراية: «إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ، لكنّ أمره عندي سهل ؛ لأنّي حقّقت توثيقه في محلٍّ آخر» ۷۹ .
وعن ولده المبرور الشيخ حسن أنّه قال :
ومن عجيب ما اتّفق له أنّه قال في شرح بداية الدراية: إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ، ولكنّه حقّق توثيقه من محلٍّ آخر. ووجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته : عمر بن حنظلة غير مذكور بجرحٍ ولا تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت : «إذا لا يكذب علينا» .
والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به [في هذا الحكم] مع ما علم من انفراده [به] غريب ، ولولا الوقوف في الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ۸۰ ذلك على هذه الحجّة ۸۱ .
والسبحة : خرزات التسبيح يعدّ بها الدعاء. وصلاة التطوّع ۸۲ .
قوله في مرسلة يونس : (سألته عمّا جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعاً وذراعين وقدماً وقدمين من هذا ، ومن هذا، فمتى هذا ، وكيف هذا؟) إلخ. [ح 7 / 4839] في التهذيب ۸۳ : «العصر» بدل «الظهر» ، والظاهر هو الجمع بينهما بدليل أنّ هذه الأخبار في الظهرين وقد سبقت ، والظاهر تعلّق الجارّين بقوله : «جاء» وأنّ مجروريهما إشارتان إلى الرواة .
وتوهّم السائل أنّ المراد بالقامة الّتي جعلت مقياساً في تلك الأخبار قامة الشاخص، وبالظلّ الظلّ الباقي عند الزوال، وأنّ المراد بيان أنّ أوّل الزوال الّذي هو أوّل الوقت للظهر إذا صار الظلّ الباقي عند الزوال بقدر قامة الشاخص ، وأوّل وقت العصر إذا صار الظلّ الباقي مع الفئ الزائد قامتين .
وكذا حال الذراع والذراعين والقدم والقدمين ، فزعم أنّ هذه الأخبار متناقضة وغير مطّردة ؛ إذ قد يبقى عند الزوال أقلّ ممّا ذكر ، فأجاب عليه السلام : بأنّ المراد بيان أوّل وقت الفضيلة للصلاتين للمتنفّل، وأنّ القامة في خبر القامة والقامتين ليست هي قامة الشاخص الّذي له الظلّ ، بل المراد بها الظلّ الباقي عند الزوال ، والمماثلة معتبرة بين الفيء الزائد والظلّ الباقي، وهو يختلف بحسب اختلاف الفصول ، فقد يبقى الظلّ عند الزوال بقدر ذراع وهو سبعا الشاخص ، وقد يبقى أقلّ وأكثر . والخبر الّذي اعتبر فيه المماثلة بين الفيء الزائد وقامة الظلّ الباقي إنّما وردت عنهم عليهم السلام في زمان كان الظلّ الباقي فيه ذراعات ، فصارت القامة والقامتان والذراع والذراعان متّحدين في ذلك الزمان ، وكانت القامة الّتي اعتبر المماثلة بين الفيء الزائد وبينها أيضاً ذراعاً .
وأمّا في زمان يكون الظلّ الباقي المعبّر عنه بالقامة فيه أقلّ من ذراع أو أكثر، فحينئذٍ لا تعتبر المماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الباقي ، بل الوقت حينئذٍ محصور بالذراع والذراعين، فتتوافق أخبار القامة والقامتين وأخبار الذراع والذراعين ، ويبقى خبر القدم والقدمين ، ولم يتعرّض عليه السلام للجواب عنه ، والظاهر أنّه مبنيّ على ما إذا قلّ زمان النافلة.
وقوله عليه السلام في صدر الجواب : (إنّما قال الظلّ قامة) إلخ [ح 7 / 4839] ، يعني إنّما أراد بالقامة الّتي هي المقياس الظلّ الباقي ، ولم يرد قامة الظلّ ، يعني قامة الشاخص الّذي له الظلّ .
وفي بعض النسخ : «إنّما قال ظلّ القامة»، فالمعنى أيضاً أنّه إنّما اُريد بالقامة الّتي هي المقياس الظلّ الباقي من قامة الشاخص ولم يرد القامة الّتي له الظلّ ، واللّه أعلم بحقيقة كلام وليّه.
وقد جمع الشيخ في التهذيب بين الأخبار المختلفة المشار إليها بتأويلات اُخرى قال :
وليس لأحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الأحاديث مع اختلاف لفظها ۸۴ وتضادّ معانيها ؛ لأنّ بعضها يتضمّن ذكر القامة ، وبعضها يتضمّن ذكر الذراع ، وبعضها يتضمّن ذكر القدم ، وهذه مقادير مختلفة؛ لأنّ اللفظ وإن اختلف فإنّ المعاني ليست مختلفة من وجوه:
أحدها: إنّا بيّنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلّا لمن يصلّي السبحة، والسبحة تختلف باختلاف المصلّين ، فمن صلّى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذاك ۸۵ وقته ، ومن صلّى على ذراع فذاك [حينئذ] وقته ، ومن صلّى إلى أن تصير الشمس على قامة فذاك وقته.
وقد صرّح بهذا أبو عبد اللّه عليه السلام في الخبر الّذي قدّمناه عن منصور بن حازم بقوله: «ألا اُنبّئكم بأبين من هذا؟» ثمّ قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلّا أن بين يديها سبحة ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ منها ، وإن أنت طوّلت فحين تفرغ منها» ۸۶ .
والثاني: أن يكون جميع ما تضمّنت هذه الأخبار من ذكر القامة المراد به الذراع وقد بيّنوا عليهم السلام ، روى ذلك عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : «القامة والقامتان : الذراع والذراعان في كتاب عليّ عليه السلام » ۸۷ .
وعنه عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «القامة هي الذراع» ۸۸ .
وعنه عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن أبيحمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال : فقال : «ذراع، إنّ قامة رحل رسول اللّه صلى الله عليه و آله كانت ذراعاً» ۸۹ .
والثالث: أنّ الشخص القائم الّذي يعتبر به الزوال يختلف ظلّه بحسب اختلاف الأوقات، فتارةً ينتهي الظلّ منه في القصور حتّى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم، وتارةً ينتهي إلى حدّ يكون بينه وبينه ذراع، وتارةً يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ فقد دخل الوقت ، سواء كان قدماً أو ذراعاً ، أو مثل الجسم المنصوب ، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب.
والّذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عمّا جاء في الحديث : أن صلّ العصر إذا كانت الشمس قامة و قامتين وذراعاً وذراعين» إلى آخر الخبر المذكور ۹۰ .
وأورد على الوجه الأخير الشيخ بهاء الملّة والدين في الحبل المتين:
بأنّ الظلّ الّذي يبقى عند الزوال مختلف في البلدان بل ففي البلد الواحد باختلاف الفصول. ففي الصيف قد تكون الأفياء يسيرا أقلّ من عشر الشاخص ، بل قد تعدم، وفي الشتاء قد تكون مساوية للشاخص، بل قد يكون أزيد منه بكثير على ما يقتضيه اختلاف البلدان في العرض ، فلا يستقيم التحديد المذكور ؛ لأنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنه الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيرا حدّا ، بل يستلزم الخلوّ عن التوقيت في اليوم الّذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذٍ .
وأمّا الرواية المذكورة فضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، ولا تعويل عليها أصلاً ۹۱ .
1.اُنظر: الناصريّات، ص ۱۸۹؛ رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۷۳، مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۵۴ ؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۲۷ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۵۶ ؛ جامع المقاصد، ج ۲، ص ۲۴؛ شرح اللعمة، ج ۱، ص ۱۳۸ ۱۳۹؛ الحداق الناضرة، ج ۶، ص ۱۰۰ ۱۰۱.
2.الإسراء (۱۷) : ۷۸.
3.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴ و ۲۶، ح ۶۸ و ۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۶؛ ح ۴۶۹۶.
4.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۶، ح ۶۴۸ . و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۹، ح ۵۴ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۵، ح ۴۶۹۲.
5.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۵ ۲۴۶، ح ۸۷۴ . و رواه أيضا في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۳، ح ۹۶۴ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۷، ح ۴۶۹۹.
6.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۹۶۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۶، ح ۸۷۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۷، ح ۴۷۰۰.
7.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۹۶۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۶، ح ۸۷۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۷، ح ۴۷۰۱.
8.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۹۶۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۶، ح ۸۷۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۸، ح ۴۷۰۲.
9.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۷، ح ۴۶۹۸.
10.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۸، ح ۴۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۷۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۸۵ ، ح ۴۵۷۷.
11.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۹ ۲۷۰، ح ۱۰۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۲ ۲۹۳، ح ۵۱۹۰ .
12.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۹۰ ، ح ۱۲۰۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۴۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۶۳ ، ح ۲۳۷۱.
13.هذا هو الحديث الأوّل من ذلك الباب . و رواه الشيخ في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۲، ح ۴۸۵ ؛ و في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۹۹ . وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۵۹ ، ح ۲۳۶۰.
14.هذا هو الحديث الثاني من ذلك الباب . و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۹ ، ح ۱۱۹۸؛ و الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۱ ۱۴۲، ح ۴۸۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲ ، ص ۳۶۲ ، ح ۲۳۶۸.
15.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۷ ۸ .
16.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸، ح ۸۲ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۹۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۴، ح ۴۸۶۰.
17.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۱۰۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸، ذيل ح ۵۱۸۲ .
18.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۱۰۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۰۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۸، ح ۵۱۸۶ .
19.اُنظر: الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۵ ۲۱۶، ح ۶۴۶ و ۶۴۷ ، الهداية، ص ۱۲۷ ۱۲۸.
20.مجمع الفائدة والبرهان، ج ۲، ص ۱۲ ۱۳.
21.قال في زبدة البيان، ج ۱، ص ۹۳: «و أقول : إنّه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك، أى على وسعة الوقت على الوجه المشهور، بأن يقال : إنّ اللّه سبحانه جعل دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وقتا للصوات الأربع، إلّا أنّ الظهر و العصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب، و المغرب و العشاء الآخرة اشتركا في الوقت من المغرب إلى الغسق».
22.الكافي، باب من نام الصلاة أوسها عنها، ح ۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۹، ح ۱۰۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۹، ح ۵۱۸۵ .
23.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۱، ح ۱۰۸۰ . و رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۱۰۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴ ، ص ۱۲۹، ح ۴۷۰۸.
24.اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۲۷۳، المسألة ۱۴؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۳۷، و ج ۲، ص ۴۶ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۵۹ و ۱۰۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۳۷۴ ، و ج ۴، ص ۱۰۸.
25.رواه الشهيد في الذكرى، ج ۲، ص ۲۵۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۸، ح ۴۹۶۲ . و ورد الحديث في مصادر العامّة، منها: مسند الشافعي، ص ۶۹؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۷۱؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۴۵؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۵۱، ح ۱۱۲۱؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ؛ و ج ۳ ، ص ۲۰۲؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۱، ص ۵۳۷ ، ح ۱۷۴۲؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۲، ص ۲۸۱، ح ۳۳۶۹ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۳۴۸ .
26.رواه المحقّق في المعتبر، ج ۲ ، ص ۴۷ ؛ و العلّامة في منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۰۹؛ و الشهيد في الذكرى، ج ۴، ص ۱۳۳ . ولم أعثر على الحديث بهذا اللفظ في المصادر الروائيّة.
27.رسائل المرتضى، ج ۲، ص ۳۵۰ .
28.عبدالمطّلب بن محمّد بن عليّ بن الأعرج الحسيني الحلّي، عميد الدين، فقية اُصولي، متكلّم، ولد بالحلّة في ليلة ۱۵ شعبان سنة ۶۸۱ ه . ق . و هو ابن اُخت العلّامة الحلّي و تلميذه . توفّي ببغداد ليلة ۱۰ شعبان سنة ۷۵۴ ه . ق. ودفن بالنجف الأشرف . من تصانيفه: تبصرة الطالبين ، شرح أنوار الملكوت ، شرح مبادي الاُصول ، كنزالفوائد في شرح القواعد ، منية اللبيب في شرح التهذيب. راجع : معجم المؤلّفين، ج ۶، ص ۱۷۶؛ أعيان الشيعة، ج ۱، ص ۱۳۸؛ الذريعة، ج ۸ ، ص ۱۰۶، الرقم ۳۹۴ ؛ و ج ۱۳، ص ۱۶۸، الرقم ۵۷۱ ؛ و ج ۱۴، ص ۱۵۳؛ و ... .
29.لم أعثر عليه.
30.هما الحديثان ۱ و ۴ من هذا الباب.
31.هو الحديث ۳ من هذا الباب.
32.هو الحديث ۴ من هذا الباب.
33.هو الحديث ۸ من هذا الباب.
34.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۵ ۲۴۶، ح ۹۷۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۹، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۴، ح ۴۷۲۵.
35.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۶، ح ۹۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۹، ح ۸۹۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۳، ح ۴۷۲۳.
36.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۶، ح ۹۷۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۹ ۲۵۰، ح ۸۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۴، ح ۴۷۲۶.
37.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۹، ح ۹۹۰؛ الاستبصار، ج ۱ ، ص ۲۵۴، ح ۹۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۴ ۱۳۵، ح ۴۷۲۷.
38.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۶، ح ۶۴۹ ، تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۵ ، ح ۱۰۱۲، الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۸۹۲ ؛ إلى قوله: «و وقت العصر بعد ذلك قدمان» . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۰ ۱۴۱، ح ۴۷۴۱ و ۴۷۴۲.
39.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۹ ۲۰، ح ۵۵ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۸۸۸ صدره؛ و ص ۲۵۰، ح ۸۹۹ بتمامه؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۲، ح ۴۷۴۳ و ۴۷۴۴.
40.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۴ ۲۴۵، ح ۹۷۲؛ الاستبصار ، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۸۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۵، ح ۴۷۵۸.
41.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۵، ح ۹۷۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۸۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۵ ۱۴۶، ح ۴۷۵۹.
42.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۱، ح ۵۹ ، و فيه: «حين تزول»؛ و ص ۲۴۴، ح ۹۷۱؛ و ج ۳ ، ص ۱۳، ح ۴۵، الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۸۸۵ ؛ و ص ۴۱۲، ح ۱۵۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۴، ح ۴۷۵۱.
43.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۸ ، ح ۹۸۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۳، ح ۹۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۷، ح ۴۷۶۴.
44.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۹۷۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۸۸۴ ، و فيه في آخره: «زالت الشمس»؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۵، ح ۴۷۵۷.
45.الكافي، باب التطوّع في وقت الفريضة و الساعات الّتي لا يصلّى فيها ، ح ۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۵، ح ۹۷۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۹، ح ۸۹۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۶، ح ۴۷۶۰.
46.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۵، ح ۹۷۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۹، ح ۸۹۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۶، ح ۴۷۶۱.
47.تهذيب الأحكام، ج ۲: ص ۲۴۹، ح ۹۸۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۴، ح ۹۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۸، ح ۴۷۷۰.
48.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۰، ح ۹۹۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۵، ح ۹۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۷، ح ۴۷۶۷.
49.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۰ ۲۵۱، ح ۹۹۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۵ ۲۵۶، ح ۹۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۸، ح ۴۷۶۸.
50.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۹، ح ۵۳ ؛ و ص ۲۶۳، ح ۱۰۴۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۱، ح ۹۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۶ ۱۲۷، ح ۴۶۹۷ ؛ و ۱۳۸ ۱۳۹، ح ۴۷۳۶، و ص ۲۲۲، ح ۴۹۷۸.
51.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
52.هو الحديث ۷ من هذا الباب.
53.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۱، ح ۶۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۸۹۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۴، ح ۴۷۵۲.
54.في هامش الأصل: «حسنة بالحسن بن عليّ الوشّاء . منه طاب ثراه» .
55.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۹، ح ۵۲ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۸۸۳ ؛ و ص ۲۵۹ ۲۶۰، ح ۹۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۳، ح ۴۷۴۹.
56.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۲، ح ۶۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۸۹۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۴ ، ح ۴۷۵۳.
57.هذا نفس الحديث المتقدّم.
58.الفقيه، ج ۱، ص ۲۲۳، ح ۶۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۲، ح ۴۷۴۵ ؛ و ص ۲۴۷، ح ۵۰۵۲ .
59.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۳۵. و ورد الحديث في : مسند الشافعي، ص ۲۷؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۳۸ و ۲۸۵؛ و ج ۳ ، ص ۹، و ص ۵۳ ، و ۵۹ ؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۲۷۴؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۶۷۷؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۰۰ ، ح ۴۰۱ ؛ السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۳۷ ؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۱، ص ۴۶۵، ح ۱۴۸۸؛ مسند الحميدي، ج ۲، ص ۴۲۰ ؛ مسند أبييعلى، ج ۱۰، ص ۲۷۰ ۲۷۱، ح ۵۸۷۱ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۳۷۳ ۳۷۴ و ۳۷۵ . و رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۴۷، الباب ۱۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۲، ح ۴۷۴۶.
60.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۳۵ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۵ ، ص ۱۷۶؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۳۸ ؛ و ابن خزيمة في صحيحه، ج ۱، ص ۱۶۹.
61.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۳۵؛ و ج ۴، ص ۸۹ . و رواه الشافعي في مسنده، ص ۲۷ ؛ و أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۲۷۷ و ۵۰۳ ؛ و الدارمي في سننه، ج ۲، ص ۳۴۰ ؛ و مسلم في صحيحه، ج ۲، ص ۱۰۸؛ و البيهقي فيالسنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۳۷ ؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج ۶، ص ۵۰۴ ، ح ۱۱۶۴۰؛ و الحميدي فيمسنده، ج ۲، ص ۴۲۱ ؛ و أبويعلى في مسنده، ج ۱۰، ص ۲۷۰ ۲۷۲، ح ۵۸۷۱ ؛ و الطبراني في مسند الشاميّين، ج ۴ ، ص ۱۷۵، ح ۳۰۳۸ ، مع مغايرة جزئيّة في عبارة بعضها.
62.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۳۵ ۱۳۶ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۳ ، ص ۵۲ ؛ و ابن ماجة في سننه، ج ۱، ص ۲۲۳، ح ۶۷۹ ؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۳۷ ؛ و أبويعلى في مسنده، ج ۲، ص ۴۸۰، ح ۳۳۵ .
63.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۳۶ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۵ ، ص ۱۶۷؛ و ابن حبّان فيصحيحه، ج ۴، ص ۳۷۶ .
64.اُنظر: صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۷ ۱۰۸.
65.الفقيه، ج ۱، ص ۲۲۳، ح ۶۷۲.
66.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۱۰۱۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۹، ح ۹۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۳، ح ۴۷۸۱.
67.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۰، ح ۹۹۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۵، ح ۹۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۸ ۱۴۹، ح ۴۷۷۱.
68.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۱، ح ۹۹۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۶ ، ح ۹۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۸، ح ۴۷۹۶.
69.المقنعة، ص ۹۲، و لفظه هكذا: «و وقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي الشاخص».
70.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۷۶، ح ۷۴. و رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹، ح ۹۲۶ . وسائل الشيعة ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۴۷۷۲.
71.في المصدر: «نصف» بدل «ربع».
72.المثبت من المصدر، و في الأصل: «ثمّ تزول».
73.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۴۱ ۴۲.
74.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷، ح ۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۲، ح ۴۸۰۳ ؛ و ص ۱۶۳، ح ۴۸۰۴.
75.نفس المصدر، ح ۷۶.
76.اُنظر: منتهى المطلب، ج ۴، ص ۴۲.
77.الفقيه، ج ۱، ص ۲۲۳ ۲۲۴، ح ۶۷۳ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۱۰۹۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۳، ح ۴۸۰۵ . و ما بين الحاصرتين من المصادر.
78.اُنظر: رجال الطوسي، ص ۳۴۶ ، الرقم ۵۱۷۱ ؛ خلاصة الأقوال، ص ۴۱۷، و المذكور فيهما أنّه واقفي، ولم أعثر على تضعيفه في الرواية، كما لم أعثر على توثيق له . وانظر ترجمته في معجم رجال الحديث.
79.الرعاية، ص ۱۳۱.
80.في المصدر: «على» بدل «في».
81.منتقى الجمان، ج ۱، ص ۱۹.
82.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۳۷۲ (سبح) .
83.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴، ح ۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۰ ۱۵۱، ح ۴۷۷۴.
84.في المصدر: «ألفاظها».
85.في المصدر: «فذلك» . و كذا في المورد الذي بعد التالي، و في التالي : «فكذلك».
86.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۲، ح ۶۳ . و هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۱ ۱۳۲، ح ۴۷۱۵.
87.رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۱، ح ۹۰۰ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۴، ح ۴۷۵۴.
88.رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۱، ح ۹۰۱ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۵، ح ۴۷۵۵.
89.رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۱، ح ۹۰۲ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۵، ح ۴۷۵۶.
90.الكافي، ج ۳ ، ص ۲۷۷، ح ۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴، ح ۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۰، ح ۴۷۷۴.
91.الحبل المتين، ص ۱۴۰، و في المذكور هنا تلخيص.