باب المرأة ترى الدم وهي جنب
قد سبق أنّ الحائض إذا أجنبت لا يصحّ منها الغسل للجنابة قبل النقاء، وأنّه إذا طهرت يكفيها غسل واحد، ويزيده بياناً ما رواه المصنّف في الباب .
قوله في حسنة الكاهلي: (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) . [ح 1 / 4177] ظاهره كصحيحة ابن سنان ۱ وما بعدها أنّ غسل الجنابة واجب لغيره، وقد سبق القول فيه .
[قوله] في صحيحة عبد اللّه بن سنان: (سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة) إلخ. [ح 2 / 4178] ظاهره أنّ السؤال عن وجوب تجدّد الغسل، فالجواب دليل على تداخل الغسلين، فهو حجّة على من نفاه مطلقاً، وقد سبق القول فيه أيضاً .
[قوله] في حسنة سعيد بن يسار: (فقد أتاها ما هو أعظم من ذلك) . [ح 3 / 4179] توجيهه على ما ذكره ـ طاب ثراه ـ : أنّ الجنابة ليست مانعة من تعلّق بالصلاة وغيرها بخلاف الحيض .