41
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
40

باب جامع في الحائض والمستحاضة

قد سبق أحكام الحائض مفصّلاً والاستدلال على بعضها ببعض أخبار الباب فلا نعيده.
والمستحاضة تطلق على معنيين ، أحدهما: القسيمة للحائض، وثانيهما: من اختلطت حيضها واستحاضتها.
قال الجوهري: «استحيضت المرأة: استمرّ بها الدم». ۱
والثاني قد سبق، وأمّا الاستحاضة بالمعنى الأوّل فالمشهور بين الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع، ۲ و [العلّامة في ]القواعد ۳ والإرشاد ۴ تثليث أحوالها، وأنّه إن لم يغمس دمها القطنة أصلاً بل لطخ ظاهرها فقط فإنّما يجب عليها غسل الفرج وتغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة، وإن غمسها ولم يصل إلى الخرقة وجب عليها مع ما ذكر غسل للغداة، وإن سال إليها وجب عليها مع ذلك غسلان آخران: غسل للظهر والعصر جامعة بينهما، وغسل للمغرب والعشاء كذلك.
إلّا أنّ ظاهر الصدوق في الفقيه ۵ والشيخ في المبسوط ۶ والخلاف ۷ والنهاية ۸ والسيّد المرتضى في الناصريّات ۹ عدم وجوب الوضوء مع الأغسال، وهو ينبئ عن إجزاء الغسل مطلقاً عن الوضوء، وبه يشعر خلوّ أكثر أخبار هذه الأغسال عنه.
وصرّح المفيد ۱۰ وأكثر المتأخّرين ۱۱ بوجوبه معها.
واحتجّ عليه في المنتهى بأنّ قوله تعالى : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا...» ، الآية ۱۲ دلّ بمنطوقه العامّ على وجوب هذا الوضوء. ۱۳ ودلالة هذه الأخبار على سقوطه إنّما هو بالمفهوم، وهذا لا يعارض ذاك على ما حقّق في محلّه، وهو إنّما يتمّ لو كان دليل السقوط منحصرا في هذا المفهوم، وقد سبق العمومات المنطوقة الدالّة عليه أيضاً.
وربّما تمسّكوا بالعمومات الواردة في أنّ كلّ غسل معه وضوء إلّا غسل الجنابة، ۱۴ وهي أيضاً معارضة بالعمومات المشار إليها، ولا طريق للجمع إلّا حمل الأوّلة على الاستحباب، وقد سبق القول فيه تفصيلاً وظهر رجحان سقوط وجوبه.
وما اعتبروه من غسل الفرج عند كلّ صلاة يستفاد من قوله صلى الله عليه و آله في الخبر المنقول من طرق العامّة: أنّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اغسلي عنك الدمّ وتوضّأي»، ۱۵ واستفادوا منه ما اشتهر بينهم من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة مطلقاً وإن كان أقلّ من الدرهم إذا كان في الجسد، فتأمّل.
وأمّا وجوب تغيير القطنة فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب على ما ادّعاه العلّامة في المنتهى. ۱۶
ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وأعادت الكرسف» فيما سنرويه عن إسماعيل الجعفي. ۱۷ ويؤيّده: قوله عليه السلام : «تستدخل قطنة بعد قطنة» في صحيحة صفوان بن يحيى. ۱۸
ويؤيّده أيضاًوجوب غسل فرجها عند كلّ صلاة؛ إذ لو لا الاستبدال للزم تنجّس الفرج بهذه النجاسة الخارجة عن المحلّ، والظاهر أنّه تعبّد.
وربّما علّل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة.
وفي المدارك: «وهو غير جيّد؛ لما سيجيء إن شاء اللّه تعالى من العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة مطلقا». ۱۹
وأمّا تغيير الخرقة فيما يجب تغييرها فيه، فلم أجد قولاً بخلافه.
واحتجّوا عليه بما دلّ على عدم جواز الصلاة في النجس ممّا يستر العورتين القبل والدبر، وهو المعبّر عنه في كلام الأصحاب بما يتمّ الصلاة فيه، بناءً على إرادة صلاة الرجال منها لا مطلقاً، كما يظهر من الأخبار لتمثيل ما لا يتمّ الصلاة فيها بالقلنسوة والتكّة والجورب والنعل والخفّ كما يجيء في محلّه، بل ربّما قيل باختصاصه بهذه الخمسة.
وهو احتجاج جيّد لو قلنا بعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً كما هو المشهور، وإلّا فلا يتمّ فيما إذا كان الدم الواصل إليها أقلّ من الدرهم البغلّي.
وأمّا تثليث القسمة فلم أجد خبرا صريحاً فيه. نعم، ما رواه المصنّف عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ۲۰ ظاهر فيه؛ إذ الظاهر أنّ المراد بثقب الدم الكرسف تجاوزه عنه بقرينة قسيمه.
وكذا الظاهر من السياق أنّ المراد بالصفرة هو القلّة، وإنّما عبّر عن القلّة بها؛ لاستلزامها لها غالباً.
لكنّ الخبر لضعفه وإضماره لا يجوز التمسّك به في مثل هذا الحكم وإن اشتهر العمل به، مع معارضته لما سنشير إليه من الأخبار المتكثّرة.
واحتجّ عليه في المختلف ۲۱ بخبر معاوية بن عمّار، ۲۲ وقد عدّه صحيحاً؛ لزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل فيه هو ابن بزيع، وقد عرفت مرارا أنّه البندقي المجهول. ۲۳
وبصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف التي يرويها المصنّف في باب الحبلى ترى الدم. ۲۴
وبما رواه الشيخ في الموثّق عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت». ۲۵
ثمّ قال : «والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرناها في كتب الأخبار».
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما ذكر، وبخبر صفوان بن يحيى، عن محمّد الحلبي،عن أبي الحسن عليه السلام ، وقد رواه الشيخ عن صفوان عنه عليه السلام بلا توسّط الحلبي. ۲۶
وحسنة ابن سنان على ما هو الظاهر من أنّه عبد اللّه ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عنه. ۲۷
وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر دماً اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف». ۲۸
وأنت خبير بعدم صراحة شيء من تلك الأخبار في مدّعاهم، ولا ظهورها فيه، بل بعضها ظاهر في وحدة حالها؛ لوجوب ثلاثة أغسال عليها مطلقاً، وهو خبر صفوان وصحيح ابن سنان.
ومثلهما قوله عليه السلام فيما نرويه في باب الحبلى ترى الدم في صحيحة أبي المغرا: «إن كان دماً كثيرا فلا تصلّينّ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين». ۲۹
وفي موثّق إسحاق بن عمّار: «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّينّ ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين». ۳۰
وصحيحة الصحّاف ظاهرة في التثنية بمعنى تشريك المتوسّطة مع القليلة في الحكم، فإنّ عدم السيلان في قوله عليه السلام : «فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها» ۳۱ أعمّ من أن ينفذ الدم في القطنة أو لا، بل يلطخ ظاهرها فقط.
ومضمرة زرارة التي تأتي في باب النفساء من قوله: «فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ» ۳۲ ظاهرة في عكسه، أي تشريك القليلة مع المتوسّطة في حكم هذه.
ولم أجد قائلاً بهما، فهما مطّرحتان أو مأوّلتان بالاتّفاق.
على أنّ الثانية مع قطعها يحتمل أن يراد بالغسل الواحد في آخرها غسل النفاس، فتوافق صحيحة الصحّاف.
وبقي باقي الأخبار الدالّة على التثنية بمعنى اشتراك المتوسّطة والكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال، وهو أظهر؛ لكثرتها وأحوط.
وهو ظاهر العلّامة في المنتهى، حيث قال بعد ما نقل خبر معاوية بن عمّار الدالّة عليه ـ: «وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل». ۳۳
وهو ظاهر المحقّق أيضاً في المعتبر، فقد قال : «والّذي ظهر لي أنّه إن ظهر الدم على الكرسف وجب عليه ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكلّ صلاة»، ۳۴ فإنّ الظاهر من ظهور الدم على الكرسف غلبته عليه ونفوذه فيه، سواء تجاوز عنه إلى الخرقة أم لا.
ونقله صاحب المدارك ۳۵ عن ابن الجنيد أيضاً ، وعبارته ليست صريحة فيه ، بل محتملة؛ لإدخاله القليلة في حكم المتوسّطة، كما هو ظاهر مضمرة زرارة المتقدّمة، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف:
المستحاضة الّتي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكلّ صلاتين آخر وقت الاُولى وأوّل وقت الثانية منهما، وتصلّيهما وتفعل للفجر مفردا كذلك، والّتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة ما لم يثقب. ۳۶
فتأمّل.
وعن ابن أبي عقيل أنّه شرك بين المتوسّطة والكثيرة، ونفى حكم القليلة رأساً، فقد نقل عنه في المختلف أنّه قال :
يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين[غسل]، تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، [و تفرّد الصبح بغسل¨]؛ فأمّا ما لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. ۳۷
وقد نسب هذا القول إليه صاحب المدارك ۳۸ أيضاً، ولم أرَ له مستندا، وكأنّه حمل خبر صفوان ونظائره المشار إليها على ذلك، وهو بعيد عن الصواب.
ووافقه أبو حنيفة، ۳۹ لكنّه جوّز لها الجمع بين صلوات كثيرة في وقتٍ واحد.
وذهب الشافعي ۴۰ وأحمد ۴۱ والثوري ۴۲ إلى وجوب تجديد الوضوء عليها لكلّ صلاة مطلقاً، وهو منقول عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه. ۴۳
وقال داود ومالك وربيعة: أنّها ليست حدثاً أصلاً. ۴۴
وهذه الأقوال منقولة عنهم في الخلاف ۴۵ والانتصار. ۴۶
ويردّ قول مالك وأضرابه: ما نقلوه أيضاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ۴۷ «اغسلي عنك الدم وتوضّأي». ۴۸
وهل المعتبر في قلّة الدم وكثرته وتوسطه وقت الصلاة؟ اختاره الشهيد في الدروس، ۴۹ وإطلاق الأخبار وقوله عليه السلام في خبر الصحّاف: «فإن كان الدم لا يسيل بينهما وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها» ۵۰ يدلّ على أنّه كغيره من الأحداث متى حصل وجب موجبه، وهو أظهر ومحكي في المدارك ۵۱ عن البيان ۵۲ و روض الجنان. ۵۳
واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب ثلاثة أغسال فيما يجب فيه إنّما هو من باب الرخصة، فيجوز لها خمسة أغسال وفعل كلّ صلاة في وقتها، ولم أجد له مخالفاً صريحاً، بل حكم في المنتهى ۵۴ باستحباب هذا.
ويشعر به قوله عليه السلام في موثّق ابن بكير المتقدّم: «فإذا نفذ اغتسلت وصلّت»، فإنّ الظاهر منه أنّه اغتسلت عند كلّ صلاة وصلّت؛ بقرينة ما تقدّمه من قوله: «وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم».
هذا، ويفهم من اشتراط الجمع بين الصلاتين اشتراط معاقبة الصلاة للغسل من غير فصل عرفي أو شرعي، وقد صرّح بذلك جماعة. ۵۵
وقال طاب ثراه: «ويجوز أن تصلّي النوافل المرتّبة بشرط الاتّصال، وقد صرّح به بعض الأصحاب».
وهل يجوز لها أن تصلّي من الفرائض الفائتة ما أحبّت؟ قال به أبو حنيفة ومالك، والحديث خال عن ذكره ولم يحضرني الآن تصريح من الأصحاب به .
قوله في (ثمّ استحاضت) إلخ. [ح 1 / 4180] هذه الكلمة تدفع قول الجوهري: «استحيضت المرأة، أي استمرّ بها الدم»، ۵۶ ولا يقال لها: مستحيض.
وقال طاب ثراه: «يقال في الفعل من الحيض: حاضت وتحيّضت، ومن الاستحاضة: استحيضت واستحاضت».
وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب. ۵۷
والترديد في قوله: «قدر أقرائها أو قدر حيضها» من الراوي.
والعزف بالعين المهملة والزاي المعجمة والفاء كما في النسخ المصحّحة بمعنى القطع. ۵۸
وحمله على كلمة هو للمبالغة من باب حمل المسبّب على السبب ، يعني أنّ هذا الدم إنّما هو قطع العرق؛ وذلك لأنّ الحيض يخرج من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة، فإنّها تخرج من فم العرق الّذي يسمّى العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة في أدنى الرحم.
وهل سبب زيادته انقطاع عِرق أو عرقٌ؟ كلّ محتمل، والحديث دلّ على الأوّل، ويجوز أن يقرأ عرق بالمهملتين والقاف من باب حمل المحلّ على الحال، أو الظرف على المظروف للمبالغة.
ويؤيّده: أنّ هذا الحديث مذكور في كتب العامّة مكرّرا بأسانيد مختلفة، وهم صحّحوه بذلك. ۵۹
والركض: أن تضرب الدابّة برجليك لتستحثّها، ويستعار للعَدْو، ومنه قوله تعالى: «إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ»۶۰ قال ابن العربي: «سمّى الاستحاضة ركضة من الشيطان؛ لأنّ المرأة لمّا دخلتها هذه العلّة جعلها الشيطان موسوسة شاكّة، وذلك سببه». ۶۱
وفي نهاية ابن الأثير: «المعنى أنّ الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتّى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير: كأنّه ركضة بآلةٍ من ركضاته». ۶۲
وقال المازري: ۶۳ «الحيضة بالكسر: الهيئة كالجلسة والقعدة، وبالفتح: الدم المعروف». ۶۴
والمراد بإقبال الحيضة: اتّصاف الدم بصفات الحيض، وبإدبارها: اتّصافه بصفة الاستحاضة.
والمركن بالكسر: الإجّانة الّتي تغسل فيها الثياب، ۶۵ كانت تقعد فيها وتصبّ الماء عليها من غيره، فيستنقع فيها الماء وتعلوه حمرة الدم السائل منها، ولعلّها كانت تغسل ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغيّر.
ولمّا حمل عليه السلام قول النبيّ صلى الله عليه و آله : «فإذا أقبلت الحيضة» إلى آخره على حكم المضطربة وأنّها ترجع إلى التمييز أراد أن يبيّن ذلك حتّى يندفع ما توهّمه بعض غير المحصّلين من العامّة، من أنّه في حكم ذات العادة المستقرّة، وأنّ المراد بإقبال الدم إقبال الأيّام المعلومة الّتي كانت عادتها، وبإدبارها انقضاء تلك الأيّام، وأكثرهم وافقونا فيما ذكر.
وفي نهاية ابن الأثير: «دمٌ بحرانيّ شديد الحمرة، كأنّه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قَعْر الرّحِم، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة، يريد ۶۶ الدم الغليظ الواسع. وقيل: نسب إلى البحر؛ لكثرته وسعته». ۶۷
وعن القتيبي: «أنّه دم الحيض لا دم الاستحاضة». ۶۸
وحمنة بنت جحش هي اُخت زينب بنت جحش زوجة رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۶۹
وقال الجوهري: «ثججت الماء ثجّاً، إذا سيّلته». ۷۰
وفي النهاية: «الثجّ: سيلان دم ۷۱ الهدي والأضاحي، ومنه حديث المستحاضة: إنّي أثجّه ثجّاً». ۷۲
والتّلجّم: شدّ اللجام ۷۳ ، واللجمة: وهي خرقة عريضة طويلة تشدّها المرأة في وسطها، ثمّ تشدّ ما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر، وذلك إذا غلب سيلان الدم. ۷۴
وتحيّضت: قعدت وفعلت ما تفعل الحُيّض، ومنه: «تحيّضي في علم اللّه ».
قوله: في خبر معاوية بن عمّار: (ورأت الدم يثقب الكرسف) إلخ. [ح 2 / 4181] الكُرْسُف: القطن، ۷۵ واحتشاؤها به: أن تستدخله في فرجها، وسمّى القطن حشوا؛ لأنّه يحشى به الفرش وغيرها. ۷۶
والاستثفار: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها، فيمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الّذي تجعل تحت ذنبها. ۷۷
و «لا تحنّي» في أكثر النسخ المعتبرة بالنون المشدّدة بعد الحاء المهملة، بمعنى أنّها لا تختضب بالحنّاء.
وفي بعضها: «وتحتبي» بالتاء والمثنّاة من فوق بعد الحاء ثمّ الباء الموحّدة، من الاحتباء، وهو جمع الساقين والفخذين بعمامة ونحوها، وفائدته هنا التحفّظ من تعدّي الدم.
وفي بعضها: «وتحشّي» بالشين المعجمة المشدّدة، يعنى تربط فرجها بخرقة محشوّة بالقطن، ويقال لها: المُحَشّى على عجيزتها.
وقيل: ضبطه العلّامة ۷۸ والمحقّق الشيخ عليّ في بعض حواشيه على المختلف: «لا تحيّى بالياء المشدّدة المثنّاة من تحت، بمعنى أنّها لا تصلّي صلاة التحيّة؛ وكأنّ ذلك لاستلزام تلك الصلاة دخولها المسجد.
واحتمال كونها حائضاً يمنعه.
ولا يبعد أن يقرأ: «لا تجثي» بالجيم والثاء المثلّثة، بمعنى أنّها لا تجلس على ركبتيها من جثى كرمى ودعا ـ: جلس على ركبتيه؛ وذلك لأنه يستحبّ للنساء الجلوس في الصلاة متربّعاً.
وأمّا قوله: «وتضمّ فخذيها» فقيل: لا يبعد أن يكون هكذا: وتضمّ فخذيها وتصلّي في المسجد بحيث يكون مسجدها في المسجد وسائر جسدها خارجاً عنه.
ويؤيّده: ما سيجيء من رواية عبد الرحمان بن أعين، حيث حكى قول امرأة عبد الملك، فقال : قالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد، فدعني أقوم خارجاً وأسجد فيه، فقال قد أمر بذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۷۹

1.صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۱۰۷۳ (حيض) .

2.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۸.

3.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۱۹.

4.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۲۸.

5.الفقيه، ج ۱، ص ۷۸، ذيل ح ۱۷۶.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۶۷.

7.الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۹، المسألة ۲۲۱.

8.النهاية، ص ۲۸ ۲۹.

9.الناصريّات، ص ۱۴۷ ۱۴۸، المسألة ۴۵.

10.المُقنعة، ص ۵۶ .

11.منهم: العلّامة في : منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۰۹ ۴۱۰، و إرشاد الأذهان، ج ۱ ، ص ۲۲۹، و تبصرة المتعلّمين، ص ۲۵، و تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۰، و تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۸۱ . و يحيى بن سعيد الحلّي في : الجامع للشرائع، ص ۴۴ . و ابن فهد في المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۶۹ . و الشهيد في الدروس، ج ۱، ص ۹۹، درس ۷؛ و الذكرى، ج ۱، ص ۲۴۱.

12.المائدة (۵) : ۶.

13.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۱۵.

14.الكافي، ج ۳، ص ۴۵، باب صفة الغسل و...، ح ۱۳؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۹، ح ۳۹۱، و ص ۱۴۳، ح ۴۰۳، و ص ۳۰۳، ح ۸۸۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۲۶، ح ۴۲۸ و ۴۳۰، و ص ۲۰۹، ح ۷۳۳؛وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۴۱، ح ۲۰۷۲ و ۲۰۷۳؛ و ص ۴۹۳، ح ۲۷۲۸.

15.سنن الدارمي، ج ۱، ص ۱۹۹؛ سنن النسائي، ص ۱۸۶؛ السنن الكبرى للبيهقى، ج ۱، ص ۳۴۴ ، باب المستحاضة تغتسل... . و تقدّم سائر تخريجاته.

16.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۰۹.

17.سيأتي تخريجه.

18.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۲ ، ح ۲۳۹۲.

19.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ .

20.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۰، ح ۴۸۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۴ ، ح ۲۳۹۵.

21.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۲ ۳۷۳ .

22.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۰۶ ۱۰۹، ح ۲۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۳، ح ۲۱۴۶.

23.لأنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، ولا يمكن أن يروى عنه الكليني بلا واسطة، فالمراد منه البندقي النيسابوري، ولم يرد فيه توثيق. اُنظر : معجم رجال الحديث ، ترجمة الرجل .

24.هو الحديث الأوّل من تلك الباب؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۶۸ ۱۶۹، ح ۴۸۲ ؛ و ص ۳۸۸ ، ح ۱۱۹۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۰، ح ۴۸۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۳۰ ، ح ۲۲۷۹.

25.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۶۹، ح ۴۸۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۲۱۵۱.

26.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۰ ۱۷۱، ح ۴۸۶ ؛ فإنّه رواه من طريق الكليني، و روايته في الكافي، ح ۶ من هذا الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۲ ، ح ۲۳۹۲.

27.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۱، ح ۴۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۳ ۳۷۴ ، ح ۲۳۹۳.

28.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۱، ح ۴۸۸ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۵۱۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۵ ۳۷۶ ، ح ۲۳۹۹.

29.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۷ ، ح ۱۱۹۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۳۱ ، ح ۲۲۸۱.

30.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۸۷ ، ح ۱۱۹۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۳۱ ، ح ۲۲۸۲.

31.هو الحديث الأوّل من باب «الحبلى ترى الدم» من الكافي. و تقدّم تخريجه، و في الجميع: «فإن كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ، فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم ، وجب عليها الغسل، و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم ، فلتتوضّأ و لتصلّ ، ولا غسل عليها».

32.هو الحديث ۴ من ذلك الباب . و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۳ ۱۷۴، ح ۴۹۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۷۳ ، ح ۲۳۹۴.

33.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۱۲.

34.المعتبر، ج ۱، ص ۲۴۵.

35.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۳۱ .

36.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۲ .

37.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۲ . و حكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۴۴.

38.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ .

39.شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۱۰۷؛ المحلّى، ج ۱، ص ۲۳۳؛ فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۳۷ ؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۳۵ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۲، ص ۱؛ المغني، ج ۱، ص ۳۲۸ ؛ سبل السلام، ج ۱، ص ۶۴.

40.الاُمّ، ج ۱، ص ۷۸؛ المغني، ج ۱، ص ۳۲۸ و ۳۵۵ ؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۳۲۹ و ۳۵۵ .

41.فتح العزيز، ج ۲، ص ۴۳۷، و فيه: «لوقت كل صلاة لا لكلّ صلاة».

42.لم أعثر عليه.

43.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۷۴ ۷۵ ، ح ۲۹۷ ؛ سنن ترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۱۲۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ .

44.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۳۵ ؛ المغني، ج ۱، ص ۳۵۵ عن مالك و ربيعة؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۳۵۵ ؛ و في المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۱۱ . و قال مالك: «و المستحاضة و السلس البول يتوضّأ لكلّ صلاة أَحبّ إليّ من غير أن أوجب ذلك عليها».

45.الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۹ ۲۵۰، المسألة ۲۲۱.

46.الانتصار، ص ۱۴۸، المسألة ۴۵.

47.فاطمة بنت أبي جيش قيس بن المطّلب بن الأسد ، القرشيّة، من المهاجرات، تقدّمت ترجمتها.

48.سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۰۴، ح ۶۲۴؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۳۴۴ ؛ المعجم الكبير للطبراني، ج ۲۴، ص ۳۶۰ ، ح ۸۹۵ . و ورد بلفظ: «اغسلي عنك الدم و صلّي» في: مسند الحميدي، ج ۱، ص ۹۹، ح ۱۹۳؛ المعجم الكبير، ج ۲۴، ص ۳۵۷ ۳۶۲ بأسانيد، و على هذا يكون شاهدا للمالك.

49.الدروس، ج ۱، ص ۹۹ ۱۰۰، درس ۷.

50.هو الحديث الأوّل من باب «الحبلى ترى الدم». و تقدم تخريجه، و العبارة المذكورة هنا مغايرة للكافي و سائر المصادر.

51.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۳۶ .

52.البيان، ص ۲۱.

53.روض الجنان، ج ۱، ص ۲۳۱.

54.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۲۲.

55.منهم الشيخ في المبسوط، ج ۱، ص ۶۸؛ و ابن إدريس في السرائر، ج ۱، ص ۱۵۲؛ و الشهيد في الدروس، ج ۱، ص ۹۹، درس ۷؛ و البحراني في الحدائق، ج ۳ ، ص ۲۸۸؛ و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ، ج ۱، ص ۱۶۱.

56.صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۱۰۷۳ (حيض) .

57.تقدّمت ترجمتها.

58.لم أعثر على هذا المعني في كتب اللغة.

59.تقدم تخريج الحديث من مصادر العامّة في باب أوّل مَن تحيض المرأة.

60.المُغرِب، ص ۱۱۵ (ركض) .

61.لم أعثر على مصدر لكلام ابن العربي، و انظر : النهاية، ج ۲، ص ۲۵۹ (ركض)؛ مجمع البحرين، ج ۲، ص ۲۱۸؛ و ج ۱، ص ۶۰۶ (حيض) .

62.النهاية، ج ۲ ، ص ۲۹۵ (ركض) .

63.أبو عبداللّه محمّد بن عليّ بن عمر التميمي المازِري، المالكي، محدّث، فقيه، اُصولي ، متكلّم، أديب، ولد سنة (۴۵۳ ه. ق) بمدينة المهديّة من إفريقيّة ، و توفّي بها في سنة (۵۳۶ ه. ق) . من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم، إيضاح المحصول في برهان الاُصول لأبي المعالي الجويني، نظم الفرائد في علم العقائد، تعليق على المدوّنة، شرح التلقين لعبد الوهّاب، و الكشف و الإنباء على المترجم بالإحياء. راجع : سير أعلام النبلاء، ج ۲۰، ص ۱۰۴ ۱۰۷، الرقم ۶۴؛ معجم المؤلّفين، ج ۱۱، ص ۳۲ ؛ وفيّات الأعيان، ج ۴، ص ۲۸۵ ، الرقم ۶۱۷.

64.لم أعثر عليه، و نحوه مذكور في عمدة القاري، ج ۳ ، ص ۲۶۴.

65.النهاية، ج ۲، ص ۲۶۰ (ركن) .

66.أي ابن عبّاس أو قائل الحديث: «حتّى ترى الدم البحرانيّ».

67.النهاية، ج ۱، ص ۹۹ (بحر) .

68.معجم البحرين، ج ۱، ص ۱۵۷ (بحر) .

69.حمنة بنت جحش الأسديّة، كانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم اُحُد ، فتزوّجها طلحة بن عبيداللّه ، فولدت له محمّدا و عمران، و شهدت اُحدا ، فكانت تسقي العطشى ، و تحمل الجرحى و تداويهم. راجع : الطبقات الكبرى، ج ۸ ، ص ۲۴۱؛ الاستيعاب، ج ۴، ص ۱۸۱۳، الرقم ۳۳۰۲ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳۵ ، ص ۱۵۸۱۵۷، الرقم ۷۸۲۱؛ أسدالغابة، ج ۵ ، ص ۴۲۸.

70.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۳۰۲ (ثجج) ، و لفظه هكذا: «ثججت الماء و الدم أثجّه ثجّا، إذا سيلته».

71.في المصدر : «ماء» بدل «دم».

72.النهاية، ج ۱، ص ۲۰۷ (ثج) . و نحوه في معجم مقائيس اللغة لابن فارس، ج ۱، ص ۳۶۷ .

73.الفائق، ج ۳ ، ص ۱۴۹؛ مجمع البحرين، ج ۴، ص ۱۱۰ (لجم) .

74.مجمع البحرين، ج ۴، ص ۱۱۰ (لجم) .

75.صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۴۲۱ (كرسف) .

76.النهاية، ج ۱، ص ۳۹۲ (حشو) .

77.مجمع البحرين، ج ۱، ص ۳۱۲ (ثفر) .

78.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۳ . و مثله في منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۱۲.

79.هو الحديث ۲ من باب النفساء من الكافي، و سيأتي.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202978
صفحه از 575
پرینت  ارسال به