401
شرح فروع الکافي ج2

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

فيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في أوّل وقت المغرب، فقال الشيخ المفيد في المقنعة :
عندنا أنّ أوّل وقت المغرب مغيب الشمس . وعلامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق المقابل للمغرب في السماء ، وذلك أنّ المشرق مطلّ على المغرب ، فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقي ضوئ [ها] على المشرق في السماء ، فترى حمرتها فيه ، فإذا ذهبت الحمرة فيه علم أنّ القرص قد سقط وغاب .
وبه قال الشيخ في النهاية ۱ والتهذيب ۲ ، وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار له في الاستبصار ، والمشهور بين المتأخّرين.
ويدلّ عليه ما رواه في الاستبصار عن عبد اللّه بن صباح ۳ ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فاُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائماً أو انتظر حتّى تذهب الحمرة الّتي فوق الليل؟ فكتب إليّ: «أرى أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» ۴ .
وعن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس ، فجعله هو الحمرة الّتي من قبل المغرب ، فكان يصلّي حين يغيب الشفق» ۵ .
وعن محمّد بن شريح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وقت المغرب؟ فقال : «إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق وذهبت الصفرة [و قبل أن تشتبك النجوم]» ۶ .
ويؤيّدها خبر بريد بن معاوية ۷ ، وقد رواها الشيخ في الاستبصار عن المصنّف بهذين السندين، وبسند آخر أيضاً وهو : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ۸
.
وما رواه في الصحيح عن أبي اُسامة أو غيره ، قال : صعدت حَرَّةَ جبل أبي قبيس والناس يصلّون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته بذلك ، فقال لي: «ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت! إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجلّلها سحاب أو ظلمة تظلمها ، وإنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا» ۹ ، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام : «إنّما عليك مشرقك ومغربك» : أنّه انظر إلى مشرقك ، فإذا لم تر حمرة فصلّ المغرب ، وانظر إلى مغربك ، فإذا لم تر الشفق فصلّ العشاء.
ومثله في هذا المعنى خبر سماعة بن مهران ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام [في المغرب]: إنّا ربّما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل ، وقد سترنا منها الجبل. قال : فقال : «ليس عليك صعود الجبل» ۱۰ .
ويؤيّده أيضاً ما رواه عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال لي: «مسّوا بالمغرب قليلاً ، فإنّ الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب من عندنا» ۱۱ .
وعن بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سأله سائل عن وقت المغرب؟ قال : «إن اللّه يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام : «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا»۱۲ فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل» ۱۳ .
ولمّا لم تكن هذه الأخبار صحيحة ولا بعضها صريحاً في المطلوب ، وكانت معارضة بأخبار غير عديدة ، مشتملة على الصحيح والحسن ، دالّة على دخول وقتها بغيبوبة القرص ، ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط ۱۴ ، والصدوق في علل الشرائع ۱۵ إلى كفاية غيبوبة القرص.
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب من حسنة زرارة ۱۶ ، وخبر يزيد بن خليفة ۱۷ ، وصحيحتي عبد اللّه بن سنان وزيد الشحّام ۱۸ ، ورواية زرارة والفضيل ۱۹ ، وخبري عبيد بن زرارة ۲۰ وإسماعيل بن مهران ۲۱ ، وما سبق من قولهم عليهم السلام : «وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» ۲۲ .
وخبر داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العشاء الآخرة» ، إلى آخر الخبر ۲۳ ، وقد مضى.
وخبر عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سُئل عن وقت المغرب ، فقال : «إذا غاب كرسيّها» ، قلت : وما كرسيّها؟ قال : «قرصها» ، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال : «إذا نظرت إليه فلم تره» ۲۴ .
وخبر زيد الشحّام ، قال : قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السلام : اُؤخّر المغرب حتّى تستبين النجوم؟ قال : فقال : «خطّابيّة؟! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص» ۲۵
.
ورواية محمّد بن أبي حمزة، عن جارود ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : «يا جارود ، ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادَوا به ، أو حدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتّى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن اُصلّيها إذا سقط القرص» ۲۶ .
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصباح بن سيابة، وأبي اُسامة ، قالا: سألوا الشيخ عن المغرب ، فقال بعضهم: جعلني اللّه فداك ، ننتظر حتّى يطلع كوكب؟ فقال : «خطّابية؟! إن جبرئيل نزل بها على محمّد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص» ۲۷ .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «وقت المغرب حين تغيب الشمس» ۲۸ .
وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل» ، الخبر ۲۹ .
وخبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا توارى القرص وكان وقت الصلاتين»، الخبر ۳۰ . وقد تقدّما.
وخبر عبد اللّه بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المغرب: «إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وافطر» ۳۱ .
وموثّق أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حتّى تغيب حاجبها» ۳۲ .
وخبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «وقت المغرب حين تغيب الشمس» ۳۳ .
وخبر عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم» ۳۴ .
وموثّق إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب، قال : «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» ۳۵ .
والأوّلون تارةً حملوا غيبوبة القرص في هذه الأخبار على غيبوبته عن الاُفق الحقيقي ، وقالوا : علامته ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وبذلك جمعوا بينها وبين ما سبق من الأخبار الأوّلة، ويشعر به بعض تلك الأخبار ، لكن يأبى عنه مرسلة عليّ بن الحكم من هذه الأخبار.
واُورد عليه بأنّ هذا الجمع إنّما يكون جيدا لو تكافأت الأخبار من الطرفين ، وهذه الأخبار أكثر ، ومشتملة على الصحيح والحسن ، بخلاف الأوّلة فإنّه ليس فيها حسن فضلاً عن صحيح.
وربما حملوا الأخيرة على التقيّة . ويظهر جوابه ممّا ذكر .
والأولى حمل الأوّلة على الفضيلة كما يشعر به قوله عليه السلام : «خذ بالحائطة لدينك».
فإن قيل: الأمر فيه للوجوب. قلت: لا نسلّم وجوب الأخذ بالاحتياط؛ لانتفاء دليل يعتدّ به عليه بل كونه للاستحباب هنا أظهر وإن قيل: إنّ الأمر حقيقته الوجوب ؛ لما يستفاد من خبر جارود .
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : «أوّل وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامته أن يسودّ اُفق السماء من جانب المشرق ، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجوّ واشتباك النجوم» ۳۶ .
ويردّه بعض ما تقدّم من الأخبار ، وصحيحة ذريح ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ اُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتّى تشتبك النجوم، قال : «أبرأ إلى اللّه ممّن فعل ذلك متعمّدا» ۳۷ .
ويؤيّدها خبر محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «قال ملعون ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها» ۳۸ .
وكأنّه تمسّك بما رواه الشيخ عن محمّد بن عليّ ، قال : صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق ، يعني السواد ۳۹ .
وعن أبي همام إسماعيل بن همام ، قال : رأيت الرضا عليه السلام وكنّا عنده لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم، ثمّ قال : «فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود» ۴۰ .
وعن داوود الصرمي ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام يوماً فجلس يحدّث حتّى غابت الشمس ، ثمّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى ۴۱ .
وفي الموثّق عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : قال لي: «مسّوا بالمغرب قليلاً ، فإنّ الشمس تغيب عندكم من قبل أن تغيب عندنا» ۴۲ .
وفيه: أنّ تأخير المعصوم إيّاها لا يدلّ على عدم دخول وقتها قبل فعله عليه السلام وإنّما يدلّ على جواز التأخير ، وأمّا الأمر بالتأخير قليلاً فليتحقّق [ب]ذهاب الحمرة المشرقية.
وعن ابن البرّاج أنّه حكى عن بعض الأصحاب أنّه لا وقت لها إلّا واحدا ، وهو سقوط القرص ۴۳ ، وهو ظاهر ما تقدّم من الأخبار الّتي دلّت على أنّ جبرئيل عليه السلام أتى النبيّ عليه السلام لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإنّ وقتها واحد وهو سقوط القرص ۴۴ ، وقد عرفت أنّها محمولة على تأكّد الاستحباب .
الثانية: اختلفوا في آخره ۴۵ أيضاً ، فقد حكى العلّامة في المختلف ۴۶ عن السيّد المرتضى أنّه قال في الجمل بامتداد وقتها إلى أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات ۴۷ ، ونقله عن ابن الجنيد وابن زهرة ۴۸ وابن إدريس ۴۹ ، وهو قول عامّة المتأخّرين ۵۰ .
ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وغسق الليل انتصافه» ۵۱ فيما تقدّم في باب فرض الصلاة، وما رويناه من مرسلة داود بن فرقد، وصحيحة عبيد بن زرارة.
وقال المفيد في المقنعة: «آخره أوّل وقت العشاء» ۵۲ ، وقد فسّره بذهاب الحمرة المغربية .
وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، فقد قال فيه: «أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة» ۵۳ .
ومنقول في المختلف ۵۴ عن ابن البرّاج ۵۵ ، ومحكي في الخلاف عن أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي بكر بن المنذر ، إلّا أنّ أبا حنيفة فسّر الشفق بالبياض ۵۶ ، قال : «وحكى أبو ثور هذا المذهب [عن الشافعي] ولم يصحّحه أصحابه» ۵۷ ، ولعلّهم أرادوا بذلك وقت الاختيار . وقد صرّح بذلك الشيخ في المبسوط ۵۸ وستعرفه ، وهو المشهور من مذهبه .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن زرارة والفضيل ۵۹ ، وما رواه أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق ۶۰ ، وما تقدّم من مكاتبة إسماعيل بن مهران ۶۱ ، وعن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۶۲ ، وعن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ۶۳ .
وحملت في المشهور على وقت الفضيلة ؛ لعموم بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص ما تقدّم عن داود والصرمي ۶۴ ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ماتقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال : «لعلّه لا بأس»، قلت: فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : «لعلّه لا بأس» ۶۵ .
وقال الشيخ في المبسوط والنهاية: «آخره غيبوبة الشفق للمختار ، وربع الليل للمضطرّ» ۶۶ ، وهو منقول في المختلف ۶۷ عن أبي الصلاح ۶۸ وابن حمزة ۶۹ . وبه قال الصدوق في الفقيه ۷۰ .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن عمر بن يزيد ۷۱ ، والشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها أءلى أن يغيب الشفق؟ قال : «لا بأس بذلك في السفر ، وأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً» ۷۲ .
وعن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال : «إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشفق ، وإنّما ذلك للمسافر والخائف أو لصاحب الحاجة» ۷۳
.
وعن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل». قال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده ۷۴ .
وعن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرُّ بالمساجد فاُقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت اُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة. فقال : «ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ ، فإنّك في وقت إلى ربع الليل» ۷۵ .
والأظهر حمل هذه أيضاً على الفضيلة ؛ لما عرفت ، ولئلّا تطرح أخبار النصف.
الثالثة: أوّل وقت العشاء على المشهور بعد صلاة المغرب وإن لم يذهب الشفق ، ذهب إليه السيّد المرتضى في الناصريّات ۷۶ ، وحكاه عن مالك ۷۷ . ونسب في المختلف ۷۸ إلى ابن الجنيد ۷۹ وأبي الصلاح ۸۰ وابن البرّاج ۸۱ وابن زهرة ۸۲ وابن حمزة ۸۳ وابن إدريس ۸۴ ، وهو مذهب عامّة المتأخّرين ۸۵ .
وقال المفيد في المقنعة : إنّه مغيب الشفق ۸۶ ، وبه قال الشيخ في الخلاف ۸۷ والمبسوط ۸۸ والنهاية ۸۹ وكتابي الأخبار ۹۰ ، ونسب في المختلف ۹۱ إلى ابن أبي عقيل وسلاّر ۹۲ .
لنا ما رواه المصنّف عن عبيد بن زرارة ۹۳ ، وما تقدّم من صحيحة عبيد بن زرارة ۹۴ وخبر آخر عنه ۹۵ ، وخبر داود بن فرقد ۹۶
، وموثقة جميل ۹۷ .
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة» ۹۸ .
وما رواه الشيخ عن عبد اللّه وعمران بن عليّ الحلبيين ، قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : «لا بأس بذلك»، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال : «الحمرة» ۹۹ .
وعن إسحاق البطيخي ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، ثمّ ارتحل ۱۰۰ .
احتجّ الشيخ على ما ذهب إليه بصحيحة عمران بن عليّ الحلبي ۱۰۱ .
ويدلّ أيضاً عليه خبر يزيد بن خليفة ۱۰۲ ، ومكاتبة عليّ بن الريّان ۱۰۳ ، وما تقدّم عن بكر بن محمّد ۱۰۴ ، وحملت في المشهور على الفضيلة ؛ للجمع إبقاء للأخبار الأوّلة على ظاهرها لكثرتها وشهرتها.
وقد أوّل قدس سرهم الأخبار الأوّلة ، فقال في التهذيب:
هذه الأخبار يحتمل وجهين : أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار ، وهو لمن يعلم أو يظنّ أنّه إن لم يصلّ في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكّن من ذلك ، ولحائل يحول بينه وبين الصلاة أو مانع يمنعه منه ۱۰۵ .
واستند فيه بحسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا بأس بأن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق» ۱۰۶ .
وصحيحة محمّد بن عليّ الحلبي، [عن عبيداللّه الحلبي]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق» ۱۰۷ .
وصحيحة ابن مسكان، عن أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ، ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ، ثمّ صلّى العشاء ، ثمّ انصرفوا» ۱۰۸ .
والثاني: أن يكون رخصة [للدخول في الصلاة] لمن يعلم أنّه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة ۱۰۹ .
واستدلّ له بخبر إسماعيل بن أبي رباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» ۱۱۰ .
الرابعة: آخره ، واختلف فيه أيضاً ، فالمشهور أنّه انتصاف الليل ، وحكاه في المختلف ۱۱۱ عن السيّد المرتضى ۱۱۲
وابن الجنيد ۱۱۳ وابن زهرة ۱۱۴ وسلاّر ۱۱۵ ، وبه قال ابن إدريس ۱۱۶ ، ونسبه الشيخ في الخلاف ۱۱۷ إلى الرواية .
وقال المفيد: «آخره ثلث الليل» ۱۱۸ ، وهو قول الشيخ في النهاية ۱۱۹ والخلاف ۱۲۰ ، وحكاه في المختلف ۱۲۱ عن جمله ۱۲۲ واقتصاده ۱۲۳ أيضاً وعن ابن البرّاج ۱۲۴ .
وقال في المبسوط: إنّه ثلث الليل للمختار ، ونصفها للمضطرّ ۱۲۵ ، واختاره في كتابي الأخبار ۱۲۶ ، وحكى في المختلف ۱۲۷ عن ابن أبي عقيل أنّه ربع الليل ، وحكى في المبسوط عن بعض أصحابنا من غير أن يعيّن قائله أنّ آخره للمضطرّ طلوع الفجر ۱۲۸ .
ويدلّ على الأوّل ما تقدّم من صحيحة أبي عبيدة وأمثالها ، وما رواه الشيخ عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لولا أنّي أخاف أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه» ۱۲۹ .
وفي الموثّق عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «آخر وقت العتمة نصف الليل» ۱۳۰ .
وعن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو ذلك التضييع» ۱۳۱ .
واحتجّ الشيخ على ما ذهب إليه في المبسوط بالاحتياط ، وبما رواه المصنّف عن يزيد بن خليفة ۱۳۲ ، وبقوله عليه السلام في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : «وآخر وقت العشاء ثلث الليل» ۱۳۳ ؛ حملاً لهما على وقت الاختيار للجمع .
والأوّلون حملوهما على وقت فضيلتها ، وهو أظهر ؛ لكون أخبار النصف أكثر وأشهر .
ويشعر بذلك خبر ابن مسكان عن الحلبي الّذي مرّ قبيل هذا .
وحكى في المختلف ۱۳۴ عن ابن أبي عقيل أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بمكاتبة إسماعيل بن مهران ۱۳۵ . وأنت خبير بعدم دلالته على مدّعاه أصلاً ؛ إذ لا تعرّض فيها بآخر وقت العشاء رأساً .
وفي المختلف ۱۳۶ : «واحتجّ من قال ببقاء الوقت في الاضطرار إلى طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» ۱۳۷ .
وهو أحد وجهي الجمع للشيخ في كتابي الأخبار ، وفي الوجه الآخر حمله على وقت النوافل ۱۳۸ . ولولا ضعف الخبر لكان القول به قويّاً ، والاحتياط في الضرورة الأداء والقضاء معاً بعد نصف الليل .
قوله في مرسلة ابن أبي عمير: (فإذا جازت قمّة الرأس) . [ح 4 / 4844] القمّة : أعلى الرأس وأعلى كلّ شيء ۱۳۹ .
قوله : (عن عبد اللّه بن عامر) . [ح 8 / 4848] هو أبو محمّد عبد اللّه بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري ، عمّ الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري، وثّقه النجاشي ۱۴۰ والعلّامة في الخلاصة ۱۴۱ ، فالخبر صحيح .
قوله في موثّقة عليّ بن فضال : (فقال : الحمرة) . [ح 10 / 4850] قال طاب ثراه :
دلّ هذا الخبر والّذي بعده على أنّ الشفق هو الحمرة ، وهو مذهب علمائنا والشافعي ۱۴۲ ومحدّثيهم ، والمشهور عن مالك ۱۴۳ ، وفي رواية عنه : أنّه البياض ۱۴۴ . وبه قال أبو حنيفة ۱۴۵ والأوزاعي ۱۴۶ . وقال بعض اللغويين منهم : أنّه يطلق عليهما ۱۴۷ .
وقوله عليه السلام : (لو كان البياض كان إلى ثلث الليل) [ح 10 / 4850] إمّا محمول على المبالغة، أو بالنظر إلى بعض البلاد والأزمان ، وإلّا فقد لا يبقى إلى ثلث الليل ، وقد يبقى زائدا عليه .
وقد ذكر أرباب الهيئة أنّ انتهاء غروبه إذا كان انحطاط الشمس عن الاُفق بثماني عشرة درجة . وظاهر أنّ ذلك القدر قد يكون ثلث قوس الليل ، وقد يكون زائدا عليه ، وقد يكون أقلّ منه بحسب اختلاف العروض والفصول .
قوله في صحيحة عمران بن عليّ الحلبي : (متى تجب العتمة؟) . [ح 11 / 4851] قد شاع إطلاق العتمة على العشاء الآخرة في رواياتنا ، وفي بعض روايات العامّة أيضاً : «لو يعلمون ۱۴۸
ما في العتمة» ، الخبر ۱۴۹ .
وقال طاب ثراه :
كره الشيخ هذه التسمية وتسميته صلاة الصبح بالفجر ، ولا أعلم دليله . نعم، ورد في بعض روايات العامّة النهي عن التسمية الاُولى ، وصرّح بعض أفاضلهم بكراهتها ۱۵۰ . وقال بعضهم: الأعراب كانوا يسمّونها عتمة لأنّهم كانوا يعتمون بحلاب الإبل ، فإنّهم إنّما يحلبونها بعد الشفق وبدو الظلام ۱۵۱ ، وهذا الوقت يسمّى عتمة ، فأطلقته العرب على هذه الصلاة ، فجاء النهي عن اتّباعهم في ذلك .
قوله في خبر أبي بصير: (لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل) . [ح 13 / 4853] قال طاب ثراه :
روى مسلم نظيره عن عائشة ، قال : اعتمّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذات ليلة حتّى عامّة الليل ، فقال : «إنّه لوقتها لولا أن أشقّ على اُمّتي» ۱۵۲ .
وقيل: معنى اعتمّ أخّرها إلى أن دخلت العتمة ، وهي الظلمة ۱۵۳ ، وقيل: معناه دخل في العتمة ۱۵۴ كما يقال : أصبح ، إذا دخل في الصبح.
والمراد بعامّة الليل كثير منها لا أكثرها ، وقال الخطّابي : «إنّما اختار التأخير ليقلّ حظّ النوم، وليطول الانتظار للصلاة» ۱۵۵ .
قوله في مكاتبة عليّ بن الريّان : (ووقت صلاة العشاء الآخرة) . [ح 15 / 4855] هي في مقابلة العشاء الاُولى ، وهي صلاة المغرب ، وقد يسمّى وقت المغرب أيضاً عشاء ، بل من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ، ففي القاموس : «والعشاء أوّل الظلام ، أو من المغرب إلى العتمة ، أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر» ۱۵۶ .
واندفع بذلك ما نقله أبو عبد اللّه الآبي عن الأصمعي من عدم جواز هذه التسمية حقيقةً ؛ معلّلاً بأنّه ليس هناك عشاء اُولى وإن قوي العشاءان من باب التغليب كالقمرين ۱۵۷ .
والظاهر أنّ قوله : «وقصرة النجوم» من باب التغليب ، فإنّ الشيخ قد روى هذا الخبر بعينه ۱۵۸ وليس هو فيه .

1.النهاية، ص ۵۹ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۹، ذيل ح ۱۰۳۱.

3.كذا في الأصل و المصدر . و الصحيح عبداللّه بن وضّاح كما في تهذيب الأحكام . و هو مترجم في : رجال النجاشي، ص ۲۱۵، الرقم ۵۶۰ ؛ و خلاصة الأقوال، ص ۲۰۰؛ و رجال ابن داود، ص ۱۲۴، الرقم ۹۱۳، ولم يرد بعنوان «عبداللّه بن صباح» في الرجال.

4.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴، ح ۹۵۲. و رواه في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۱۰۳۱ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۴۸۴۰، و ج ۱۰، ص ۱۲۴، ح ۱۳۰۱۵.

5.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۱۰۳۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۶ ۲۶۷، ح ۹۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۵ ۱۷۶، ح ۴۸۳۶. و كان في الأصل: «عبداللّه بن سنان» بدل «عمّار الساباطي»، فصوّبناه حسب المصادر.

6.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۷، ح ۱۰۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۴۸۳۸.

7.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي.

8.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۵، ح ۹۵۶ و ۹۵۷. و رواه أيضا في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۹، ح ۸۴ و ۸۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۲؛ ح ۴۸۲۷ ؛ و ص ۱۷۵، ح ۴۸۳۳.

9.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۶، ح ۹۶۱. و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۲۲۰ ۲۲۱، ح ۶۶۲؛ و في أماليه، المجلس ۱۹، ح ۱۲ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۸، ح ۴۹۱۲.

10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۶، ح ۹۶۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۶، ح ۹۶۲. و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۸، ح ۶۵۶ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۸، ح ۴۹۱۱.

11.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۳۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴، ح ۹۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۴۸۳۹.

12.الأنعام (۶) : ۷۶ .

13.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۹، ح ۶۵۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ ، ح ۸۸ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴، ح ۹۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۴، ح ۴۸۳۲.

14.المبسوط، ج ۱، ص ۷۴.

15.علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۶۳، الباب ۱۸۲.

16.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي.

17.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

18.هما الحديثان ۷ و ۸ من هذا الباب.

19.هو الحديث ۹ من هذا الباب.

20.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب.

21.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

22.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۶، ح ۶۴۸؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۹، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۵، ح ۴۶۹۲ ؛ و ص ۱۸۳ ۱۸۴، ح ۴۸۵۷.

23.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۴، ح ۴۸۶۰.

24.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷ ۲۸، ح ۷۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۲، ح ۹۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۱، ح ۴۸۵۱.

25.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸، ح ۸۰ ؛ و ص ۳۲ ، ح ۹۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۲، ح ۹۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۱، ح ۴۸۸۸.

26.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۱۰۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۷، ح ۴۸۴۱.

27.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۰، ح ۴۸۸۶.

28.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۲۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۹۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۲، ح ۴۸۵۴.

29.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵، ح ۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۷، ح ۴۷۹۳.

30.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۲، ح ۹۴۱. و فيه «كان» ليس قبله واو» ؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷، ح ۷۸ . و فيه: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۱، ح ۴۸۵۰.

31.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷، ح ۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۲، ح ۹۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۳، ح ۴۸۵۶.

32.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۲۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۹۴۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۲ ، ح ۴۸۵۳.

33.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۲۶، الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۹۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۲ ، ح ۴۸۵۴.

34.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۷، ح ۱۰۲۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۹۴۸، وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۲، ح ۴۸۵۲.

35.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۲۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۳ ۲۶۴، ح ۹۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۲ ۱۸۳، ح ۴۸۵۵.

36.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۱ و ۴۰.

37.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۳ ، ح ۱۰۲ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۸، ح ۹۷۰ .

38.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۲، ح ۴۸۹۰.

39.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۹، ح ۸۶ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۵، ح ۹۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۵، ح ۴۸۳۴.

40.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ ، ح ۸۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴، ح ۹۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۵ ۱۹۶، ح ۴۹۰۳.

41.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ ، ح ۹۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴؛ ح ۹۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۴۹۰۴.

42.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۰۳۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴، ح ۹۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۴۸۳۹.

43.المهذّب، ج ۱، ص ۶۹.

44.هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۷، ح ۴۸۷۲.

45.في هامش الأصل: «أي آخر وقت المغرب . منه».

46.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۹ ۲۰.

47.لم أعثر عليه في الجمل، و تجدها في جوابات المسائل الميافارقيّات (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۷۴) .

48.الغنية، ص ۶۹ ۷۰.

49.السرائر، ج ۱، ص ۱۹۵.

50.اُنظر: إشارة السبق، ص ۸۴ ۸۵ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۴۰ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۴۷ ؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۱۲۶؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۵۶ ؛ تبصرة ا لمتعلّمين، ص ۳۷ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۸، قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۴۶ ۲۴۷؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۶۸؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۳۹، درس ۲۵؛ الذكرى، ج ۲، ص ۳۳۹ ؛ الرسائل العشر لابن فهد، ص ۱۴۹؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۲۸۴؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۴۸۶ .

51.هو الحديث الأوّل من باب فرض الصلاة من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۰ ۱۱، ح ۴۳۸۵.

52.المقنعة، ص ۹۳.

53.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۱، المسألة ۶.

54.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۰.

55.جواهر الفقه، ص ۲۵۵.

56.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۱، المسألة ۶، المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۴۴؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۱۲۴؛ البحر الرائق، ج ۱، ص ۴۲۷ ؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۹ ۳۰ ؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۹۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۳۹ ؛ نيل الأوطار، ج ۱، ص ۴۰۳.

57.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۹ ۳۰ .

58.المبسوط، ج ۱، ص ۷۴.

59.هو الحديث ۹ من هذا الباب.

60.هو الحديث ۸ من هذا الباب.

61.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي.

62.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۴، ح ۴۸۳۲.

63.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۲، ح ۲۸۵۲.

64.تقدّم آنفا.

65.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۳ ، ح ۱۰۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۸، ح ۹۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۶ ۱۹۷، ح ۴۹۰۷.

66.المبسوط، ج ۱، ص ۷۴ ۷۵؛ النهاية، ص ۵۹ .

67.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۰.

68.الكافي في الفقه، ص ۱۳۷.

69.الوسيلة، ص ۸۳ . و كان في الأصل: «ابن أبي حمزة» ، فصوّبناه حسب المصدر.

70.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۹، ذيل الحديث ۶۵۵.

71.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب.

72.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۲ ، ح ۹۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۷، ح ۹۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۷، ح ۴۹۰۹.

73.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۳ ، ح ۹۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۸، ح ۹۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۲، ح ۴۸۸۹، و في الجميع: «و لصاحب الجاجة».

74.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۱ ، ح ۹۴؛ و ص ۲۶۰، ح ۱۰۳۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۷، ح ۹۶۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۵، ح ۴۹۰۲.

75.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ ۳۱ ، ح ۹۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۴۹۰۵.

76.الناصريّات، ص ۱۹۷.

77.لم أعثر عليه، و الموجود في المصادر أنّه قائل بوجوب العشاء بذهاب الشفق . اُنظر: المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۵۶ ؛ الموطّأ، ج ۱، ص ۱۳؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۳.

78.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۴.

79.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۴۲.

80.الكافي في الفقه، ص ۱۳۷.

81.المهذّب، ج ۱، ص ۶۹.

82.الغنية، ص ۶۹.

83.الوسيلة، ص ۸۳ .

84.السرائر، ج ۱، ص ۱۹۵.

85.اُنظر: جامع الخلاف والوفاق، ص ۵۷ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۱۲ ، المسألة ۳۲ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۴۶؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ الذكرى، ج ۲، ح ۳۴۳ ؛ جامع المقاصد، ج ۲، ص ۱۸؛ مفتاح الفلاح، ص ۲۰۱؛ مفتاح الكرامة، ج ۵ ، ص ۹۳، و ادّعى عليه الإجماع.

86.المقنعة، ص ۵۷ .

87.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۲، المسألة ۷.

88.المبسوط، ج ۱، ص ۷۵.

89.النهاية، ص ۵۹ .

90.اُنظر: تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۴ .

91.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۴.

92.المراسم، ص ۶۲.

93.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب.

94.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۷، ح ۴۷۹۳.

95.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۱، ح ۴۸۵۰.

96.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۴، ح ۴۸۶۰.

97.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۳ ، ح ۱۰۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۸، ح ۹۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۶ ۱۹۷، ح ۴۹۰۷.

98.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۶، ح ۶۴۸ . و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۹، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۵، ح ۴۶۹۲.

99.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ح ۱۰۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۱، ح ۹۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۳، ح ۴۹۲۵.

100.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ح ۱۰۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۱، ح ۹۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۴، ح ۴۹۲۶.

101.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب . تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ح ۱۰۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۰ ۲۷۱، ح ۹۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۴، ح ۴۹۲۸.

102.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي.

103.هو الحديث ۱۵ من هذا الباب.

104.وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۷۴، ح ۴۸۳۲.

105.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ذيل ح ۱۰۶.

106.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ح ۱۰۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۲، ح ۹۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۳، ح ۴۹۲۳ ؛ و ص ۲۱۹، ح ۴۹۶۶.

107.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ح ۱۰۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۲، ح ۹۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۲، ح ۴۹۲۰.

108.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۴ ، ح ۱۰۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۲، ح ۹۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۲، ح ۴۹۲۲.

109.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۵ .

110.نفس المصدر، ح ۱۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۶، ح ۴۹۳۲.

111.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۷.

112.جوابات المسائل الميافارقيّات (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۷۴) .

113.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۴۲.

114.الغنية، ص ۶۹ ۷۰.

115.المراسم، ص ۶۲.

116.السرائر، ج ۱، ص ۱۹۵.

117.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۵، المسألة ۸ .

118.المقنعة، ص ۹۷.

119.النهاية، ص ۵۹ .

120.الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۵.

121.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۷.

122.الجمل والعقود، ص ۵۹ .

123.الاقتصاد، ص ۲۵۶.

124.المهذّب، ج ۱، ص ۶۹.

125.المبسوط، ج ۱، ص ۷۵.

126.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۳ ، ذيل ح ۱۰۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۰، ذيل ح ۹۷۶ .

127.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۸.

128.المبسوط، ج ۱، ص ۷۵.

129.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۱ ۲۶۲، ح ۱۰۴۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۲ ۲۷۳، ح ۹۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۵، ح ۴۸۶۳.

130.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۲، ح ۱۰۴۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۳، ح ۹۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۵، ح ۴۸۶۴.

131.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۲، ح ۱۰۴۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۳، ح ۹۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۵، ح ۴۸۶۵.

132.هو الحديث ۶ من هذا الباب.

133.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۲ ۲۶۳، ح ۱۰۴۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۹، ح ۹۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۶ ۱۵۷، ح ۴۷۹۲.

134.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۹.

135.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب.

136.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۳۰ .

137.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۱۰۱۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۰، ح ۹۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۹، ح ۴۷۹۸.

138.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۳ .

139.صحاح اللغة، ج ۵ ، ص ۲۰۱۵ (قمم) .

140.رجال النجاشي، ص ۲۱۸، الرقم ۵۷۰ .

141.خلاصة الأقوال، ص ۲۰۱.

142.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۹۳؛ فتح العزيز، ج ۳، ص ۲۷ و ۳۲؛ المجموع للنووي، ج ۳، ص ۳۵ و ۳۸، روضة الطالبين، ج ۱، ص ۲۹۲، فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۵۴ ؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۲.

143.المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۱۹۱؛ الموطّأ، ج ۱، ص ۱۳؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۲ ؛ نيل الأوطار؛ ج ۱، ص ۳۸۸ ؛ الاستذكار، ج ۱، ص ۷۱؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۳۹.

144.لم أعثر عليه.

145.الاستذكار، ج ۱، ص ۷۱؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۳۴۲ ؛ نيل الأوطار، ج ۱، ص ۴۱۱ ؛ الثمر الداني، ص ۹۴؛ الناصريّات، ص ۱۹۵. الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۱ و ۲۶۳؛ المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۴۴؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۱۲۴؛ البحر الرائق، ج ۱، ص ۴۲۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۳۹ ؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۲ .

146.نيل الأوطار، ج ۱، ص ۴۱۱ ؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۳۹ ؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۶۳ ۲۶۴.

147.النهاية، ج ۲، ص ۴۸۷.

148.في الأصل: «تعلمون»، و التصويب حسب المصادر.

149.مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۷۸، ۳۰۳ ، ۳۷۵ ، ۵۳۳ ؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۴۱، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۷۶؛ و ج ۳ ، ص ۱۶۵؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۳۱ ؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۶۹؛ و ج ۲، ص ۲۳؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۴۷۶، ح ۱۵۱۱، و ص ۵۰۹ ، ح ۱۶۳۵؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۳۶۶ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۵۴۴ ؛ و ج ۵ ، ص ۵۲۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۴۲۸ ؛ و ج ۱۰، ص ۲۸۸. و في بعضها: «علموا» بدل «تعلمون».

150.اُنظر: مواهب الجليل، ج ۲، ص ۳۰ ؛ الثمر الداني، ص ۹۳ ۹۴؛ كشّاف القناع، ج ۱، ص ۲۰۰؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۵ ، ص ۱۴۳؛ عمدة القاري، ج ۵ ، ص ۶۰؛ عون المعبود، ج ۱۳، ص ۲۵۵؛ الإنصاف، ج ۱، ص ۴۳۷.

151.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۸؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۵ ، ص ۱۴۳؛ فتح الباري، ج ۲، ص ۳۷ .

152.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۶ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۶، ص ۱۵۰؛ و الدارمي في سننه، ج ۱، ص ۲۷۶، و النسائي في السنن، ج ۱، ص ۲۶۷؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۳۷۶ و ۴۵۰ ؛ و عبدالرزّاق في المصنّف، ج ۱، ص ۵۵۷ ، ح ۲۱۱۴؛ و ابن راهويه في مسنده، ج ۲، ص ۴۶۴ ۴۶۵، ح ۴۹۴ ؛ و ابن خزيمة في صحيحه، ج ۱، ص ۱۷۹؛ و الطحاوي في شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۱۵۸.

153.شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۵ ، ص ۱۳۷؛ حاشية السندي على النسائي، ج ۱، ص ۲۷۰.

154.فتح الباري، ج ۲، ص ۳۸ ؛ عمدة القاري، ج ۵ ، ص ۶۰؛ تفسير البحر المحيط، ج ۴، ص ۴۴۹ ؛ النهاية، ج ۳ ، ص ۱۸۱.

155.عنه الشوكاني في نيل الأوطار، ج ۱، ص ۴۱۵ ؛ والنووي في شرح صحيح مسلم، ج ۵ ، ص ۱۳۸.

156.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۶۲ (عشأ) .

157.لم أعثر عليه . وانظر : الثمر الداني ملأزهري ؛ فإنّه حكى هذا القول عن عياض و غيره.

158.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۹ . و فيه: «عند قصر النجوم». و مثله في تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۱، ح ۱۰۳۸ إلّا أنّ فيه: «و العشاء عند اشتباكها».


شرح فروع الکافي ج2
400
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202986
صفحه از 575
پرینت  ارسال به