501
شرح فروع الکافي ج2

باب بدو الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما

الأذان لغةً : الإعلام ۱ ، قال تعالى شأنه: «وَأَذَ انٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ» . ۲
وشرعاً : أذكار مخصوصة شرّعت للإعلام بأوقات الصلاة الخمس اليوميّة ، وقد يكون الغرض منه اجتماع الناس لها كأذان الجماعة ، وربما يكون لمجرّد الذكر وإعظام الصلاة ، ومنه أذان المنفرد والقاضي ، وكلّ ذلك يستفاد من الأخبار الّتي تأتي متفرّقة.
والإقامة في الأصل مصدر أقام بالمكان ، إذا ثوى به . وأقام الشيء ، إذا أدامه . ومنه قوله سبحانه: «يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ»۳ . ونقل شرعاً إلى أذكار معهودة عند القيام إلى تلك الصلاة ؛ لإعظامها. ۴
واختلف أهل العلم في مبدأ وضعهما، فذهب الأصحاب إلى أنّهما إنّما ثبتا بوحي إلهي وتعليم نبوى، خلافاً لأهل الخلاف حيث زعموا أنّهما ثبتا برؤيا عبد اللّه بن زيد الأنصاري، وربّما نسبوا تلك الرؤيا إلى اُبي بن كعب وعمر بن الخطّاب أيضاً، فقد حكى السيّد المرتضى في الناصريّات:
أنّ عبد اللّه بن زيد الأنصاري ۵ كان بين النائم واليقظان إذ أتاه آت وعليه ثوبان أخضران ، فقام على جذم الحائط ۶ فقال : اللّه أكبر اللّه أكبر، إلى قوله: قال عبد اللّه : ثمّ مكث هنيئة فأقام مثل ذلك ، إلّا أنّه زاد في آخره: قد قامت الصلاة. فأتى عبد اللّه النبيّ صلى الله عليه و آله فأخبره بذلك فقال له: «لقّنها بلالاً». ۷
ونقل طاب ثراه عن أبيّ عبد اللّه الآبي أنّه قال :
لمّا بنى رسول اللّه صلى الله عليه و آله المسجد وكانت الصحابة يتحيّنون الصلاة ۸ ، أي يقدّرون حينا يأتون فيه للصلاة ، وصار ضبط الوقت مشكلاً عليهم ، شاورهم صلى الله عليه و آله فيما يجعل علماً على الوقت، فذكروا أشياء ، يعني النار والبوق والناقوس. فقال بعضهم: النار والبوق شعار اليهود، والناقوس شعار النصارى ، فإن اتّخذنا أحدها التبس أوقاتنا وأوقاتهم. فقال عبد اللّه بن زيد: إنّي رأيت الأذان في المنام.
ثمّ قال : وفي مراسيل أبي داود : أنّ عمر رأى مثل ذلك فقال : والّذي بعثك بالحقّ ، لقد رأيت مثل الّذي [رأى]. ۹
وقد قيل : إنّ اُبي بن كعب قال : إنّي رأيته في النوم، فعند ذلك قال عمر لمّا رأى قبول الرؤيا: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بألفاظ الأذان؟ فقال صلى الله عليه و آله قم يا بلال وناد بالصلاة. ۱۰
وحكى العلّامة في المنتهى عن عبد اللّه بن زيد أنّه قال : لمّا أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالناقوس ليجمع به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده ، فقلت: يا عبد اللّه ، أتبيع الناقوس؟ فقال : وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال : ألا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال : تقول : اللّه أكبر ، إلى آخر الأذان. ثمّ استأخر غير بعيد ، ثمّ قال : تقول : إذا قمت إلى الصلاة : اللّه أكبر ، إلى آخر الإقامة، فلمّا أصبحت أتيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأخبرته بما رأيت ، فقال : «إنّها رؤيا حقّ إن شاء اللّه ، فقم مع بلال ، فألق عليه ما رأيت ، فليؤذّن به ، فإنّه أندى ۱۱ صوتاً منك ، فقمت مع بلال ، فجعلت ألقي عليه ويؤذّن ، فسمع ذلك عمر بن الخطّاب وهو في بيته ، فخرج يجرّ رداءه ، فقال : يا رسول اللّه ، والّذي بعثك بالحقّ لقد رأيت مثل الّذي رأى ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلله الحمد.» ۱۲
ونقل عن بعض الأصحاب الإجماع على لعن من ادّعى أنّ ثبوت الأذان بالرؤيا.
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : أجمعت الشيعة على أنّ الصّادق عليه السلام لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أخذ الأذان عن عبد اللّه بن زيد. ۱۳
وعن كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليهم : «أنّه سئل عن قول الناس في الأذان . إنّ السبب فيه رؤيا عبد اللّه بن زيد، فأخبر النبيّ صلى الله عليه و آله فأمر بالأذان. فقال : «الوحي ينزل على نبيّكم وتزعمون أنّه أخذ الأذان عن عبد اللّه بن زيد؟! والأذان وجه دينكم»، وغضب وقال : «بل سمعت أبي عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول : أهبط اللّه عزّ وجلّ ملكاً حتّى عرج برسول اللّه صلى الله عليه و آله »، وساق الحديث ، إلى أن قال : «فبعث اللّه ملكاً لم يُر في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده ، فأذّن مثنى ، وأقام مثني ، ثمّ قال : جبرئيل عليه السلام للنبيّ صلى الله عليه و آله : يا محمّد ، هكذا أذّن للصلاة». ۱۴
وفي العلل في الصحيح عن أبي الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمّد بن النعمان الأحول وعمر بن اُذينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّهم حضروه ، فقال : «يا عمر بن اُذينة ، ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟» فقلت: جعلت فداك ، إنّهم يقولون : إنّ اُبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم. فقال : «كذبوا واللّه ، إنّ دين اللّه عزّ وجلّ أعزّ من أن يُرى في النوم»، الخبر. ۱۵
وقد اعترف عبد اللّه بن زيد بأنّ الأذان كان بتعليم الرسول صلى الله عليه و آله على ما روي من طريقهم أنّه قال : علّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلالاً الأذان والتكبير في أوّله أربع مرّات. ۱۶
والّذي يظهر من أخبار أهل البيت عليهم السلام أنّهما شرّعا في المعراج ، فقد عرفت خبر دعائم الإسلام .
ويدلّ أيضاً عليه حسنة عمر بن اُذينة ، وما يرويه المصنّف في باب النوادر في الحسن عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل ۱۷ . وقد رواه الصدوق في العلل ۱۸ في الصحيح الّذي ذكرنا صدره .
وما يرويه في كتاب الروضة عن أبي الربيع الشامي ، قال : حججت مع أبي جعفر عليه السلام في السنة الّتي كان حجّ فيها هشام بن عبد الملك ، وكان معه نافع مولى عمر بن الخطّاب ، فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه السلام في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس ، فقال نافع: يا أمير المؤمنين ، مَن هذا الّذي قد تداكّ الناس عليه؟ فقال : هذا نبيّ أهل الكوفة ، هذا محمّد بن عليّ. فقال : أشهد لآتينّه ولأسألنّه عن مسائل لا يجيبني فيها إلّا نبيّ أو ابن نبيّ أو وصيّ نبيّ.
قال : فاذهب إليه واسأله لعلّك تخجله، فجاء نافع حتّى اتّكأ على الناس ، ثمّ أشرف على أبي جعفر عليه السلام فقال : يا محمّد بن عليّ ، إنّي قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، وقد عرفت حلالها وحرامها ، وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلّا نبيّ أو ابن نبيّ أو وصيّ نبيّ. قال فرفع أبو جعفر عليه السلام رأسه فقال : «سل عمّا بدا لك».
فقال : أخبرني كم بين عيسى وبين محمّد صلى الله عليه و آله من سنة؟
قال : «أخبرك بقولي أو بقولك؟».
قال : أخبرني بالقولين جميعاً.
فقال : أمّا في قولي فخمسمئة سنة، وأمّا في قولك فستمئة سنة».
قال : فأخبرني عن قول اللّه تعالى لنبيّه: «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَـنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ »۱۹ مَن الّذي سأله؟ وكان بينه وبين عيسى خمسمئة سنة؟
قال : فتلا أبو جعفر عليه السلام هذه الآية: «سُبْحَـنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَـرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَـتِنَآ»۲۰ ، فكان من الآيات الّتي أراها اللّه تعالى محمّدا صلى الله عليه و آله حيث أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر اللّه تعالى الأوّلين والآخرين من النبيّين والمرسلين ، ثمّ أمر جبرئيل عليه السلام فأذّن شفعاً وأقام شفعاً ، وقال في أذانه : حيّ على خير العمل ، ثمّ تقدّم محمّد صلى الله عليه و آله فصلّى بالقوم ، فلمّا انصرف قال لهم: على ما تشهدون وما كنتم تعبدون؟ قالوا له نشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّك رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا».
فقال نافع: صدقت يابا جعفر. الحديث. ۲۱
وروي عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لمّا اُسري برسول اللّه صلى الله عليه و آله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليه السلام وأقام ، فتقدّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله » [وصّف الملائكة والنبيّون خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله ]. قال : فقلنا له: كيف أذّن؟ فقال : «اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه . والإقامة مثلها إلّا أنّ فيها: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حيّ على خير العمل وبين اللّه أكبر، فأمر بها رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلالاً فلم يزل يؤذّن بها حتّى قبض اللّه رسوله صلى الله عليه و آله ». ۲۲
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «لمّا اُسري برسول اللّه صلى الله عليه و آله حضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليه السلام فلمّا قال : اللّه أكبر قالت الملائكة: اللّه أكبر اللّه أكبر ، فلمّا قال صلى الله عليه و آله : أشهد أن لا إله إلّا اللّه قالت الملائكة : خلع الأنداد، فلمّا قال : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه قالت الملائكة: [نبيّ] بعث ، فلمّا قال : حيّ على الصلاة قالت الملائكة: حثّ على عبادة ربّه ، فلمّا قال : حيّ على الفلاح قالت الملائكة: أفلح من اتّبعه». ۲۳
وفي كتاب العلل عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لمّا عرج بي إلى السّماء أذّن جبرئيل عليه السلام مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى» ، الحديث. ۲۴
وعن ابن طاوس أنّه نقل عن تفسير محمّد بن عبّاس بن مروان ۲۵ : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله في حديث المعراج قال : «ثمّ قام جبرئيل عليه السلام فوضع سبّابته اليمنى في اُذنه اليمنى ، فأذّن مثنى مثنى حتّى إذا قضى أذانه أقام مثنى مثنى» ۲۶ . ثمّ نزل الوحي بهما في هذا العالم كما يدلّ عليه حسنة منصور بن حازم. ۲۷
وأمّا فضلهما فدلّت عليه الأخبار من الطريقين ، فمن طريق العامّة منها ما نقلوه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» ۲۸ .
وعنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأوّلون والآخرون : رجل نادى بالصلاة الخمس في كلّ يوم وليلة ، ورجل يؤمّ قوماً وهم به راضون ، وعبد أدّى حقّ اللّه وحقّ مواليه». ۲۹
وما رواه مسلم في صحيحه عن طلحة بن يحيى ، عن عمّه ، قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذّنون يدعوه إلى الصلاة ، فقال معاوية: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : [المؤذّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» . ۳۰
عن جابر ، قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول :] «إنّ الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتّى يكون مكان الروحاء». قال سليمان : فسألته عن الروحاء ، فقال : هي من المدينة ستّة وثلاثون ميلاً. ۳۱
ومن طريق الأصحاب ، منها : ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي ۳۲ ، وهو يحيى على ما صرّح به في التهذيب ۳۳ ، وقد رواه فيه بسندٍ صحيح عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام إلّا أنّه ذكر : «صفّ واحد» بدلاً عن «صفّ من الملائكة» في السندين جميعاً . ۳۴
ومرسلة ابن أبي نجران ۳۵ ، وخبرى محمّد بن مروان ۳۶ وعبد اللّه بن سنان ۳۷ ، ورواية هشام بن إبراهيم ۳۸ ، وخبر سليمان الجعفري ۳۹ .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من أذّن في مصر من أمصار المسلمين [سنة] وجبت له الجنّة». ۴۰
وعن سعد الأسكاف ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «من أذّن سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامة ولا ذنب له». ۴۱
وعن عيسى بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «للمؤذّن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمّه في سبيل اللّه . قال : قلت يا رسول اللّه ، إنّهم يجتلدون على الأذان، قال : كلّا إنّه سيأتي زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم ، وتلك لحوم حرّمها اللّه على النار». ۴۲
وعن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «مَن أذّن عشر سنين محتسباً يغفر اللّه له مدّ بصره وصوته في السّماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ، وله بكلّ من يصلّي بصوته حسنة». ۴۳
وعن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد اللّه عليه السلام قال له: «إنّ أوّل من دخل الجنّة بلال». قال : ولم؟ قال : «لأنّه كان أوّل من أذّن». ۴۴
وما رواه في المنتهى عن سلمان الفارسي أنّه قال : إذا كان الرجل بأرض قي ۴۵ فأقام الصلاة صلّى خلفه ملكا[ن] ، فإذا أذّن وأقام صلّى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه ، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده ، ويؤمّنون على دعائه. ۴۶
وما رواه الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : «من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة لا يُرى طرفاهما، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك». ۴۷
وعن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال : «من أذّن وأقام صلّى وراءه صفّان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد». ثمّ قال : «اغتنم الصفّين». ۴۸
وقال : وروي: «من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة ، والصفّ ما بين المشرق والمغرب». ۴۹
وعن عبد اللّه بن عليّ ، قال : حملت متاعى من البصرة إلى مصر فقدمتها ، فبينا أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طوال شديد الأدمة ۵۰ ، أبيض الرأس واللحية ، عليه طمران ۵۱ أسود والآخر أبيض ، قلت: من هذا؟ قالوا: بلال مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأخذت ألواحي ۵۲ فأتيته ، فسلّمت عليه ، فقلت: السلام عليك أيّها الشيخ. فقال : [و] عليك السلام يرحمك اللّه . قلت: حدّثني بما سمعت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله . قال : وما يدريك من أنا؟ فقلت: أنت بلال مؤذّن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . قال : فبكى وبكيت حتّى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي. قال : ثمّ قال : يا غلام من أيّ البلاد أنت؟ قلت من أهل العراق. قال : بخ بخ، فمكث ساعة ۵۳ ، ثمّ قال : اكتب يا أخا أهل العراق: بسم اللّه الرحمن الرحيم ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «المؤذّنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ، لا يسألون اللّه [عزّوجلّ] شيئاً إلّا أعطاهم ، ولا يشفعون في شيء إلّا شفّعوا».
قلت: زدني رحمك اللّه . ۵۴
قال : اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «من أذّن أربعين عاماً [محتسبا] بعثه اللّه يوم القيامة آمناً وله عمل أربعين صدّيقاً عملاً مبرورا متقبّلاً».
قلت: زدني رحمك اللّه .
قال : اكتب : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «من أذّن عشرين عاماً بعثه اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة وله من النور مثل نور السماء». ۵۵
قلت: زدني يرحمك اللّه .
قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «من أذّن عشر سنين أسكنه اللّه عزّ وجلّ مع إبراهيم [الخليل] عليه السلام في قبّته أو في درجته ـ».
قلت: زدني رحمك اللّه . ۵۶
قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «من أذّن سنة واحدة بعثه اللّه يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلّها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد».
قلت: زدني رحمك اللّه . ۵۷
قال : نعم فاحفظ واعمل واحتسب ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «من أذّن في سبيل اللّه صلاةً واحدة إيماناً واحتساباً وتقرّباً إلى اللّه عزّ وجلّ غفر اللّه ما سلف من ذنوبه ، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة».
قلت: زدني رحمك اللّه [حدّثني] بأحسن ما سمعت.
قال : ويحك يا غلام ، قطّعت أنياط ۵۸ قلبي ، وبكى وبكيت حتّى أنّي واللّه لرحمته ، ثمّ قال : اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «إذا كان يوم القيامة وجمع اللّه عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد بعث اللّه عزّ وجلّ إلى المؤذّنين بملائكة من نور ، معهم ألوية وأعلام من نور ، يقودون جنائب ۵۹ ، أزمّتها ۶۰ زبرجد أخضر ، وحقائبها ۶۱ المسك الأذفر ، يركبها المؤذّنون ، فيقومون عليها قياماً ، يقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان».
ثمّ بكى بكاءً شديدا حتّى انتحب ۶۲ وبكيت ، فلمّا سكت قلت : ممّ بكاؤك؟ قال : ذكّرتني أشياء سمعت حبيبي وصفيّي عليه السلام يقول : «والذي بعثني بالحق نبيّا ، إنّهم ليمرّون على الخلق قياماً على النجائب ، فيقولون : اللّه أكبر اللّه أكبر ، فإذا قالوا ذلك سمعت لاُمّتي ضجيجاً» ، فسأله اُسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ قال : «التسبيح والتحميد والتهليل ، فإذا قالوا أشهد أن لا إله إلّا اللّه قالت اُمّتي : إيّاك نعبد ۶۳ في الدنيا ، فيقال لهم ۶۴ : صدقتم . فإذا قالوا : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه قالت اُمّتي : هذا الّذي أتانا برسالة ربّنا جلّ جلاله وآمنّا به ولم نره . فيقال : لهم صدقتم ، هذا الّذي أدّى إليكم الرسالة من ربّكم وكنتم به مؤمنين ، فحقيق على اللّه أن يجمع بينكم وبين نبيّكم ، فينتهى بهم إلى منازلهم ، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ».
ثمّ نظر إليّ فقال : إن استطعت ولا قوّة إلّا باللّه أن لا تموت إلّا مؤذّناً فافعل. الحديث في صفة الجنّة. ۶۵
قوله في خبر إسماعيل الجعفي : (الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً) إلخ . [ح 3 / 4934] هو موثّق ليس بصحيح بأبان بن عثمان ۶۶ ، وربّما ظنّ ضعفه بمحمّد بن عيسى عن يونس ۶۷ ، وقد سبق جوابه . والمراد بالحرف الكلمة ، وعدّ الأذان ثمانية عشر حرفاً مبنيّ على زيادة التكبير مرّتين على المرّتين المزبورتين فيما سبق .
وقد وقع التصريح بذلك في خبر حريز ، عن زرارة ۶۸ ، وخبر إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يؤذّن فقال : «اللّه أكبر أللّه أكبر اللّه أكبر أللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه » ۶۹ .
وما رواه الصدوق في الفقيه عن الفضل بن شاذان من العلل عن الرضا عليه السلام أنّه قال : «إنّما اُمر الناس بالأذان لعلل كثيرة ، منها : أن يكون تذكيرا للناس ، وتنبيهاً للغافل ، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذّن بذلك داعياً إلى عبادة الخالق ومرغّباً فيها ، مقرّا له بالتوحيد ، مجاهرا بالإيمان ، معلناً بالإسلام ، مؤذّناً لمن ينساها ، وإنّما يقال له مؤذّن لأنّه يؤذن بالصلاة ، وإنّما بدأ [فيه] بالتكبير وختم بالتهليل ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه ، واسم اللّه في التكبير في أوّل الحرف ، وفي التهليل في آخره ، وإنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين مؤكّدا عليهم ، إن سها عن الأوّل لم يسه عن الثاني؛ ولأنّ الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير في أوّل الأذان أربعاً ؛ لأنّ الأذان إنّما يبدو غفلة ليس من قبله كلام ينبّه المستمع له ، فجعل الأوّلتان تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان ، وجعل بعد التكبير الشهادتان لأنّ أوّل الإيمان هو التوحيد، والإقرار للّه تعالى بالوحدانيّة ، والثاني الإقرار للرسول صلى الله عليه و آله بالرسالة وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ؛ ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل شهادتين شهادتين ، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان ، فإذا أقرّ للّه عزّ وجلّ بالوحدانيّة وأقرّ للرسول صلى الله عليه و آله بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإيمان ؛ لأنّ أصل الإيمان ؛ إنّما هو [الإقرار] باللّه وبرسوله ، وإنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة ، وإنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما هو فتح باسمه». ۷۰
وما رواه العامّة عن عبد اللّه بن زيد ، قال : علّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلالاً الأذان والتكبير في أوّله أربع مرّات ۷۱
، وقد تقدّم . وعدّ الإقامة سبعة عشر حرفاً بناه على نقص تهليل من آخرها عمّا سبق ، وقوله مرّة واحدة.
ويؤيّده ما دلّ على توحيد التهليل في آخرها ظاهرا من صحيحة معاذ بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ، فخشى إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، وليدخل في الصلاة» . ۷۲
وهذه الطريقة فيهما هو المشهور بين الأصحاب لا سيّما المتأخّرين منهم ، ونسبت في الناصريات ۷۳ والمنتهى ۷۴ إلى علمائنا وإجماعهم ، وقد أجمعوا على تثنية باقي فصولهما.
وقال الشيخ في النهاية مشيرا إلى الخبر المذكور في العنوان: هذا هو المعمول عليه ۷۵ ، وقد نقل ذلك عن فقه الرضا عليه السلام لكن مع تربيع التكبير في أوّل الإقامة أيضاً ۷۶ .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّاه» . ۷۷
والظاهر أنّه أراد بالأذان أذاناً يربّع التكبير في أوّله ، وأنّه بذلك جمع بين خبر الجعفي ۷۸ وما دلّ على أنّ الإقامة مثنى مثنى.
ومن الأخبار ما دلّ على تربيع التكبير في أوّل الأذان والإقامة وتثنية التهليل في آخرهما جميعاً ، رواه الشيخ والصدوق عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه حكى لهما الأذان ، فقال : «اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه ». والإقامة كذلك. ۷۹
فبضميمة قد قامت الصلاة مرّتين المعتبرة فيها إجماعاً تصير فصول الإقامة عشرين ، ومع الأذان ثمانية وثلاثين فصلاً .
ونسبه الشيخ في المبسوط إلى بعض علمائنا من غير أن يعيّن قائله . ۸۰
وعلى المشهور حمل التشبيه فيه على مشاركتهما في أكثر الفصول .
ويؤيّده اعتبار قد قامت الصلاة مرّتين في المشبّه ، وهو غير مذكور فيه .
ومنها ما دلّ على تثنية الفصول كلّها في الأذان والإقامة جميعاً ، ففي صحيحة أبي همّام الآتية عن قريب: «الأذان والإقامة مثنى مثنى» . ۸۱
وفي صحيحة صفوان بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى» ، الحديث ۸۲ وسيأتي تتمّته ، بل أصل وضعه على ذلك على ما ظهر من أحاديث المعراج.
ومنها: ما دلّ على تثنيتها كلّها في الأذان وتوحيدها في الإقامه ، ففي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة» ، ۸۳ ولعلّه ورد تقيّة ؛ لموافقته لمذهب بعض العامّة ، أو في حال الضرورة ، أو عذر ، ولا يبعد الجمع بتخصيصه بما إذا أذّن معها لصحيحة أبي همّام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : «الأذان والإقامة مثنى مثنى»، وقال : «إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذّن أجزأ في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزه إلّا بأذان». ۸۴
ومنها: ما يفهم منه جواز توحيد فصولهما ، رواه يزيد ۸۵ مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لئن أقمتم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن اُؤذّن واحدة واحدة». ۸۶
ومنها : ما دلّ على توحيد أكثر فصول الإقامة ، رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الإقامة مرّة مرّة ، إلّا قوله اللّه أكبر فإنّه مرّتان» ۸۷ ، وحمله على التقيّة ، وعلى ما إذا كان المصلّى مستعجلاً . وأيّد الباقي بما دلّ على جواز ذلك في الأذان حال الاستعجال من صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له: لِمَ تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلاً». ۸۸
ومنها: [ما دلّ] على تثنية فصولهما ، لكن بتوحيد التهليل في آخر الإقامة ، فقد نقل عن كتاب دعائم الإسلام أنّه روى فيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة، تقول : لا إله إلّا اللّه مرّة واحدة» . ۸۹
وقال الشيخ في النهاية بعدما أفتى بالقول المشهور ـ :
وقد روي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات ، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً ، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلاً. فأمّا من روى سبعة وثلاثين فصلاً [فإنّه يقول في أوّل الإقامة أربع مرّات اللّه اكبر ، ويقول في الباقى كما قدّمناه ، ومن روى ثمانية وثلاثين فصلاً] يضيف إلى ما قدّمناه من قول لا إله إلّا اللّه مرّة اُخرى في آخر الإقامة ، ومن روى اثنين وأربعين فصلاً فإنّه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرّات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرّات ، وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : لا إله إلّا اللّه مرّتين في آخر الإقامة .
ثمّ قال : «فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً» . ۹۰
ونقل ذلك عن المحقّق ۹۱ والشهيد أيضاً .
أقول : قد ظهر من أحاديث المعراج أنّهما كانا موضوعين مثنى مثنى .
ويدلّ أيضاً على تثنية فصولهما صحيحا أبي همام وصفوان المتقدّمين .
وفي خصوص الأذان صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان فقال : «تقول : اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه ». ۹۲
ويؤيّدها ما روي في الفقيه أنّه لمّا قبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله امتنع بلال من الأذان ، وقال : لا اُؤذّن لأحد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأنّ فاطمة عليهاالسلامقالت ذات يوم: «إنّي أشتهي أن أسمع صوت مؤذّن أبي عليه السلام بالأذان» ، فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان ، فلمّا قال : اللّه أكبر اللّه أكبر ذكرت أباها عليه السلام وأيّامه ، فلم تتمالك من البكاء ، فلمّا بلغ إلى قوله : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه شهقت فاطمة شهقة وسقطت لوجهها وغشي عليها، فقال الناس لبلال : أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله الدنيا ، وظنّوا أنّها قد ماتت ، فقطع أذانه ولم يتمّه ، فأفاقت فاطمة عليهاالسلاموسألته أن يتمّ الأذان فلم يفعل ، وقال : يا سيّدة النسوان إنّي أخشى عليك ممّا تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان ، فأعفته عن ذلك. ۹۳
بل دلّ خبر ابن أبي عمير [عن عمر بن أذينة] ، عن زرارة والفضيل المتقدّم ۹۴ على أنّهما كانا مثنى مثنى حتّى قبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فالظاهر رجحان هذه الطريقة .
وحمل جماعة منهم بهاء الملة والدين هذه الأخبار على تثنية أغلب فصولهما ۹۵ بناءً على ترجيحهم خبر إسماعيل الجعفي ۹۶ ، وهو مع بعده لا يجري في صحيحة عبد اللّه بن سنان وأكثر أخبار المعراج.
وأبعد منه ما ذكره الشيخ في التهذيب ۹۷ والعلّامة في المنتهى ۹۸ من أنّ المقصود منها إنّما كان تفهيم السائل كيفيّة التلفّظ لا تعريف العدد .
هذا ، ويظهر من بعض الأخبار قصر فصولهما في السفر ، والظاهر أنّه من باب التخفيف ، رواه الشيخ عن القاسم بن عروة ، عن بريد ۹۹ بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة». ۱۰۰
وعن عبد الرحمان بن أبي عبداللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة» . ۱۰۱
فإن قيل : تشبيهه بقصر الصلاة يؤذن بوجوبه.
قلنا : التشبيه إنّما هو في كمّيّته لا في كيفيّته .
وأيضاً يشعر بذلك تفسيره عليه السلام ذلك بقوله: «الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة».
ويؤيّده لفظ الإجزاء في خبر نعمان الرازي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر» ۱۰۲ ، ولم أجد تصريحاً من الأصحاب بهذا التقصير.
وفي بعض الأخبار ترك الأذان فيه ، وهو أيضاً لنفي تأكّد الاستحباب ، رواه محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار في الموثّق عن أحدهما عليهماالسلام قال : «يجزيك إقامة في السفر» ۱۰۳ ؛ بقرينة لفظ الإجزاء .
وما روته العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يؤذّن له في السفر والحضر . ۱۰۴
وصرّح بذلك العلّامة في المنتهى حيث قال : «ورخّص للمسافر في ترك الأذان والاجتزاء بالإقامة ، وحكاه عن أهل العلم» ۱۰۵ ، وعلّله أيضاً بأنّ السفر مظنّة المشقّة ، وخفّف فيه بعض الواجب فبعض النفل أولى .
وظاهره ذلك في مطلق الصلوات ، ولا يبعد تخصيص الرخصة في المسألتين بالصلوات المقصورة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة صفوان بن مهران المتقدّم صدرها : «الأذان مثنى مثنى [والإقامة مثنى مثنى] ، ولابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ؛ لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» . ۱۰۶
وخبر ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «يجزيك في السفر إقامة واحدة ، إلّا الغداة والمغرب» . ۱۰۷ وظاهر ۱۰۸ التشبيه في خبرى بريد بن معاوية وعبد الرحمان بن أبي عبد اللّه المتقدّمين.
واختلف العامّة في كمّيّة فصولهما ، ففي الوجيز : «الأذان مثنى [مثنى] والإقامة فرادى» . ۱۰۹
وفي فتح العزيز :
الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى ، إلّا أنّ المؤذّن كان يقول قد قامت الصلاة مرّتين ، وقولنا : الأذان مثنى مثنى ليس المراد أنّ جميع كلماته مثنّاة ، لأنّ كلمة لا إله إلّا اللّه في آخره لا يؤتى بها إلّا مرّة واحدة ، وكلمة التكبير يؤتى في أوّله أربع مرّات ، خلافاً لمالك حيث قال : لا يؤتى بالتكبير في أوّله إلّا مرّتين .
لنا: أنّ أبا محذورة كذلك حكاه عن تلقين رسول اللّه صلى الله عليه و آله إيّاه ، وكذلك هو في قصّة رؤيا عبد اللّه بن زيد في الأذان ، وهي مشهورة . وقولنا : الإقامة فرادى لا نعني به أنّ جميع كلماته موحّدة ، بل كلمة التكبير مثنّاه في الابتداء والانتهاء ، وكذلك كلمة الإقامة. هذا قوله في الجديد ، وفي القديم : لا يقولون ۱۱۰ هذه الكلمات أيضاً إلّا مرّة واحدة ، وقال مالك : لما روي أنّه أمر بلالاً أن يشفّع الأذان ويوتر الإقامة . وحجّة الجديد ما قدّمناه من خبر ابن عمر ، ومنهم من يقتصر في حكاية القديم على إفراد كلمة الإقامة دون التكبير .
وحكي عن محمّد بن إسحاق [بن خزيمة] من الشافعيّة أنّه قال : «إن رجّع في الأوّل ثنّى الإقامة ، وإلّا إفردها ؛ جمعاً بين الأخبار [في الباب] ».
وذكر في التهذيب أنّه قول للشافعي ؛ لما روي عن أبي محذورة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله علّمه [الأذان] تسع عشر كلمة . هذا كلامه ۱۱۱ .
وسيأتي معنى الترجيع في الأذان .
واعلم أنّه أجمع الأصحاب على وجوب حيّ على خير العمل في الأذان والإقامة في أصل وضعهما وعدم نسخه ۱۱۲ ، وإنّما أسقطها الثاني معتذرا بأنّ الناس إذا سمعوا أنّ الصلاة خير الأعمال اشتغلوا بها ويدعوا الجهاد .
وفي الذكرى :
روي عن سهل بن حنيف وعبد اللّه بن عمر والباقر والصادق عليهماالسلام أنّهم كانوا يؤذّنون بحيّ على خير العمل . وفي حديث ابن عمر أنّه سمع أبا محذورة ۱۱۳ ينادى بحيّ على خير العمل في أذانه عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وعليه شاهدنا آل الرسول صلى الله عليه و آله . وعليه العمل بطربستان واليمن والكوفة ونواحيها وبعض بغداد . وقال ابن أبي عبيد : إنّما أسقط حيّ على خير العمل مَن نهى عن المتعتين وعن بيع اُمّهات الأولاد خشية أن يتّكل الناس بزعمه على الصلاة ويدعوا الجهاد. ۱۱۴
وفي الانتصار : «قد روت العامّة في ذلك ممّا كان يقال في بعض أيّام النبيّ صلى الله عليه و آله ، وإنّما ادّعى أنّ ذلك نُسخ ورُفع ، وعلى من ادّعى ذلك الدلالة ، وما يجدها». ۱۱۵
وكان ابن النّباح يقول في أذانه: حيّ على خير العمل ، فإذا رآه عليّ عليه السلام قال : مرحباً بالقائلين عدلاً و بالصلاة مرحبا وأهلاً. ۱۱۶
وفي كتاب العلل عن محمّد بن أبي عمير أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حيّ على خير العمل لم تُركت من الأذان؟ فقال : «تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة؟» قال : أريدهما جميعاً. فقال : «أمّا العلّة الظاهرة فلئلّا يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ، وأمّا الباطنة فلأنّ خير العمل الولاية ، فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاء إليها». ۱۱۷
وعن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «أتدري ما تفسير حيّ على خير العمل؟» قال : قلت: لا. قال : «دعاؤك إلى البرّ، أتدري برّ من؟» قلت: لا. قال : «دعاؤك إلى برّ فاطمة وولدها عليهم السلام ». ۱۱۸
وهل تجوز شهادة الولاية فيهما بعد الشهادتين ؟ الظاهر ذلك إذا لم يقصد جزئيّتها منهما ؛ لأنّها من أركان الإيمان ، راجح ذكرها في جميع الأحوال حتّى في الصلاة . ولا دليل على المنع عنها فيما إذا لم يقصد هذه ، ولذا قال الشيخ في المبسوط: «لا يأثم بها»، ومثلها شهادة أنّ محمّدا وآله خير البريّة. ۱۱۹
وقطع الشيخ في النهاية بتخطئة قائل الاُولى ساكتاً عن الثانية. ۱۲۰
ونسبهما الصدوق في الفقيه إلى وضع المفوّضة ، فقد قال :
المفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا وزادوا بها في الأذان : «محمّد وآل محمّد خير البريّة»، مرّتين . وفي بعض رواياتهم [بعد أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ] : «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه » مرّتين ، ومنهم من روى بدل ذلك : «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً» مرّتين ، ولاشكّ في أنّ عليّاً وليّ اللّه وأنّه أمير المؤمنين حقّاً ، وأنّ محمّدا وآله صلوات اللّه عليهم خير البريّة ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان ، وإنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض المدلّسون أنفسهم في جملتنا. ۱۲۱
أقول : لا ريب فيما ذكره من أنّ هذه الأخبار موضوعة وأنّ واضعها ملعون ، وإنّما نجوّزها بقصد التبرّك ولا مانع منه ، إلّا إذا اشترط تتابع الفصول وتواليها ، ولا دليل عليه.
قوله في صحيحة معاوية بن وهب : (قال : ما نعرفه) . [ح 6 / 4937] أجمع الأصحاب على أنّ التثويب والترجيع غير مسنونين في الأذان ، واختلفوا في جوازهما ، فالمشهور ذلك مع الكراهة ، وبه قال السيّد في الانتصار . ۱۲۲ وظاهر الشيخ في النهاية ۱۲۳ والخلاف ۱۲۴ التحريم ، لكن في الخلاف اقتصر على ذكر التثويب ، وقد قال به السيّد أيضاً في الناصريّات ؛ محتجّاً بأنّ الأذان عبادة متلّقاة من الشارع ، فالزيادة عليها بدعة كالنقصان ، وكلّ بدعة حرام . ۱۲۵ وهو ظاهر العلّامة أيضاً في المنتهى ، حيث قال : «التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع» ، ۱۲۶ ونسبه إلى أكثر علمائنا وإلى الشافعي. ۱۲۷
واحتجّ عليه بخلوّ أخبار الأذان الّتي عندنا ، وما روته العامّة عن عبد اللّه بن زيد في أصل وضع الأذان عنه ۱۲۸ ، وحكى عن أكثر العامّة استحبابه محتجّين بما نقلوه عن أبي محذورة ، قال : قلت: يا رسول اللّه ، علّمني سنّة الأذان. فقال : قوله بعد حيّ على خير العمل: «فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم». ۱۲۹
وأجاب عنه: بأنّ أبا محذورة ضعيف عند أهل الحديث منهم ، وقال : «والعجب أنّ أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعمّ به البلوى ، وعمل برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن ومعارضتها لروايات صحاح ».
ونقل عن جماعة منهم إنكار هذه الرواية ، ۱۳۰ ونسب بعض الأصحاب استحباب الترجيع أيضاً إلى أكثر العامّة . ۱۳۱
واختلف في تفسيرهما ، فقال الشيخ في المبسوط: الترجيع بتكرير التكبير والشهادة في أوّل الأذان ، يعني قولهما زائدين على المقرّر. والتثويب يقول : الصلاة خير من النوم ، ۱۳۲ وهذا التفسير منقول عن ابن حمزة . ۱۳۳
وقال ابن إدريس : التثويب : تكرير الشهادتين دفعتين . ۱۳۴
وفي المنتهى : قول : الصلاة خير من النوم ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وفي الاُخرى : أنّه قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح مثنى مثنى . ۱۳۵
وحكى في الخلاف عن بعض أصحابه أنّه قول المؤذّن بعد الأذان : حيّ على الفلاح . ۱۳۶ ويظهر من الخلاف أنّ أصل وضع التثويب عندهم كان على قول الصلاة خير من النوم مرّتين فيما بين الأذان والإقامة ۱۳۷ . ولعلّهم تمسّكوا في ذلك بما روى في المنتهى عنهم عن بلال أنّه أذّن ، ثمّ جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله يؤذنه بالصلاة ، فقيل له : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نائم ، فقال بلال : الصلاة خير من النوم ، مرّتين . ۱۳۸
والظاهر جواز الترجيع بالتفسير الّذي في المبسوط ؛ لزيادة التنبيه والإعلام ؛ أو لانتظار الجماعة عنه ، بل يجوز تكرير الحيّعلات أيضاً لذلك ؛ لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث ، وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد جماعة القوم ، لم يكن به بأس» ۱۳۹ . وكأنّه لذلك اقتصر السيّد في الناصريات ۱۴۰ والشيخ في الخلاف ۱۴۱ على المنع من التثويب .
وأمّا التثويب أعني: قول الصلاة خير من النوم ، فالظاهر تحريمه مطلقاً، وتكريره بدعة ؛ لما عرفت . ويؤيّده هذه الصحيحة .
وقد ورد في بعض الأخبار جوازه ، بل استحبابه أيضاً ، فقد روى الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : «قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خيرٌ من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس». ۱۴۲
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «النداء والتثويب في الإقامة من السنّة» ، ۱۴۳ وحملهما على التقية ؛ مستندا بإجماع الطائفة على ترك العمل بهما ، وبهذه الصحيحة ، وبصحيحة زرارة ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : «يا زرارة ، تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ، وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم» . قال :
فلو كان ذكر الصلاة خيرٌ من النوم من السنّة لما سوّغ له العدول عمّا هو السنّة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ ، إنّما يجوز إذا اُريد به تنبيه إنسان على الصلاة أو انتظار آخر وما أشبه ذلك . ۱۴۴
على أنّهما غير صريحين في هذه الدعوى ، أمّا الأوّل ؛ فلاحتمال أن يكون قوله عليه السلام ذلك في غير الأذان والإقامة لتنبيه النائمين.
وأمّا الثاني، فلأنّ التثويب فيه محتمل لتكرير الفصول زائدا على المقرّر كما عرفت أنّه أحد تفسيره .
وقال طاب ثراه : يحتمل أن يكون التثويب هنا بمعنى حيّ على خير العمل ، فإنّه ورد بهذا الإسم كما صرّح به الفاضل الأردبيلي ۱۴۵ .
ويحتمل أن يكون بمعنى قد قامت الصلاة ، ويؤيّده أنّه فسّره عيسى بن دينار ۱۴۶ بالإقامة فيما رواه مسلم عنه صلى الله عليه و آله : «إذا ثوّب بالصلاة أدبر الشيطان» ۱۴۷ ، حيث قال : ثوّب بالصلاة ، أي اُقيمت ۱۴۸ .
ويحتمل أن يكون بمعنى تشبيه فصوله بفصول الإقامة. ويؤيّده قول الطبري في تفسير هذا الحديث : ثوّب ، أي صرّح بالإقامة مرّة بعد مرّة ، وكلّ مردّد صوته بشيء مثوّب ، ومنه قيل للمنزل مثابة ؛ لأنّ الناس يرجعون إليه مرّة بعد مرّة. ۱۴۹
وهذه التأويلات تجري فيما رواه المحقّق مثل الخبرين على ما نقل عنه أنّه قال في كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : حدّثني عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «الأذان : اللّه أكبر اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه » ، وقال في آخره : «لا إله إلّا اللّه » مرّة ، ثمّ قال : «إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خيرٌ من النوم بعد حيّ على خير العمل ، وقل بعده اللّه أكبر اللّه أكبر : لا إله إلّا اللّه ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خيرٌ من النوم، إنّما هو في الأذان ۱۵۰ . وقد عمل بمضمون هذه الأخبار جماعة ، فعن الجعفي أنّه يقول في أذان الصبح بعد حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل : الصلاة خيرٌ من النوم مرّتين ، وليستا من أصل الأذان. ۱۵۱
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «لا بأس به في صلاة الصبح» ۱۵۲ ، وقال السيّد في الانتصار ۱۵۳ والشيخ في المبسوط ۱۵۴ بكراهتها على خلاف ما ذهب إليه في الناصريات ۱۵۵ والنهاية ۱۵۶ والخلاف ۱۵۷ ، فأنّهما حرّماها فيها على ما سبق .
قوله في حسنة زرارة : «إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء»، إلخ . ۱۵۸ المراد كلّ ألف وهاء فيه كالألف والهاء في الجلالة والهاء في أشهد ، والألف في الفلاح ، وإفصاحهما : إظهار الحرفين وحركتهما وسكونهما ، ففي التهذيب عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف» . ۱۵۹
وعن زرارة في الحسن ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «الأذان جزمه بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر». ۱۶۰
وروى في المنتهى عن الرّسول صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء» قلنا : كيف يقول؟ قال : «يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه » . ۱۶۱
وربّما توهّم أنّ المراد بالإفصاح إظهار الحركة فقط ، فقال : المراد بالهاء هاء إله لا هاء أشهد ولاهاء اللّه ؛ لأنّهما مبنيّتان ، وهو منقول عن ابن إدريس . ۱۶۲
ولا اختصاص لاستحباب الإفصاح بالحرفين ، بل ينبغي إفصاح كلّ حرف منه ، لأنّه جود والجودة مطلوب للشارع في القراءات والأدعية والأذكار ، ولذا رغّب في الأذان بالترتيل في خبر الحسن بن السري ۱۶۳ ، وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف عن مخارجها.
قوله في خبر عليّ بن أبي حمزة : (أيجزي أذان واحد؟)۱۶۴ [ح 9 / 4940] .
المشهور استحبابهما في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً ، سفرا وحضرا على كلّ مكلّف ، وتأكّده على الرجال لا سيما في الصبح والمغرب والجمعة والجماعة ، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه ، ۱۶۵ والسيّد في الناصريّات ۱۶۶ وابن إدريس ۱۶۷ وعامّة المتأخّرين ۱۶۸
، وهو منقول عن سلّار ۱۶۹ ، ومحكى عن أبي حنيفة وأكثر الشافعيّة. ۱۷۰
وقال المفيد في المقنعة:
وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة [لهما] واجبين ، ولا يجوز تركهما في تلك الحال ، ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلّى وحده بغير إمام على الإقامة ويترك الأذان في ثلاث صلوات ، وهي : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر ؛ لأنّهما صلاتان لا تقصران في السفر ۱۷۱ .
وعن ابن أبي عقيل وجوبهما في الصبح والمغرب والجمعة ، ووجوب الإقامة في الجميع على الرجال ، ووجوب التكبير والشهادتين فقط على النسوان وبطلان الصلاة بتركهما في مواضع الوجوب ۱۷۲ .
وعن السيّد المرتضى أنّه قال في جمله تجب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب ، وعلى الرجال خاصّة في الجمعة والجماعة . ۱۷۳
وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية إلى وجوبهما في الجماعة ۱۷۴ ، وهو منقول عن أبي الصلاح ۱۷۵ وابن البرّاج ۱۷۶ وابن حمزة ۱۷۷ ، ومحكي في المنتهى ۱۷۸ عن بعض كتب السيّد المرتضى ۱۷۹ .
والظاهر أنّ هؤلاء ما عدا ابن أبي عقيل أرادوا بذلك فوات فضيلة الصلوات المذكورة وفضيلة الجماعة بتركهما لا عدم إجزاء الصلاة ، وظاهرٌ في ذلك كلام الشيخ في النهاية حيث قال : «ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معاً في صلاة الجماعة ، فمن تركهما فلا جماعة له». ۱۸۰
وصرّح به في المبسوط فقد قال : «متى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية». ۱۸۱
وفي المهذّب: «المراد بالوجوب في الجماعة الشرطيّة في فضيلة الجماعة لا في صحّة الصلاة» ۱۸۲ .
واحتجّوا على ما ذهبوا إليه في المواضع المذكورة بهذا الخبر ، وصحيحة صفوان بن مهران ۱۸۳
المتقدّمة في عدد فصولهما ، وخبر صباح بن سيابة ، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تدع الأذان والإقامة في الصلاة كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير» . ۱۸۴
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «إنّ أدنى ما يجزي من الأذان تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. وجمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بين الظهر والعصر بعرفة بأذانٍ واحد وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع ۱۸۵ بأذانٍ واحد وإقامتين» ۱۸۶ .
وموثّق سماعة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تصلّي الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلوات [بالإقامة] ، والأذانُ أفضلُ» ۱۸۷ .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن. ۱۸۸
وموثّق عبداللّه بن بكير ، عن الحسن بن زياد ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة». ۱۸۹
وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان». ۱۹۰
وحُملت هذه الأخبار في المشهور على تأكّد استحبابهما في هذه الصلوات بخصوصها ، أمّا في الأذان فالجمع بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : «ليس به بأس» . ۱۹۱
ويؤيّدها عموم صحيحة عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم لا بأس به». ۱۹۲
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال : «فليمض على صلاته ، فإنّما الأذان سنّة». ۱۹۳
وأمّا في جانب الإقامة أيضاً فلصحيحة حمّاد بن عثمان في تعليم الصلاة حيث قام عليه السلام مستقبل القبلة وكبّر من غير أن يؤذّن ويقيم ۱۹۴ ؛ إذ لو وجبا لما تركهما عليه السلام في ذلك المقام .
وقد روى الجمهور أيضاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال للّذي علّمه الصلاة: «إذا أردت الصلاة فاحسن الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر» ۱۹۵
، ولم يأمره بالأذان والإقامة .
وربّما يظهر من بعض الأخبار وجوبهما في مطلق اليوميّة ، وهو أيضاً محمول على ضرب من التأكّد ؛ لما ذكر [وما ]رواه عمّار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم [به]» . سُئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال : «لابدّ من أن يؤذّن ويقيم لأنّه لا صلاة إلّا بأذان وإقامة». ۱۹۶
ويُفهم من خبر جميل بن درّاج ۱۹۷ وموثّق أبي مريم الأنصاري ۱۹۸ عدم استحبابهما على النساء وأنّها تكتفي بالتكبير والشهادتين من الإقامة .
ويؤكّدهما ما ورد في الفقيه من قول الصادق عليه السلام : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ، [ولاجمعة] ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول الكعبة ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا الحلق ، إنّما يقصرن من شعورهنّ». ۱۹۹
والظاهر أنّ المراد منها نفي تأكّد استحبابهما عليها ؛ لإطلاق أكثر الأخبار المذكورة ، و لما قال الصدوق بعد ما نقلت عنه:
وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : «ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إن أذّنت وأقامت فهو أفضل». ۲۰۰
ولصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : «حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ». ۲۰۱
ويؤيّدهما صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : النساء ليس عليهنّ أذان؟ فقال : «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» . ۲۰۲
وربّما حمل الأذان المنفي عنهنّ على الإعلامي.
وفيه : أنّه لا يتأتّى ذلك في الإقامة وقد ورد نفيها أيضا ، أو أن تحمل الإقامة على الإقامة لجماعة الرجال . وهذا الجمع لابدّ منه في كلامي العلّامة أيضاً في المنتهى حيث تناقضا ظاهرا ، فإنّه قال : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا نعرف فيه خلافاً ؛ لأنّها عبادة شرعيّة يتوقّف توجّه التكليف بها على الشرع ، و لم يرد» ۲۰۳ .
وأيّده بخبر جميل ، وعدّه صحيحاً بناءً على ما عرفت مرارا في محمّد بن إسماعيل الّذي يروى المصنّف عنه ، ثمّ قال بلا فصل :
فروع: الأوّل : يجوز ان تؤذّن المرأة للنساء ويعتدّون به ، ذهب إليه علماؤنا ، وقال الشافعي : إن أذّنّ وأقمن فلا بأس ۲۰۴ . وقال عطا ومجاهد والأوزاعي : إنّهنّ يقمن . ۲۰۵
لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها كانت تؤذّن وتقيم ۲۰۶ ، وعن اُمّ ورقة ۲۰۷ أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أذن لها أن تؤذّن وتؤمّ لنساء أهل دارها ۲۰۸ ، وصحيحة عبد اللّه بن سنان مشيرا إلى ما رويناه ـ ۲۰۹ ولأنّه تصحّ إمامتها مع أنّ منصب الإمامة أعظم من التأذين. ۲۱۰
الثاني: قال علماؤنا : إذا أذّنت المرأة أسرّت بصوتها ، لئلّا تسمعه الرجال ، وهو عورة.
الثالث: قال الشيخ : إنّه يعتدّ بأذانهنّ للرجال ، وهو ضعيف ، لأنّها إن جهرت ارتكبت معصية، والنهي يدلّ على الفساد ، وإلّا فلا اجتزاء ؛ لعدم السماع . انتهى .
والجمع بحمل النفي على نفي التأكّد؟ كلامه الأوّل صريح في نفي المشروعيّة ، وظاهر فروعه استحبابه لهنّ مطلقاً على ما يظهر من استدلالاته .
وتخصيص الأوّل بالمنفردة والثانية بالإمام منهنّ أيضاً بعيد ؛ لما عرفت .
وحمل الأوّل على الأذان الإعلامي أيضاً بعيد ؛ لضميمة نفي الإقامة أيضاً ، فتدبّر لعلّه يظهر لك تأويل حسن.
واختلفت العامّة أيضاً في المسألة ، وقد عرفت بعض أقوالهم . وفي المنتهى ۲۱۱ عن عطا ومجاهد وجوبهما على الأعيان ۲۱۲ ؛ لما رواه مالك بن الحويرث ، قال : أتيت النبيّ صلى الله عليه و آله أنا ورجل نودّعه ، فقال : «إذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكما ، وليؤمّكما أكبركما» ۲۱۳ بناءً على دلالة الأمر على الوجوب وظهوره في العيني .
وأجاب عنه بمنع ذلك مؤيّدا بما سيأتي ، وبورود الأمر فيه بالإمامة أيضاً ، وهي مندوبة اتّفاقاً .
وأقول : لو سلّم الدلالة على الوجوب فهو يدلّ على وجوبهما في الجماعة خاصّة ، وكونه كفائيّاً على الإمام والمأموم .
وفي العزيز :
واختلفوا في الأذان والإقامة ، أهما سنّتان أم فرضا كفاية على ثلاثة أوجه ، أصحّها أنّهما سنّتان ؛ لأنّهما للإعلام والدعاء إلى الصلاة ، فصار كقوله : الصلاة جامعة في العيدين ، ولأنّه صلى الله عليه و آله جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان عن الثانية ، فلو كان الأذان واجباً لما تركه لسنّة.
و[الوجه] الثاني : أنّهما فرضا كفاية ، لما روي أنّه صلى الله عليه و آله قال : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم» ۲۱۴ ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولأنّه من شعائر الإسلام فليؤكّد بالفريضة.
والثالث: أنّهما مسنونان في غير الجمعة وفرضا كفاية فيها ؛ لأنّها اختصّت بوجوب الجماعة فيها ، فاختصّت بوجوب الدعاء إليها.
وبالوجه الثالث قال ابن خيران ۲۱۵ ، ونسبه القاضي ابن كج ۲۱۶ والشيخ أبوحامد ۲۱۷ إلى أبي سعيد الاصطخري ۲۱۸ ، ونسب آخرون إلى أبي سعيد الوجه الثاني دون الثالث . ۲۱۹
وحكى فيه القول الثاني عن بعض أصحاب أحمد ، ومن تعليق الشيخ أبي حامد : أنّ مالكاً يقول بوجوب الأذان وبلزوم الإعادة ما بقي الوقت . ۲۲۰
[وقال أيضا:] وفي جماعة النساء ثلاثة أقوال حكاها في النهاية أصحّها وهو نصّه في الاُمّ والمختصر ـ : أنّه يستحبّ لهنّ الإقامة دون الأذان ، أمّا أنّ الأذان لا يستحبّ فإنّه للإبلاغ والإعلام ، ولا يحصل ذلك إلّا برفع الصوت ، وفي النساء رفع الصوت خوف الافتتان ، وقد روي عن ابن عمر أنّه قال : ليس على النساء أذان . ۲۲۱
وأمّا أنّ الإقامة تستحبّ فلأنّها لاستفتاح الصلاة واستنهاض الحاضرين ، فيستوي فيها الرجال والنساء.
ولو أذّنت على هذا القول من غير رفع الصوت لم يكره وكان ذكر اللّه تعالى.
والثاني : أنّه لا أذان ولا إقامة ، أمّا الأذان فلما سبق ، وأمّا الإقامة فلأنّها تبع للأذان.
والثالث : إنّه يستحبّ الأذان والإقامة ؛ لما روي عن عائشة أنّها كانت تؤذّن وتقيم ، ثمّ لا يختصّ هذا الخلاف بما إذا صلّين جماعة ، بل هو جار في المرأة المنفردة لكن بالترتيب على الرجال ، فإن قلنا لا يؤذّن الرجل المنفرد فالمرأة أولى ، وإن قلنا يؤذّن ففي المرأة هذا الخلاف.
وفيه في مواضع اُخر :
المنفرد في الصحراء أو في المصر هل يؤذّن؟ الجديد أنّه يؤذّن ؛ لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لأبي سعيد الخدري: «إنّك رجل تحبّ الغنم والبادية ، فإذا دخل عليك وقت الصلاة فأذّن وارفع صوتك ، فإنّه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر إلّا شهد لك يوم القيامة» . ۲۲۲
وحكي عن القديم أنّه لا يؤذّن ؛ لأنّ المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام ، وهذا لا ينتظم في المنفرد .
وقال بعض أصحابنا: إن كان يرجو حضور جمع أذّن ، وإلّا فلا. وحمل حديث أبي سعيد على أنّه كان ينتظر حضور غلمانه ومن معه في البادية.
فإن قلنا : لا يؤذّن المنفرد ، فهل يقيم؟ فيه وجهان: أحدهما : لا ، كالأذان ، وأصحّهما : نعم ؛ لأنّها للحاضرين فيقيم لنفسه. ۲۲۳
قوله في صحيحة عمرو بن أبي نصر : (قلت: في الإقامة قال : لا) . [ح 10 / 4941] ظاهره تحريم التكلّم فيها ، ومثله خبر أبي هارون ۲۲۴ ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «لا تتكلّم إذا أقمت للصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة» . ۲۲۵
بل الخبران يدلّان على تحريمه بعد الإقامة أيضاً ، وظاهر بعض الأخبار تحريمه على الحاضرين بعد قول : قد قامت الصلاة، رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرّم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شيء وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» . ۲۲۶
وفي الموثّق عن سماعة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم [إمام ۲۲۷ ]» . وهو ظاهر الشيخين في المقنعة ۲۲۸ والنهاية ۲۲۹ ، ومنقول في المختلف ۲۳۰ عن جمل السيّد المرتضى ۲۳۱ ومحكي عن ابن الجنيد ۲۳۲ ، واستثنوا من ذلك ما يتعلّق بالصلاة .
والباقون حملوا هذه الأخبار على الكراهة جمعاً بينها وبين خبر محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه وفي إقامته ، فقال : «لا بأس به». ۲۳۳
وخبر الحسن بن شهاب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء». ۲۳۴
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : «سألت أبا عبداللّه عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم». ۲۳۵
ويؤيّده ورود النهي عن الإيماء باليد أيضاً في خبر أبي هارون ۲۳۶ فيها ، وهو ليس بحرام اتّفاقا في الصلاة أيضاً.
قوله في حسنة الحلبي: (لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلّا وهوعلى وضوء) . [ح 11 / 4942] ومثلها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن ابن سنان ، قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء». ۲۳۷
وعن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : «لا بأس أن يؤذّن وهو على غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء». ۲۳۸
وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلامأنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «لا بأس بأن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا بأس بأن يؤذّن الرجل وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل» ۲۳۹ .
أمّا الأوّل فلم نجد له مخالفا . وما حكى في المنتهى ۲۴۰ عن السيّد المرتضى أنّه قال : «يجوز الأذان بغير وضوء ومن غير استقبال للقبلة إلّا في الشهادتين» ۲۴۱ ، فالظاهر تعلّق الاستثناء بالجملة الأخيرة على ما هو المشهور في الاستثناء المتعقّب بجمل متعدّدة.
وكذا فيما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد وهو ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرّجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته أوعلى غير طهور، فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس». ۲۴۲
ولو سلّم تعلّقه بالجميع فالظاهر إرادة تأكّد استحباب الطهارة في الشهادتين.
وأمّا الثاني فيه قال السيّد المرتضى في الجمل والمصباح على ما نقل عنه في المختلف ۲۴۳ والمنتهى ۲۴۴ أنّه قال فيهما: «لا تجوز الإقامة إلّا على وضوء واستقبال» ۲۴۵ .
والمشهور خلافه ، والأوّل أقوى دليلاً ؛ لظهور الأخبار المذكورة من غير معارض ، ولموافقته للاحتياط .
وظاهر ما رواه المصنّف من خبري أحمد بن محمّد بن أبي نصر ۲۴۶ وسليمان بن صالح ۲۴۷ وجوب القيام والاستقبال فيها.
ويؤكّد الأوّل ما رواه الشيخ عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : اُؤذّن وأنا راكب؟ قال : «نعم». قلت: فاُقيم وأنا راكب؟ قال : «لا». قلت: فاُقيم ورجلى في الركاب؟ قال : «لا». قلت: فاُقيم وأنا قاعد؟ قال : «لا». قلت: فاُقيم وأنا ماشٍ؟ قال : «نعم ، ماش إلى الصلاة». قال : ثمّ قال : «إذا قمت إلى الصلاة فأقم مترسّلاً فإنّك في الصلاة». قال : قلت: قد سألتك اُقيم وأنا ماشٍ قلت: نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال : «نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمامٍ عادل ، ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ، وإذا [كان] الإمام كبّر [للركوع] كنت معه في الركعة ؛ لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معهم في الركوع». ۲۴۸
وعن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم» ۲۴۹ .
وعن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح ، قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلّا وهو قائم». وقال : «وتؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأرض» ۲۵۰ .
وعن أبي بصير ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لابأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولاتقيم وأنت راكب أو جالس ، إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصة». ۲۵۱
ويُفهم من نفي البأس عن الجلوس والركوب في الأذان استحباب القيام فيه أيضاً ضرباً من الاستحباب ، ولم أجد مخالفاً.
وبذلك جمع بين ما ذكر وما رواه الشيخ عن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان جالساً، قال : «لا يؤذّن جالساً إلّا راكب أو مريض». ۲۵۲
ويؤكّد الثاني بعض ما تقدّم من الأخبار ، ووجوب هذه الاُمور الثلاثة فيها ظاهر الشيخين في المقنعة ۲۵۳ والنهاية ۲۵۴ ، ووجوب الطهارة والاستقبال فيها محكي عن السيّد المرتضى ۲۵۵ ، وقد سبق، وحكى في الدروس ۲۵۶ عنه وجوب القيام فيها ، ووجوب القيام والاستقبال أيضاً أقوى دليلاً؛ لظهور ما ذكر من الأخبار فيه من غير معارض .
وكأنّهم حملوا تلك الأخبار في المشهور على الكراهية ؛ معتمدين على قول الأكثر ، أو لاستبعاد وجوب التكبير مع استحباب ذي الكيفيّة ، كما اعترض العلّامة في المختلف على القائلين بالوجوب بأنّ ذلك الاستحباب لا يجامع ذلك الوجوب .
ويرد على الأوّل أنّ الشهرة لا تخصّص الأخبار المتعدّدة إلّا إذا بلغت حدّ الإجماع .
وعلى الثاني ما قاله المحقّق الشيخ عليّ في مسألة وجوب الاستقبال في النافلة ، من:
أنّ المراد بالوجوب هنا أحد أمرين : إمّا كونه شرطا للشرعيّة مجازا لمشاركته الواجب في كونه لابدّ منه ، فمع المخالفة يأثم بفعل النافلة إلى غير القبلة ، أو كون وجوبه مشروطا بفعل النافلة ، بمعنى أنّه إن فعل النافلة وجب الاستقبال ، فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير القبلة معا . ۲۵۷
وفرّع في المنتهى على استحباب الاستقبال في الأذان استحباب الاستمرار عليه ، وكراهة الالتفات يميناً وشمالاً في أثنائه ؛ معلّلاً بالإجماع على استحباب الاستقبال فيه ، فيستحبّ في أبعاضه ، وبما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّ مؤذّنيه كانوا يؤذّنون مستقبلي القبلة ۲۵۸ ، وحكى عن أبي حنيفة أنّه قال : يستحبّ له أن [يدور بالأذان في المأذنة. ۲۵۹ وعن الشافعي أنّه قال : يستحبّ أن] يلتفت يميناً عند قوله : حيّ على الصلاة ، وعن يساره عند قوله : حيّ على الفلاح ۲۶۰ ؛ محتجّاً بأنّ بلالاً أذّن كذلك . ۲۶۱
وأجاب بأنّه معارض بما ذكرنا ، وباحتمال أن يكون غالطاً في اعتقاده ذلك ، ويجوز أن يكون التفاته لأسباب اُخرى. ۲۶۲
قوله في خبر ابن مسكان عن أبي بصير : (فليدخل معهم في أذانهم) إلخ . [ح 12 / 4943] كما يسقط الأذان حينئذٍ يسقط الإقامة أيضاً ؛ لما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم؟ قال : «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام» ۲۶۳ .
ولا اختصاص له بالمنفرد ، بل جاز في الجماعة الثانية أيضاً ؛ لإطلاق الخبرين .
بل هو ظاهر ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ ، قال : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل ، فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر ، وانصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «أحسنت ادفعه عن ذلك ، وامنعه أشدّ المنع» . فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن يصلّوا جماعة؟ قال : «يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام» ۲۶۴ .
وقد وقع التصريح بذلك في خبر عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال عليّ عليه السلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّن ولا يقيم» . ۲۶۵
وسقوط الأذان والإقامة حينئذٍ هو المشهور ، لكنّ الأكثر قيّدوه بالجماعة الثانية ، وهو ضعيف ؛ لظهور أكثر ما ذكر من الأخبار في المنفرد .
والمراد بتفرّق الصفّ تفرّق الجميع وانصرافهم عن مواضعهم ، ويدلّ عليه إطلاق البعض الباقي في خبر الحسين بن سعيد .
ثمّ الظاهر أنّ هذا الترك من باب الاستحباب وإن كان ظاهر خبر أبي عليّ الوجوب ؛ لأنّه قائل بحمل الأمر فيه على الندب بناءً على إطلاق استحبابه في أخبار متكثّرة لا تقبل هذه معارضتها .
والسرّ في الحكم رعاية حرمة الجماعة الاُولى ؛ لتقدّمهم ومسارعتهم إلى العبادة ، فالظاهر اختصاصه بمن أراد أن يصلّي صلاتهم ، وقد صرّح به الشيخ في المبسوط ۲۶۶ .
وهل غير المسجد في ذلك كالمسجد؟ يحتمل ذا ؛ نظرا إلى عدم الفرق بينهما في ذلك في الاعتبار ، ويؤيّده إطلاق خبر الكتاب .
وقيّده جماعة منهم العلّامة في المنتهى ۲۶۷ بالمسجد ، وهو ظاهر المحقّق ۲۶۸ ، وهو أظهر ؛ لتقييد أكثر الأخبار بالمسجد ، ولما روى في المهذّب عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتّى أقام الصلاة ، قال : «لا يضرّه ، ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرّتين ، فإن كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلّوا ، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا » ۲۶۹ .
واعلم أنّه يسقط الأذان والإقامة في مواضع اُخرى :
منها: أذان الإمام إذا سمع أذان المنفرد ، على ما ذكره جماعة ، بل ذكر صاحب المداركأنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ۲۷۰ .
واحتجّوا عليه بفعل النبيّ والأئمّة عليهم السلام ومن بعدهم ، وبخبر صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك اللّه ، صلّيت بنا في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال له : «إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي على أن لا يكون عليّ أزار ولا رداء» ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم ، فلم أتكلّم أجزأني ذلك . ۲۷۱
والظاهر سقوط الإقامة هنا أيضاً ؛ لصراحة الخبر فيه .
وكذا ظاهره اشتراط سقوطهما بعدم تكلّم الإمام ، ولكن أطلقه الأصحاب ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم اشتراط اتّخاذ موضع الصلاة ، وقد ظهر في ذلك .
ورواه الشيخ عن عمرو بن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنّا معه فسمع أذان جار له بالصلاة فقال : قوموا ، فقمنا معه ، فصلّينا بغير أذان ولا إقامة ، قال : «يجزيكم أذان جاركم» ۲۷۲ . لكنّه مروي عن جماعة من الزيديّة . ۲۷۳
وأمّا المنفرد إذا تجدّد إمامته فالظاهر عدم سقوطهما عنه ؛ لأصالة عدمه ، وانتفاء دليل عليه.
ولا يجوز حمله على ما إذا سمع أذان المنفرد ؛ لما ذكر في الذكرى من «أنّ الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نيّة السامع للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد» ۲۷۴ .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف بعد ذلك الخبر في الموثّق عن عمّار الساباطي ۲۷۵
، وهو ظاهر الشهيد ۲۷۶ ، وصرّح به الشيخ في النهاية حيث قال : «ومن أذّن وأقام ليصلّي وحده ، ثمّ جاء قوم أرادوا أن يصلّوا جماعة فعليه إعادة الأذان والإقامة معاً ، ولا يدخل بما تقدّم منهما في الصلاة» ۲۷۷ .
وبه قال في المبسوط أيضاً ۲۷۸ . واستقرب المحقّق السقوط ، معلّلاً بأنّه «إذا اجتزأ بأذان غيره فبأذانه أولى» ۲۷۹ . ويظهر ضعفه ممّا ذكر .
ومنها : أذان الثانية إذا جمع بين الصلاتين ؛ لما تقدّم في باب الجمع بين الصلاتين .
ومن الجمع المسقط له الظهران بعرفة ، [و] العشاءان بمزدلفة ، والصلاتان يوم الجمعة ؛ لاستحباب الجمع بينهما فيه بناءً على استحباب تقديم نوافل الظهرين في ذلك اليوم على ما تقرّر في محلّه .
ونسبه في التهذيب ۲۸۰ إلى المقنعة ، وهو مخالف لما وجدته فيها حيث قال في فصل صلاة الجمعة بعد أن أورد تعقيب الصلاة الاُولى ـ : «ثمّ قم ، فأذّن للعصر وأقم للصلاة ۲۸۱ . وقال بعد ما يفصّل وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ووقت صلاة العصر فيه وقت الظهر في سائر الأيّام ، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يخطب أصحابه في الفئ الأوّل ، فلمّا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا محمّد ، قد زالت الشمس فصلّ ، ولا يلبث أن يصلّي بالناس ، فإذا فرغ من صلاته أذّن بلال للعصر ، فجمع بهم العصر وانصرف أهل البوادي والأطراف والأباعد ممّن كان يحضر المدينة للجمعة إلى منازلهم ، فأدركوها قبل الليل فلزم بذلك [الفرض] ، وتأكّدت به السنّة» . ۲۸۲
والظاهر أنّه عمل بهذه الرواية ، ونقل عنه أنّه قال في الأركان باستحباب الأذان لها ، وهو منقول عن ابن البرّاج . ۲۸۳
وفصّل ابن إدريس ، فذهب إلى سقوطه عمّن صلّى الجمعة ومن صلّى الظهر محتجّاً بانعقاد الإجماع على استحباب الأذان لكلّ صلاة من الخمس ، خرج عنه المجمع عليه ، وهو من صلّى الجمعة ، فيبقى الباقي في العموم ۲۸۴ . وفيه تأمّل .
ومستند المشهور عموم ما سبق ممّا دلّ على سقوط الأذان الثاني للجمع ، وخصوص ما ثبت من مداومة مؤذّن النبيّ صلى الله عليه و آله على الاقتصار على الإقامة للعصر في ذلك اليوم ۲۸۵ .
وما رواه حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» ۲۸۶ ؛ بناءً على أنّ المراد منه أذان العصر ، فقد ذكر في الذكرى : أنّه سمّى ثالثاً بالنظر إلى الأذان والإقامة للاُولى . ۲۸۷
وفي المنتهى : «إنّما سمّي ثالثاً باعتبار الإقامة» ۲۸۸
، يعنى الإقامة للاُولى ، فهو راجع إلى ما ذكر في الذكرى ، فأطلق الأذان على الإقامة تغليباً .
وقد ورد ذلك الإطلاق في بعض الأخبار .
فإن قلت : لِمَ لم يعدّ ثالثاً بالنظر إلى الأذان الإعلامي وأذان الجماعة للاُولى قلت : لسقوط الأذان الإعلامي في ذلك اليوم ، فقد ذكر جماعة منهم والدي طاب ثراه أنّه إنّما كان أذان يوم الجمعة في عهد النبيّ صلى الله عليه و آله عند جلوسه على المنبر للخطبة ، وهو أذان الجماعة ، ثمّ ينزل بعد الخطبة ويقيم المؤذّن ، فيصلّي الجمعة ، ثمّ يصلّي العصر بإقامة من غير أذان ، ولم يكن أذان للإعلام في ذلك اليوم ، وكان ذلك مستمرّا في عهد الأوّل والثاني ، فلمّا قام الثالث زاد أذاناً آخر بالزوراء للإعلام بالوقت ، وأبقى الأذان عند الجلوس على المنبر بحاله كما كان . ۲۸۹
وروى البخاري عن السّائب بن يزيد ، قال : كان النداء يوم الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر وعمر ، فلمّا كان عهد عثمان و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . ۲۹۰
وفي المنتهى ۲۹۱ :
قال الشيخ ۲۹۲ : «روي أنّ أوّل من فعل ذلك عثمان» ۲۹۳ ، وقال عطا : «إنّ أوّل من فعل ذلك معاوية» ۲۹۴ ، وقال الشافعي : ما فعله النبيّ صلى الله عليه و آله وأبو بكر وعمر أحبّ إليّ وهو السنّة ۲۹۵ .
وأقول : لعلّ السرّ في هذا السقوط أنّه لم يكن حاجة إلى الإعلام في ذلك اليوم ؛ لأنّ النّاس يتبكّرون إلى المسجد كما هو المستحبّ في الشريعة ، والظاهر أنّ هذا الأذان للصلاة الاُولى وإن كان الجمع في وقت فضيلة الثانية كما هو المستفاد من خبر ابن سنان المتقدّم ، ولا يستبعد ذلك لأنّ الأذان قد يكون للذكر والإعظام لا لإعلام الوقت .
وفي المنتهى :
فإذا صلّى في وقت الاُولى أذّن لها ثمّ أقام للاُخرى ؛ لأنّه لم يدخل وقت يحتاج فيه إلى الإعلام ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذّن للثانية ، ثمّ صلّى الاُولى ؛ لأنّها مترتّبة عليها ، ولايعاد الأذان للثانية ۲۹۶ .
وفي شرح اللمعة : «الأذان لصاحبة الوقت ، فإن جمع في وقت الاُولى أذّن لها وأقام ، ثمّ أقام للثانية ، وإن جمع في وقت الثانية أذّن أوّلاً بنية الثانية ، ثمّ أقام للاُولى ، ثمّ أقام للثانية ۲۹۷ ، فتأمّل .
وظاهر بعض الأخبار أنّ الجمع المسقط للأذان الثاني إنّما هو في ما إذا لم يقع بين الصلاتين نافلة ولو ركعتين ، رواه المصنّف في الجمع بين الصلاتين عن محمّد بن حكيم بسندين ۲۹۸ ، وقد سبق القول فيه .
ومنها أذان الثانية وما بعدها إذا قضى صلوات متعدّدة في وقت واحد .
ودلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى الصلوات [وهو جنب] اليوم واليومين والثلاثة ، ثمّ ذكر بعد ذلك ، قال : «يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ، ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته» ۲۹۹ .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا نسيت صلاة أوصلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلاة فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ، ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» ، الحديث ۳۰۰ . وقد تقدّم من المصنّف في باب من نام عن الصلاة ۳۰۱ .
وربّما احتجّ عليه بما روته العامّة عن أبي عبيدة بن عبد اللّه ، عن أبيه : أنّ المشركين شغلوا النبيّ صلى الله عليه و آله عن أربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء اللّه ، قال فأمر بلالاً فأذّن وأقام فصلّى الظهر ، ثمّ أمره فأقام وصلّى العصر ، ثمّ أمره فأقام وصلّى المغرب ، ثمّ أمره فأقام فصلّى العشاء ۳۰۲ .
وهو غير مستقيم عند من هو على الصراط المستقيم ، وهل سقوط الأذان في هذه المواضع من باب الرخصة أو الوجوب؟ الظاهر الثاني؛ لأنّه عبادة توقيفيّة ، ولا نصّ على جوازه فيها ، مع ظهور الأخبار المذكورة في تحريمه .
وعدّه في المنتهى أظهر في مسألة الجمع بين الصلاتين في غير يوم الجمعة ، وفيه عدّه أقوى .
وقيل بالأوّل وأنّ التأذين هو أفضل ، ونسبه العلّامة في المنتهى إلى أحمد ۳۰۳ ، وإلى أحد أقوال الشافعي ۳۰۴ .
واحتجّ به بقوله عليه السلام : «من فاتتهُ صلاة فليقضها كما فاتته» ۳۰۵ ، وبموثّق عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة ، هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : «نعم». ۳۰۶
وفيه نظر ؛ إذ الظاهر أنّ التشبيه في الأوّل في مجرّد القصر والتمام على ما مرّ مرارا .
والمتبادر من الإعادة في الثاني الإعادة في الوقت . على أنّ الظاهر من الصلاة فيه الواحدة .
وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب القول بأنّ الأولى تركه في البواقي ۳۰۷ .
واختلفت العامّة فيه ، فنسب المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ۳۰۸ إلى بعضهم القول بأنّ تركه أولى في البواقي ، وعن بعضهم أنّ تركه أفضل مطلقا ۳۰۹ . وفي العزيز :
في الفائتة ثلاثة أقوال : الجديد : أنّه لا يؤذّن لها ؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري ، قال : حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتّى كان بعد المغرب هويّاً من الليل ، فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلالاً ، فأقام للظهر فصلّاها ، ثمّ أقام للعصر فصلّاها ، ثمّ أقام للمغرب فصلّاها ، ثمّ أقام للعشاء فصلّاها ، ولم يؤذّن لها مع الإقامة . ۳۱۰
والقديم : أنّه يؤذّن [لها] ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ؛ لما روي أنّه صلى الله عليه و آله كان في سفر ، فقال : «احفظوا علينا صلاتنا»، يعني الفجر ، فضرب على آذانهم ، فما أيقظهم إلّا حرّ الشمس ، فقاموا فساروا هنيئة ، ثمّ نزلوا فتوضّأوا وأذّن بلال فصلّوا ركعتي الفجر وركبوا ۳۱۱ .
وقال في الإملاء : إنّ أمل اجتماع قوم يصلّون معه أذّن ، وإلّا فلا . قال الأئمّة : الأذان في الجديد حقّ الوقت ، وفي القديم حقّ الفريضة ، وفي الإملاء حقّ الجماعة ، وهذا الخلاف في الأذان . وأمّا الإقامة فنأتي بها على الأقوال . هذا كلامه ۳۱۲ .
قوله في موثّقة عمّار الساباطي : (ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل عارف) . [ح 13 / 4944] الظاهر أنّ المراد بالأذان أذان الجماعة ، بقرينة قوله عليه السلام : «فإن علم الأذان فأذّن به ، وإن لم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به» على ما في الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب ۳۱۳ ، وفي الأصل فيه : «ولا يعتدّ به» بدلاً عن قوله : «ولا يقتدى به» فلا تأييد فيه .
ويدلّ أيضاً على عدم جواز الاعتداد بأذانهم للصلاة ما رواه المصنّف عن معاذ بن كثير ۳۱۴ ، فلا ينافي ما دلّ على جواز الاعتماد في دخول الوقت على الأذان الإعلامي من أهل الخلاف إذا كانوا موثوقين ، رواه ذريح المحاربي في الصحيح قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت» . ۳۱۵
وأمّا الفاسق منّا فالمشهور جواز الاعتداد به ، والظاهر أنّهم قالوا بذلك في أذان الجماعة والصلاة ، لا الإعلامي ، حيث علّلوه بأنّه مؤمن مكلّف يصحّ منه الأذان لنفسه ، فيصحّ الاعتداد به لغيره .
ولا ينافي ذلك عدم الاعتماد على أذانه في الوقت ، لما ورد في الاعلامي من أنّ المؤذّن أمين، والفاسق ليس محلّاً للأمانة. روى ذلك عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلام قال : «المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن» ۳۱۶ .
ولا يبعد الاعتماد على أذانه في الوقت أيضاً إذا كان موثوقاً به ، فإنّه ليس بأقلّ من المخالف اعتمادا ، وعن ابن الجنيد أنّه منع الاعتداد بأذان الفاسق مطلقاً؛ محتجّاً بما ذكر من أنّ المؤذّنين اُمناء . ۳۱۷
وأمّا الصبيّ ، فالمشهور جواز الاعتداد بأذانه إذا كان مميّزا ، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا ۳۱۸ .
ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «ولا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم» في خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم ۳۱۹
في ذيل حسنة الحلبي .
وقوله عليه السلام : «ولا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم» في صحيحة عبد اللّه بن سنان ۳۲۰ الآتية في ذيل خبر معاذ بن كثير ، وهو محكي في المنتهى ۳۲۱ عن الشافعي ۳۲۲ وعن إحدى الروايتين عن أحمد ۳۲۳ ، وحكي عن أبي حنيفة اعتبار البلوغ فيه أذان أذّن للرجال ۳۲۴ ، وإنّما قيّدوا الصبي بالمميّز ؛ لأنّه لا أثر لعبادة غير المميّز.
قوله في خبر محمّد بن مسلم : (إن كان ذكر قبل أن يقرأ) إلخ . [ح 14 / 4945] ظاهره جواز قطع الصلاة لناسي الأذان قبل أن يقرأ ، ويحتمل أن يكون المراد منه قبل الفراغ من القراءة كما هو المشهور حيث قيّدوه بما قبل الركوع .
ويؤيّده صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف ، فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك» ۳۲۵ .
واُلحق به الإقامة لهذه الصحيحة ، بل ذهب الشيخ في المبسوط إلى استحباب القطع والاستئناف لتدارك الإقامة إذا ذكرها قبل الفراغ من الصلاة ۳۲۶ ؛ محتجّاً بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : «إن كان فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» ۳۲۷ .
ويحتمل أن يكون المراد منه قبل الشروع في القراءة ، لرواية الحسين بن أبي العلاء في الصحيح بناءً على ما نقل عن السيّد جمال الدين من تزكيته إيّاه في البشرى ۳۲۸ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ، ثمّ ذكر أنّه لم يقم ، قال : «فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ صلى الله عليه و آله ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» ۳۲۹ .
وكأنّه لذلك قال ابن الجنيد على ما نقل عنه بجواز الرجوع ما لم يقرأ عامّة السورة ۳۳۰ ، لكنّه لا يدلّ على اشتراط عامّة السورة يعني أكثرها بل ظاهره كفاية قراءة شيء منها في ذلك .
وإنّما حملوا الأمر في هذه الأخبار على الاستحباب ؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : «ليس عليه شيء» ۳۳۱ .
وعن نعمان الرازي ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتّى كبّر ودخل في الصلاة ، قال : «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف» ۳۳۲ .
وعن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر، قال : «يمضي على صلاته ولا يعيد» ۳۳۳ .
وعن زكريّا بن آدم ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك ، كنت في الصلاة فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم أقم، فكيف أصنع؟ قال : «اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك». ۳۳۴
واختلاف مواضع القطع في الأخبار المتقدّمة مبني على مراتب الاستحباب .
وأمّا العامد لتركهما ، فعلى المشهور لا يجوز له قطع الصلاة الواجبة ، خرج منه قطعها بالمنسي منهما بالنصّ ، فيبقى الباقي على عدم الجواز.
وأطلق الشيخ في المبسوط استحباب الإعادة ما لم يركع من غير تقييد بالناسي ۳۳۵ ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما حكي عنه في الدروس ۳۳۶ ، وهو بعيد .
وأبعد منه ما ذهب إليه في النهاية من عكس الأوّل فقد قال :
من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم ما لم يركع ، ثمّ يستأنف الصلاة ، وإن تركهما ناسيا حتّى دخل في الصلاة ثمّ ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ۳۳۷ .
وتبعه ابن إدريس في ذلك ۳۳۸ ، وكأنّهما تمسّكا في النسيان بالأخبار المتقدّمة الدالّة على عدم القطع فيه ، وأمّا ما ذكراه في العمد فلم أجد مستندا له ، فتأمّل.
قوله في صحيحة زرارة : (أعاد على الأوّل الّذي أخّره) . [ح 15 / 4946] يعني يبنيه على المقدّم الّذي قاله أخيرا ، ويتمّ ما بعده ولا حاجة إلى إعادة ذلك المقدّم ، وهو يدلّ على وجوب الترتيب في الأذان كما هو المشهور ، ومثله الإقامة ، بل هو فيها آكد ؛ لما ورد في خبر عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إن نسي الرجل من الأذان حرفاً حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة ، فليس عليه شيء ، وإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الّذي نسيه ، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة». ۳۳۹
قوله في خبر معاذ بن كثير : (فليقل قد قامت الصلاة) إلخ . [ح 22 / 4953] أيّده في المنتهى بأنّ ذلك أهمّ فصول الإقامة ۳۴۰ ، وهو المشهور.
وقال الشيخ: «وروى إنّه يقول : حيّ على خير العمل دفعتين» ۳۴۱ . وعلّله في المنتهى بأنّ فيه تحصيلاً لكمال السنّة ۳۴۲ ، وأيّده بصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «وإذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» ۳۴۳ .
ولا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم ، والظاهر التخيير بين الأمرين ، والجمع مع سعة الوقت أفضل.
قوله في صحيحة عمران بن عليّ : (سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان قبل الفجر) إلخ . [ح 23 / 4954] يدلّ على جواز التأذين للصلاة قبل الفجر للمنفرد . وظاهره الاكتفاء به للصلاة ، وهو جيّد لأنّ الأذان للوقت على ما هو المستفاد من الأخبار المتكثّرة .
وفي الفقيه : وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان فقال : «اجهر وارفع به صوتك ، وإذ أقمت فدون ذلك ، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا ۳۴۴ » ۳۴۵ .
ولم أجد تصريحاً من أحد من الأصحاب به . نعم ، صرّح جماعة منهم الشيخ في الخلاف والنهاية بجوازه للإعلام ؛ لينتبه النائمون ، ويتأهّب السامعون ، لكن مع إعادته بعده ۳۴۶ ؛ لصحيحة ابن سنان وهو عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل ، فقال : «أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، فأمّا السنّة فإنّها ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» ۳۴۷ .
ومضمر ابن سنان ، قال : سألت عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا بأس ، فأمّا السنة مع الفجر ، وأنّ ذلك لينفع الجيران» ، يعني قبل الفجر ۳۴۸ .
وعن ابن أبي عقيل أنّه ادّعى تواتر الأخبار عليه ۳۴۹ .
وعنه أنّه كان لرسول اللّه صلى الله عليه و آله مؤذّنان ، أحدهما : بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم، وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، ويؤذّن بلال إذا طلع الفجر ، وكان عليه السلام يقول : « إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب » ۳۵۰ .
وهو محكي في الناصريات ۳۵۱ والخلاف ۳۵۲ عن جماعة من العامّة منهم الشافعي وأبو يوسف ومالك ۳۵۳ .
ومنعه السيّد في ذلك الكتاب وابن إدريس ۳۵۴ ، وهو منقول في الخلاف ۳۵۵ عن أبي حنيفة ۳۵۶ ، وعلّل ذلك بأنّ الأذان إنّما يكون للإعلام بدخول الوقت .
واُورد عليه بمنع الحصر مستندا بما ذكر ، وربّما احتجّ عليه بما رواه الجمهور من أنّ بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبيّ صلى الله عليه و آله أن يعيد ۳۵۷ .
وعن عياض بن عامر ، عن بلال أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «لا تؤذّن حتّى يستبين لك الفجر هكذا» ومدّ يده عرضاً ۳۵۸ .
واُجيب عن الأوّل بأنّا نقول بموجبه ؛ إذ يستحبّ الإعادة على ما عرفت ، وليس فيه نهي عن التأذين قبل الفجر .
وعن الثاني بأنّه عليه السلام إنّما نهى بلالاً عن ذلك لأنّه كان وظيفته الأذان الإعلامي ، وكان الناس يعتمدون على أذانه في الوقت ، ولا ينافي ذلك استحبابه من غيره .
ويؤيّده أنّ ابن اُمّ مكتوم كان يداوم عليه ولم يمنعه رسول اللّه صلى الله عليه و آله قطّ ۳۵۹ .
وفي المنتهى: «وينبغي لمن يؤذّن قبل الفجر أن يجعل لنفسه ضابطاً ، فيؤذّن في الليالي كلّها في وقتٍ واحد ؛ لئلّا تنتفي الفائدتان» ۳۶۰ .
قوله في خبر أحمد بن أبي نصر : (القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها) . [ح 24 / 4955] ظاهره اختصاص استحباب الفصل بينهما بالنافله بما إذا كان الأذان والإقامة للصلاة الّتي تتقدّم نافلة موظّفة عليها .
ويدلّ على استحباب الفصل بالموظّفة في الفجر صحيحة عبد اللّه بن سنان ۳۶۱ المتقدّمة قبيل هذا .
ويؤيّده صحيحة عمران الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما، فقال : «إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما أذّنت أو بعدهما» ۳۶۲ .
وفي الظهرين خبر أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهم السلام ، قال : قال : «تؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، وتؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر» ۳۶۳ .
وعلى عدم استحبابه بنافلة مبتدأة ما تقدّم من كراهيتها في وقت الفريضة ، فينبغي أن يخصّ عموم الركعتين فيما سيأتي عن سليمان بن جعفر ، فلا وجه لما ذكره جماعة من استحباب الفصل بركعتين من غير تقييد .
ويظهر من مرفوعه جعفر بن محمّد بن يقظان ۳۶۴ استحباب الجمع بينهما ، عموماً . ويؤكّدها عموم صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعته يقول : «اُفرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين» ۳۶۵ .
فإن قلت : يفهم من بعض الأخبار عدم استحبابه في صلاة المغرب ، رواه سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «بين كلّ أذانين قعدة ، إلّا المغرب فإنّ بينهما نفساً» ۳۶۶ .
قلنا: الخبر لعدم صحّته ؛ لاشتماله على سيف ۳۶۷ وعلى الإرسال لا يقبل المعارضة لما ذكر من العموم ، وخصوص خبر سعدان بن مسلم ، عن أبي إسحاق الحريري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «من جلس فيما بين الأذان والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه » ۳۶۸ .
على أنّه يمكن حمله على عدم تأكّد الاستحباب ؛ لضيق وقت المغرب .
ويدلّ بعض الأخبار على استحباب الذكر بينهما ، رواه عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... يقول : إلى قوله ـ : سئل ما الّذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال : «يقول : الحمد للّه » ۳۶۹ .
وفي الذكرى عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يردّ» ۳۷۰ .
وفي بعضها استحباب الدعاء مع الجلوس ، وهو خبر محمّد بن يقظان ، وقد رواه الشيخ في التهذيب عن المصنّف بهذا السند بعينه هكذا : قال : «يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس: اللّهمّ اجعل قلبي بارّا ، وعمل سارّا ، ورزقي دارّا ، واجعل لي عند قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله قرارا ومستقرّا» ۳۷۱ .
وفي نهايته : «وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة يقول في سجوده : اللّهمّ اجعل قلبي بارّا، وعملى سارّا ، ورزقي دارّا ، واجعل لي عند قبر نبيّك صلى الله عليه و آله مستقرّا وقرارا» ۳۷۲ .
وفي الذكرى بعد ما ذكر استحباب هذا الدعاء في الجلوس بينهما : «ويستحبّ قوله ساجدا» ۳۷۳ .
وفي المصباح الصغير للشيخ:
وإذا سجد بين الأذان والإقامة قال فيها : لا إله إلّا أنت ، ربّي سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، فإذا جلس قال : سبحان من لا تبيد معالمه ، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله ، سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بوّاب يرشى ولا ترجمان يناجى ، سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء ، سبحان من فلق البحر لموسى ، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلّا كرماً وجودا ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره.
وإن قال في سجدة بين الأذان والإقامة: اللّهمّ اجعل قلبي بارّا ، وعملى سارّا ، ورزقي دارّا، واجعل لي عند قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله مستقرّا وقرارا، أجزأه ، والكلّ حسن ۳۷۴ .
قوله في خبر إسماعيل بن جابر : (إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام كان يؤذّن ويقيم غيره) . [ح 25 / 4956] لم أجد مخالفاً لذلك من الأصحاب ، وهو المشهور بين العامّة ، وعن بعضهم عدم جوازه، ۳۷۵ ، محتجّاً بما نقلوه عن أبان بن الحارث الصيداوي ، قال : أمرني النبيّ صلى الله عليه و آله فأذّنت فجعلت أقول : أقيم يا رسول اللّه ، وهو ينظر ناحية المشرق ويقول : «لا» حتّى طلع الفجر ، ثمّ انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه ، فتوضّأ فأراد بلال أن يقيم ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ أخا صيدا قد أذّن ومن أذّن فهو يقيم»، قال : فأقمت ۳۷۶ .
وفيه: منع صحّة الخبر ؛ لاشتماله على التأذين للجماعة قبل طلوع الفجر ، ولم أجد قولاً بذلك من أحد من العلماء. نعم ، ورد خبر في ذلك منفرد ، وقد سبق . ولو سلّمت فيحتمل الحمل على الأفضليّة.
قوله في خبر الحسن بن السرّي: (الأذان ترتيل والإقامة حدر) . [ح 26 / 4957] في بعض نسخ التهذيب ۳۷۷ : «ترسيل» بدل «ترتيل»، وهما بمعنى واحد، ففي نهاية ابن الأثير : «ترسّل الرجل في كلامه ومشيه ، إذا لم يعجل ، وهو والترتيل واحد» ۳۷۸ .
والإسراع في الإقامة يتحقّق بتقصير الوقف على الفصول لا تركه ؛ لكراهة إعرابها حتّى لو ترك الوقف فالتسكين أولى على ما صرّح به جماعة منهم الشهيد الثاني في شرح اللمعة ۳۷۹ ، وقد سبق حدر الإقامة في خبر متعدّد ، وقال الشهيد في الذكرى :
ولا ينافي حدر الإقامة قوله : «وأقم مترسّلاً» ؛ لإمكان حمله على ترسّل لا تبلغ ترسّل الأذان ، أو على ترسّل لا حركة فيه ولا ميلاً عن القبلة كما في حديث سليمان بن صالح عن الصادق عليه السلام : «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة» ۳۸۰ .
قوله في مرفوعة ابن أبي نجران : (على كثبان المسك) . [ح 27 / 4958] الكثبان بضمّ الكاف : جمع كثيب كرغفان ورغيف . وقال الجوهري : انكثب الرمل : اجتمع ، ومنه سُمّي الكثيب وهي تلال الرّمل ۳۸۱ .
قوله في خبر ربعي بن عبد اللّه : (قال : مثل ما يقول في كلّ شيء) . [ح 29 / 4960] و[مثله] من طريق العامّة ۳۸۲ . يستحبّ حكاية الأذان عندنا وعند أكثر العامّة ۳۸۳ ؛ تأسيّاً بالنبيّ صلى الله عليه و آله .
وفي الذكرى:
وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنّه قال : «لابدّ من ذكر اللّه على كلّ حال ، ولو سمعت المنادى بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه تعالى وقل كما يقول المؤذّن» ۳۸۴ .
وروى أبو سعيد الخدري أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذّن» ۳۸۵ .
وروى ابن بابويه أنّ حكايته تزيد في الرزق ۳۸۶ . انتهى ۳۸۷ .
وعن بعض العامّة وجوبها ۳۸۸ ، وكأنّهم تمسّكوا بظاهر الأمر في خبر الخدري. واقتصر بعضهم على استحبابها إلى آخر الشهادتين ۳۸۹ ؛ معلّلاً بأنّ القصد من الحكاية تحصيل ثواب ذكر الأذان، وهو كماتري.
وإطلاق الأخبار يقتضي استحبابها ولو في القراءة والصلاة. ونقل طاب ثراه عن بعض الأصحاب التخيير في الصلاة والحكاية والمضي فيها، وهو مذهب الشيخ في الخلاف حيث قال بعدم استحبابها فيها ، فريضةً كانت أو نافلةً، ولو حكاها لا تبطل الصلاة ؛ معلّلاً بأنّه يجوز الدعاء فيها عندنا ۳۹۰ .
وعن بعض العامّة : أنّ الأولى تركها في مطلق الصلاة ۳۹۱ . وعن الحنفيّة عدم جوازها فيها مطلقاً ۳۹۲ ، وعن بعضهم تركها في الفريضة دون النافلة ۳۹۳ .
ومنع الشهيدان في الذكرى ۳۹۴ وشرح اللّمعة ۳۹۵ حكاية الحيّعلات بناءً على أنّها ليست ذكرا فتلحق بكلام الآدميّين، وقالا: يبدّلها بالحوقلة ، وهو منسوب في المبسوط إلى الرواية ۳۹۶ ، ولم أجدها من طريق الأصحاب.
نعم روى مسلم في صحيحه عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب ، عن أبيه ، عن جدّه عمر بن الخطّاب ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا قال المؤذّن اللّه أكبر [اللّه اكبر ]فقال أحدكم : اللّه أكبر [اللّه اكبر] ، ثمّ قال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه قال : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، ثمّ قال : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه قال : أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، ثمّ قال : حيّ على الصلاة قال : لا حول ولا قوّة إلّا باللّه ، ثمّ قال حيّ على الفلاح قال : لا حول ولا قوّة إلّا باللّه ، ثمّ قال : اللّه أكبر اللّه أكبر قال : اللّه أكبر اللّه أكبر، ثمّ قال : لا إله إلّا اللّه قال : لا إله إلّا اللّه من قلبه دخل الجنّة» ۳۹۷ .
وهو منقول عن الشافعي مع القول بإفسادها للصلاة ۳۹۸ .
والمتبادر من الحكاية هو قول كلّ فصل بعد المؤذّن أو معه، و هو مذهب الأصحاب وأكثر العامّة ، وعن بعضهم تجويزها قبل المؤذّن ۳۹۹ ، وهو ضعيف جدّا.
قوله في خبر عبد اللّه بن سنان: (يا بلال أعل فوق الجدار) . [ح 31 / 4962] في المنتهى :
يستحبّ أن يؤذّن على مرتفع؛ لأنّه أبلغ في رفع الصوت ، فيكون النفع به أتمّ.
وفي المبسوط : «يكره الأذان في الصومعة».
وفيه أيضاً : «لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو على الأرض» ۴۰۰ . والأولى ما اخترناه من استحباب العلوّ. انتهى ۴۰۱
وقد روي عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو؟ فقال : «إنّما كان يؤذّن للنبيّ صلى الله عليه و آله في الأرض ولم يكن يومئذٍ منارة» ۴۰۲ ، وهو لا يناسب استحباب العلوّ .
والأمر برفع الصوت في هذا الخبر وفي الأخبار المتعدّدة المتقدّمة يقتضي استحباب كون المؤذّن صيّتاً. ويستحبّ كون المؤذّن صيّتا، وعلّل في المنتهى بأنّ القصد به الإعلام والنفع بالصّيت فيه أبلغ ، ثمّ قال :
ولا نعرف فيه خلافاً ، روى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لعبد اللّه بن زيد : «ألقه على بلال ، فإنّه أندى صوتاً منك» ۴۰۳ . واختار عليه السلام أبا محذورة للأذان ؛ لكونه صيّتا ۴۰۴ .
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «المؤذّن يغفر له مدّ صوته بشهادة كلّ شيء سمعه» ۴۰۵ .
وعن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من أذّن عشر سنين محتسباً يغفر له مدّ بصره وصوته في السماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ، وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم ، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة» ۴۰۶ .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ۴۰۷ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا أذّنت فلاتخفينّ صوتك ، فإنّ اللّه يأجرك مدّ صوتك». انتهى ۴۰۸ .
والظاهر عدم اختصاصه بالأذان الإعلامي ولا بأذان الجماعة ؛ لعموم بعض الأخبار ، وقد سبق في خبر محمّد بن راشد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أنّ رفع الصوت بالأذان في البيت يوجب رفع العلل والأمراض ، ويورث كثرة الولد ۴۰۹ ، وظاهره في المنفرد.
قوله في خبر جعفر بن محمّد بن يقطان: (اللّهمّ اجعل قلبي بارّا) إلخ. [ح 32 / 4963] البارّ بتشديد الرّاء : اسم فاعل من البرّ يعني محسناً مطيعاً ۴۱۰ ، والدارّ أيضاً بتشديد الرّاء من درّ اللّبن ، إذا زاد وكثر جريانه من الضّرع ۴۱۱ ، والقارّ أيضا بالتشديد من القرار ، أي مستمرّا غير منقطع ، أو من القرّ بمعنى الهنيء المريء الّذي فيه قرّة العين ۴۱۲ .
والمستقرّ والقرار قيل : هما مترادفان على أن يكون المستقرّ مصدرا ميميّاً ، والظاهر أنّه اسم مكان هو محلّ القرار ۴۱۳ .
ونقل عن الشهيد ۴۱۴ : أنّ المستقرّ في الدنيا والقرار في الآخرة ؛ محتجّاً بقوله سبحانه: «وَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ»۴۱۵ ، «وَ إِنَّ الْأَخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ»۴۱۶ ، والمراد أن يكون مسكنه في الحياة ومدفنه بعد الممات في المدينة المقدّسة ۴۱۷ .
قوله في خبر سليمان الجعفري: (ويستحبّ من أجل الشيطان) . [ح 35 / 4966] أي الشيطان الّذي يعبث بالصبيان.
وعن الصادق عليه السلام قال : «إذا تغوّلت لكم الغول فأذّنوا» ۴۱۸ ، وفي القاموس : ساحرة الجن وشيطان يأكل الناس ۴۱۹ ، وفي بعض النسخ : «الصبيان» بدل «الشيطان».

1.النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۴ (أذن) .

2.التوبة (۹) : ۳ .

3.المائدة (۵) : ۵۵ ؛ الأنفال (۸) ۳ ؛ النمل (۲۷) : ۳ ؛ لقمان (۳۱) : ۴.

4.اُنظر: الذكرى، ج ۳ ، ص ۱۹۷.

5.عبداللّه بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، أبومحمّد المدني، شهد العقبة و بدرا والمشاهد كلّها، روي عن النّبي صلى الله عليه و آله ، و روي عنه ابنه محمّد و عن ابنه عبداللّه بن محمّد و سعيد بن المسيّب وعبدالرحمان بن أبي ليلي، قال البخاري: لانعرف له إلّا حديث الأذان، مات سنة اثنتين و ثلاثين، وله أربع وستّون سنة. تهذيب الكمال، ج ۱۴، ص ۵۴۰ـ۵۴۱ ، الرقم ۳۲۸۲ .

6.الجذم: الأصل، أراد بقيّة حائط، أو قطعة من حائط. النهاية، ج ۱، ص ۲۵۲ (جذم) .

7.الناصريّات ، ص ۱۸۵ . والحديث بتمامه في سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۲۴ـ۱۲۵، ح ۵۰۷ .

8.أي يطلبون حينها، والحين : الوقت. النهاية، ج ۱، ص ۴۷۰ (حين) .

9.اُنظر: مسند أحمد، ج ۴، ص ۴۳ ؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۲۶۸ـ۲۶۹ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۳۳، ح ۷۰۶؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۱۲۰ـ۱۲۲، ح ۴۹۹ ؛ سنن الترمذي، ج ۱، ص ۱۲۲، ح ۱۸۹ ؛ السنن الكبرى، ج ۱، ص ۳۹۰ـ۳۹۱ ؛ خُلق أفعال العباد للبخاري، ص ۳۴ـ۳۶ ؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۱، ص ۱۸۹ ؛ السنن للدار قطني، ج ۱، ص ۲۴۵، ح ۹۰۰، و ص ۲۴۹، ح ۹۲۴.

10.لم أعثر على رواية اُبيّ بن كعب في مصادر العامّة، نعم ورد ذلك في رواياتنا نقلاً عنهم . اُنظر: باب النوادر من كتاب الصلاة من الكافي، ح ۱ ؛ علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۱۲ ، الباب ۱ ، باب علل الوضوء والأذان والصلاة، ح ۱ .

11.أي أرفع و أعلى صوتا . النهاية لابن الأثير ، ج ۵ ، ص ۳۷ (ندا) .

12.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۴۳۰. وتقدّم تخريجه آنفا ذيل كلام والده نقلاً عن أبي عبداللّه الآبي.

13.نقله في الذكري، ج ۳ ، ص ۱۹۵ ؛ مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ، ح ۶۸۱۶.

14.دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۱۴۲ ؛ مستدرك الوسائل، ج ۴، ص ۱۸، ح ۴۰۶۲.

15.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۱۲ ، الباب ۱: علل الوضوء والأذان والصلاة، ح ۱.

16.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۷۵ .

17.هو الحديث الأوّل من ذلك الباب.

18.علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۱۲ ، علل الوضوء والأذان والصلاة، ح ۱.

19.الزخرف (۴۳) : ۴۵.

20.الإسراء (۷) : ۱.

21.الكافي، ج ۸ ، ص ۱۲۰ـ۱۲۱، ح ۹۳.

22.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۶۰، ح ۲۱۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۱۱۳۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۴۱۶، ح ۶۹۷۰.

23.الفقيه، ج ۱، ص ۲۸۱ـ۲۸۲، ح ۸۶۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۴۱۷، ح ۶۹۷۱.

24.علل الشرائع، ج ۱، ص ۵ـ۶، الباب ۷، ح ۱. ورواه أيضا في عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱، ص ۲۳۷ـ۲۳۸، باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار النادرة في فنون شتّى (۲۶)، ح ۲۲ ؛ وفي كمال الدين، ص ۲۵۴ـ۲۵۵، الباب ۲۳، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۴۲۰، ح ۶۹۷۸، و ص ۴۳۸ـ۴۳۹، ح ۷۰۲۸.

25.محمّد بن العبّاس بن عليّ بن مروان بن الماهيار، أبو عبداللّه البزّاز، المعروف بابن الجُحام، من أجلّة علماء الإماميّة في القرن الرابع، قال النجاشي: «ثقة ثقة، من أصحابنا، عين، سديده كثير الحديث، له كتاب المقنع في الفقه، كتاب الدواجن، كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام . وقال جماعة من أصحابنا: إنّه كتاب لم يصنّف في معناه مثله . وقيل : «إنّه ألف ورقة». نقل ابن طاووس يسيرا منها في سعد السعود، وأخذ السيّد شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي تلميذ الشيخ الأجلّ نورالدين عليّ بن عبدالعالي الكركي، تفسيره «تأويل الآيات الظاهرة» من هذا الكتاب ، ونقل عنه في مطاوي كتابه . اُنظر: رجال النجاشي، ص ۳۷۹ ، الرقم ۱۰۳۰؛ الكنى والألقاب، ج ۱، ص ۴۰۰ ؛ الذريعة، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ، الرقم ۱۱۳۰ .

26.سعد السعود، ص ۱۰۰.

27.هو الحديث ۲ من هذا الباب.

28.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۵ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۲۴۰، ح ۷۲۵ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق، ج ۱، ص ۴۸۳، ح ۱۸۵۹ـ۱۸۶۱ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۱۵۱ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۵۵۵ ۵۵۷ ؛ المعجم الأوسط، ج ۷، ص ۶۱ ؛ المعجم الكبير، ج ۱۷، ص ۲۸۲ ؛ مسند الشهاب، ج ۱، ص ۱۶۵ـ۱۶۶، ح ۲۳۴ ؛ كنزالعمّال، ج ۷، ص ۶۸۲، ح ۲۰۸۹۵ ؛ وص ۶۸۷، ۲۰۹۲۳ و ۲۰۹۲۴.

29.سنن الترمذي، ج ۴، ص ۱۰۰ـ۱۰۱، ح ۲۶۹۲ ؛ كنزالعمّال، ج ۱۰، ص ۸۱۰ ، ح ۴۳۲۴۰.

30.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۵ . وما بين الحاصرين من المصدر، وقد سقط من الأصل فاستدركناه.

31.نفس المصدر.

32.هو الحديث ۸ من هذا الباب.

33.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۵۲ ، ح ۱۷۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۸۱ ، ح ۶۸۵۰.

34.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۵۲ ، ح ۱۷۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۸۱ ، ح ۶۸۵۱.

35.هو الحديث ۲۷ من هذا الباب.

36.هو الحديث ۲۸ من هذا الباب.

37.هو الحديث ۳۱ من هذا الباب.

38.هو الحديث ۳۳ من هذا الباب.

39.هو الحديث ۳۵ من هذا الباب.

40.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸۳، ح ۱۱۲۶، وما بين الحاصرتين منه . ورواه الصدوق في ثواب الأعمال، ص ۳۱ ؛ وفي الفقيه، ج ۱، ص ۲۸۵، ح ۸۸۱ مرسلاً . وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۷۱ ، ح ۶۸۱۷.

41.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸۳، ح ۱۱۲۸. ورواه الصدوق في ثواب الأعمال، ص ۳۱ ؛ والفقيه، ج ۱، ص ۲۸۶، ح ۸۸۳ . وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۷۱ ، ح ۶۸۱۹.

42.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸۳، ح ۱۱۳۰ . ورواه الصدوق في ثواب الأعمال، ص ۳۲ ؛ والفقيه، ج ۱، ص ۲۸۳ ، ح ۸۶۹ . وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۶۸۲۰.

43.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۱۳۱. ورواه الصدوق في الخصال، ص ۴۴۸، باب العشرة، ح ۵۰ ؛ وثواب الأعمال، ص ۳۲ ؛ والفقيه، ج ۱، ص ۲۸۵ ۲۸۶، ح ۸۸۲ بلفظ: «المؤذّن يغفر اللّه له مدّ بصره و مدّ صوته...» . وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۷۲ـ۳۷۳ ، ح ۶۸۲۱ . وفي المصدر: «إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة».

44.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۱۳۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۷۳ـ۳۷۴ ، ح ۶۸۲۳ . وفي المصدر: «إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة».

45.اَلقيّ : الأرض القفر الخالية . النهاية لابن الأثير ، ج ۴ ، ص ۱۳۶ (قيي) .

46.منتهى المطلب ، ج ۴، ص ۴۲۷. والحديث رواه ابن قدامة في المغني، ج ۱، ص ۴۳۲ـ۴۳۳ . ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۴۰۶.

47.الفقيه، ج ۱، ص ۲۸۷، ح ۸۸۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۸۲ ، ح ۶۸۵۴.

48.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۸۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۲ـ۳۸۳ ، ح ۶۸۵۳ .

49.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ، ح ۸۸۷ . ورواه أيضا في ثواب الأعمال ، ص ۳۳ بإسناده عن أبي عبداللّه عليه السلام . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۲ ، ح ۶۸۵۵ .

50.في هامش الأصل : «الادمة في الناس : السمرة الشديدة» . مجمع البحرين [ج ۱ ، ص ۵۳ (أ دم)] . السُمَرة ـ بالضم ـ : منزلة بين البياض والسواد» : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۵۱ (سمر) .

51.في هامش الأصل : «الطمر بالكسر ـ : هو الثوب الخلق العتيق أو الكساء البالي من غير الصوف . مجمع البحرين [ج ۳ ، ص ۶۱ (طمر)]» .

52.في المصدر : «ألواحا» .

53.في المصدر : «ثمّ سكت ساعة» .

54.في المصدر : «يرحمك اللّه » ، وكذا التالي.

55.في المصدر : «مثل زنة السماء» . وفي الأمالي : «مثل نور سماء الدنيا» .

56.في المصدر : «يرحمك اللّه عزّوجلّ» .

57.في المصدر : «يرحمك اللّه » ، وكذا التالي .

58.في هامش الأصل : «اليناط ككتاب ـ : عرق غليط يَنُطّ به القلب إلى الوتين ، فيناط القلب هو ذلك العرق [الّذي يعلّق القلب به] . مجمع [البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۹۸ (نيط)]» . وأيضا في هامش الأصل : «عِرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . القاموس المحيط ، [ج ۴ ، ص ۲۷۴]» .

59.الجنائب : جمع جنيبة ، وهي فرس تقاد ولاتركب . المصباح المنير ، ص ۱۱۱ (جنب) . وفي الأمالي : «نجائب» .

60.الأزمّة : جمع زمام ، وهو ـ على ما قال بعضهم ـ في الأصل الخيط الذي يشدّ في البرَة أو الخشاش ، ثمّ يشدّ إليه المقود ، ثمّ سمّي به المقود نفسه . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۲۵۶ (زمم) .

61.في متن الأصل : «خفائفها» . وجعل ما أثبتناه نسخة ، وهو موافق للمصدر .

62.في المصدر : «انتحبت» . والنحيب : أشدّ البكاء ، و نحب فلان من باب ضرب ـ : بكى . وانتحب أي تنفّس شديدا و رفع صوته بالبكاء .

63.في المصدر : «إيّاه كنّا نعبد» .

64.المصدر : «لهم» .

65.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ـ۲۹۵ ، ح ۹۰۵ . ورواه أيضا في الأمالي ، المجلس ۳۸ ، ح ۱ .

66.أبان بن عثمان الأحمر كان يسكن الكوفة وكان من الناووسيّة على ما في اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۶۴۰ ، ح ۶۶۰ .

67.حكاه ذلك الصدوق عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد . اُنظر : المعتبر ، ج ۱ ، ص ۸۱ و ۱۲۵ و ۴۲۴ و ۴۲۷ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۹۶ .

68.هو الحديث ۵ من هذا الباب .

69.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ۳۰۷ ، ح ۱۱۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۶۹۶۷ .

70.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۹۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۸ ، ح ۶۹۷۵ .

71.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۷۵ .

72.هو الحديث ۲۲ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۳ ، ح ۷۰۴۰ .

73.الناصريّات ، ص ۱۸۰ ، المسألة ۶۷ .

74.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ .

75.النهاية ، ص ۶۸ .

76.فقه الرضا عليه السلام ، ۹۶ـ۹۷ . والموجود فيه تثنية التكبير في أوّل الإقامة لاتربيعه .

77.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۵.

78.هو الحديث ۳ من هذا الباب . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۶۹۶۲.

79.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ ۲۹۰ ، ح ۸۹۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۰ ۶۱ ، ح ۲۱۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۱۳۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۶ ، ح ۶۹۷۰.

80.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۹ . والظاهر أنّ هذا البعض الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۰، حيث قال ذيل رواية أبي بكر الحضرمي : «هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه».

81.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۳ ، ح ۶۹۸۷.

82.هذا هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۷؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۴۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۶۹۶۵.

83.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۱۴؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۳۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۶۹۶۸.

84.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۱۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۳ ، ح ۶۹۸۷.

85.في الأصل: «بريد» . و مثله في وسائل الشيعة . و المثبت من التهذيب و الاستبصار ، و هذا موافق لترجمته في رجال الطوسي ، ص ۱۴۹ ، الرقم ۱۶۵۶.

86.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۰۱ ، ح ۲۱۸؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۱۴۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۳ ۴۲۴ ، ح ۲۹۸۸.

87.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۱۵؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۳۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۵ ، ح ۶۹۹۱. وفي الاستبصار : «قول اللّه اكبر» .

88.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۲ ، ح ۲۱۶؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۴۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۵ ، ح ۶۹۹۲.

89.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۴؛ مستدرك الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱ ۴۲ ، ح ۴۱۳۵.

90.النهاية ، ص ۶۸ ۶۹.

91.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۴۰.

92.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۹ ، ح ۲۰۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۱۳۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۶۹۶۶.

93.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ۲۹۸ ، ح ۹۰۷.

94.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۰ ، ح ۲۱۰؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۱۳۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۶ ، ح ۶۹۷۰.

95.الحبل المتين ، ص ۲۱۰.

96.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي.

97.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، ذيل ح ۲۱۲.

98.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۷۷ .

99.ما أثبتناه هو الصحيح الموافق للمصدر . و في الأصل: «يزيد».

100.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۲ ، ح ۲۱۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۱۴۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۴ ، ح ۶۹۹۰.

101.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۶۸۶۷.

102.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۲ ، ح ۲۲۰؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۱۴۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۵ ، ح ۶۹۹۳.

103.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۲ ، ح ۱۷۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۶۸۶۵.

104.الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۴۰۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ .

105.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۲۶.

106.هذا هوالحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۶۹۶۵.

107.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۸؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۱۰۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۶۸۷۲.

108.هذا هو الصحيح . و في الأصل: «والظاهر». و تقدّم الخبران آنفا.

109.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ ، و ما بين الحاصرتين منه.

110.في المصدر: «لايقول».

111.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ۱۶۴. و كان في الأصل: «شرح العزيز» ، فصوّبناه.

112.ذكرت هذه الفقرة في جميع الكتب الفقهيّة . اُنظر على سبيل المثال : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۹۶ ۹۷؛ المقنعة ، ص ۱۰۱ ۱۰۲ ، الانتصار ، ص ۱۳۷؛ رسائل المرتضى ، ج ۱ ، ص ۲۱۹؛ و ج ۳ ، ص ۳۰ ؛ الكافي للحلبي ، ص ۱۲۰ و ۱۲۱ ؛ المراسم ، ص ۶۷ و ۶۸ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ و ۲۷۹ ؛ النهاية ، ص ۶۸؛ مصباح المتهجّد ، ص ۲۹؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸۸ ؛ الغنية ، ص ۷۲؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۱۳؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۴۰؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۵۹ ؛ الجامع للشرائع ، ص ۷۱؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۶۰ ۶۱؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ۲۵۱؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۴۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۴؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۴۱ ۴۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۷۴ ؛ الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، درس ۳۶ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۸؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ .

113.أبو محذورة القرشي الجمعي ، واختُلف في اسمه ، أسلم بعد غزوة حنين ، تأذّن لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في مكّه ، أمره النبي صلى اللّه عليه و آله بذلك ، ثمّ توفّي في سنة تسع و خمسين. راجع : المعارف ، ص ۳۰۶ ؛ اُسدالغابة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰.

114.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ۲۱۵. راجع: المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۱ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۷۹۷؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، الباب ۱۹ ، باب من كان يقول في أذانه حيّ على خير العمل؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، باب ما روي في «حيّ على خير العمل» .

115.الانتصار ، ص ۱۳۷. و انظر: السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۰۷۱.

116.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ۲۸۸ ، ذيل ح ۸۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۸ ، ح ۶۹۷۳. و ابن النبّاح هو عامر بن النبّاح مؤذّن أمير المؤمنين عليه السلام .

117.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۶۸ ، باب نوادر علل الصلاة ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۶۹۷۷.

118.نفس المصدر ، ح ۵ ؛ معاني الأخبار ، ص ۴۲ ، باب معنى حروف الأذان و الإقامة ، ح ۳ .

119.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۹.

120.النهاية ، ص ۶۹. والموجود فيه تخطئتهما لا خصوص قائل الأولى.

121.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ۲۹۱ ، ذيل ح ۸۹۷ . و المفوّضة هم الذين قالوا: إنّ اللّه فوّض خلق الدنيا إلى محمّد صلى الله عليه و آله ؛ أي اللّه تعالى خلق محمّدا صلى الله عليه و آله ، و فوّض إليه خلق الدنيا ، فهو الخلّاق لها بما فيها. و قيل: فوّض ذلك إلى عليّ عليه السلام . راجع : شرح المواقف ، ج ۸ ، ص ۳۸۸ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۳۸ (فوض) .

122.الانتصار ، ص ۱۳۷.

123.النهاية ، ص ۶۷.

124.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ۲۸۷ ، المسألة ۳۰ ، و ص ۲۸۸ ، المسألة ۳۱ .

125.الناصريّات ، ص ۱۸۲ ۱۸۴ ، المسألة ۶۹ . و لفظه مغايرة للمذكور هنا . والظاهر أنّها مأخوذة من مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۱.

126.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ۳۸۲ .

127.الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۱۰۴؛ مختصر المزني ، ص ۱۲؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۹۲؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۳۱۰ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۴۸؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۱۸.

128.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۴۲ ۴۳ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۵؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ج ۷۰۶؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ ۳۹۱ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ۲۶۹.

129.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ۴۰۹ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۰۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۵۷۸ ۵۷۹ ؛ المعجم الكبير ، ج ۷ ، ص ۱۷۴؛ كنزالعمّال ، ج ۷ ، ص ۶۹۶ ، ح ۲۰۹۷۲.

130.اُنظر: المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۶۲؛ الجوهر النقي ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ .

131.اُنظر: الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ۲۷۹ ، المسألة ۱۹؛ المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۴۴؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۶۱؛ تنقيح التحقيق ، ج ۱ ، ص ۱۰۸؛ السيرة الحلبيّة ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ .

132.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵.

133.الوسيلة ، ص ۹۲.

134.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۱۲.

135.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ .

136.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۷.

137.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۶.

138.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۸۳ . و رواه الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ . والحديث في: مسندأحمد ، ج ۴ ، ص ۴۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۷۰؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۷۱۶؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۸۲۰؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، الباب ۵ من كتاب الأذان ، ح ۵ ؛ كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۳۵۸ ، ح ۲۳۲۵۴.

139.هذا هو الحديث ۳۴ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۳ ۶۴ ، ح ۲۵۵؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۴۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۸ ، ح ۶۹۹۹.

140.الناصريّات ، ص ۱۸۳ ، المسألة ۶۹ .

141.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۸ ، المسألة ۳۱ .

142.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۲۲؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۱۴۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۷ ، ح ۶۹۹۷.

143.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، ح ۲۲۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۱۴۵ . و فيه : «الأذان» بدل «الإقامة» . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۷ ، ح ۶۹۹۶.

144.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۴۸. والحديث إلى قوله: «و تهليلتين» هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . وراجع : تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۱۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ۴۱۵ ، ح ۶۹۶۳.

145.مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ۱۸۰.

146.عيسى بن دينار بن واقد الغافقي ، أبو عبداللّه القرطبي ، فقيه الأندلس في عصره و أحد علمائها المشهورين ، أصله من طليطلة ، صحب عبدالرحمان بن القاسم الغتقي صاحب مالك بن أنس و تفقّه عليه و سكن قرطبه ، و كانت الفتياتدور عليه بالأندلس ، لا يتقدّمه أحد ، توفّي سنة ۲۱۲ بطليطلة . من آثاره : كتاب الهديّة في الفقه. راجع : الأعلام ، ج ۵ ، ص ۱۰۲؛ معجم المؤلّفين ، ج ۸ ، ص ۲۴؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۹ ، الرقم ۱۴۰.

147.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۶.

148.اُنظر: شرح صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۹۲؛ الديباج على مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ، عون المعبود ، ج ۲ ، ص ۱۵۰.

149.اُنظر: صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۹۵ (ثوب) . ولم أعثر على كلام الطبري.

150.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۴۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۷ ، ح ۶۹۹۸.

151.حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۳۸.

152.حكاه عنه في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۰۱.

153.الانتصار ، ص ۱۳۷.

154.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵.

155.الناصريّات ، ص ۴۴.

156.النهاية ، ص ۶۷.

157.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، المسألة ۳۰ . قال فيه بالكراهة.

158.هذا هوالحديث ۷ من هذا الباب من الكافي .

159.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، ح ۲۰۴ . و رواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۷۱ . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۸ ، ح ۶۹۴۷.

160.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، ح ۲۰۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۷۰۰۱.

161.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۰۸. و رواه أيضا في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۷۵. والحديث رواه الدارقطني فى¨ الإفراد على ما في المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۴۵ ؛ و عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ۴۱۶.

162.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۱۴.

163.هو الحديث ۲۶ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۷۰۰۲.

164.عليّ بن أبي حمزة رواه عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام .

165.الاقتصاد ، ص ۲۵۹؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، المسألة ۲۸؛ الرسائل العشر ، ص ۱۴۲ و ۱۵۶ و ۱۷۹؛ مصباح المتهجّد ، ص ۲۵.

166.الناصريّات ، ص ۱۷۷.

167.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۰۸.

168.راجع: مفتاح الكرامة ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ۳۶۸ .

169.المراسم ، ص ۶۰.

170.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، المسألة ۲۸ ؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۸۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۱۰۵؛ بدايه المجتهد ، ج ۱ ، ص ۸۹ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۱۰.

171.المقنعة ، ص ۹۷.

172.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵۷. و نسب هذا القول في الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ إلى ابن الجنيد.

173.رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، و عبارته هكذا: «الأذان و الإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضر ، و يجب عليهم فرادى سفرا و حضرا في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة ، و الإقامة من السنن المؤكّدة ، و إن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من سائر المواضع».

174.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵؛ النهاية ، ص ۶۴ ۶۵.

175.الكافي في الفقه ، ص ۱۲۰.

176.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، و كلامه صريح باختصاصه بالرجال.

177.الوسيلة ، ص ۹۱.

178.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۱۱.

179.رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۹.

180.النهاية ، ص ۶۴ ۶۵.

181.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵.

182.المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ .

183.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ، ح ۶۹۶۵.

184.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۱۰۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۶۸۷۱.

185.في هامش الأصل: «يعني مشعرالحرام».

186.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، ح ۸۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۶۸۶۹.

187.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۷؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ۳۰۰ ، ح ۱۱۰۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ۳۸۵ ، ح ۶۸۶۳.

188.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۰ ، ح ۱۶۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۶۸۶۴.

189.نفس المصدر ، ح ۱۶۴؛ و ح ۶۸۶۶ من الوسائل.

190.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۰ ، ح ۱۶۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ، ۶۸۶۲.

191.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۶۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۱۰۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ، ح ۶۸۷۴.

192.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۱ ۵۲ ، ح ۱۷۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ، ح ۶۸۶۱.

193.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۱۳۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۳۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۰۱۳.

194.الكافي ، باب افتتاح الصلاة ، ح ۸ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۹۱۵؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۳۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ، ح ۷۰۷۷.

195.المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ؛ كتاب الأربعين للنسوي ، ص ۶۳ ، ح ۲۴؛ التمهيد ، ج ۹ ، ص ۱۸۲.

196.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۱۲۳؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۱۰۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۷۰۴۴. و رواه مع مغايرة الصدوق في علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱ من الباب ۲۵.

197.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب.

198.هو الحديث ۱۹ من هذا الباب.

199.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۹۰۸.

200.نفس المصدر ، ح ۹۰۹.

201.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۸ ، ح ۲۰۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۶۹۳۷.

202.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۸ ۵۹ ، ح ۲۰۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۵ ۴۰۶ ، ح ۶۹۳۸.

203.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي.

204.معرفة السنن و الآثار ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۵۷۲ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ۴۳۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ .

205.المغني ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ .

206.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ؛ المستدرك ، ج ۱ ، ص ۱۰۳.

207.اُمّ ورقة بنت عبداللّه بن الحارث بن عويمربن نوفل الأنصاريّة ، و يقال لها: اُمّ ورقة بنت نوفل ، فنسبت إلى جدّها الأعلى . كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يزورها و يسميّها الشهيدة ، و هي الّتي استأذنت النبيّ صلى الله عليه و آله في الخروج إلى بدر ، وقالت: لعلّ اللّه يرزقني الشهادة ، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله : اقعدي في بيتك ؛ فإنّ اللّه سيهدي إليك الشهادة في بيتك ، و أمرها أن تؤمّ أهل دارها ، و كانت تؤمّ أهل دارها حتّى غمّها غلام لها و جارية كانت دبّرتها أي قالت لها: أنت حرّة دَبّر وفاتي فقتلاها في إمارة عمر. اُنظر: الاستيعاب، ج ۴ ، ص ۱۹۶۵ ، الرقم ۴۲۲۴ ؛ الإصابة ، ج ۸ ، ص ۴۸۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ . و انظر: المصادر التاليه ؛ كنز العمّال ، ج ۱۳ ، ص ۶۲۹۶۲۸ ، ح ۳۷۵۹۳ .

208.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۴۰۵ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۴۲، ح ۵۹۲ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۵ ، ص ۲۳۵؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۸۹ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۵ ۱۳۶؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۴۹۱.

209.قوله : «مشيرا إلى ما رويناه» من كلام المؤلّف . والحديث في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۱ ـ۵۲ ، ح ۱۷۱ .

210.قوله : «من التأذين» لم يرد في المنتهى ، وإنّما أضافه المؤلّف .

211.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۰۹ ۴۱۱.

212.المغني ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۱۰؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۱۰۴.

213.صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۵۰۲ و ۵۰۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۲۷ . وورد مع مغايرة في: مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۵۳ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۲۱۵؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۹۷۹؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۲۰۵؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۷۷؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ، ح ۸۵۶ ، و ص ۴۹۹ ، ح ۱۵۹۸؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۱۱ ؛ و ج ۳ ، ص ۶۷؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، الباب ۲۳ من كتاب الأذان ، ح ۳ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۰۶؛ المعجم الكبير ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ و ۲۸۹.

214.مسند الشافعي ، ص ۵۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۵۵؛ و ج ۷ ، ص ۷۷؛ و ج ۸ ، ص ۱۳۳؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ .

215.أبو علي حسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي ، من كبار العلماء ببغداد ، عرض عليه القضاء فلم يتقلّد ، توفّي سنة عشرين و ثلاثمئة. راجع : الوافي بالوفيات ، ج ۱۲ ، ص ۲۳۵؛ تاريخ الإسلام ، ج ۲۳ ، ص ۶۱۷.

216.القاضي أبوالقاسم يوسف بن أحمد بن الدينوري ، شيخ الشافعيّة ، و كان يضرب به المثل في حفظ مذهب الشافعيّة ، و له أموال و حشمة، و تصانيف كثيرة قتلته الحراميّة بالدينور في سنة خمس و أربعمئة. راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۳ ۱۸۴ ، الرقم ۱۰۴ ؛ الأعلام ، ج ۸ ، ص ۱۴؛ معجم المؤلّفين ، ج ۱۳ ، ص ۲۷۳.

217.أبو حامد أحمد بن أبي طار محمّد بن أحمد الإسفرايني ، الفقيه الشافعي ، انتهت إليه الرئاسة ببغداد ، وكان بمحضر درسه أكثر من ثلاثمئة فقيه ، علّق على مختصر المزني تعاليق ، و له في مذهب الشافعي التعليقة الكبرى و كتاب البستان . أخذ الفقه عن أبي الحسن بن المرزبان ، ثمّ عن أبي القاسم الداركي ، واتّفق أهل عصره على تقديمه ، و كانت ولادته سنة أربع و أربعين و ثلاثمئة ، و قدم بغداد في سنة ثلاث و ستّين و ثلاثمئة، و توفّى سنّة ستّ وأربعمئة ببغداد ، و دفن في داره ، ثمّ نقل إلى باب حرب. راجع : وفيات الأعيان ، ج ۱ ، ص ۷۲ ۷۴؛ هدية العارفين ، ج ۱ ، ص ۷۱.

218.أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري ، الفقيه الشافعي ، كان قاضي قمّ ، و تولّى حسبة بغداد، و استقضاه المقتدر العبّاسي على سجستان ، فسار إليها ، فوجد غالب مناكحاتهم بغير إذن الولي ، فأنكرها و أبطلها عن آخرها ، و كانت ولادته في سنة ۲۴۴ ه. ق ، و توفّي سنة ۳۲۸ ه. ق . له مصنّفات في الفقه ، منها كتاب الأقضية. راجع : وفيات الأعيان ، ج ۲ ، ص ۷۴ ۷۵ ؛ تاريخ الإسلام ، ج ۲۴ ، ص ۲۲۶ ۲۲۷ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۳۷ ۳۸ .

219.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ ۱۳۸.

220.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۴۰.

221.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ۱۴۷.

222.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۰۲۲ .

223.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۴۰ ۱۴۲ .

224.هذا هو الحديث ۲۰ من هذا الباب.

225.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۹۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۴ ، ح ۶۸۹۵.

226.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ۳۰۲ ، ح ۱۱۱۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۶۸۹۹.

227.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۱۱۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۶۸۹۹ ، و ما بين الحاصرتين من المصدر.

228.المقنعة ، ص ۹۸.

229.النهاية ، ص ۶۶ ۶۷.

230.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۵.

231.رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۰ .

232.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۶.

233.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۴ ، ح ۱۸۶؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۶۹۰۰.

234.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۸۸؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۱۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۶۹۰۲.

235.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۴ ، ح ۱۸۷؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۱۱۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۶۹۰۱.

236.هو الحديث ۲۰ من هذا الباب من الكافي.

237.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ، ح ۶۸۸۷.

238.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۱۸۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۸۸۶.

239.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۳ ۵۴ ، ح ۱۸۱ . و رواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۹، ح ۸۹۶ مرسلاً عن عليّ عليه السلام . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۰ ، ح ۷۰۳۲.

240.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۰۴.

241.رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۰ . ولم يرد فيها استثناء الشهادتين.

242.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ح ۱۹۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۳، ح ۶۹۲۸.

243.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۴.

244.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۰۴.

245.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۰) . و حكاه من المصباح المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۲۸.

246.هو الحديث ۲۴ من هذا الباب من الكافي.

247.هو الحديث ۲۱ من هذا الباب.

248.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ ۲۸۳ ، ح ۱۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ۴۰۵ ، ح ۶۹۳۰. وورد فيها: «لم تكن معه في الركوع».

249.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ح ۱۹۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۶۹۲۵.

250.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ح ۱۹۵؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۱۱۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۶۹۲۳.

251.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ح ۱۹۲، وسائل الشيعة ، ح ۵ ، ص ۴۰۳ ، ح ۶۹۲۹. و أرض ملصة: كثيرة اللصوص. معجم مقائيس اللغة ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ (لص) .

252.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۷ ، ح ۱۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۱۲۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ، ح ۶۹۳۲.

253.المقنعة ، ص ۹۸ و ۹۹.

254.النهاية ، ص ۶۶.

255.رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۰ .

256.الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، درس ۳۶ .

257.جامع المقاصد، ج ۲ ، ص ۶۰.

258.المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۱، ص ۴۰۲.

259.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۸۰؛ مواهب الجليل ، ج ۲ ، ص ۹۷ . و فيه : «يجوز» بدل «يستحبّ».

260.المغني ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۰۶؛ فتح الوهاب ، ج ۱ ، ص ۶۳؛ الإقناع ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

261.صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۳۹.

262.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۰۴ ۴۰۵.

263.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۲۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۷۰۰۴.

264.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۱۹۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۱۰۵۲.

265.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۱۱۹؛ و ج ۳ ، ص ۵۶ ، ح ۱۹۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۷۰۰۵؛ و ج ۸ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۱۰۵۳.

266.المبسوط ، ج ۱، ص ۹۸.

267.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۱۴ . و مثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۶۲؛ و تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۲.

268.المختصر النافع ، ص ۲۷؛ المعتبر، ج ۲، ص ۱۳۶ ۱۳۷.

269.المهذّب البارع ، ج ۱، ص ۳۴۴ ۳۴۵ ؛ عوالى اللآلي ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۵۳ .

270.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ .

271.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۰، ح ۱۱۱۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۹۱ ، ح ۵۴۸۵ ؛ و ج ۵ ، ص ۴۳۷ ، ح ۷۰۲۳.

272.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۱۴۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۷ ، ح ۷۰۲۴. و كان في الأصل: «عمروبن أبي نصر» ، و التصويب حسب المصدر.

273.منهم عمروبن خالد . اُنظر : رجال ابن داود ، ص ۲۹۰.

274.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۳۰.

275.هو الحديث ۱۳ من هذا الباب.

276.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۲۹.

277.النهاية ، ص ۶۵.

278.المبسوط ، ج ۱، ص ۹۸.

279.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۳۷. لكنّه صرّح في الشرائع ، ج ۱ ، ص ۵۹ بلزوم الإعادة.

280.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸.

281.المقنعة ، ص ۱۶۲.

282.المقنعة ، ص ۱۶۴ ۱۶۵.

283.حكاه عنهما ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ .

284.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ ۳۰۵ .

285.سيأتي الحديث.

286.هذا هوالحديث ۵ من باب تهيئة الإمام للجمعة... من الكافي. تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹ ، ح ۶۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۰۰ ، ح ۹۶۸۷.

287.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۳۲.

288.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ .

289.عون المعبود ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ؛ أضواء البيان ، ج ۸ ، ص ۱۴۲.

290.صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۲۱۹. و رواه ابن ماجة في السنن ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۱۳۵. و نحوه الترمذي في السنن ، ج ۲ ، ص ۱۴ ، ح ۵۱۵ ؛ و ابن أبي شيبة في المصنّف، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، الباب ۳۱ من كتاب الأذان ، ح ۲؛ كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲۳۲۸۱. و الزواء : موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. راجع : معجم البلدان، ج ۳ ، ص ۱۵۶.

291.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ .

292.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۴۹.

293.تقدّم آنفا.

294.كتاب الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۲۲۴.

295.المصدر المتقدّم.

296.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۱۸.

297.شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۵۷۸ ۵۷۹ .

298.ح ۳ و ۴ من ذلك الباب.

299.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ۱۶۰ ، ح ۳۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۰۵۷۶.

300.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵۸ ، ح ۳۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۵۱۸۷ .

301.هوالحديث الأوّل من ذلك الباب.

302.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۱۷؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۶۲۶؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۰۳.

303.المغني ، ج ۱ ، ص ۴۲۹.

304.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۱۶. وانظر المصدر المتقدّم.

305.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ذيل ح ۳۵۳ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۶۷۲ ، المسألة ۴۴۶ ، والظاهر أنّ هذه العبارة متخذ من قوله عليه السلام : «يقضي ما فاته كما فاته» . الكافي ، باب من يريد السفرأ و يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أوالتمام ، ح ۷؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، ح ۳۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۰۶۲۱.

306.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ۱۶۸ ، ح ۳۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۷۰ ۲۷۱ ، ح ۱۰۶۲۸.

307.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ۲۳۱.

308.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۱۷۱.

309.المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۲۸.

310.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۴۹ ؛ مسند الشافعي ، ص ۳۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۰۲ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۲ ، ص ۸۸ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۰۰ ۱۰۱.

311.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۹۸؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۳۹؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۳۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۱۶؛ مسند ابن الجعد ، ص ۴۵۰ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۱۴.

312.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۴۹ ۱۵۱. و كتاب الإملاء في الفقه الشافعي لعبد الرحمان بن أحمد بن محمّد السرخسى الموزي ، المتوفّى سنة ۴۹۴ ه . ق. راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۱۹ ، ص ۱۵۴ ۱۵۵ ، الرقم ۸۰ ؛ معجم المؤلّفين، ج ۵ ، ص ۱۲۱.

313.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۰۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۲ ۴۳۳ ، ح ۷۰۰۸.

314.هو الحديث ۲۲ من هذا الباب.

315.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۱۳۶ . و رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ، ح ۸۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۸ ، ح ۶۸۴۱.

316.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۱۲۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۸ ، ح ۶۸۴۲.

317.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۶.

318.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۹۵ .

319.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۱؛ و ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۰۳؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ۴۲۵ ، ح ۱۶۳۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۰ ، ح ۷۰۳۲؛ و ج ۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۷۸۹.

320.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۰ ، ح ۷۰۳۱.

321.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۹۵ .

322.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۱۸۸؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۰۰؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۴۱۴.

323.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۰۰؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ .

324.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۰۰؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۵۰.

325.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۱۰۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۰۱۵.

326.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵.

327.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۱۱۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۳ ، ح ۷۰۱۲.

328.بشرى المحقّقين في الفقه كتاب كبير مبسوط ، للسيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر ابن طاووس العلوي الحسني ، المتوفّى سنة ۶۷۳ في الحلّة ، و دفن بها . و قد تقدّمت ترجمته في باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و اليهودي و النصراني و الناصب. و كلامه هذا حكاه عنه ابن داود في رجاله ، ص ۷۹ ، الرقم ۴۶۸.

329.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۱۰۵؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۲۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۵ ، ح ۷۰۱۷.

330.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۷.

331.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۱۳۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۴ ، ح ۷۰۱۳. ولا يخفى أنّ ذيل الحديث مربوط بحديث داود بن سرحان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و هو الحديث ۱۱۴۰ من تهذيب الأحكام و ح ۷۰۱۴ من الوسائل . و أمّا الذيل الذي في صحيحة عبيد بن زرارة فهكذا: «قال : فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة».

332.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۱۰۷؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۱۲۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۶ ، ح ۷۰۲۰.

333.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۱۰۶؛ الاستبصار، ج ۱ ، ص ۳۰۲ ۳۰۳ ، ح ۱۱۲۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۶ ، ح ۷۰۱۹.

334.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۱۰۴؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۲۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۵ ، ح ۷۰۱۸.

335.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵.

336.لم أعثر عليه في الدروس . و انظر: الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۳۲.

337.النهاية ، ص ۶۵.

338.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۰۹.

339.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۱۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۲ ، ح ۷۰۳۶.

340.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۲۸ . و مثله في نهاية الإحكام ، ج ۱، ص ۴۳۱ ؛ و تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۸۵ . و انظر: المعتبر ، ج ۲ ، ص ۱۴۷.

341.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۹؛ النهاية ، ص ۶۶.

342.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۳۴ ، و لفظه هكذا: «إذا نقص المؤذّن من أذانه شيئا ، أتمعته أنت مع نفسك؛ تحصيلاً لكمال السنّة».

343.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۰، ح ۱۱۱۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۷ ، ح ۷۰۲۲.

344.أي أسرع بها من غيرتأنّ و ترتيل. مجمع البحرين، ج ۱ ، ص ۴۷۴ (حدر) .

345.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ۲۸۵ ، ح ۸۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۸ ۳۸۹ ، ح ۶۸۷۷.

346.الخلاف، ج ۱ ، ص ۲۶۹ ، المسألة ۱۲؛ النهاية ، ص ۶۶. و كان في الأصل: «في الخلاف في النهاية» ، فصوّبناه.

347.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۵۳ ، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ ۳۹۱ ، ح ۶۸۸۳. و كان في الأصل: «فقال لنا: إنّ ذلك» ، و التصويب من المصدر.

348.المصدر ، ح ۱۷۸؛ و الوسائل ، ح ۶۸۸۴.

349.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۳.

350.المصدر. و الحديث مع مغايرة في اللفظ في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ، ح ۹۰۶؛ ووسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۶۸۷۸.

351.الناصريّات ، ص ۱۸۲.

352.الخلاف ، ج ۱، ص ۲۶۹ ، المسألة ۱۲.

353.اُنظر: فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۵ ۳۶ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۸۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۳۴؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ، الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱ ، ص ۴۰۷ ؛ المحلّى ، ج ۳ ، ص ۱۱۹؛ نيل الأوطار، ج ۲، ص ۳۲ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۹۰؛ تفسير القرطبي، ج ۶ ، ص ۲۲۹.

354.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۸ . و الموجود فيه الجواز و لزوم الإعاده بعد دخول الوقت.

355.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۶۹.

356.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۶ ، و سائر المصادر المتقدّمة آنفا.

357.الناصريّات ، ص ۱۸۲؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۳؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۳۷. و ورد الحديث في سنن أبي داود ، ج ۱، ص ۱۳۰ ، ح ۵۳۲ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ ؛ ومنتخب مسند عبد بن حميد ، ص ۲۵۰؛ وشرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۱۳۹؛ وسنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۴۳ . و في جميع مصادر العامّة: «... فأمره النبي صلى الله عليه و آله أن يرجع فينادي: ألا إنّ العبد نام» ثلاث مرّات.

358.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۳۴ ؛ معرفة السنن و الآثار للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ذيل ح ۵۴۳ ؛ كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۶۹۳ ، ح ۲۰۹۵۹.

359.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ ۱۳۵ .

360.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۲۶.

361.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ ۳۹۱ ، ح ۶۸۸۳.

362.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۱۴۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۸ ، ح ۷۰۲۵.

363.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۱۴۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۹ ، ح ۷۰۵۶.

364.هو الحديث ۳۲ من هذا الباب.

365.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۴ ، ح ۲۲۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۶۹۰۷.

366.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۴ ، ح ۲۲۹؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۵۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۶۹۱۳.

367.كذا قال الشارح ، والحقّ وثاقة سيف بن عميرة ؛ على ما في رجال النجاشي ، ص ۱۹۸ ، الرقم ۵۰۴ ؛ الفهرست الشيخ الطوسي ، ص ۱۴۰ ، الرقم ۳۳۳ ؛ معالم العلماء ، ص ۹۱ ، الرقم ۳۷۷ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۱۶۰ ، رجال ابن داود ، ص ۱۰۸ ، الرقم ۷۵۱.

368.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۴ ۶۵ ، ح ۲۳۱؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ۳۱۰ ، ح ۱۱۵۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۹ ، ح ۶۹۱۵.

369.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۱۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۶۹۱۰؛ و ص ۴۴۹ ۴۵۰ ، ح ۷۰۷۵.

370.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۱۳. و أورده الراوندي في الدعوات ، ص ۳۶ ، ح ۸۷ . و ورد الحديث في مصادر العامّة ، منها : مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ و ۱۵۵ و ۲۵۴؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۵۲۱ ؛ سنن الترمذي، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۱۲؛ و ج ۵ ، ص ۳۳۴ ۳۳۵ ، ح ۳۶۶۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ ؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۶ ، ص ۲۲؛ مسند الطيالسي ، ص ۲۸۲؛ مسند أبييعلى ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ، ح ۳۶۷۹ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۴۲ ۱۴۳، ح ۴۱۰۹ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۲۲.

371.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۰. و هوالحديث ۳۲ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۱ ، ح ۶۹۲۱.

372.النهاية ، ص ۶۷.

373.الذكرى، ج ۳ ، ص ۲۱۳.

374.مصباح المتهجّد ، ص ۲۹ ۳۰ ، ح ۲۹ و ۳۲ .

375.في هامش الأصل : «حكى طاب ثراه هذا القول عن النووي . منه طاب ثراه» .

376.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۱۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .

377.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۲ . و المطبوع منه موافق للكافي . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۷۰۰۲.

378.النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ (رسل) .

379.شرح اللمعة ، ج ۱، ص ۵۸۲ .

380.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۰۸. و حديث سليمان بن صالح هوالحديث ۲۱ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۶ ۵۷ ، ح ۱۹۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۴ ، ح ۶۹۳۳.

381.صحاح اللغة ، ج ۱، ص ۲۰۹ (كثب) .

382.سيأتي قريبا حديث أبي سعيد.

383.اُنظر: الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، المسألة ۲۹ ، المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۱۶؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ؛ المحلّى ، ج ۳ ، ص ۱۴۸؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۹۱.

384.الفقيه، ج ۱ ، ص ۲۸۸ ، ح ۸۹۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ، ح ۸۲۶ ؛ و ج ۵ ، ص ۴۵۴ ، ح ۷۰۶۷.

385.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۶؛ صحيح البخاري، ج ۱ ، ص ۱۵۲؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۷۲۰؛ مسند الشافعي ، ص ۳۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۷۲؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۵۲۲ ؛ سنن التزمذي ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۰۸؛ سنن النسائي، ج ۲ ، ص ۲۳؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۶۳۷.

386.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ، ح ۹۰۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۵ ، ح ۷۰۶۹.

387.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ . و في الأصل حديث أبي سعيد مقدّم على رواية محمّد بن مسلم.

388.المحلّى ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ ، المسألة ۳۳۰ .

389.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۲۰؛ مواهب الجليل ، ج ۲ ، ص ۱۰۶؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۸۸ .

390.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، المسألة ۲۹.

391.حكي ذلك عن الشافعي . اُنظر: الخلاف ، ج ۱، ص ۲۸۵؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۶۱؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۱۸.

392.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۸۸ .

393.المصدر المتقدّم؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۱۱۸؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ۲۸۶ نقلاً عن مالك.

394.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۲۰۴.

395.شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۵۸۵ .

396.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۷.

397.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۴. و رواه أيضا أبو داود في سننه، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۵۲۷ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۹۸۶۸؛ و ابن خزيمة في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۲۱۸؛ و الطحاوي في شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۱۴۴؛ و ابن حبّان في صحيحه ، ج ۴ ، ص ۵۸۲ .

398.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ . و يعني من البطلان خصوص ما إذا حكى الحيّعلات. و انظر: كتاب الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۱۰۸.

399.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۶۰؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۹۸.

400.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۶.

401.منتهى المطلب، ج ۴ ، ص ۴۰۱.

402.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۱۳۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۳۰ ، ح ۶۴۱۲ ، و ص ۴۱۰ ، ح ۶۹۵۶.

403.مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۴۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱، ص ۲۶۹؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۷۰۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ۱۲۱ ، ح ۴۹۹ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۱۸۹؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ و ۳۹۹ و ۴۲۷ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۱۸۹؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۱۴۲؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۵۷۳ ؛ كتاب الأوائل للطبراني ، ص ۱۱۶؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۲۴.

404.المغني ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ؛ كشّاف القناع ، ج ۱ ، ص ۲۷۶.

405.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۵ . و فيه: «ويشهد» بدل «بشهادة». و هذا هو الحديث ۲۸ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۴ ، ح ۶۸۲۷.

406.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۱۳۱. و رواه الصدوق في الخصال ، ص ۴۴۸ ، باب العشرة ، ح ۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۳ ۳۷۴ ، ح ۶۸۲۱.

407.تهذيب الأحكام ، ج ۲، ص ۵۸ ، ح ۲۰۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ، ح ۶۹۵۵.

408.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ ۴۰۱.

409.هو الحديث ۳۳ من هذا الباب من الكافي . و رواه أيضا في كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح ۹. و رواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ، ح ۹۰۳ ؛ والطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۹ ، ح ۲۰۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۲ ، ح ۶۹۶۰.

410.اُنظر: جوامع الجامع ، ج ۲ ، ص ۴۴۶ ؛ مجمع البيان ، ج ۶ ، ص ۴۰۸.

411.مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۴ (درر) .

412.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۸۵ (قدر) .

413.اُنظر: مجمع الفائدة ، ج ۲ ، ص ۱۷۹؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸۸.

414.روض الجنان ، ج ۲،ص ۶۵۴ . و حكاه عنه في مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸۸.

415.البقرة (۲) : ۳۶ .

416.غافر (۴۰) : ۳۹ .

417.اُنظر: مفتاح الفلاح ، ص ۴۶ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۸۶ (قرر) .

418.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۹۱۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۵ ، ح ۷۰۷۱.

419.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۷ (غول) .


شرح فروع الکافي ج2
500
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 260563
صفحه از 575
پرینت  ارسال به