97
شرح فروع الکافي ج2

باب آخر منه

يذكر فيه ما ورد في ثواب المريض على الوجه الأكمل بإبدال لحمه ودمه بلحم ودم لم يذنب فيهما .
قوله في خبر بشير : (أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً) . [ح 3 / 4263] يحتمل أن يكون قوله : «ثلاثاً» قيدا للابتلاء بقرينة ما سيرويه ، وأن يكون قيدا للكتم فيخصّص ما يرويه ممّا يدلّ على استحباب إعلام العوّاد بما بعدها .

باب حدّ الشكاة

أي حدّها الّذي لا يجوز التجاوز عنه ، فإن انتهت إلى الارتداد فلاريب في أنّها موجبة للكفر ، ونحو : حممت البارحة ، وما وجعت وجعاً قطّ أشدّ منه وأمثالهما جائزة من غير كراهية ، وهل يحرم نحو : ابتليت ببليّة لم يبتل بها أحد؟ الظاهر كراهته .


شرح فروع الکافي ج2
96

باب ثواب المريض إذا صبر على المرض ولم يشكُ شكاية زائدة على ما هو المباح ۱

قوله في حسنة أبي الصباح : (سهر ليلة من مرض أفضل من عباده سنة) . [ح 4 / 4254] قال طاب ثراه : «لعلّ ذلك لأنّ أثره يبقى إلى سنة ».
قوله في خبر عبد الحميد : (ثمّ أمنعه الشكاية) . ۲ [ح 5 / 4255] المراد بالشكاية هنا المباح منها ، كقوله: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحوهما، فلا ينافي النهي عنها بقوله: ابتليت بما لم يبتل به أحد، ونحوه .
على أنّه يحتمل حمل هذا النهي على الكراهة . ويؤيّده قول عليّ عليه السلام حين عاده النبيّ صلى الله عليه و آله في اشتكاء عينه وسأله عن حاله ـ : «يا رسول اللّه ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ منه»، وسيجى ء الحديث في باب النوادر . ۳
قوله في خبر محمّد بن مروان : (حمّى ليلة كفّارة لما قبلها ولما بعدها) . ۴ [ح 10 / 4260] محمّد بن مروان ۵ هذا مشترك بين الشعيري وهو ممدوح ، والبصري، ۶ والمدني، ۷
وهما مجهولان ، وعلى الأوّل يكون الخبر حسناً .
وروي أيضاً : «أنّ حمّى يوم كفّارة سنة»، ۸ فقيل : «وجهه أنّها تنهك قوّة سنة» ، وقيل : «إنّ للإنسان ثلاثمئة وستّين مفصلاً يجري ألم الحمّى في جميعها ».
ويظهر من الخبرين أنّ أجر حمّى الليلة أزيد من أجر حمّى اليوم ، ولعّل وجهه أنّ الاُولى توجب السهر أيضاً .
وقال طاب ثراه : «ويفهم من هذا الخبر وممّا تقدّم أنّها كفّارة للخطايا ، وموجبة للثواب جميعاً ».
وفي روايات العامّة أيضاً دلالة عليها ، وصرّح بذلك أكثرهم ، وقال بعضهم : «إنّها إنّما تكفّر الخطايا فقط »، وهو منقول عن ابن مسعود . ۹

1.كذا في الأصل ، و الموجود في المصدر : «باب ثواب المرض» .

2.كان في الأصل: «في خبر عبدالرحيم» ، و التصويب من المصدر.

3.هو الحديث ۱۰ من الباب المذكور.

4.كان في الأصل: «محمد بن حمران» ، فصوّبناه حسب المصدر.

5.في الأصل: «محمّد بن حمران»، و هو تصحيف، و الصواب ما أثبتناه من المصدر . و يشهد له ما يذكر بعد ذلك باشتراكه بين الشعيرى و غيره؛ فإنّ الشعيرى هو محمّد بن مروان المذكور في رجال ابن داود، ص ۱۸۳، الرقم ۱۵۰۰.

6.محمّد بن مروان البصري مردّد بين الذهلي الثقة، و بين غيره الذى لم يرد في مدحه و لا في ذمّه شيء . اُنظر معجم رجال الحديث، ج ۱۷، ص ۲۱۹ ۲۲۰، الرقم ۱۱۷۴۳؛ وص ۲۲۱، الرقم ۱۱۷۵۰.

7.محمّد بن مروان المدني الحنّاط، وثّقه النجاشي في رجاله، ص ۳۶۰، الرقم ۹۶۷.

8.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۴۱ ؛ الدعوات للراوندي، ص ۱۷۰؛ دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۲۱۷.

9.مسند الشهاب، ج ۱، ص ۷۲، ح ۶۲؛ كنز العمّال، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۶۷۴۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202955
صفحه از 575
پرینت  ارسال به