39
شرح فروع الکافي ج5

باب الطيب للمحرم

الطيب على ما ذكره جمع من الأصحاب : هو الجسم ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ غالبا غير الرياحين ، فما يطلب منه الأكل والتداوي كالثمار والأبازير الطيّبة الريح ونظائرهما خارج عنه . ۱
وادّعى ابن إدريس تحريم مباشرة الطيب مطلقا على المحرم من غير استثناء شيء منه ، حيث قال : «ولا يجوز له أن يمسّ شيئا من الطيب» . ثمّ بعدما نقل بعض المذاهب فيه قال : «والأظهر من الطائفة تحريم الطيب ، على اختلاف أجناسه ؛ لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل» . ۲
نعم ، جوّز الجواز من زقاق العطّارين وغيره ممّا يباع فيه الطيب من غير مباشرة له كما ستعرف . وبه قال الشيخ قدس سرهفي موضع من المبسوط ، إلّا أنّه استثنى خلوق الكعبة ، فقد قال في فصل : ما يجب على المحرم اجتنابه :
ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه ؛ وأغلظها خمسة أجناس : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود ، وقد ألحق بذلك الورس ، وأمّا خلوق الكعبة فإنّه لا بأس به . ۳
وهو ظاهر المفيد قدس سرهفإنّه لم يستثن من أنواع الطيب إلّا الخلوق ۴ ، واستثناء الخلوق هو المشهور بين الأصحاب ، لم أجد مخالفا له سوى ابن إدريس ، بل ادّعى العلّامة رحمه اللهفي المنتهى ۵ إجماع علمائنا على عدم تحريمه .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال : «لا بأس به هما طهوران» . ۶
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يصيب بثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال : «لا يضرّه ولا يغسله» . ۷
وصحيح حمّاد يدلّ على استثناء خلوق قبر النبيّ صلى الله عليه و آله ، ولم أجد تصريحا به من الأصحاب ، وظاهرهم عدم استثنائه .
وذهب جماعة من فحول الأصحاب منهم السيّد المرتضى ۸ وسلّار ۹ وابن أبي عقيل ۱۰ والصدوق في المقنع ۱۱ على ما حكي عنهم ، والشهيدان ۱۲ إلى استثناء طيب زقاق العطّارين أيضا كالخلوق ؛ للضرورة ، ولحسنة هشام بن الحكم ۱۳ ، وقد رواه الشيخ في الصحيح . ۱۴
ويظهر من ابن إدريس عدم اختصاص ذلك بطيب زقاق العطّارين ، بل شموله لكلّ ما يباع فيه الطيب ، فإنّه قال : «ومتى اجتاز المحرم في موضع يُباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه» . ۱۵
وخالف فيه الشيخ في الخلاف ، قال : «وإن جاز في زقاق العطّارين أمسك على أنفه» . ۱۶
وهؤلاء كلّهم حكموا بتحريم ما عدا الخلوق وطيب الزقاق ؛ لإطلاق الطيب أو عمومه في أكثر أخباره ؛ ومنها أكثر ما رواه المصنّف في الباب .
وبالغ جماعة منهم ، فمال الشهيدان في الدروس ۱۷
وشرح اللمعة ۱۸ إلى تحريم الرياحين أيضا ما خلا الشيح ۱۹ والخزامى ۲۰ والقيصوم ۲۱ والإذخر ۲۲ ، وبذلك جمعا بين قول الصادق عليه السلام : «لا تمسّ ريحانا» في مرسل حريز ۲۳ ، وقد رواه الشيخ عنه في الصحيح ۲۴ ، وصحيح عبداللّه بن سنان ۲۵ ، وبين مقطوع معاوية بن عمّار ۲۶ في جواز شمّ الإذخر وأخواته .
وظاهر المفيد قدس سره عدم جواز الإذخر وأخواته أيضا ، فإنّه قال : «ولا يشمّ شيئا من الرياحين الطيّبة» ۲۷ ساكتا عن استثنائها .
إلّا أن يُقال : إنّها ليست من الرياحين عنده كما حكي عن بعض .
وفي شرح اللمعة ۲۸ عدّ الورد والياسمين أيضا من الرياحين ، وقوّى حرمة شمّهما ، وهو خلاف المتبادر ؛ إذ المتبادر منها النباتات الطيّبة الريح من غير الأشجار .
وفي المسالك حرّم شمّ الفواكه الطيّبة الريح أيضا حيث قال في شرح قول المحقّق : «المحظور الثاني : الطيب إلى قوله ـ : ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه كالأترج والتفّاح» : ۲۹
الظاهر أنّ قول المصنّف : (وكذا الفواكه) معطوف على خلوق الكعبة ، فيفيد جواز شمّها ، ويمكن أن يكون معطوفا على الطيب ؛ للرواية الصحيحة الدالّة على تحريمه ، وهو الأقوى . ۳۰
وجزم به في الاستبصار . ۳۱
ويدلّ عليه صحيح عليّ بن مهزيار ۳۲ ، وهو وإن كان مرويّا عن ابن أبي عمير إلّا أنّ الظاهر أنّه سمعه عن الإمام عليه السلام . وقد رواه الشيخ عنه مسندا إليه عليه السلام ، ففي الصحيح عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن التفّاح والاُترجّ والنبق وما طابت ريحه ، فقال : «يمسك على شمّه ويأكل» . ۳۳
والأشهر والأظهر حمل الأمر فيهما للندب ؛ للجمع بينهما وبين موثّق عمّار ۳۴ ، ويؤيّده ما دلّ على اختصاص التحريم بأشياء خاصّة من الطيب ، وسيأتي عن قريب .
وخصّه الشيخ قدس سره في موضع آخر من المبسوط ۳۵ وفي الخلاف ۳۶ والنهاية ۳۷ بستّة أشياء : المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والورس ، وكره ما عداها من أنواع الطيب والرياحين . ۳۸ وبه قال أكثر المتأخّرين .
وخصّه في التهذيب بأربعة : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وقال : «وقد روي العود» ۳۹ ، يعني بدل الورس . وهو أحد وجوه الجمع له في الاستبصار ۴۰ أيضا ، وهو ظاهر أكثر الأخبار ، رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود» . ۴۱
وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح». ۴۲
وعن عبد الغفّار ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس» . ۴۳
ويدلّ زائدا على ذلك على المسك والكافور أيضا ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه» ۴۴ ، الحديث . وسيأتي .
وعلى الكافور ما ورد من النهي عن تطييب الميّت بالكافور ويأتي .
وقد أجمعوا على أنّ الحنّاء ليس بطيب ؛ لما عرفت ، ولصحيحة عبداللّه بن سنان . ۴۵
وما رواه الجمهور عن عكرمة : أنّ عائشة وأزواج النبيّ صلى الله عليه و آله كنّ يختضبن بالحنّاء في حال الإحرام . ۴۶ ويؤيّدها عطفه على الطيب .
ونسبة كونه طيبا إلى النسمة فيما يرويه المصنّف قدس سرهفي باب النوادر من كتاب النكاح في خبر السكوني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وسئل النبيّ صلى الله عليه و آله ما زينة المرأة للأعمى؟ قال : الطيب والخضاب ، فإنّه من طيب النسمة» . ۴۷
نعم ، قالوا بكراهة الخضاب بها للمرأة لخبر أبي الصباح الكنانّي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ، فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها [ قبل ذلك]؟ قال : «ما يعجبني أن تفعل ذلك» . ۴۸ والعلّه في الكراهة كأنّها خوف الشبق من زوجها .
وحكى في المنتهى ۴۹ عن أبي حنيفة أنّه طيب تجب به الفدية ۵۰ ؛ محتجّا بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال لاُمّ سلمة : «لا تطيّبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء ، فإنّه طيب» . ۵۱
وأجاب عنه بأنّ راويه ابن لهْيَعَة ، وهو ضعيف . ۵۲ على أنّه روى غيره : «فإنّه خضاب» ۵۳ بدلاً عن قوله : «فإنّه طيب» ، فلا يصحّ الاحتجاج به .
أقول : مع أنّه أمكن حمله على الكراهة ؛ للجمع بينه وبين ما رويناه عن عكرمة . وأجمعوا أيضا على أنّ العصفر ليس طيبا ؛ لأنّ استشمامه غير مقصود للعقلاء ، وإنّما يريدون به اللون ، ولأصالة إباحته وانتفاء دليل على تحريمه ، بل قد ورد من الطريقين ما يدلّ على جواز استعماله له .
روى الشيخ عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبداللّه عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ، ألبسه وأنا محرم؟ قال : «نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهّرك بين الناس» . ۵۴
وروى في المنتهى ۵۵ عن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما أشبه الورس من النبات ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ . ۵۶
وعن القاسم بن محمّد : أنّ عائشة كانت تلبس الأحمرين الذهب والمُعصفر. ۵۷
وبه قال الشافعيّ وأحمد . ۵۸
واحتجّ عليه في العزيز بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر فيما روي عنه المعصفر في جملة الثياب التي يلبسها المحرم . ۵۹ وكأنّه أشار إلى ما ذكر . فأمّا صحيح عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبّع بالعصفر؟ فقال : «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس» ۶۰ ، فليس صريحا في كون الطيب الذي فيه من المعصفر ، بل يحتمل كونه من غيره ، بل هو الأظهر . على أنّ البأس فيه شامل للكراهة .
وحكى في المنتهى ۶۱ عن الأصحاب أنّهم حكموا بكراهة لبس المشبّع من المعصفر ، وكأنّهم جمعوا بذلك بين الصحيحة المذكورة وما سبق عليه .
وعن أبي حنيفة أنّه طيب تجب به الفدية ۶۲ قياسا له على الورس والزعفران . وفيه ما فيه .
وأمّا غير المعصفر فالظاهر عدم كراهته وإن كان مشبّعا ؛ للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «كان عليّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطّاب ، فقال : يا أبا الحسن ، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له عليّ عليه السلام : ما نريد أحدا يعلّمنا بالسنّة ، إنّما هما ثوبان مصبوغان بالمشق ، يعني بالطين» . ۶۳
وروى الجمهور أنّ عمر بن الخطّاب أبصر على عبداللّه بن جعفر ثوبين مصرّحين وهو محرم ، فقال : ما هذه الثياب؟ فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : «ما أخال أحدا يعلّمنا بالسنّة» ، فسكت عمر . ۶۴
وفي شرح اللمعة : «ويكره الإحرام في الثياب السود ، بل مطلق الملوّنة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة وشبهها ، وقيّدها في الدروس ۶۵ بالمشبّعة ، فلا يكره بغيره» ۶۶ ، ولم أجد دليلاً عليهما .
نعم ، يكون الفضل في البيض ؛ لعموم ما دلّ على ذلك ، وذلك لا يستلزم كراهة ما عداها ، فتأمّل .
وقال صاحب المدارك :
وذكر الشيخ ۶۷ والعلّامة ۶۸ وغيرهما أنّ أقسام النبات الطيّب ثلاثة : الأوّل : ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه ، كالشيح والقيصوم والخزامى وحَبَق ۶۹ الماء ، والفواكه كلّها من الاُترجّ والتفّاح والسفرجل وأشباهه ، وهذا كلّه ليس بمحرّم ولا يتعلّق به كفّارة إجماعا .
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم» . ۷۰
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التفّاح والاُترجّ والنبق وما طاب ريحه ، فقال : «يمسك عن شمّه ويأكله» . ۷۱
ورواية عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم أيتخلّل ، قال : «نعم ، لا بأس به» ، قلت له : أيأكل الاُترجّ؟ قال : «نعم» ، قلت له : فإنّ له رائحة طيّبة؟ فقال : «إنّ الاُترجّ طعام ، وليس هو من الطيب» . ۷۲
الثاني : ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ : إنّه غير محرّم ولا يتعلّق به كفّارة ۷۳ ، واستقرب العلّامة في التحرير ۷۴ تحريمه ، وهو غير واضح .
نعم ، لو صدق عليه اسم الريحان عرفا لحقه حكمه .
الثالث : ما يقصد شمّه ويتّخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلّامة في التذكرة ۷۵ والمنتهى ۷۶ التحريم ؛ لأنّ الفدية تجب فيما يتّخذ منه ، فكذا في أصله ، وهو استدلال ضعيف .
والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين ، وقد اختار المصنّف كراهة استعمالها ، وسيجيء الكلام فيه ، وأنّ الأظهر تحريمها ؛ لقوله عليه السلام في رواية حريز : «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ، ولا يتلذّذ به» ۷۷ ، وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : «لا تمسّ الريحان وأنت محرم» . ۷۸ انتهى . ۷۹
والأقوى كراهة ما عدا الستّة المذكورة ، والاحتياط واضح .
إذا تمهّد هذا فنقول : أجمع الأصحاب على حرمة ما ذكر من الطيب في الإحرام ابتداءً واستدامةً ، ووافقنا في الابتداء أهل الخلاف وإنّما اختلفوا في الاستدامة على ما ستعرف .
ويدلّ عليه أخبار متظافرة من الطريقين ، منها : ما رواه المصنّف قدس سره ، ومنها : ما سبق ، ومنها : ما رواه البخاري عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّ صفوان بن يعلى أخبره : أن يعلى قال لعمر : أرِني النبيّ صلى الله عليه و آله حين يوحى إليه؟ قال : فبينما النبيّ صلى الله عليه و آله بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه إذ جاءه رجل فقال : يارسول اللّه ، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبيّ صلى الله عليه و آله ساعة ، فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يَعلى ، فجاء يُعلى وعلى رسول اللّه ثوب قد أظلّ به ، فأدخل رأسه ، فإذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله محمر الوجه ، وهو يغطّ ، ثمّ سُري عنه ، فقال : أين الذي سأل عن العمرة؟ فاُتي برجل ، فقال : «اغسل الطيب الذي بك ، وانزع عنك الجُبّة ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك» ، فقلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات ، فقال : نعم . ۸۰
وعن عبداللّه بن عمر : أنّ رجلاً قال : يارسول اللّه ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا يلبس القمص ۸۱ ولا العمائم ولا سراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلّا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس» . ۸۲
وعن عائشة أنّها قالت : لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورس وزعفران . ۸۳
وعن عبداللّه بن عبّاس ، قال : انطلق النبيّ صلى الله عليه و آله من المدينة بعدما ترجّل وادّهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، فلم ينه عن شيء من الأردية وإلازر تلبس ، إلّا المزعفرة التي تردع على الجلد ۸۴ ، الحديث .
واختلف العامّة في استدامته ، فالمشهور بينهم استحباب استعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره بعده ؛ لما نقلوه من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله .
قال طاب ثراه :
روى مسلم أحدا وعشرين حديثا عن عائشة في ذلك ؛ منها : أنّها قالت : كنت اُطيّب النبيّ صلى الله عليه و آله قبل الإحرام ، وفي الإحرام يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك . ۸۵
ومنها : أنّها قالت : كنت اُطيّب رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ، ثمّ يحرم . ۸۶
ومنها : أنّها قالت : كأنّي أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو يلبّي . ۸۷ ولذلك أجاز الشافعيّ وأبو حنيفة وكثير منهم الطيب قبل الإحرام بما يبقى بعده ، ومنعه مالك وجماعة . ۸۸ انتهى .
وربما ادّعى بعضهم أنّ التطيّب قبل الإحرام مطلقا من خصائصه صلى الله عليه و آله ؛ للقائه الملائكة ، أو لأنّ علّة حرمة الطيب على المحرم أنّه داع إلى الجماع ، وهو صلى الله عليه و آله مأمون منه .
وفي العزيز :
يستحبّ أن يتطيّب لإحرامه لما روى عن عائشة ، قالت : كنت اطيّب رسول اللّه صلى الله عليه و آله لإحرامه قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت . ۸۹ ولا فرق بين ما يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام وبين ما لا يبقى . قالت عائشة : كأنّي أنظر إلى وبيص الطيب من مفارق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو محرم . ۹۰
ومن الأصحاب مَن رأى وجها أنّه ليس من السنن والمحبوبات ، وإنّما هو مباح ، ولا يفرق بين الرجال والنساء ، والاستحباب شامل للصنفين في ظاهر المذهب .
وحكى في المعتمد قولاً عن الداركيّ ۹۱ أنّه لا يستحبّ لهنّ التطيّب بحال ، و وجهها أنّه يجوز لهنّ التطيّب بطيب يبقى عينه ثمّ قال :وشرذمة روت عن أبي حنيفة المنع من ذلك ، وعند مالك يكره له التطيّب بما يبقى رائحته بعد الإحرام ، ويروى عنه منع التطيّب مطلقا ، ثمّ إذا تطيّب لإحرامه فله أن يستديم بعد الإحرام ما تطيّب به بخلاف ما إذا تطيّبت المرأة ، ثمّ لزمتها العدّة ، فإنّه تلزمها إزالته في وجه ؛ لأنّ في العدّة حقّ الآدمي ، فتكون المضايقة فيها أكثر ولو أخذه من موضعه بعد الإحرام وردّه إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية .
وروى الحناطيّ ۹۲ فيه قولين .
ولو انتقل من موضع إلى موضع [ باسالة العرق إيّاه] فوجهان ، أصحّهما : أنّه لا يلزمه شيء ؛ لتولّده عن مندوب إليه من غير قصد منه .
والثاني : أنّ عليه الفدية إذا تركه كما لو أصابه من موضع آخر ؛ لأنّ في الحالتين أصاب الطيب موضعا لم يكن عليه طيب .
هذا كلّه في البدن ، وفي تطييب إزار الإحرام وردائه وجهان : أحدهما : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ الثوب ينزع ويلبس ، وإذا نزعه ثمّ أعاده كان كما لو استأنف لبس ثوب متطيّب ، وأصحّهما أنّه يجوز كما يجوز تطييب البدن .
ووجه ثالث ، وهو الفرق بين أن لا يبقى عليه بعد الإحرام فيجوز ، وبين أن يبقى فلا يجوز كما لو شدّ مسكا في ثوبه واستدامه .
قال الإمام : والخلاف فيما إذا قصد تطييب الثوب ، أمّا إذا طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا للإحرام فلا حرج بلا خلاف . ۹۳ انتهى كلام العزيز .
واعلم أنّه قال العلّامة رحمه الله في المنتهى : «الطيب حرام على المحرم ، وهو قول علماء الإسلام» . ۹۴
وهو وإن كان بإطلاقه شامل لاستدامته أيضا لكنّه أراد البدأة به بعد الإحرام ؛ لما عرفت من مذاهب العامّة في استدامته ، ولأنّه قد نقل رحمه الله قبل ذلك أقوال العامّة بقوله :
ولا ينبغي له أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام ، فإن فعله كان مكروها ، إلّا أن يكون ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، فإنّه يكون محرّما .
وبه قال عليّ عليه السلام وعمر بن الخطّاب ومالك ومحمّد بن الحسن .
وقال الشافعيّ : يستحبّ له أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام ، سواء كان طيبا تبقى عينه ـ كالغالية والمسك أو تبقى رائحته كالبخور والعود .
وبه قال عبداللّه بن الزبير وابن عبّاس وسعد بن أبي وقّاص واُمّ حبيبة وعائشة ومعاوية وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وروي ذلك عن ابن الحنفيّة وأبي سعيد الخدريّ وعروة والشعبيّ ، وبه قال أحمد . ۹۵
وقد سها صاحب المدارك حيث حمله على ظاهره ، فقد قال في شرح قول المحقّق : «فمن تطيّب كان عليه دم شاة : سواء استعمله صبغا أو اطلاءً ابتداءً أو استدامةً أو بخورا أو في الطعام» ۹۶ : «هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، حكاه في المنتهى» ۹۷ فإنّ ظاهره كون الإشارة إلى وجوب الدم ؛ لاستعمال الطيب استدامةً أيضا ، وقد عرفت أنّه لم يرد العلّامة ذلك التعميم ، ومن هنا يعلم أنّه لا يجوز أيضا أن يكون المحكي ما ذكره في المنتهى في بحث كفّارة الطيب بقوله : «أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا وجب عليه دم» ؛ ۹۸ لأنّا نقول : إنّما أراد بذلك أيضا إجماع العلماء على وجوب الدم ؛ لاستعمال الطيب ابتداءً في الإحرام ؛ بقرينة ما سبق منه من نقل الخلاف في تحريم استدامته المستتبع للخلاف في وجوب الدم لها .
وقد صرّح هو بهذا الخلاف أيضا حيث قال بعد ما نقلنا عنه : أوّلاً :
لو لبس ثوبا مطيّبا ثمّ أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام وجب نزعه على ما قلناه أو إزالة الطيب عنه ، فإن لم يفعل وجب الفداء .
أمّا الشافعيّ فيأتي على مذهبه أنّه لا يجب الفداء إلّا إذا نزعه ثمّ لبسه ؛ لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه . ۹۹
ولو نقل الطيب من موضع من الثوب أو البدن إلى موضع آخر لزمه الفداء ؛ لأنّه ابتدأ الطيب بعد إحرامه . وكذا إذا تعمّد مسّه بيده أو نقله من موضعه وردّه إليه . ۱۰۰
وجعل الإشارة في كلامه إلى مجرّد وجوب الدم من غير أن يلاحظ معه ما ذكره بعده من التعميم على أن يكون المعنى وجوب الدم لاستعمال الطيب المحرّم مجمعٌ عليه بين العلماء في غاية البُعد ، بل يخرج الكلام عن قانون كلام العرب ، فتأمّل .
واعلم أنّه لا يشترط في تحريم الطيب عند الأصحاب كونه رطبا وفاقا لأكثر أهل الخلاف .
وحكى في العزيز ۱۰۱ عن بعضهم اشتراطه .
هذا ، وفي حكم التطيّب الادّهان بالدهن المتطيّب ، فيحرم التدهّن به في الإحرام وقبله أيضا إذا بقى أثره إلى الإحرام .
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» . ۱۰۲ وبعض ما سيأتي من الأخبار .
ولم أجد مخالفا له من الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن حمزة أنّه كره استعماله قبل الإحرام إذا بقيت رائحته إلى الإحرام ، ۱۰۳ وكأنّه تمسّك في ذلك بقوله عليه السلام : «غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» فيما رويناه سابقا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام . ۱۰۴
وأمّا الغير المطيّب منه كالزيت والسمن والشيرج ونظائرها فظاهر الأصحاب وفاقهم على جواز الادّهان به قبل الإحرام وإن بقي أثره .
ويدلّ عليه أخبار ، منها : ما رواه المصنّف قبل ذلك في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل ، قال : «نعم» . وادّهنّا عنده بسليخة بان ، وذكر أنّ أباه كان يدّهن بعدما يغتسل للإحرام ، وأنّه يدّهن بالدّهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر . ۱۰۵
ومنها : ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال : «قبل وبعد ومع ليس به بأس» ، ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء أي من الطيب فأمرنا ، فادّهنّا منها ، فلمّا أردنا أن نخرج قال : «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» . ۱۰۶
وعن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء والبنفسج ، أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال : «نعم» . ۱۰۷
ويستفاد ذلك من بعض الأخبار التي تأتي عن قريب .
نعم ، يظهر من بعض الأخبار كراهته إذا بقى أثره إلى الإحرام ، فلا يبعد القول بها ولم أجد تصريحا من الأصحاب به . رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا بأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده» . وكان يكره الدّهن الخاثر الذي يبقى . ۱۰۸
وأمّا الادّهان به في الإحرام فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ ۱۰۹ وابن إدريس ۱۱۰ والشهيدان ۱۱۱ تحريمه .
وسوّغه المفيد قدس سره في المقنعة ۱۱۲ ، وهو منقول في المختلف ۱۱۳ عن سلّار ۱۱۴ وابن أبي عقيل وأبي الصلاح . ۱۱۵
واحتجّ الأوّلون بحسنة معاوية بن عمّار ۱۱۶ ، وبما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» . ۱۱۷
وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعدما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» ۱۱۸ ؛ لإطلاق الدهن المنهي عنه في الإحرام في هذه الأخبار .
واستند المجوّزون له بالأصل ، وبصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت» . ۱۱۹
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، فقال : «يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة» . ۱۲۰
ومرسلة أبان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل تشقّقت يداه ورجلاه وهو محرم يتداوى؟ قال : «نعم بالسمن والزيت» ۱۲۱ ، الحديث .
وخبر أبي الحسن الأحمسيّ ، قال : سأل أبا عبداللّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، قال : «اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّب» . ۱۲۲
وما رواه الجمهور عن ابن عمر : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ادّهن وهو محرم . ۱۲۳
واُجيب عن الأوّل بأنّ الأصل إنّما يصار إليه إذا لم يدلّ دليل على خلافه ، وقد ثبت الدليل عليه كما عرفت ، وعن أخبارنا بأنّها ظاهرة في الاضطرار ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، بل يجوز الادّهان بالمطيّب منه أيضا .
ويدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ، وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : «استعط به» . ۱۲۴
وصحيحة إسماعيل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ، فقال : «لا بأس به» . ۱۲۵
و أمّا خبر ابن عمر ، فعلى تقدير صحّته ينبغى أن يحمل عليه .
و يجوز أكل الدهن الغير المطيّب إجماعا من أهل العلم ، و الأخبار شاهدة عليه . و يؤيّدها الأصل ، والمطيّب منه ممنوع أكله كالادّهان به .
واعلم أنّ الأصحاب اتّفقوا على أنّه لا فدية في الادّهان بغير المطيّب وإن قلنا بحرمته ، واحتجّ عليه الشيخ في الخلاف ۱۲۶ بأصالة البراءة وانتفاء نصّ عليها ، وبما نقلناه عن ابن عمر .
وأمّا العامّة فقد اختلفوا فيها على أربعة مذاهب ، فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال . وقال الحسن بن صالح : لا فدية فيه بحال . وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما . وقال مالك : إن ادّهن به ظاهر بدنه فعليه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية . ۱۲۷
وأمّا الطيب منه ففي حكم الطيب في الفدية ، والمشهور وجوب شاة لاستعمال الطيب على المحرم العامد العالم بتحريمه وإن اضطرّ إليه .
وتوقّف العلّامة رحمه اللهفي وجوبها على المضطرّ . ۱۲۸
ولا فدية على الناسي والجاهل إجماعا ، كما هو شأن غير الصيد من محرّمات الإحرام .
ويستفاد ذلك من أخبار ، منها : خبر زرارة ۱۲۹ ، وقد رواها الصدوق رضى الله عنهفي الصحيح . ۱۳۰
ومنها : ما رويناه في الصحيح عن معاوية بن عمّار ۱۳۱ مقطوعا .
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ، ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومَنْ فعله متعمّدا فعليه دم شاة» . ۱۳۲
وفي مقابلها أخبار دلّت على أنّ فديته التصدّق بصدقة ، وهي مرسلة حريز ۱۳۳ ورواية الحسن بن زياد ۱۳۴ وخبر الحسن بن هارون ۱۳۵ ، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن أبي عبداللّه عليه السلام : «واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع قدر سعته أو قدر شبعه» ۱۳۶ على اختلاف النسخ .
وقد جمع بعض الأصحاب بينها وبين ما تقدّم بحمل هذه على حالة الجهل والنسيان ؛ حملاً للأمر بالصدقة فيها على الاستحباب ، ويشعر به آخر خبر الحسن بن هارون ۱۳۷ ، وقوله عليه السلام : «إن كان بجهالة فعليه طعام مسكين» فيما رويناه عن معاوية بن عمّار ۱۳۸ ، وبعض آخر بحمل هذه على الضرورة .
وفي المنتهى حمل الصدقة فيها على الشاة ؛ معلّلاً بأنّ كلّ من أوجب فدية له أوجب الشاة . ۱۳۹
وقال الصدوق رضى الله عنه في المقنع على ما حكى عنه في المختلف : ۱۴۰
فإن أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم ، فإذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج فابتع بدرهم تمرا وتصدّق به ، فيكون كفّارة لك كما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم به . ۱۴۱
وكأنّه تمسّك في ذلك بخبر الحسن بن هارون ، وهو مع عدم صحّته قابل للتأويل على ما ذكر .
وما ذكر من وجوب الفدية له مطلقا هو مذهب جمع من العامّة ، منهم الشافعيّ في قولٍ ، وحكي عن مالك وأصحاب الرأي عدم وجوب فدية له مطلقا إن مسّته النار ۱۴۲ ، وكأنّهم إنّما قالوا بذلك إذا ذهبت رائحته كما صرّح به الشافعيّ في قوله الآخر .
وحكى في العزيز عن الفخر الرازيّ قولاً بوجوب الفدية على الجاهل بكونه طيبا ، وعن مالك وأبي حنيفة والمزنيّ وجوبها على الناسي والجاهل أيضا ، وعن أحمد روايتين . ۱۴۳
ثمّ اعلم أنّه كما يحرم على المحرم استعمال الطيب يحرم أيضا عليه قبض الأنف من الرائحة الكريهة ، ذكرها الأصحاب ودلّت عليه حسنتا معاوية بن عمّار وهشام بن الحكم ۱۴۴ ، وقوله عليه السلام : «ولا تمسك عنه من الريح المنتنة» فيما رواه المصنّف من حسنة معاوية بن عمّار ، ومثله ما رواه في الحسن عن الحلبيّ ۱۴۵ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنّه عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» . ۱۴۶ ولكن لا فدية في تركه إجماعا ؛ للأصل وانتفاء دليل عليها .
قوله في صحيحة عليّ بن مهزيار : (والنبق) .[ ح 16 / 7289] هو بسكون الباء وكسرها حِمل السدر ، واحدة نبقة ، وجمعه نبقات ككلم وكلمة وكلمات . ۱۴۷

1.اُنظر : شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ .

3.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ .

4.المقنعة ، ص ۴۳۲ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۵ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۶ ؛ و رواه الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۶۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۶۷۴۹ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۶۷۴۸ .

8.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۶۶) ، فإنّه استثنى من حرمة الطيب خصوص خلوق الكعبه .

9.اُنظر : المراسم العلويّة ، ص ۱۰۵ ، فإنّه لم يستثنى غير خلوق الكعبه .

10.لم أعثر عليه .

11.اُنظر : المقنع ، ص ۲۱۸ ، فانّه لم يذكر فيه الاستثناء .

12.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، الدرس ۹۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ .

13.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .

14.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۵۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۸ ، ح ۱۶۷۴۶ .

15.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ .

16.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ .

17.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، الدرس ۹۹ .

18.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ۲۳۹ .

19.الشِّيح : نبات سهليّ يتّخذ من بعضه المكانس ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيّبة ولهم مرّ . لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ (شيح) .

20.الخُزامى : نبت طيّب الريح ، واحدته خزاماة . وقال أبوحنيفة : الخُزامى : بحشبة طويلة الصيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح ، لها نور كنور البَنَفْسَج . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۶ (خزم) .

21.القيصوم : ما طال من العشب ، وهو كالقيعون عن كراع . والقيصوم : من نبات السهل ، قال أبوحنيفة : القيصوم من الذكور ومن الأمرار ، وهو طيّب الرائحة من رياحين البرّ . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ۴۸۶ (قصم) .

22.الإذخر : حشيشة طيّبة الريح ، أطول من اليثّل . كتاب العين ، ج ۴ ، ص ۲۴۳ (ذخر) .

23.هو الحديث الثاني من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۹ ، و لفظه : «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان ...» ، و المذكور في المتن هو نصّ رواية عبداللّه بن سنان .

24.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ .

25.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي .

26.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي .

27.المقنعة ، ص ۴۳۲ .

28.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ .

29.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ .

30.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۴۸۴ .

31.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، الباب ۱۰۹ .

32.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۶۷۶۵ .

33.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۶۷۶۷ .

34.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۶۷۶۶ .

35.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ .

36.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، المسألة ۸۸ .

37.النهاية ، ص ۲۱۹ .

38.صرّح بكراهة غير الستّة في النهاية ، و أمّا في المبسوط والخلاف فقد حكم بعدم الكراهة في غيرها .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ذيل الحديث ۱۰۱۲ .

40.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ذيل الحديث ۵۹۸ .

41.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ۱۸۰ ، ح ۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۸ .

42.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ـ ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۷ .

43.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۵۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۹ .

44.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۸۰۹ .

45.هي الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۶۷۵۶ .

46.المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۷۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۱۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۷ ، ص ۵۱۵ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۸۶ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ذيل الحديث ۲۸۶۱ .

47.الحديث ۳۸ من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲۵۳۲۲ .

48.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۶۷۵۷ .

49.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ . و حكاه أيضا في تذكرة الفقهاء ،ج ۷ ، ص ۳۰۷ .

50.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص۴۵۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ؛ المجموع للنووي، ج ۷ ، ص ۲۸۲ .

51.المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۴۱۸ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۲۸۶۱ ؛ كنز العمّال ، ج ۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۱۲۳۲۳ .

52.و هو عبداللّه بن لهيعة بن عقبة بن فرعان أبو عبدالرحمن الفقيه قاضي مصر ، مات سنة ۱۷۴ في خلافة هارون العبّاسي . اُنظر : تهذيب الكمال ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۳۴۸۷ ، الرقم ۳۵۱۳ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۸ ، ص ۱۱ ۳۱ ، الرقم ۴ .

53.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۱۶ ؛ سنن النسائي ، ج ۶ ، ص ۲۰۴ ۲۰۵ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ، ح ۵۷۳۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۴۱۹ ، و في الجميع : «لا تَمتشطي بالطيب و لا بالحنّاء فإنّه خضاب» .

54.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۶۸۳۸ .

55.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ .

56.المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۴۷ .

57.الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ۸ ، ص ۷۰ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ؛ تاريخ الإسلام ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ، و كان في الأصل : «العصفر» فصوّبناه حسب المصادر .

58.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ .

59.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ .

60.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۶۸۳۷ .

61.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ .

62.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ .

63.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ـ ۶۸ ، ح ۲۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۲ ۴۸۳ ، ح ۱۶۴۸۲ .

64.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۱۶۱ ؛ مسند الشافعي ، ص ۱۱۸ .

65.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، واجبات الإحرام .

66.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .

67.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ .

68.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۶ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ .

69.الحبَق بالتحريك : النَعناع .

70.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۶۷۶۱ .

71.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۶۷۶۷ .

72.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۶۷۶۶ .

73.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ .

74.تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷ .

75.تذكرة الفقهاء ، ج۷ ، ص ۳۰۶ .

76.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ .

77.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۹ .

78.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۰۷، ح ۱۰۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۴۵، ح ۱۶۷۳۳.

79.مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ ۳۲۴ .

80.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ .

81.المثبت من المصدر ، و في الأصل : «القميص» .

82.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ۱۴۶ .

83.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .

84.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .

85.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۲ ، باب الطيب للمحرم عند الإحرام .

86.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۱ .

87.نفس المصدر.

88.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۴۸ ۲۴۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۱ ۲۲۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۲۷۲۲۶ .

89.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۳۶۶۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۹ ، ص ۸۲ .

90.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۲۴۵ و فيه: «مفرق» بدل «مفارق». و مثله في ص ۲۵۰ و ۲۶۴ و ۲۸۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۳۴ .

91.أبوالقاسم عبدالعزيز بن عبداللّه بن محمّد بن عبدالعزيز الداركي شيخ الشافعيّة بالعراق ، ولد بعد الثلاث مئة و نزل بغداد ، توفّي في شوال سنة خمس و سبعين و ثلاث مئة ، و دارك من أعمال أصبهان . راجع: سير أعلام النبلاء ، ج ۱۶ ، ص ۴۰۴ ۴۰۶ ، الرقم ۲۹۳ .

92.الحسين بن محمّد بن الحسن أبوعبداللّه الفقيه الطبري الحنّاطي ، قدم بغداد و حدّث بها و توفّي بعد سنه ۴۰۰ ، من آثاره الكفاية في الفروق ، و الفتاوي . راجع: الأنساب للسمعاني ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ ، معجم المؤلّفين ، ج ۴ ، ص ۴۸ .

93.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۴۷ ۲۵۱ .

94.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۳ .

95.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۷۴ . و انظر : الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ۲۸۸ ، المسألة ۶۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۲۲۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ ۲۲۳ ؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ۲۲۷ .

96.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ .

97.مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۳۰ .

98.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۸۱۳ .

99.المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ .

100.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۷۴ .

101.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ .

102.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۵ .

103.الوسيلة ، ص ۱۶۴ .

104.وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۷ .

105.الحديث الخامس من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ۴۶۱ ، ح ۱۶۷۸۰ .

106.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۶۷۸۲ .

107.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۱۰۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۶۷۸۳ .

108.الكافي ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد . . . ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۷۷۹ .

109.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ، المسألة ۹۰ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ؛ النهاية ، ص ۲۲۰ .

110.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۵.

111.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، الدرس ۹۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ .

112.المقنعة ، ص ۴۳۲ .

113.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۳ .

114.المراسم العلويّة ، ص ۲۱۳ .

115.الكافي في الفقه ، ص ۲۰۳ .

116.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

117.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۳۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ۱۸۲ ، ح ۶۰۳ ؛ و الحديث في الكافي ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ... ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۶۷۷۳ .

118.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۸ ، ذيل الحديث ۱۶۷۷۳ .

119.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۶۷۸۴ .

120.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۶۷۸۵ . و الإهالة : الشحم المذاب .

121.الكافي ، باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علّة ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۶۹۸۵ .

122.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۶۷۸۶ .

123.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۹ و ۷۲ و ۱۶۲ و ۱۴۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۵۸ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، و في الجميع : «دهن غير مقتت» . أي غير مطيّب ، و هو الذي يطبخ فيه الرياحين حتّى تطيب ريحه . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۱ (قتت) .

124.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۶۷۴۳ .

125.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۶۷۴۴ .

126.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ـ ۳۰۴ ، المسألة ۹۰ .

127.نفس المصدر ؛ فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ۴۶۳ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ .

128.المذكور في تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۲۳ ؛ و منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۷ وجوب الفدية عليه .

129.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

130.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۶۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۰ ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۱ .

131.وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۵ .

132.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ۳۷۰ ، ح ۱۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۷۴۷۲ .

133.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

134.هي الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

135.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .

136.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ۳۰۵ ، ح ۱۰۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۶۷۳۱ ، و قوله عليه السلام «قدر شبعه» أو : «بقدر شبعه» ليس في صحيحة معاوية بن عمّار ، بل ورد في رواية حريز ، و هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ، و فيه : «قدر سعته» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ .

137.حيث ورد فيه : « . . . فيكون كفّارة لذلك و لما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم» .

138.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۵ .

139.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۸۱۴ .

140.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۷۷ .

141.المقنع ، ص ۲۳۲ .

142.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ۲۸۱ .

143.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ .

144.هما ح ۱ و ۵ من هذا الباب من الكافي .

145.هو الحديث الرابع من هذا الباب .

146.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۶۷۶۰ .

147.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۵۵۷ (نبق) .


شرح فروع الکافي ج5
38

باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء

لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الارتماس على الرجل المحرم لاستتباعه ستر الرأس المحرّم عليه كما سبق ، ولما رواه المصنّف قدس سره في الباب ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يرتمس المحرم في الماء» . ۱
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لا تمسّ الريحان وأنت محرم ، ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» . ۲
ولا يحرم عليه إفاضة الماء على رأسه ؛ لعدم صدق تغطية الرأس عرفا عليها ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ، فقال : «نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه» . ۳
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء ، يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» . ۴
وما رواه الصدوق رضى الله عنه عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء إلى قوله : «ولا بأس بأن يغسله بالماء ، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ، فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام» . ۵
والظاهر حرمة الارتماس على المرأة أيضا ؛ لاستلزامه لستر الوجه المحرّم عليها ويومي إليها عطف الصائم على المحرم فيما رواه المصنّف من صحيحة يعقوب بن شعيب ۶ ، وفيما رويناه في الباب السابق من صحيحة حريز . ۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۸ ، ح ۱۶۹۲۷ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۸ ، ح ۱۶۹۲۶ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۵ ، ح ۱۷۰۱۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ـ ۳۱۴ ، ح ۱۰۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۶ ، ح ۱۷۰۱۱ .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۷۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۶ ، ح ۱۷۰۱۲ .

6.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

7.وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۶۹۶۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 221165
صفحه از 856
پرینت  ارسال به