1.اُنظر : شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ .
2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ .
3.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ .
4.المقنعة ، ص ۴۳۲ .
5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۵ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۶ ؛ و رواه الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۶۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۶۷۴۹ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۶۷۴۸ .
8.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۶۶) ، فإنّه استثنى من حرمة الطيب خصوص خلوق الكعبه .
9.اُنظر : المراسم العلويّة ، ص ۱۰۵ ، فإنّه لم يستثنى غير خلوق الكعبه .
10.لم أعثر عليه .
11.اُنظر : المقنع ، ص ۲۱۸ ، فانّه لم يذكر فيه الاستثناء .
12.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، الدرس ۹۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ .
13.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .
14.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۵۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۸ ، ح ۱۶۷۴۶ .
15.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ .
16.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ .
17.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، الدرس ۹۹ .
18.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ۲۳۹ .
19.الشِّيح : نبات سهليّ يتّخذ من بعضه المكانس ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيّبة ولهم مرّ . لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ (شيح) .
20.الخُزامى : نبت طيّب الريح ، واحدته خزاماة . وقال أبوحنيفة : الخُزامى : بحشبة طويلة الصيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح ، لها نور كنور البَنَفْسَج . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۶ (خزم) .
21.القيصوم : ما طال من العشب ، وهو كالقيعون عن كراع . والقيصوم : من نبات السهل ، قال أبوحنيفة : القيصوم من الذكور ومن الأمرار ، وهو طيّب الرائحة من رياحين البرّ . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ۴۸۶ (قصم) .
22.الإذخر : حشيشة طيّبة الريح ، أطول من اليثّل . كتاب العين ، ج ۴ ، ص ۲۴۳ (ذخر) .
23.هو الحديث الثاني من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۹ ، و لفظه : «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان ...» ، و المذكور في المتن هو نصّ رواية عبداللّه بن سنان .
24.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ .
25.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي .
26.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي .
27.المقنعة ، ص ۴۳۲ .
28.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ .
29.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ .
30.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۴۸۴ .
31.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، الباب ۱۰۹ .
32.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۶۷۶۵ .
33.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۶۷۶۷ .
34.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۶۷۶۶ .
35.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ .
36.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، المسألة ۸۸ .
37.النهاية ، ص ۲۱۹ .
38.صرّح بكراهة غير الستّة في النهاية ، و أمّا في المبسوط والخلاف فقد حكم بعدم الكراهة في غيرها .
39.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ذيل الحديث ۱۰۱۲ .
40.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ذيل الحديث ۵۹۸ .
41.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ۱۸۰ ، ح ۵۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۸ .
42.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ـ ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۷ .
43.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۵۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۹ .
44.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۸۰۹ .
45.هي الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۶۷۵۶ .
46.المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۷۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۱۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۷ ، ص ۵۱۵ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۸۶ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ذيل الحديث ۲۸۶۱ .
47.الحديث ۳۸ من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲۵۳۲۲ .
48.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۶۷۵۷ .
49.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ . و حكاه أيضا في تذكرة الفقهاء ،ج ۷ ، ص ۳۰۷ .
50.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص۴۵۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ؛ المجموع للنووي، ج ۷ ، ص ۲۸۲ .
51.المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۴۱۸ ؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۲۸۶۱ ؛ كنز العمّال ، ج ۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۱۲۳۲۳ .
52.و هو عبداللّه بن لهيعة بن عقبة بن فرعان أبو عبدالرحمن الفقيه قاضي مصر ، مات سنة ۱۷۴ في خلافة هارون العبّاسي . اُنظر : تهذيب الكمال ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۳۴۸۷ ، الرقم ۳۵۱۳ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۸ ، ص ۱۱ ۳۱ ، الرقم ۴ .
53.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۱۶ ؛ سنن النسائي ، ج ۶ ، ص ۲۰۴ ۲۰۵ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ، ح ۵۷۳۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۳ ، ص ۴۱۹ ، و في الجميع : «لا تَمتشطي بالطيب و لا بالحنّاء فإنّه خضاب» .
54.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۶۸۳۸ .
55.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ .
56.المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۴۷ .
57.الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ۸ ، ص ۷۰ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ؛ تاريخ الإسلام ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ، و كان في الأصل : «العصفر» فصوّبناه حسب المصادر .
58.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ .
59.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ .
60.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۶۸۳۷ .
61.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ .
62.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۳۲۷ .
63.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ـ ۶۸ ، ح ۲۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۲ ۴۸۳ ، ح ۱۶۴۸۲ .
64.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۱۶۱ ؛ مسند الشافعي ، ص ۱۱۸ .
65.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، واجبات الإحرام .
66.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .
67.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ .
68.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۶ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ .
69.الحبَق بالتحريك : النَعناع .
70.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۶۷۶۱ .
71.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۶۷۶۷ .
72.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۶۷۶۶ .
73.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ .
74.تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷ .
75.تذكرة الفقهاء ، ج۷ ، ص ۳۰۶ .
76.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۴ .
77.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۹ .
78.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۰۷، ح ۱۰۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۴۵، ح ۱۶۷۳۳.
79.مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ ۳۲۴ .
80.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ .
81.المثبت من المصدر ، و في الأصل : «القميص» .
82.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ۱۴۶ .
83.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .
84.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .
85.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۲ ، باب الطيب للمحرم عند الإحرام .
86.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۱ .
87.نفس المصدر.
88.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۴۸ ۲۴۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۱ ۲۲۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۲۷۲۲۶ .
89.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۳۶۶۵ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۹ ، ص ۸۲ .
90.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۲۴۵ و فيه: «مفرق» بدل «مفارق». و مثله في ص ۲۵۰ و ۲۶۴ و ۲۸۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۳۴ .
91.أبوالقاسم عبدالعزيز بن عبداللّه بن محمّد بن عبدالعزيز الداركي شيخ الشافعيّة بالعراق ، ولد بعد الثلاث مئة و نزل بغداد ، توفّي في شوال سنة خمس و سبعين و ثلاث مئة ، و دارك من أعمال أصبهان . راجع: سير أعلام النبلاء ، ج ۱۶ ، ص ۴۰۴ ۴۰۶ ، الرقم ۲۹۳ .
92.الحسين بن محمّد بن الحسن أبوعبداللّه الفقيه الطبري الحنّاطي ، قدم بغداد و حدّث بها و توفّي بعد سنه ۴۰۰ ، من آثاره الكفاية في الفروق ، و الفتاوي . راجع: الأنساب للسمعاني ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ ، معجم المؤلّفين ، ج ۴ ، ص ۴۸ .
93.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۲۴۷ ۲۵۱ .
94.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۳ .
95.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۷۴ . و انظر : الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ۲۸۸ ، المسألة ۶۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۲۲۷ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ ۲۲۳ ؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ ۲۲۷ .
96.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ .
97.مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۳۰ .
98.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۸۱۳ .
99.المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ .
100.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۷۴ .
101.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ .
102.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۵ .
103.الوسيلة ، ص ۱۶۴ .
104.وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ ۴۴۶ ، ح ۱۶۷۳۷ .
105.الحديث الخامس من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ۴۶۱ ، ح ۱۶۷۸۰ .
106.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۶۷۸۲ .
107.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ ، ح ۱۰۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۶۷۸۳ .
108.الكافي ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب و الصيد . . . ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۷۷۹ .
109.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ، المسألة ۹۰ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ؛ النهاية ، ص ۲۲۰ .
110.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۵.
111.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، الدرس ۹۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ .
112.المقنعة ، ص ۴۳۲ .
113.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۳ .
114.المراسم العلويّة ، ص ۲۱۳ .
115.الكافي في الفقه ، ص ۲۰۳ .
116.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
117.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۳۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ۱۸۲ ، ح ۶۰۳ ؛ و الحديث في الكافي ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ... ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۶۷۷۳ .
118.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۸ ، ذيل الحديث ۱۶۷۷۳ .
119.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۶۷۸۴ .
120.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۶۷۸۵ . و الإهالة : الشحم المذاب .
121.الكافي ، باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علّة ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۶۹۸۵ .
122.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۶۷۸۶ .
123.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۹ و ۷۲ و ۱۶۲ و ۱۴۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۵۸ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، و في الجميع : «دهن غير مقتت» . أي غير مطيّب ، و هو الذي يطبخ فيه الرياحين حتّى تطيب ريحه . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۱ (قتت) .
124.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۶۷۴۳ .
125.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۶۷۴۴ .
126.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ـ ۳۰۴ ، المسألة ۹۰ .
127.نفس المصدر ؛ فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ۴۶۳ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ .
128.المذكور في تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۲۳ ؛ و منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۷ وجوب الفدية عليه .
129.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
130.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۶۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۰ ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۱ .
131.وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۵ .
132.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ۳۷۰ ، ح ۱۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۷۴۷۲ .
133.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
134.هي الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .
135.هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .
136.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ۳۰۵ ، ح ۱۰۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۶۷۳۱ ، و قوله عليه السلام «قدر شبعه» أو : «بقدر شبعه» ليس في صحيحة معاوية بن عمّار ، بل ورد في رواية حريز ، و هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ، و فيه : «قدر سعته» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ .
137.حيث ورد فيه : « . . . فيكون كفّارة لذلك و لما دخل في إحرامك ممّا لا تعلم» .
138.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۷۴۵۵ .
139.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۸۱۴ .
140.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۷۷ .
141.المقنع ، ص ۲۳۲ .
142.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۹۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ۲۸۱ .
143.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ .
144.هما ح ۱ و ۵ من هذا الباب من الكافي .
145.هو الحديث الرابع من هذا الباب .
146.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۳ ، ح ۱۶۷۶۰ .
147.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۵۵۷ (نبق) .