427
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
426

باب البدنة والبقرة عن كم تجزي

قال الشهيد في الدروس : «يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحبّ إجماعا ولو سبعين ». ۱ وأراد بالهدي المستحبّ الاُضحية ، وظاهره جوازه ولو لم يكونوا من أهل بيت واحد .
ويدلّ عليه خصوص صحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ». ۲
ويؤيّدها إطلاق خبر سوادة، ۳ وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : «أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ». ۴
وعن سوادة القطّان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : قلنا له : جعلنا فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكّة، أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : «نعم، وعن سبعين ». ۵
وفي الصحيح عن عليّ بن الرّيان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة ، فجاء في الجواب : «إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان اُنثى فعن سبعة ». ۶
وفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلّا عن واحد ». ۷
وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البقرة يضحّى بها ، فقال : «تجزي عن سبعة ». ۸
واشترط الشيخ في الجزء الثالث من الخلاف ۹ في الإجزاء عن السبعة كونهم من أهل بيت واحد ، ولم أجد له مستنداً .
وفي خبر إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال : «البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرّقين ». ۱۰
وجوّزه في النهاية ۱۱ والمبسوط ۱۲ عن سبعة وعن سبعين اختياراً إن كانوا من أهل خوان واحد ، واضطراراً إن لم يكونوا كذلك .
ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «إذا اجتمعوا »، في صحيح أبي بصير ۱۳ المتقدِّم .
وحكى طاب ثراه عن جماعة منهم أنّهم منعوا من اشتراك جماعة في شراء الاُضحية، وقال :
إنّما يجوز اشتراك مالك لها غيره فيها بأن يذبحها عن نفسه وعنه ، فحينئذٍ تجزي عن ذلك الغير أيضا ويشاركه في الثواب وتسقط عنه وإن كان مليّا، ولحمها باق على ملك صاحبها، يعطي من يشاء منهم، ويمنع من يريد، وليس للداخل منعه من ذلك ومن الصدقة .
وقال القرطبيّ :
وضابطه من يدخله ثلاثة أوصاف : الأوّل : أن يكون من قرابته وأهله ، والزوجة واُمّ الولد داخلتان في ذلك عند مالك، وأباه الشافعيّ في اُمّ، الولد، وقال : لا اُجيز لها . الثاني : أن تكون نفقته وجبت عليه أو تطوّع بها . الثالث : أن تكون رجعيّة غير بائن عنه إن كانت مطلّقة . ۱۴
واختلف الأصحاب في هدي التمتّع ، ففي الدروس : «وتجب الوحدة على قول، فلا تجزي الواحدة عن أكثر من واحد ولو عزّت الأضاحي ». ۱۵
وبه قال ابن إدريس ۱۶ والعلّامة وعامّة المتأخّرين ، وحكاه في المختلف ۱۷ عن خلاف ۱۸ الشيخ في الجزء الثالث منه، وعدّه في باب الذبح من كتاب الحجّ منه احتياطا .
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ۱۹ وخبري الحلبيّ ۲۰ المتقدّمة، فعند الضرورة ينتقل الفرض إلى الصوم .
وجوّز في المبسوط عند الضرورة اشتراك سبعين فيه؛ عملاً بإطلاق خبر أبي بصير ۲۱ المتقدّم بحيث يشمل الواجب، وحملاً له على حال الضرورة؛ للجمع بينه وبين ما أشرنا إليه من الأخبار، حيث قال :
لا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وكلّ ما قلّوا كان أفضل، و ان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متّفقين في النسك أو مختلفين .
ولا يجوز أن يريد بعضهم اللّحم ، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحدٍ منهم ينوب عن الجماعة، ويسلّم مشاعا اللّحم إلى المساكين . ۲۲
وبه قال في النهاية ۲۳ وكتابي الأخبار ۲۴ أيضا، وهو ظاهر المصنّف ، لكن في خصوص البدنة والبقرة ، وأطلق في الخلاف جواز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، لإطلاق خبر أبي بصير المتقدّم، فقد قال فيه :
يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقرّبين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتّعين أوقارنين أو مفردين، أو بعضهم مفرداً وبعضهم قارنا أو متمتّعا، مفترضين أو متطوّعين ، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم ، وبه قال أبو حنيفة، إلّا أنّه لم يعتبر أهل خوان واحد ، وقال الشافعيّ مثل ذلك، إلّا أنّه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوّعين . وقد روى ذلك أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه . ۲۵

1.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۱، الدرس ۱۱۱.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۸، ح ۶۹۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۹۴۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۸، ح ۱۸۷۵۹.

3.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۰، ح ۷۰۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۶، ح ۹۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۷، ح ۱۸۷۵۶.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۹ ۲۱۰، ح ۷۰۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۷، ح ۹۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۹، ح ۱۸۷۶۲.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۹، ح ۷۰۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۷، ح ۹۴۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۲، ح ۱۸۷۴۱.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۷ ۲۰۸، ح ۶۹۵ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۶، ح ۹۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۸، ح ۱۸۷۵۷.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۸، ح ۶۹۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۶، ح ۹۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۷، ح ۱۸۷۵۵.

9.الخلاف، ج ۲، ص ۶۵ ، المسألة ۲۷.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۸، ح ۷۰۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۶، ح ۹۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۸ ۱۱۹، ح ۱۸۷۶۰.

11.النهاية، ص ۲۵۸.

12.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۲.

13.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۸، ح ۱۸۷۵۹.

14.اُنظر: المجموع، ج ۸ ، ص ۳۹۷ ۳۹۸.

15.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۳۷، الدرس ۱۱۱.

16.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۵ .

17.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۷۸.

18.الخلاف، ج ۶، ص ۶۵، المسألة ۲۷.

19.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۷، ح ۱۸۷۵۴.

20.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۷، ح ۱۸۷۵۶، وص ۱۱۸، ح ۱۸۷۵۷.

21.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۱۸، ح ۱۸۷۵۹.

22.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۲.

23.النهاية، ص ۲۵۸.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۸.

25.الخلاف، ج ۲، ص ۴۴۱ ۴۴۲، المسألة ۳۴۱. وانظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۹۸ و ۴۲۲؛ المغني لابن قدامة، ج ۱۱، ص ۹۶؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۵۳۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 221532
صفحه از 856
پرینت  ارسال به