باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منه وإخراجه من منى
أراد قدس سره بالهدي الواجب هدي التمتّع وهدي السياق بقرينة أخبار الباب، وغرضه بيان أنّه إنّما يجب الأكل والصدقة منهما دون الإهداء ، وإليه ذهب ابن إدريس حيث قال : فأمّا هدي المتمتّع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً، ويتصدّق على القانع والمعترّ ولو قليلاً ، واحتجّ عليه بقوله سبحانه : «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»۱ . ۲
ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى : «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»۳ ، وأكثر أخبار الباب حيث أمر فيها بتقسيم الهدي قسمين من دون ذكر للإهداء .
ومثلها ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا ذبحت أو نحرت فكُل واطعم، كما قال اللّه تعالى : «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» ، فقال : القانع: الذي يقنع بما أعطيته والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: «الفقير »، ۴ ورجّحه في المدارك . ۵
وقال الشيخ في التهذيب : «ومن السنّة أن يأكل الإنسان من هديه، ويطعم القانع والمعترّ ». ۶ وعن أبي الصلاح أيضا أنّه قال : «والسنّة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي ». ۷
وكأنّهما أرادا بالسنّة الطريقة الشرعيّة دون الاستحباب، لظهور الأدلّة في الوجوب .
وذهب الشهيد إلى وجوب التثليث في هدي التمتّع ، ففي الدروس : «ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل ، وظاهر الأصحاب الاستحباب ». ۸
ومال إليه في هدي السياق فقال : «ولا تجب الصدقة به ، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتّع ، وهو قريب ، فيقسّم في الجهات الثلاث وجوبا . وعلى القول الآخر يستحبّ قسمته فيها ». ۹
وذهب جماعة إلى استحباب التثليث فيهما، منهم العلّامة في المنتهى ۱۰ والقواعد ، ۱۱ وصرّح بذلك في الإرشاد في هدي التمتّع وفي هدي السياق، قال : «ولا يتعيّن للصدقة إلّا بالنذر ». ۱۲
وحكي في المختلف ۱۳ عن ابن البرّاج أنّه قال : «وينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلّا أن يكون الهدي لنذر أو كفّارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدّق بالثالث ». ۱۴
وظاهره استحباب ذلك في مطلق الهدي من الاُضحية وهدي التمتّع وهدي السياق .
وبه صرّح الشيخ في المبسوط ۱۵ في خصوص هدي التمتّع ، وربّما قيل باستحباب التثليث مع وجوب الأكل ، ذهب إليه المحقّق في الشرائع، ۱۶ والعلّامة في المنتهى ۱۷ عدّه أقوى متمسّكا بالآية .
وفيه: أنّها كما تدلّ على وجوب الأكل تدلّ على وجوب الإطعام أيضا .
والحكم بالتثليث استحبابا بل وجوبا واضح في هدي السياق، لورود النصّ به من غير معارض، رواه الشيخ في الموثّق عن شعيب العرقوفيّ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال : «بمكّة »، قلت : فأيّ شيء أعطي منها؟ قال : «كُلْ ثلثا، واهد ثلثا، وتصدّق بثلث ». ۱۸
ويؤيّده ما رواه في الصحيح عن سيف التمّار، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّا، فلقي أبي فقال : إنّي سقت هديا، فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع وأطعم المعترّ ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السوّال؟ فقال : نعم .
وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع، يعتريك فلا يسألك ». ۱۹
وأمّا في هدي التمتّع فلا يخلو ذلك عن إشكال للأمر في الآية والخبر بالأكل والصدقة ، ولم أجد خبراً صريحا في إهدائه، وكأنّهم حملوا عليه إطعام القانع كما يشعر به الإرسال إليه في صحيحة سيف المتقدّمة .
ويظهر من المحقّق الشيخ عليّ قدس سرهفي تعليقاته على الإرشاد أنّه حمل عليه إطعام المعترّ، حيث قال في شرح قول العلّامة : ويستحبّ القسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته ـ: أي إهدائه إلى المعترّ الذي هو أغنى من القانع، والصدقة بثلث على القانع . ۲۰
وعلى التقديرين يستفاد فقر المهدى له من الأصدقاء، وهو خلاف ظاهر الأصحاب .
وظاهر ابن إدريس تثنية القسمة في هدي التمتّع والسياق على ما هو الظاهر من أنّ إطعام القانع والمعتر كليهما من الصدقة، فقد قال :
وأمّا هدي التمتّع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً، ويتصدّق على القانع والمعترّ ولو قليلاً؛ لقوله تعالى : «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» ، ۲۱ والأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي ، فأمّا الاُضحية فالمستحبّ أن يأكل ثلثها، ويتصدّق على القانع والمعترّ بثلثها، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا . ۲۲
وكأنّه طرح ما ذكر ممّا دلَّ على التثليث في هدي السياق بناءً على أصله ، فتأمّل .
وقال طاب ثراه :
واختلفت العامّة في المسألة، وفي بعض رواياتهم: فكلوا منها وتصدّقوا . ۲۳ وقال محيي الدِّين البغوي : هذا أمر ندب عند الأكثر ، وحمله بعضهم على الوجوب ، ولا حدّ للصدقة عند مالك والأكثر ، واستحبّ الشافعيّ الصدقة بالثلث ، وبعضهم بالثلثين ، واستحبّ آخرون النصف ، وقال الآبي : ولا بأس أن يطعم منها أهل الذمّة الذين في عياله . ۲۴
واختلف فيمن ليس في عياله ، فقيل : لا بأس أن يهدي منها إليه ، وقيل : لا يجوز . وأمّا الواجب للكفّارة والنذر فالأكل منه غير جائز إجماعا .
قال العلّامة في المنتهى : «ولا يجوز الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ». ۲۵ والظاهر أنّه أراد بالواجب غير هدي السياق، فإنّه قد صرّح فيه باستحباب التثليث فيه أيضا ، فقد قال : «ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه، ويهدى¨ ثلثه، ويتصدّق بثلثه كالتمتّع »، ۲۶ وقد أشرنا إليه وإلى أنّه قال بذلك في القواعد ۲۷ أيضا .
وقال الشيخ في التهذيب : «والهدي إذا كان مضمونا فإنّه لا يجوز أكله »، واحتجّ عليه بخبر أبي بصير ۲۸ وحسنة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : «يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء ». ۲۹
وموثّقة أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي يأكل منه، أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : «كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُل ». ۳۰ ثمّ عارضها بما دلّ على جواز الأكل منه من حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يؤكل من الهدي مضمونا كان أو غير مضمون ». ۳۱
وصحيحة جعفر بن بشير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال : «نعم يؤكل من كلّ البدن ». ۳۲
وأجاب بحملهما على حال الضرورة مع ضمان قيمة ما أكله مستشهداً بخبر السكوني ، ۳۳ وسيأتي عن قريب .
وأمّا الهدي المستحبّ فيستحبّ تثليثه إجماعا منّا .
واحتجّ عليه في المنتهى بقوله سبحانه : «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»۳۴ قائلاً : «إنّه أمر بالأكل وإطعام صنفين، فاستحبب التسوية بينهم». ۳۵ فكان أثلاثا ، وردّ بذلك أحد قولي الشافعيّ من أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف . ۳۶
وفي هذا الاحتجاج تأمّل يظهر ممّا سبق ، بل الظاهر أنّ الآية إنّما هي في الهدي الواجب، وحمل الاُضحية عليه قياس لا نقول به، ولم أجد خبراً دالّاً عليه في المندوب ، بل ولا على استحباب الأكل منها، فإنّ الأخبار على ما ستعرف إنّما تدلّ على جوازه والاستحباب أمر زائد عليه، إلّا أن يدّعى الإجماع عليه .
ففي المنتهى : ۳۷ هدي التطوّع يستحبّ الأكل منه بلا خلاف ، وقد احتجّ عليه بقوله تعالى : «فَكُلُوا مِنْهَا»۳۸ وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وعليّا عليه السلام أكلا من بدنهما . ۳۹ وقال جابر : كنّا لا نأكل من بدننا فوق ثلث، فرخّص لنا النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : «كُلوا وتزوّدوا »، فأكلنا وتزوّدنا . ۴۰
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن بنان بن محمّد، عن أبيه، قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه . ۴۱
وعن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال : «إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ». ۴۲
ولأنّه لا يزيد على الواجب، وقد سنّ الأكل من هدي المتعة مع وجوبه. وفيه تأمّل .
وقد نسب في موضع آخر منه إلى شذوذ من الناس القول بوجوب الأكل محتجّا بقوله تعالى : «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ» ، حيث قرنه بالإطعام الواجب .
وأجاب : أولاً بمنع وجوب الإطعام في الاُضحية، ثمّ بمنع وجوب ما يقرن بالواجب؛ مستنداً بقوله تعالى : «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»۴۳ ، ۴۴ فتأمّل .
وبقي في الباب مسألتان :
الاُولى : يظهر من حسنة محمّد بن مسلم ۴۵ عدم جواز إخراج لحوم الأضاحي عن منى ممّن ضحّى بها مع حاجة الناس بها إليها، وجوازه مع الحاجة .
وقال الصدوق أيضا : وقال الصادق عليه السلام : «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة أيّام؛ لقلّة اللحم وكثرة الناس ، فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم وقلَّ الناس فلا بأس بإخراجه »، ۴۶ وهو ظاهره كالمصنّف. ولم أجد تصريحا به من الأصحاب، وإنّما هم بين قائِلَين : قائلٌ بالكراهة مطلقا ، قال به العلّامة في المنتهى، قال : «يكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها ». ۴۷
وقائلٌ بالحرمة كذلك، فبه قال الأكثر، منهم الشيخ ۴۸ والشهيد ۴۹ والمحقّق ، ۵۰ بل قال في المدارك : «هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ». ۵۱
واحتجّ عليه في التهذيب بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال : «لا يخرج منه شيءٌ إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام». ۵۲
وصحيحة معاوية بن عمّار، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تخرجن شيئا من لحم الهدي ». ۵۳
والأظهر الاحتجاج عليه بخبر حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «لا يتزوّد الحاجّ من اُضحيته، وله أن يأكل بمنى أيّامها ». قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها . ۵۴
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لا يتزوّد الحاجّ من اُضحيته، وله أن يأكل منها أيّامها، إلّا السنام فإنّه دواء ». قال أحمد : قال : «ولا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده ». ۵۵
وحمل الشيخ في التهذيب الحسنة المذكورة على إخراج ما انتقل إليه بالصدقة والهديّة ونحو ذلك، للجمع .
ثمّ ظاهر الأخبار النهي عن إخراج لحومها فقط دون الجلد والسنام ونحوهما، وهو مصرّح به في كتب الأصحاب حيث قيّدوا المنع بإخراج اللحم ، وصرّح جماعة منهم بجواز إخراج السنام منها، وهو مصرّح به في بعض ما ذكر من الأخبار، فلا يناسب تنكير «شيئا» في عنوان الباب، ولا في قول المحقّق ، ۵۶ ولا يجوز إخراج شيء ممّا يذبحه عن منى .
الثانية : قال الشيخ في المبسوط: «يجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخاره ». ۵۷
واحتجّ عليه في التهذيب بخبر أبي الصباح، ۵۸ وبما رواه عن جابر بن عبداللّه الأنصاريّ، قال : أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة، ثمّ أذن لنا أن نأكله ونقدّده ونهدي إلى أهالينا . ۵۹
ثمّ عارضهما بما رواه في الصحيح عن محمّد بن حمران لكن هو مشترك ۶۰ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ». ۶۱
وأجاب بقوله :
لا يمتنع أن يكون محمّد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك ، ثمّ أذِن بعد ذلك في أكله، فنسيه محمّد بن مسلم ، ورواه أبو الصلاح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولاً على أنّ الأولى أن لا يفعل بعد الثلاثة الأيّام، وأنّ ما يبقى الأفضل أن يتصدّق به .
وادّعى في المنتهى أنّه كان ذلك حراما، ثمّ نسخ . ۶۲
وحكاه القرطبيّ أيضا عن طائفة من العامّة ، ويدلّ عليه ما ذكر عن جابر وعن جماعة منهم أنّه لا نسخ، وإنّما كان التحريم لعلّة ، فلمّا زالت ارتفع الحكم ، ۶۳ وهو أظهر، لأصالة عدم النسخ، ولما سيأتي عن سلمة .
وقال طاب ثراه : ويروي مسلم خمسة أحاديث عن النبيّ صلى الله عليه و آله في النهي عنه ، منها : ما رواه عن ابن عمر أنّه صلى الله عليه و آله نهى أن يؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وسبقه الإذن فيه .
ومنها : ما رواه عن سلمة بن الأكوع أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «مَن ضحّى منكم فلا يصحبنّ بعد ثالثة [ وفي بيته منه] ۶۴ شيء، فلمّا كان في العام المقبل قالوا : يارسول اللّه ، نفعل كما نفعل عام أوّل؟ قال : «لا ، إنّ ذلك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم ». ۶۵
ومنها : ما رواه عن جابر أنّه نهى صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ قال بعد: «كُلوا وتزوّدوا وادّخروا ». ۶۶
ثمّ الظاهر أنّ المراد بما بعد الثلاث الثالث من أيّام التشريق وما بعده . ونقل طاب ثراه عن القرطبيّ أنّه قال :
يحتمل الثلاث في قوله : «بعد ثلاث» أنّها من يوم النحر وإن ذبحت في آخره ، ويحتمل أنّها من يوم الذبح؛ لئلّا تضيق الحال [ على] من أراد أن يعجل بذبحها أو يؤخّر ، والأوّل أظهر .
وقال عياض : وجاء في حديث ما يخرج منه قولٌ ثالث، وهو قوله: بعد ثلاث ليال، فإنّه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر . ۶۷
واختلفت العامّة في أنّ النهي للتحريم أو الكراهة ، وفي أنّ التحريم أو الكراهيّة باقية أبداً أو منسوخان ، حكاه القرطبيّ . ۶۸
قوله في خبر عبد الرحمن : (ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضبا ) ، إلخ .] ح 2 / 7887] قال ابن الأثير : الكلوح : العبوس ، يقال : كلح الرجل وأكلحه الهمّ . ۶۹ وفي حديث قتادة : فانطلق الناس لا يلوى أحدٌ على أحد ؛ أي لا يلتفت ولا يعطف عليه . وأَلْوى برأسه ولواه، إذا ماله من جانب إلى جانب . ۷۰ والشدق: جانب الفم . ۷۱
وقال الجوهريّ : المعترّ: الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل . ۷۲ وفي القاموس : عراه يعروه: غشيه طالبا معروفه كاعتراه . ۷۳
قوله : (وروى أيضا أنّه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون ) . [ ح 8 / 7893] رواه عبداللّه بن يحيى الكاهليّ ۷۴ في الحسن، وجعفر بن بشير ۷۵
في الصحيح، وقد سبقا .
قوله في خبر عليّ بن أسباط : (فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها ) . [ ح 9 / 7894] العُرقوب: هو الوَتَر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب . كذا في النهاية . ۷۶
1.الحج (۲۲) : ۳۶ .
2.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۸ .
3.الحجّ (۲۲) : ۲۸ .
4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۳، ح ۷۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵۹، ح ۱۸۸۶۵.
5.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۴۴.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۳، بعد الحديث ۷۵۰؛ ونحوه في المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۴؛ والنهاية، ص ۲۶۱.
7.الكافي في الفقه، ص ۲۰۰.
8.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۳۹، الدرس ۱۱۱.
9.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۳، الدرس ۱۱۲.
10.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۲.
11.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۳.
12.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۳۳.
13.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۵.
14.المهذّب، ج ۱، ص ۲۵۹.
15.المبسوط، ج ۱، ص ۳۹۳.
16.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۹۵.
17.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۴.
18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۲، ح ۶۷۲ ، وص ۴۸۳، ح ۱۷۱۷؛ وهذا هو الحديث الخامس من باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۸ ۸۹ ، ح ۱۸۶۶۸، وص ۱۶۵، ح ۱۸۸۸۲.
19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۳، ح ۷۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۰، ح ۱۸۸۶۷.
20.لم أعثر على تعليقاته على الإرشاد، وبه قال في جامع المقاصد، ج ۹، ص ۹۰.
21.الحجّ (۲۲): ۳۶.
22.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۸ .
23.مسند أحمد، ج ۴، ص ۱۵؛ وج ۶ ، ص ۵۱ ؛ صحيح مسلم، ج ۶ ، ص ۸۰ ؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۶۴۲ ، ح ۲۸۱۲؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۳، ص ۸۰ ۸۱ ، ح ۴۵۵۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۲۴۰؛ و ج ۹، ص ۲۹۳.
24.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۴۱۹.
25.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۲.
26.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۵.
27.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۳.
28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۴، ح ۷۵۶.
29.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۴، ح ۷۵۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۴، ح ۱۸۸۷۹.
30.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۴ ۲۲۵، ح ۷۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۰ ۱۶۱، ح ۱۸۸۶۸.
31.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۵۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۱، ح ۱۸۸۷۰.
32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۶۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۱، ح ۱۸۸۷۱.
33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۶۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۱، ح ۱۸۸۶۹.
34.الحجّ (۲۲): ۳۶.
35.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۴.
36.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۴۱۳ و ۴۱۵؛ شرح صحيح مسلم، ج ۱۳، ص ۱۳۱؛ روضة الطالبين، ج ۲، ص ۴۹۲.
37.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۲.
38.الحجّ (۲۲): ۳۶.
39.اُنظر: وسائل الشيعة، ج ۱۴، الباب ۴۰ من أبواب الذبح، ح ۱۸۸۶۶ و ۱۸۸۷۴.
40.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۷؛ صحيح مسلم، ج ۶ ، ص ۸۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۹، ص ۲۹۱.
41.هذا الحديث نفس الحديث التالي؛ فإنّ بنان بن محمّد يرويه عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام ، والظاهر أنّ الشارح جعلها حديثين تبعا لمنتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۲.
42.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۶۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۱، ح ۱۸۸۶۹.
43.الأنعام (۱۶) : ۱۴۱ .
44.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۹.
45.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۲، ح ۱۸۹۰۴.
46.الفقيه، ج ۲، ص ۴۹۳، ح ۳۰۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۰، ح ۱۸۸۹۸.
47.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۰، ومثله في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۶۳۸ ، و نحوه في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۲۳.
48.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۴؛ النهاية، ص ۲۶۱.
49.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۲، الدرس ۱۱۱.
50.المختصر النافع، ص ۸۹ .
51.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۵.
52.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۶، ح ۷۶۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۹۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۱، ح ۱۸۹۰۰.
53.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۶، ح ۷۶۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۵، ح ۹۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۱، ح ۱۸۹۰۱.
54.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۷، ح ۷۶۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۵، ح ۹۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۱، ح ۱۸۹۰۲.
55.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۷، ح ۷۶۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۵، ح ۹۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۲، ح ۱۸۹۰۳.
56.المختصر النافع، ص ۸۹ .
57.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۴. ومثله في النهاية، ص ۲۶۱.
58.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۶، ح ۷۶۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۹۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۸، ح ۱۸۸۹۳.
59.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۶۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۹۷۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۹، ح ۱۸۸۹۴.
60.اُنظر: رجال الطوسي، ص ۳۱۳، الرقم ۴۶۴۹ و ۴۶۵۱؛ رجال ابن داود، ص ۱۷۱، الرقم ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸.
61.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۶، ح ۷۶۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۹۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۹، ح ۱۸۸۹۵.
62.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۰.
63.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۳، ص ۱۲۹. ورواه أحمد في مسنده، ج ۲، ص ۳۴؛ والنسائي في السنن الكبرى، ج ۳، ص ۶۷ ۶۸ ، ح ۴۵۱۲؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج ۹، ص ۲۹۰.
64.اُضيفت من المصدر.
65.صحيح مسلم، ج ۶ ، ص ۸۱ . و رواه البخاري في صحيحه، ج ۶ ، ص ۲۳۹.
66.صحيح مسلم، ج ۶ ، ص ۸۰ . و رواه النسائي في السنن الكبرى، ج ۳، ص ۶۸ ، ح ۴۵۱۵؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج ۹، ص ۲۹۱.
67.اُنظر: نيل الأوطار، ج ۵ ، ص ۲۱۸؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۳، ص ۱۳۰؛ تحفة الأحوذي، ج ۵ ، ص ۸۲ ؛ الديباج للسيوطي، ج ۵ ، ص ۳۷.
68.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۳، ص ۱۲۹.
69.النهاية، ج ۴، ص ۱۹۶ (كلح).
70.النهاية، ج ۴، ص ۲۷۹ (لوا).
71.صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۵۰۰ (شدق).
72.غريب الحديث للحربي، ج ۱، ص ۲۰۷ (عتر)؛ الفائق، ج ۱، ص ۱۲۹.
73.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۶۱ (عرو).
74.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۵۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۱، ح ۱۸۸۷۰.
75.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۵، ح ۷۶۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۶۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۶۱، ح ۱۸۸۷۱.
76.النهاية، ج ۳، ص ۲۲۱ (عرقب).