465
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
464

باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي

أجمع الأصحاب ۱ على أنّ المتمتّع ينتقل فرضه من الهدي إلى صوم عشرة أيّام، ثلاثة في الحجّ، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله إذا لم يجد ثمنه، سواء وجد الهدي أو فقد . وذهب إليه العامّة أيضا كافّة. ۲
ويدلّ عليه قوله تعالى : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ» ، ۳ وأكثر ما رواه المصنّف قدس سرهفي الباب.
وما رواه الشيخ قدس سره وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال : كنت قائما اُصلّي وأبو الحسن قائم قدّامي وأنا قائم لا أعلم، فجاءه عبّاد البصريّ، قال : فسلّم ثمّ جلس، فقال له : يا أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي؟ قال : «يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى »، قال : فجعلت سمعي إليهما ، قال له عبّاد : وأيّ أيّام هي؟ قال : «قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة »، قال : فإن فاته ذلك؟ قال : «يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك »، قال : فلا تقول كما قال عبداللّه بن الحسن؟ قال : «فأيش قال؟» قال : قال يصوم أيّام التشريق ، قال : «إنّ جعفراً كان يقول : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أمر بُدَيلاً ينادي أنّ هذه أيّام أكل وشرب، فلا يصومنّ أحد »، قال : يا أبا الحسن، إنّ اللّه تعالى قال : «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ» ؟ قال : «كان جعفر يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ ». ۴
وبسندين صحيحين عن ابن سنان ولعلّه عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا؟ قال : «فليصم ثلاث أيّام ليس فيها أيّام التشريق، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله »، وذكر حديث بُدَيل بن ورقاء . ۵
وفي الصحيح عن ابن مسكان، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تمتّع فلم يجد هديا؟ قال : «يصوم ثلاثة أيّام »، قلت له : أفيها أيّام التشريق؟ قال : «لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله»، وذكر حديث بديل بن ورقاء . ۶
وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك إليه: يصوم أيّام منى، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : «أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ». ۷
واختلفوا فيما إذا وجد الثمن وفقد الهدي فمالَ المحقّق إلى أنّه حينئذٍ ينتقل إلى الصوم. ۸
ويدلّ عليه إطلاق الآية وأكثر الأخبار المشار إليها ، وجزم بها ابن إدريس، وحكاه عن قول الشيخ في بعض كتبه، وكلامه الذي حكاه ليس صريحا فيما نسبه إليه، ففي السرائر :
والأظهر الأصحّ أنّه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلّفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد ؛ لأنّ اللّه تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي إلّا إلى الصوم، ولم يجعل بينهما واسطة ، فمتى نقلنا إلى ما لم ينقلنا اللّه تعالى إليه نحتاج إلى دليل شرعي .
وإلى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو جعفرفي جمله وعقوده في فصل نزول منى وقضاء المناسك بها، قال : فهدي التمتّع فرض مع القدرة ، ومع العجز فالصوم بدل منه ، ۹ هذا آخر كلامه . ۱۰ انتهى .
والمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ ۱۱ في أكثر كتبه والصدوقان ۱۲ والشهيدان ۱۳ أنّه يخلّف الثمن عند ثقة يشتريه ويذبحه عنه طول ذي الحجّة، فإن مضى ذو الحجّة، ولم يوجد ففي قابل ، وهو محكي عن السيّد المرتضى ۱۴ وأبي الصّلاح ۱۵ وابن البرّاج ۱۶ وابن حمزة، ۱۷ وهو ظاهر المفيد في المقنعة في كتاب الصوم منها حيث قال : «فإذا لم يجد المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثمن الهدي لإعساره فعليه أن يصوم ». ۱۸
ويدلّ عليه حسنة حريز، ۱۹ وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : «يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجّة »، فقلت : فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا وأصابه بعد ذلك؟ قال : «لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجّة ». ۲۰
والنضر هذا وإن كان مجهول الحال لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن البزنطيّ ۲۱ وبذلك جمعوا بين الأدلّة ، ولا يبعد القول بالتخيير بين الأمرين .
وعن ابن الجنيد أنّه قال :
ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيّراً بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة هديٌ فتصدّق به بدلاً منه، وبين أن يصوم، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكّة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر . ۲۲
هذا ، ويدلّ صحيح رفاعة ۲۳ على أنّ وقت الثلاثة الأيّام التي في الحجّ هو السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة . ومثله بعض ما اُشير إليه من الأخبار ، وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «الصوم الثلاثة الأيّام، إن صامها فأخّرها يوم عرفة». ۲۴
ولاريب في جوازه بعد أيّام التشريق إلى آخر ذي الحجّة .
ويستفاد ذلك من بعض الأخبار ، وقد صرّح به أكثر العلماء الأخيار، منهم الشيخ في أكثر كتبه ۲۵ والشهيد ، ۲۶ وهل يجوز قبل السابع؟ ادّعى ابن إدريس إجماع الأصحاب على عدمه ، ثمّ قال : «ولولا إجماعهم لجاز؛ لعموم الآية ». ۲۷
وأقول : الظاهر استحباب صومها في السابع ويومين بعده، وجوازه قبلها مع التلبيس بالحجّ أو العمرة؛ لما ذكر من العموم، والجمع بين الأخبار المشار إليها وبين موثّق عبد الكريم بن عمرو ، ۲۸ وفي المنتهى :
ويستحبّ أن يكون الثلاثة في الحجّ هي: يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة ، وذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عطاء وطاووس والشعبيّ ومجاهد والحسن والنخعيّ وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي . وقال الشافعيّ : أخّرها يوم التروية، وهو محكي عن ابن عمر وعائشة ومروي عن أحمد . ۲۹
وفي كنز العرفان :
ثمّ الصوم في الحجّ هو: أن يصوم يوما قبل التروية، ويومها، ويوم عرفة متتابعا ، وروي جوازها في أوّل ذي الحجّة مع تلبّسه بالمتعة .
وقال أبو حنيفة : إذا أهلّ بالعمرة جاز الصوم إلى يوم النحر . وقال الشافعيّ : لا يجوز قبل إحرام الحجّ . ۳۰
فتأمّل .
ثمّ ظاهر جماعة من الأصحاب بل صريح بعض منهم ـ منهم الشيخ جواز هذا الصوم فيما ذكر من الأيّام الثلاثة وإن لم يتلبّس بالحجّ ، وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع، قال :
وصيام هذه الأيّام يجوز، سواء أحرم بالحجّ أو لم يحرم؛ لأجل الإجماع من أصحابنا، وإلّا فما كان يجوز الصيام إلّا بعد إحرم الحجّ؛ لأنّه تعالى قال : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»۳۱ ، فجعل الحجّ غاية لوجوب الهدي، فإذا لم يحرم ما وجدت الغاية ، بل الإجماع مخصّص لذلك .
ويمكن أن يقال : العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ حجّ، وحكمها حكم الحجّ؛ لأنّها لا تنعقد للإحرام بها إلّا في أشهر الحجّ ، فعلى هذا إذا أحرم بها فقد وجد أوّل الحجّ . ۳۲ انتهى .
وأنت خبير بأنّه تعالى إنّما جعل الحجّ غاية للتمتّع بالعمرة لا لوجوب الهدي ، وإنّما علّق الهدي على التمتّع بالعمرة ، فلا حاجة إلى التكلّف الذي ارتكبه .
واعلم أنّ هذا الصوم إنّما يكون بدلاً عن أصل الهدي لا عن ذبحه، والهدي قد وجب بإحرام عمرة التمتّع عند الأصحاب وأكثر العامّة لما عرفت وإن كان ذبحه إنّما يجب في يوم النحر، فلا يرد أنّه كيف يجزي البدل في هذه الأيّام مع عدم وجوب مبدله فيها .
نعم ، يرد ذلك على من قال بأنّه لا يجب أصل الهدي حتّى يقف بعرفة أو يرمي الجمرة، والأوّل منقول عن عطاء، والثاني عن مالك . ۳۳
وهنا مسائل متعلّقة بالباب قد حقّقها شيخنا المقداد في كنز العرفان، ولا بأس أن نذكرها لفوائد جمّة ، قال :
فروع : الأوّل : لو وجد الهدي قبل الصوم تعيّن الذبح ولم يجز الصوم ، وللشافعيّ أقوال منشؤها اعتبار حال الوجوب أو الأداء أو أغلظ الحالين . ۳۴
الثاني : لو وجده بعد الشروع في الصوم لم يجب عليه الرجوع إلى الهدي ، لكنّه أفضل ، وبه قال الشافعيّ ، وقال أبو حنيفة بذلك إن وجده في السبعة، وإن وجده في الثلاثة أهدى، وفيما بينهما إن كان قد أحلّ فالصوم، وإلّا فالهدي . ۳۵
الثالث : إذا لم يصم السابع والثامن والتاسع بل ابتدأ بالثامن، صام الثالث بعد أيّام التشريق، ولا يجوز صومها في أيّام التشريق ، وبه قال الشافعيّ في الجديد، وجوّز صومها في القديم . ۳۶
الرابع : إذا لم يصمها في الذي تقدّم صامها في بقيّة ذي الحجّة أداءً، فإذا أهلَّ المحرم ولم يصم تعيّن الهدي ، وقال أبو حنيفة : إذا جاء النحر ولم يصم تعيّن الهدي في ذمّته ، وقال الشافعيّ في الجديد : يصومها بعد أيّام التشريق باقي ذي الحجّة قضاءً . ۳۷
الخامس : يجب فيها التتابع ولذلك قرئ شاذّا : «متتابعات »، ۳۸ فلو أفطر لغير عذر في أثنائها استأنف، إلّا في كون الثالث العيد، ويصحّ صوم هذه ولو صدق عليه اسم السفر .
السادس : السبعة يصومها إذا فرغ من أفعال الحجّ بعد الرجوع إلى أهله، ولو أقام بمكّة انتظر بقدر وصول صحبه أو مضيّ شهر .
وقال أبو حنيفة : يصومها إذا فرغ من أفعال الحجّ . وللشافعيّ قولان . ۳۹
لنا: ظاهر الآية ، فإنّ الرجوع لا يفهم منه إلّا ذلك .
السابع : لا يجب التتابع في السبعة على أصحّ القولين عندنا ، ويجوز صومها متتابعة بعد الثلاثة إذا اتّفق الشرط . ۴۰

1.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۶۸، المسألة ۶۰۴ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۳.

2.اُنظر: المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۰۵ ؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۳۴.

3.البقرة (۲): ۱۹۶.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۳۰ ۲۳۱، ح ۷۷۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۸، ح ۹۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۹۲ ۱۹۳، ح ۱۸۹۶۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۸ ۲۲۹، ح ۷۷۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۶ ۲۷۷، ح ۹۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۹۱، ح ۱۸۹۵۸.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۹، ح ۷۷۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۷، ح ۹۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۹۲، ح ۱۸۹۵۹.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۹، ح ۷۷۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۷، ح ۹۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۹۲، ح ۱۸۹۶۰.

8.المختصر النافع، ص ۹۰.

9.الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۲۳۵ ۲۳۶).

10.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۲ .

11.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۰؛ النهاية، ص ۲۵۴؛ مصباح المتهجّد، ص ۷۰۲؛ الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۲۳۵).

12.الفقيه، ج ۲، ص ۵۱۳ ، باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي.

13.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۳۹، الدرس ۱۱۱؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۰۴.

14.الانتصار، ص ۲۳۸.

15.الكافي في الفقه، ص ۲۰۰.

16.المهذّب، ج ۱، ص ۲۵۸.

17.الوسيلة، ص ۱۸۲.

18.المقنعة، ص ۳۶۵.

19.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۶، ح ۱۸۹۱۳.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۷، ح ۱۱۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۰، ح ۹۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۶، ح ۱۸۹۱۴.

21.اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۳۰ ، الرقم ۱۰۵۰.

22.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۷۱.

23.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۸، ح ۱۸۹۱۹.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۳۴، ح ۷۹۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۳، ح ۱۰۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۸۱، ح ۱۸۹۲۸.

25.النهاية، ص ۲۵۵؛ الاقتصاد، ص ۳۰۷ ۳۰۸؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۰.

26.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۰، الدرس ۱۱۱.

27.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۴ .

28.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۹، ح ۱۸۹۲۰.

29.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۳. وانظر: المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۰۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۳۴.

30.كنز العمّال، ج ۱، ص ۲۹۷.

31.البقرة (۲): ۱۹۶.

32.السرائر، ج ۱، ص ۵۹۴ .

33.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۲۷۳؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۱۰۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۸۴.

34.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۴، ص ۲۷۹؛ الخلاف، ج ۲، ص ۲۷۷ ۲۷۸، المسألة ۵۱ ؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۹۱ ۱۹۲؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۹۰.

35.اُنظر: المصادر المتقدّمة.

36.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۲۱۱، المسألة ۷۰؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۷۲؛ المجموع للنووي، ج ۶ ، ص ۴۴۱؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۴۵؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۱۵۷.

37.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۷۳ المسألة ۶۱۰ ؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۷۳ ۱۷۴؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۸۶.

38.اُنظر: جامع البيان، ج ۷، ص ۴۰ و ۴۱، ح ۹۷۵۰ و ۹۷۵۶؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۴۰۹.

39.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۸۹.

40.كنز العرفان، ج ۱، ص ۲۹۷ ۲۹۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 223930
صفحه از 856
پرینت  ارسال به