11
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
10

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

أراد قدس سره بيان شرائط لباس الرجل المحرم ، وأمّا لباس المرأة المحرمة فسيذكره في باب آخر ، وأراد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة .
واعلم أنّه يعتبر في لباس المحرم زائدا على ما اعتبر فيه في سائر الأحوال أن لا يكون مخيطا ولا ساترا لرأسه ولا لظاهر قدميه ، ولا نعلم في ذلك كلّه مخالفا من الأصحاب ، أمّا المخيط فقد نقل في المنتهى ۱ عن ابن عبد البرّ أنّه قال : «لا يجوز له لبس شيء منه عند جميع أهل العلم» . ۲
وقد صرّحوا بتحريم مطلق المخيط ، ولم أجد شاهدا عليه ، وإنّما الروايات تدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّع لا على تحريم مطلقه ، فألحقوا إليها ما عداها ، فقد قال العلّامة رحمه اللهفي المنتهى :
النبيّ صلى الله عليه و آله نصّ على تحريم القميص ، فكان ما في معناه محرّما من الجبّة والدراعة وما أشبههما ، ونصّ على تحريم السراويل ، فكان أشبهه محرّما كالثياب ونصّ على تحريم البرنس ، فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا له في التحريم ، ونصّ على تحريم الخفّين ، فكان ما ساواه من الساعدين والقفازين كذلك . ۳
وقد ألحق بعض الأصحاب بالقباء الدرع المنسوج وجبّة اللُّبد والملصق بعضه ببعض لمشابهتها إيّاه في المعنى من الترفّه والتنعّم ، وربّما علّل بتضمّن النصوص لتحريم الثياب وتناولها لها ، وهو عليل .
واشتهر بين متأخّري الأصحاب المنع من مطلق المخيط وإن قلّت الخياطة ، ولم أرَ شاهدا له ۴ ، بل يردّه صحيحة يعقوب بن شعيب ۵ ؛ لدلالتها على جواز لبس الطيلسان المزرور من غير أن يزرّ أزراره ، إلّا أن يخصّ بما عمل زرّه معه من اللبّد ، وهو من غير مخصّص . ۶
قوله في حسنة معاوية : (عبرى وأظفار) [ ح 2 / 7207] العُبر بالضمّ : قبيلة ۷ ، وظفار كقطام : مدينة باليمن قرب صنعاء . ۸
قوله في خبر أبي بصير : (سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الخميصة سداها من ابريسم ولحمتها من غزل) .[ ح 4 / 7209] في النهاية : «قد تكرّر ذكر الخميصة في الحديث ، وهي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم ، وقيل : لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت من لباس الناس قديما» . ۹
قوله في موثّق حنان بن سدير : (فدعا بأزار قُرْقُبي) .[ ح 6 / 7211] قال ابن الأثير في باب الفاء مع الراء في حديث إسلام عمر :
فأقبل شيخ عليه حبرة وثوب قرقبي ، هو ثوب مصري أبيض من كتّان ، قال الزمخشريّ : القُرقبيّة والترقبيّة : ثياب مصري بيض من كتّان ، ويروى بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابريّ في سابور . ۱۰
قوله : (محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين) .[ ح 7 / 7212] محمّد بن يحيى هذا هو العطّار ، ومحمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بقرينة رواية محمّد بن يحيى العطّار عنه ، فالخبر صحيح ويدلّ على جواز لبس الطيلسان المزرّر ، والطيلسان على ما قاله جدّي في شرح الفقيه : «ثوب يشمل البدن وليس له كمّ ، ويكون فوق الثياب ، ويكون في بلاد الهند مخيطا وعندنا من اللبد للمطر» . ۱۱
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (لا تلبس ثوبا له أزرار) إلخ .[ ح 9 / 7214] تدلّ على جواز لبس المخيط والخفّ في حال الاضطرار للمحرم ، ويأتي القول فيه في باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسهُ .
قوله في خبر الحسين بن المختار : (لا يحرم في الثوب الأسود) .[ ح 13 / 7218] ظاهره الحرمة ، وبه قال الشيخان في المقنعة ۱۲ والمبسوط ۱۳ والنهاية ۱۴ ، وحكي ذلك عن ابن حمزة . ۱۵ والخبر مع ضعفه بالحسين ، فإنّه من الواقفة الغير الموثّقين على الأشهر ۱۶ واشتراك الحسن بن عليّ ۱۷ يمكن حمله على الكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب ، للجمع بينه وبين صحيحة حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» ۱۸ بل لا يبعد حمل كلام الشيخين أيضا عليه ، كما قال ابن إدريس : معنى كلام الشيخ في النهاية وهو : لا يجوز الإحرام في الثياب السود ـ : «أنّه مكروه شديد الكراهة ، لا أنّه محظور» ۱۹ ، وأمّا باقي الألوان فلا خلاف في جواز الإحرام فيه وإن كان مصبوغا بالزعفران لكن بعد [ أن] ذهبت رائحته .
ويدلّ عليه خبرا عبداللّه بن هلال والحسين بن أبي العلاء ۲۰
، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبّع بالعصفر ؟ فقال : «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به» . ۲۱
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «كان عليّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطّاب ، فقال : يا أبا الحسن ، ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له عليّ عليه السلام : ما نريد أحدا ليعلّمنا بالسنّة ، إنّما هما ثوبان مصبوغان بالمشق ، يعني الطّين» . ۲۲
وعن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران ، أغسله وأحرم فيه؟ قال : «لا بأس به» . ۲۳

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۱ .

2.الاستذكار ، ج ۴ ، ص ۲۹ ؛ التمهيد، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ؛ حكيا عنه ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۷ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۸۱ ۷۸۲ .

4.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۹ .

5.هي الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

6.بعده في الأصل بياض بقدر خمسة أسطر .

7.ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۱۲۵ (عبر) .

8.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۸۹ (ظفر) .

9.النهاية ، ج ۲ ، ص ۸۰ ۸۱ (خمص) .

10.النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ (فرقب) .

11.روضة المتّقين ، ج ۴ ، ص ۴۰۰ .

12.المقنعة ، ص ۴۴۴ .

13.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ .

14.النهاية ، ص ۲۱۷ .

15.الوسيلة ، ص ۱۶۳ .

16.اُنظر : رجال الطوسي ، ص ۳۳۴، الرقم ۴۹۷۲ ؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۳۷ ؛ رجال ابن داود، ص ۸۲ ، الرقم، ۴۹۶ ، ص ۲۴۱ ، الرقم ۱۵۱.

17.الحسن بن عليّ الراوي عن أحمد بن عائذ مشترك بين ابن فضّال ، و الخزّار ، و الحسن بن عليّ الوشّاء . اُنظر ترجمة أحمد بن عائذ في معجم رجال الحديث .

18.الكافي ، ح ۳ من هذا الباب ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۶ ، ح ۲۱۲ ؛ المقنع ، ص ۲۲۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۰۵۹۱ .

19.السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۲ .

20.هما الحديث ۱۷ و ۱۸ من هذا الباب من الكافي .

21.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۶۸۳۷ .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ ۶۸ ، ح ۲۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۲ ۴۸۳ ، ح ۱۶۸۴۲ .

23.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۵ ۴۸۶ ، ح ۱۶۸۵۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189662
صفحه از 856
پرینت  ارسال به