135
شرح فروع الکافي ج5

باب المُحرم يقبِّل امرأته أو ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها

فيه مسائل :

الاُولى : قال الشيخ في النهاية : «من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم مَنْ جامع على السواء ». ۱ ومثله في التهذيب، ۲ وظاهره فساد الحجّ والعمرة أيضا بذلك في وقت يفسدهما الجماع .
وصرّح به في المبسوط، ۳
ورجّحه العلّامة في المختلف، ۴ وحكاه عن ابن البرّاج ۵ وابن حمزة . ۶
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، ۷ وقد رواه في الصحيح ، وبخبر إسحاق بن عمّار، ۸ والعلّامة في المختلف ۹ بهما، وبأنّه إنزال على وجه محرّم غير مباح على وجه، وكان أفحش من الجماع ، فناسب المساواة أوالزيادة في العقوبة دون القصور .
ونفاه ابن إدريس ۱۰ محتجّا بأصالة البراءة بناءً على أصله على أنّ الصحيحة غير صريحة في الإفساد ، بل يحتمل المساواة في إيجاب البدنة فقط ، بل هو الأظهر منها على أنّها في الملاعبة بالأهل. وحمل العبث بالذَّكر عليه قياس، والصحيحة غير صريحة .
وقد جوّز في الاستبصار ۱۱ حملها على تأكّد الاستحباب .
ثمّ ظاهر الأكثر اختصاص فساد الحجّ بالاستمناء باليد وعدم اطّراده في الاستمناء بغيرها من الملاعبة والتقبيل والنظر ولو بقصد الإمناء أوالاعتياد .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد الاطّراد، قال : «وقال أبو عليّ بن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء [ إمّا] بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل ما على الذي يجامع». ۱۲
ويظهر من شرح اللمعة ۱۳ تحقيق القول بذلك العموم، والأقرب الاقتصار على مورد النصّ من العبث بالذكر، وهو الاستمناء باليد، وهو ظاهر الأخبار المذكورة في الباب ، فتأمّل .
الثانية : قال الشيخ في المبسوط : «إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء، إلّا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنّه يلزمه الكفّارة وهي بدنة ». ۱۴
ومثله في السرائر ۱۵ وكتب الأكثر ، ۱۶ إلّا أنّه أبدل البدنة في الدروس ۱۷ بالجزور ، بل نسبه في المنتهى ۱۸ إلى علمائنا، والظاهر إجزاؤهما لورود الأوّل في حسنة معاوية بن عمّار، ودلالة صحيحة مسمع على الثاني .
ونفى المفيد قدس سره الكفّارة مطلقا فقال : «ومَن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفّارة عليه، ويستغفر اللّه تعالى». ۱۹
وكأنّه تمسّك في ذلك بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : «ليس عليه شيء» . ۲۰
وحمله الشيخ في التهذيب على حال السهو دون العمد ، وربّما خصّ كلام المفيد بما إذا لم يكن النظر بشهوة، و إطلاق أكثر الفتاوى يقتضي عدم الفرق فيما لولم يكن النظر بشهوة بين ما كان عادته الإمناء بمجرّد النظر أم لا .
وصرّح جماعة منهم الشهيد الثاني بوجوب الكفّارة في الشقّ الأوّل ، بل قال بوجوبها في الشقّ الثاني أيضا إذا قصد الإمناء، فقد قال في شرح اللمعة : «وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده». ۲۱ ولم يظهر إليّ إمكان اجتماع قصد الإمناء مع عدم الشهوة ، فتأمّل .
وأمّا النظر إلى الأجنبيّة فمذهب الأصحاب إيجابه للكفّارة إذا أمنى به ولو بغير شهوة. واختلفوا في كفّارته ، ففي المبسوط : «مَن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، وإن لم يجد فبقرة، وإن لم يجد فشاة ». ۲۲
ومثله في السرائر ۲۳ والدروس ۲۴ واللمعة ۲۵ والقواعد ۲۶ والشرائع ۲۷ والإرشاد . ۲۸
ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي بصير، ۲۹ وقد رواه الشيخ بسندٍ آخر موثّق أيضا عنه. ۳۰
وبه قال الأكثر، منهم المفيد إلّا أنّه أوجب بعد العجز عن الشاة الصيام، ۳۱ ولم يذكره غيره، والرواية خالية عنه .
وقال الصدوق في الفقيه : «فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة ». ۳۲
ويدلّ عليه صحيحة زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة» . ۳۳
وأوجب العلّامة في المنتهى بدنة مطلقا ، فقد قال : «ولو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجّه، ووجب عليه بدنة ، وذهب إليه علمائنا أجمع ». ۳۴
وأراد بالإجماع على عدم الإفساد لا على وجوب البدنة، فإنّه قال بعد ذلك بلا فصل:
وبعدم الإفساد قال ابن عبّاس وأبو حنيفة والشافعيّ وأحمد ، وقال مالك : إذا ردّد النظر حتّى أمنى وجب عليه الحجّ من قابل ، وبه قال الحسن البصري وعطاء . ۳۵
ولم أجد على البدنة نصّا . نعم ، ورد في مقطوعة معاوية بن عمّار: «الدم» ، ۳۶ والمتبادر منه الشاة ، وحكى فيه عن ابن عبّاس وإحدى الروايتين عن أحمد وجوب البدنة مع تكرار النظر ، والشاة مع وحدته .
وفي رواية اُخرى عنه وعن سعيد بن جبير وإسحاق وجوب الشاة مطلقا . وعن أبي حنيفة والشافعيّ وأبي ثور عدم وجوب شيء مطلقا. ۳۷
ولو لم يمنِ فلا شيء عليه بإجماع أهل العلم وإن كان آثما .
ويدلّ عليه الأصل، ومقطوعة معاوية بن عمّار .
الثالثة : قال الشيخ في المبسوط: «من قبَّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور ». ۳۸ ومثله في النهاية، ۳۹ وهو المشهور بين الأصحاب منهم الشهيد في الدروس ۴۰ واللمعة، ۴۱ والعلّامة في أكثر كتبه . ۴۲ وظاهرهم عدم الفرق بين الإنزال وعدمه في الموضعين، ولم أجد بهذا التفصيل خبراً .
وصحيح مسمع ۴۳ إنّما يدلّ على وجوب الجزور مع الشهوة والإمناء جميعا .
وخبر عليّ بن أبي حمزة ۴۴ وإن عارضه لصراحته في وجوب الجزور مع عدم الإمناء، لكنّه ضعيف بسهل ۴۵ واشتراك عليّ بن أبي حمزة ، ۴۶ فالأظهر وجوبه معهما، ووجوب الشاة إذا انتفى أحدهما، كما ذهب إليه ابن إدريس حيث قال : «ومَن قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم، فإن قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة» إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور ». ۴۷
وهو ظاهر أبي الصلاح، فإنّه قال على ما نقل عنه ـ : «في القبلة دم شاة، وإن أمنى فبدنة ». ۴۸
وظاهر المفيد وجوب الجزور له مع الشهوة مطلقا وإن لم ينزل، فإنّه قال : «ومَنْ قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه ». ۴۹
ويستفاد اعتبار الشهوة من ذكرها في جانب المرأة .
وحكاه في المختلف ۵۰ عن السيّد المرتضى رضى الله عنه، ۵۱ وإليه ذهب الشيخ في التهذيب محتجّا بخبر عليّ بن أبي حمزة، ۵۲ وفيه تأمّل؛ لما عرفت .
قال الصدوق في المقنع على ما حكى عنه في المختلف ۵۳ ـ : «فإن قبّلها فعليه بدنة ، وروي أنّ عليه دم شاة ». ۵۴
وفي الفقيه : «فإن قبّلها فعليه دم شاة ». ۵۵
وظاهر إطلاقه في الأوّل شمول الحكم لما إذا لم يكن مجامعا للشهوة، وفي الثاني لما إذا كان مع الإمناء .
وعلى أيّ حال، فمذهب الأصحاب أنّه لا يفسد حجّه مطلقا .
وفي المنتهى:
وممّن قال بعدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهريّ وقتادة والثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجّه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ومروي عن سعيد بن جبير . ۵۶
واحتجّوا بأنّه إنزال عن سبب محرّم، فأفسد الحجّ كالإنزال عن الجماع .
والجواب: الفرق، [ ظاهر] ۵۷ ، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمناء ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه . ۵۸
وإطلاق بعض الأصحاب يعطي جريان الحكم في تقبيل الأجنبيّة أيضا، ولا بعد فيه؛ لكونه أفحش ، ولإطلاق قوله عليه السلام : «إنّما يكره قبلة الشهوة»، ۵۹ ولتعليل نفي البأس في تقبيل الاُمّ بأنّها قبلة رحمة ، وأمّا الاُمّ فيجوز تقبيلها إجماعا؛ لأنّه إنّما يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة.
ويدلّ عليه خبر الحسين بن حماد . ۶۰
الرابعة : قال الشيخ في المبسوط : «فإن مسّها يعني امرأته بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل، وإن مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى ». ۶۱
وبمثله قال الشهيد في اللمعة ۶۲ والدروس، ۶۳ والعلّامة في المنتهى ۶۴ والقواعد ۶۵ والإرشاد ، ۶۶ وفي حكم المسّ الحمل والضمّ على المشهور .
ويدلّ على هذا التفصيل زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره في الباب ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال : «إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة، فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، وإن حملها أو مسّها بغير شهوه، أمنى أو أمذى، فليس عليه شيء» . ۶۷ وفي طريقه عليّ بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه الثمالي، فيكون الخبر صحيحا .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، فقال : «إن كان حملها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة، فأمنى أو لم يُمنِ، فليس عليه شيء» . ۶۸
وعن الحلبيّ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : «لا بأس» ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه؟ قال : «لا بأس» ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوه؟ قال : «ليس عليه شيء، إلّا أن يكون طلب ذلك» . ۶۹
واعتبر المفيد في وجوب الشاة مع الشهوة الإمناء أيضا ، ونفاه مع عدم الإمناء ولو كان المسّ بشهوة . ۷۰
وفصّل ابن إدريس فيما إذا كان المسّ بشهوة، فأوجب مع الإنزال بدنة، وخصّ الشاة بما إذا لم يكن معه ۷۱ إنزال . ۷۲
الخامسة : قال ابن إدريس : «مَن تسمّع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى، لم يكن عليه شيء ». ۷۳ وبه صرّح جماعة اُخرى، ۷۴ ولم أجد مخالفا له .
ويدلّ عليه حسنة وهيب بن حفص، ۷۵ ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ۷۶ وهو البزنطيّ.
وقد روى الشيخ هذه عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عنه، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللّه عليه السلام . ۷۷
وفي حكمهما استماع شمائل المرأة الجميلة حتّى يمني، على ما دلّ عليه خبر سماعة ۷۸ عن أبي عبداللّه عليه السلام . ۷۹
واعلم أنّ إطلاق الأخبار الواردة في هذه المسائل وفتاوى أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المذكورات بقصد الإمناء أو اعتياده وعدمهما في عدم الإفساد ، ويظهر من شرح اللمعة ۸۰ اشتراطه بعدمهما ، فتأمّل .

1.النهاية، ص ۲۳۱.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۴، ذيل الحديث ۱۱۱۲.

3.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۳.

5.المهذّب، ج ۱، ص ۲۲۲.

6.الوسيلة، ص ۱۶۶.

7.هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۴، ح ۱۱۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۱ ۱۳۲، ح ۱۷۴۰۸.

8.وهو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۴، ح ۱۱۱۳. ورواه في الاستبصار، ج ۲، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳، ح ۶۴۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳، ح ۱۷۴۰۹.

9.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۴.

10.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۲ .

11.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۹۳، ذيل الحديث ۶۴۶ .

12.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۳.

13.شرح اللعمة، ج ۲، ص ۳۵۸.

14.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

15.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۲ .

16.اُنظر: الجامع للشرائع، ص ۱۹۴؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۶۲ ۶۳ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۸۲؛ وج ۸ ، ص ۵۴ ، المسألة ۴۵۲؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۱۰ .

17.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۱، الدرس ۹۸.

18.اُنظر: منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۱۰ ، وليس فيه نسبته إلى علمائنا.

19.المقنعة، ص ۴۳۳.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۷، ح ۱۱۲۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۹۲، ح ۶۴۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۸، ح ۱۷۴۲۱.

21.شرح اللعمة، ج ۲، ص ۳۵۷.

22.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۷.

23.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۲ .

24.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۱، الدرس ۹۸.

25.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۹ .

26.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۷۰.

27.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۲۶.

28.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۲.

29.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

30.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۵، ذيل الحديث ۱۱۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۳، ح ۱۷۴۱۱.

31.المقنعة، ص ۴۳۳.

32.الفقيه، ج ۲، ص ۳۳۱، ذيل الحديث ۲۵۸۹.

33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۵، ح ۱۱۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۳، ح ۱۷۴۱۰.

34.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۲ .

35.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۲ . واُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۵۲ ؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۱۳؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۲۹؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۲۳.

36.هي الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

37.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۲۲.

38.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۳۸.

39.النهاية، ص ۲۳۲.

40.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۱، الدرس ۹۸.

41.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۹ .

42.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۵۶ ؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۲ ۱۶۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۳ .

43.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

44.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

45.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۱۸۵، الرقم ۴۹۰.

46.بين البطائني الواقفيّ الضعيف، وبين الثماليّ الثقة. اُنظر: خلاصة الأقوال للعلّامة الحلّي، ص ۱۸۱، الرقم ۲۹.

47.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۲ .

48.الكافي في الفقه، ص ۲۰۳. وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۳.

49.المقنعة، ص ۴۳۴.

50.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۲.

51.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۷۰).

52.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۷، ح ۱۱۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۹، ح ۱۷۴۲۵.

53.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۶۳.

54.المقنع، ص ۲۴۳، وليس فيه: «وروي فيه أنّ عليه دم شاة». نعم ذكره في المطبوعة بين الحاصرتين نقلاً عن مختلف الشيعة.

55.الفقيه، ج ۲، ص ۳۳۲، ذيل الحديث ۲۵۸۹.

56.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۲۱؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۲۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۵۵ .

57.في الأصل: «والجواب بالفرق»، و ما اُثبت من المصدر.

58.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۴ .

59.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۸، ح ۱۱۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۹ ۱۴۰، ح ۱۷۴۲۶.

60.نفس المصادر المتقدّمة.

61.المبسوط، ج ۱، ص ۳۳۷. ونحوه في النهاية، ص ۲۳۲.

62.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۹ ؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۵۷.

63.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۷۲، الدرس ۹۸.

64.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۳ .

65.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۷۰.

66.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۲۳.

67.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۶، ح ۱۱۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۷، ح ۱۷۴۲۰.

68.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۶، ح ۱۱۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۸، ذيل الحديث ۱۷۴۲۰.

69.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۶، ح ۱۱۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۳۷، ح ۱۷۴۱۹.

70.المقنعة، ص ۴۳۳.

71.في هامش الأصل: «أي مع المسّ بشهوة، منه».

72.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۲ .

73.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۳ .

74.اُنظر: النهاية، ص ۲۳۲؛ الجامع للشرائع، ص ۱۹۴؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۷۰.

75.هي الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۴۲، ح ۱۷۴۳۲.

76.هي الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۴۱، ح ۱۷۴۳۱.

77.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۸، ح ۱۱۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۴۲، ح ۱۷۴۳۳.

78.في الأصل: «محمّد بن سماعة» والتصويب حسب المصدر.

79.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۴۱، ح ۱۷۴۳۰.

80.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۵۸.


شرح فروع الکافي ج5
134
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184193
صفحه از 856
پرینت  ارسال به