231
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
230

باب السهو في الطواف

أراد قدس سره بقرينة الأخبار من السهو المعنى العام الشامل للشكّ والنسيان ، أمّا الشكّ فله صور متعدّدة مختلفة في الحكم، فقد قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة :
لو شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ منه لم يلتفت مطلقا، وفي الأثناء يبطل إن يشكّ في النقيصة، كأن شكّ بين كونه تامّا أو ناقصا أو في عدد الأشواط مع تحقّق عدم الإكمال، ويبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن، ولو كان قبله بطل أيضا مطلقا كالنقصان؛ لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمداً، والقطع المحتمل للنقيصة .وأمّا نفل الطواف فيبنى فيه على الأقلّ مطلقا . ۱
وما ذكره قدس سره في الطواف المندوب مجمعٌ عليه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب.
وكذا عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ ممّا أجمعوا عليه.
واحتجّوا عليه بعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء» . ۲
أو بأنّه شكّ في واجب فات محلّه فلا اعتبار به، كمَن شكّ في عدد الركعات بعد فراغه من الصلاة.
ومثلهما في الإجماع عدم اعتبار الشكّ في الزيادة مع بلوغ الركن ، فأجمعوا على أنّه يقطع الطواف ، وعلى صحّته . ۳
واستدلّوا له بصحيحة الحلبيّ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدرِ أسبعة طاف أم ثمانية؟ فقال : «أمّا السبع فقد استيقن، وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلِّ ركعتين ». ۴
وخبر الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدرِ أسبعا طاف أو ثمانيا؟ قال : «يصلّي ركعتين ». ۵ ويؤيّدهما أصالة عدم الزيادة .
وخصّص الشيخ في التهذيب ۶ وغيره خبر أبي بصير الدالّ على فساد الطواف به بالشاكّ فيما دون السبعة، وسكتوا عن الشكّ بين السبعة وما زاد على الثمانية؛ لخلوّ صريح الأخبار عنه، والتعليل الذي في صحيحة محمّد بن مسلم ۷ يعطي مشاركته لما ذكر .
وأمّا ما ذكره قدس سره من فساد الطواف بالشكّ في الزيادة قبل بلوغ الركن فقد نسبه في المدارك ۸ إلى الشيخ ۹ معلّلاً بما ذكر، وردّه بأنّه لا دليل على كون احتمال الزيادة مبطلاً .
ولا يبعد التمسّك فيه بخبر أبي بصير، فإنّه عامّ في إفساد الشكّ إيّاه، خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي ، وكتب الأكثر خالية عنه .
ونقل عن ابن الجنيد أنّه غير مبطل له بل يتمّه ، وكذا ما ذكره قدس سره من حكم الشكّ في النقيصة ذكره الشيخ في التهذيب ۱۰ والمبسوط، ۱۱ وتبعه أكثر المتأخّرين ، وبه قال الصدوق ۱۲ وابن إدريس، ۱۳ ونقل عن ابن البرّاج، ۱۴ وهو ظاهر المفيد في المقنعة حيث قال : «مَن طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر؛ ليستيقن أنّه قد طاف سبعا ». ۱۵
وظاهر ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال :
وإذا شكّ في إتمام طوافه تمّمه حتّى يخرج منه بيقين، وسواء كان شكّ في شوط أو بعضه، وإن كان تجاوز الطواف إلى الصلاة وإلى السعي ثمّ شكّ فلا شيء عليه، وإن كان في طواف الفريضة فالاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان ، وإن كان في نافلة بنى على الأقل . ۱۶
وقد حكى فيه مثله عن عليّ بن بابويه وعن أبي الصلاح ۱۷ أيضا .
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بخبر حنّان بن سدير، ۱۸ وبما رواه عن محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت، فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال: «فليعد طوافه» قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس: «عليه شي». ۱۹
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبى عبداللّه عليه السلام في رجل لم يدرِ أستّة طاف أو سبعة؟ قال : «يستقبل ». ۲۰
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة، فطفت طوافا ، فقال : «هلّا استأنفت؟» قلت : قد طفت وذهبت ، قال : «ليس عليك شيء ». ۲۱
وعن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، قال : سألته، قلت : رجل شكّ في الطواف، فلم يدر أستّة طاف أو سبعة؟ قال : «إن كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ ». ۲۲
ويدلّ عليه أيضا ما رواه المصنّف قدس سره عن سماعة عن أبي بصير . ۲۳ وفي الحسن عن الحلبيّ. ۲۴
وأنت خبير بظهور خبر محمّد بن مسلم وصحيحة منصور بن حازم في استحباب الإعادة ، بل صحيحة معاوية بن عمّار أيضا ، فإنّ المصنّف قدس سره قد رواها بعينه بسند آخر حسن عنه بضميمة قوله : قلت : ففاته ذلك؟ قال : «لا شيء عليه ». ۲۵
ويؤكّده ما رواه المصنّف في الصحيح عن منصور بن حازم، والصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السلام أنّه قال في رجل لا يدري أثلاثة طاف أو أربعة؟ قال : «طواف نافلة أو فريضة؟» قال أجبني فيهما جميعا ، قال : «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة [ فأعد الطواف» ۲۶ و في صحيح منصور بن حازم، قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضه فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال:] ۲۷ «فليعد طوافه ». قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك؟ قال : «ليس عليه شيء ». ۲۸
والظاهر صحّة سنده إليه، فليحمل عليه أخبار المرهبيّ وسماعة وحنّان والحلبيّ مع ضعف أكثرها؛ لجهالة المرهبيّ ۲۹ ووجود إسماعيل بن مرار ۳۰ في خبر الثاني، وهو أيضا مجهول الحال ، ووقف حنّان من غير توثيق ، ۳۱ فتأمّل .
وأمّا النسيان فمَن نسي بعض الأشواط و مضى فقد مضى، ومَن زاد فيه فبعد إكمال الشوط يضيف إليه ستّة أشواط، ويجعله طوافين على المشهور تعويلاً على رواية أبي كهمش ۳۲ على ما رواه الشيخ ، ففي التهذيب بعد قوله : «فليقطعه» قوله : «وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا، وليصلِّ أربع ركعات ». ۳۳
وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن أبي أيّوب، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة ، قال : «فليضمّ إليها ستّا، ثمّ يصلّي أربع ركعات ». ۳۴
وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا ». ۳۵
وفي صحيح آخر عنه عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : «يضيف إليها ستّة ». ۳۶
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ عليّا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّا، ثمّ ركع أربع ركعات ». ۳۷
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ عليّا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف إليها ستّا، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين للّذي ترك في المقام الأوّل ». ۳۸
وعن رفاعة، قال : كان عليّ عليه السلام يقول : «إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر »، قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال : «يصلّي ركعتين ». ۳۹
ويظهر من المصنّف القول بوجوب إعادة الطواف حينئذٍ حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من صحيحة هارون بن خارجة وخبر أبي بصير ، ۴۰ ويؤكّدهما خبر عبداللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي ». ۴۱
وإليه ذهب الصدوق في المقنع ۴۲ على ما حكى عنه في المختلف . ۴۳
وجمع الشيخ قدس سرهفي التهذيب ۴۴ بينها وبين ما سبق بحمل هذه على ما إذا زاد الشوط عمداً والأوّلة على النسيان ، واستند فيه بصحيحة عبداللّه بن سنان الآتية؛ لصراحتها في التقييد بالوهم، والأوّلون تبعوه في ذلك .
هذا ، وهل الواجب هو الطواف الأوّل أو الثاني؟ ظاهر جماعة منهم العلّامة في المنتهى ۴۵ هو الأوّل، حيث صرّحوا بأنّ إكمال الاُسبوعين على الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب .
وحكى في المختلف ۴۶ عن ابن الجنيد وعليّ بن بابويه أنّهما حكما بأنّه هو الثاني . وصحيحة زرارة ۴۷ المتقدّمة ظاهرة فيه .
وعلى هذا فيكون إكمال الاُسبوعين واجبا، وكذا عدول النيّة كعدولها في أثناء الصلاة على ما يظهر من المسالك . ۴۸
وتردّد فيه الصدوق حيث قال في الفقيه بعد رواية صحيحة أبي أيّوب المتقدّمة: «وفي خبر آخر مشيراً إلى ما تقدّم من صحيحة زرارة أنّ الفريضة هو الطواف الثاني، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع». ۴۹
ولو ذكر الزيادة قبل الوصول إلى الحجر فيقطع الشوط وصحّ طوافه إجماعا .
ويدلّ عليه خبر أبي كهمس. ۵۰
وعورض ذلك بصحيحة عبد الرحمن، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا، ثمّ ليصلِّ ركعتين ». ۵۱ فإنّ إطلاق الدخول في الثامن شامل لما لو لم يبلغ الركن ، بل ظاهره خصوص ذلك .
وأجاب الشيخ عنه في الاستبصار بأنّه مجمل، ورواية أبي كهمس مفصّلة، والحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل . ۵۲
وأورد عليه في المدارك بأنّ «هذا جيّد لو تكافأ السندان، لكنّ الاُولى يعني رواية أبي كهمس ضعيفة؛ لاشتمال سندها على عدّة من الضعفاء ، وهذه الرواية معتبرة الأسناد، بل قد حكم العلّامة في المنتهى ۵۳ بصحّتها ». ۵۴

1.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۵۲.

2.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۵۲، ح ۱۴۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۸ ، ص ۲۳۷، ح ۱۰۵۲۴ .

3.اُنظر: تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۵۸۷ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۱۷، المسألة، ۴۸۱؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۹ ؛ النهاية للطوسي، ص ۲۳۸؛ السرائر، ج۱، ص ۵۷۲ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۲۰۳.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۴، ح ۳۷۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۰، ح ۷۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۸، ح ۱۷۹۷۴ .

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۳، ح ۳۶۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۹، ح ۷۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۸ ـ ۳۶۹، ح ۱۷۹۷۵ .

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۳ ۱۱۴، ح ۳۶۹. ومثله في الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۹ ۲۲۰، ح ۷۵۵ .

7.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۹، ح ۱۷۹۴۴.

8.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۷۸ ۱۷۹.

9.كذا بالأصل، والصحيح الموافق للمصدر: «الشهيد»، وكلامه في المسالك، ج ۲، ص ۳۴۹.

10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۰.

11.المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۷.

12.المقنع، ص ۲۶۷.

13.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۲ .

14.المهذّب، ج ۱، ص ۲۳۸.

15.المقنعة، ص ۴۴۰.

16.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۸.

17.الكافي في الفقه، ص ۱۹۵.

18.هو الحديث السابع من هذا الباب. تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۱، ح ۳۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۰ ۳۶۱، ح ۱۷۹۵۰ .

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۰، ح ۳۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۹، ح ۱۷۹۴۴ .

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۰، ح ۳۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۹، ح ۱۷۹۴۵ .

21.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۰، ح ۳۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۵۹ ۳۶۰، ح ۱۷۹۴۶ .

22.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۰، ح ۳۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۰، ح ۱۷۹۴۷ .

23.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۲، ح ۱۷۹۵۴ .

24.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۱، ح ۱۷۹۵۲ .

25.الحديث الثالث من هذا الباب، ولفظه: «ليس عليه شيء».

26.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۷، ح ۲۸۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۰، ح ۱۷۹۴۹ .

27.ما بين الحاصرتين من المصدر ولابدّ منه، وفي الأصل وقع الخلط بين الروايتين.

28.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

29.فإنّه لم يذكر في كتب الرجال.

30.ذكره الشيخ في رجال الطوسي، ص ۴۱۲، الرقم ۵۹۷۲ فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام ، وانظر ترجمته في معجم رجال الحديث.

31.رجال الطوسي، ص ۳۳۴، الرقم ۴۹۷۴. ووثّقه في الفهرست، ص ۱۱۹، الرقم ۲۵۴، وكذا ابن شهر آشوب في معالم العلماء، ص ۸۰ ، الرقم ۲۸۹.

32.هي الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.

33.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۳، ح ۳۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۴، ح ۱۷۹۵۹ .

34.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۶، ح ۲۸۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۷، ح ۱۷۹۶۹.

35.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۲، ح ۵۰۲ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۰، ح ۸۳۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۶، ح ۱۷۹۶۶ .

36.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۱ ۱۱۲، ح ۳۶۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۸، ح ۷۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۵، ح ۱۷۹۶۴ .

37.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۲، ح ۳۶۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۸، ح ۷۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۵، ح ۱۷۹۶۲ .

38.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۲، ح ۳۶۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۸ ۲۱۹، ح ۷۵۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۵، ح ۱۷۹۶۳ .

39.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۲، ح ۳۶۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۸، ح ۷۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۵ ۳۶۶، ح ۱۷۹۶۵ .

40.هما ح ۵ و ۶ من هذا الباب.

41.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۵۱، ح ۴۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۷، ح ۷۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۶، ح ۱۷۹۶۷ .

42.المقنع، ص ۲۶۶.

43.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۰.

44.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۲، بعد الحديث ۳۶۱.

45.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۰.

46.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۹۱ ۱۹۲.

47.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۵، ح ۱۷۹۶۳.

48.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۴۷.

49.الفقيه، ج ۲، ص ۳۹۶، ذيل الحديث ۲۸۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۷، ح ۱۷۹۷۰ .)

50.هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.

51.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۲، ح ۳۶۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۸، ح ۷۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۴ ۳۶۵، ح ۱۷۹۶۱ .

52.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۹، ذيل الحديث ۷۵۳.

53.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۰ .

54.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۷۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184187
صفحه از 856
پرینت  ارسال به