237
شرح فروع الکافي ج5

باب القران بين الأسابيع

قال جدّي قدس سره في شرح الفقيه :
المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع ولو كان خطوة أو أقلّ ، وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الأخبار يدلّ على أنّ المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاة في البين . ۱ انتهى .
والمعنى الأوّل هو المصرّح به في كلام جماعة ، ففي شرح اللمعة:
القران بين الاُسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يُطلق على الزيادة عن العدد مطلقا مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل . ۲
وهذا المعنى الأخير هو مراد المصنّف في الباب، وهو المصرّح به في كتب الأكثر منهم الشيخ ، ففي المبسوط : «لا يجوز القران في طواف الفريضة ويجزي ذلك في النافلة، وينبغي أن لا ينصرف إلّا على وتر مثل أن يتمّم ثلاثة أسابيع ». ۳
ومثله في التهذيب . ۴
وما ذكر من حرمته في الفريضة هو قول الأكثر على ما صرّح به في المنتهى . ۵
واحتجّ عليه بما دلّ على وجوب إعادة الطواف فيما إذا طاف ثمانية أشواط، وقد سبق .
ويدلّ عليه أيضا بعض ما سيأتي من الأخبار .
وقال ابن إدريس في السرائر :
ذلك على جهة تغليظ الكراهة في الفرائض دون الخطر وفساد الطواف وإن كان قد ورد: لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة، فإنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز، ويعرف ذلك بقرائن وشاهد حال . ۶
وهذا هو ظاهر الشيخ في الاستبصار، ۷ وهو المستفاد من الجمع بين الأخبار ، وحكاه في المنتهى عن [ ابن] عمر والحسن البصريّ والزهريّ ومالك وأبي حنيفة، و[ عن ]أحمد وإسحاق وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير [ أنّه لا بأس به]. ۸
وربّما قيل: مراد الأكثر أيضا ذلك، وهو بعيد ، بل ظاهرهم فساد الطواف أيضا بذلك ، وصرّح به جماعة منهم الشهيد في اللمعة ۹ والمحقّق في النافع ۱۰ نسبه إلى الشهرة، ولم أجد خبراً في ذلك، وكأنّهم تمسّكوا فيه بدلالة النهي في العبادة على الفساد، والحرمة والكراهة في الفريضة والنافلة إنّما هو في حال الاختيار ، وأمّا في التقيّة والاضطرار فلا ، بل قد يجب .
ويدلّ على ذلك خبر عليّ بن أبي حمزة، ۱۱ وما رواه الشيخ عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال : سألناه عن قران الطواف بين السبوعين والثلاثة؟ قال : «لا ، إنّما هو سبوع وركعتان »، وقال : «كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة ». ۱۲
وعنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ قال : «لا ، الاُسبوع وركعتان »، وإنّما قرن عليه السلام لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة . ۱۳
وعلى أيّ حال، فمع القران يستحبّ القطع على الوتر إجماعا؛ لما رواه طلحة بن زيد، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه. ۱۴
وطلحة وإن كان عامّيا إلّا أنّ الأصحاب اعتمدوا على كتابه ، ۱۵
والدليل على جواز الشفع الأربعة في خبر عليّ بن أبي حمزة . ۱۶

1.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۵۵۶ .

2.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۶۱.

3.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۵۷.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۴، ذيل الحديث ۳۷۱.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۹۹ .

6.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۲ ۵۷۳ .

7.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۱، ذيل الحديث ۷۶۱.

8.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۰، وما بين الحاصرات أضفناه من المصدر. اُنظر: المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۰۲؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۴۰۲.

9.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۱ .

10.المختصر النافع، ص ۹۲.

11.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۶، ح ۳۷۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۱، ح ۷۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۱، ح ۱۷۹۸۲ .

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۶، ح ۳۷۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۱، ح ۷۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۱، ح ۱۷۹۸۳ .

14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۶، ح ۳۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷۳، ح ۱۷۹۹۱ .

15.رجال النجاشي، ص ۲۰۷، الرقم ۵۵۰ ؛ الفهرست، ص ۱۴۹، الرقم ۳۷۲؛ معالم العلماء، ص ۹۶، الرقم ۴۱۹؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۶۱؛ رجال ابن داود، ص ۲۵۱، الرقم ۲۴۴.

16.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.


شرح فروع الکافي ج5
236
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 228360
صفحه از 856
پرینت  ارسال به