269
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
268

باب نوادر الطواف

وفيه مسائل متفرّقه منه :
الاُولى : يستفاد من خبر أحمد بن هلال ۱
استحباب أن لا يزاحم صاحب النافلة صاحب الفريضة، ولا أهل مكّة الآفاقي ، وصرّح به الأكثر .
الثانية : يستفاد من خبر أيّوب ۲ استحباب القراءة في أثناء الطواف، بل رجحانها على الذكر . وبه صرّح الشيخ في الخلاف ۳ محتجّا بأنّ كلّ ما ورد من فضل قراءة القرآن لا يختصّ بمكان دون مكان، وبعموم قوله تعالى : «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ»۴ ، وقوله عزّ وجلّ : «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» .
ونسبه في المنتهى ۵ إلى علمائنا، واحتجّ عليه بما روته عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقول في طوافه : «رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»۶ . ۷
وبما رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل: أنّه سأل محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام فقال له : سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر ، فقال : «صلِّ، ثمّ عد فأتمّ سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن نتكلّم فيه إلّا بالدّعاء وذكر اللّه وقراءة القرآن »، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه المسلم فيسلّم ويحدّثه للشيء من أمر الآخرة والدُّنيا، قال: «لا بأس به». ۸
وبأنّ الطواف كالصلاة، وأفضل الذكر في الصلاة القرآن ، وحكاه في الخلاف عن مجاهد والشافعيّ ، وعن مالك والأوزاعيّ كراهتها . ۹
الثالثة : قد ورد النهي عن لبس البُرْطُلَة ۱۰ في الطواف في خبر زياد بن يحيى الحنظليّ ، ۱۱ والطواف فيه شامل للمندوب أيضا ، فالظاهر أنّ العلّة فيه ليست ستر الرأس، بل كونها من زيّ اليهود ، وقد ورد التصريح بذلك في خبر يزيد بن خليفة أنّه قال : رآني أبو عبداللّه عليه السلام أطوف حول الكعبة وعليَّ برطلة، فقال لي بعد ذلك : «رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة؛ فإنّها من زيّ اليهود ». ۱۲
ويظهر من تأخيره عليه السلام ذلك النهي عن وقت مشاهدته طائفا مع البرطلة أنّه للتنزيه لا للتحريم، وهو المشهور بين الأصحاب في الطواف الذي لا يجب فيه ستر الرأس ، منهم الشيخ في التهذيب محتجّا عليه بالخبرين . ۱۳
وأمّا الذي يجب فيه كشف الرأس كطواف العمرة، فلا ريب في تحريم لبسها ، وصرّح بذلك التفصيل جماعة، منهم ابن إدريس حيث قال: إنّه مكروه في طواف الحجّ، محرّم في طواف العمرة ، ۱۴ وظاهر الشيخ في المبسوط التحريم مطلقا، فإنّه قال : «ولا يطوف الرجل وعليه برطلة». ۱۵ من غير تقييد .
وفي المنتهى: «قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ۱۶ وأطلق ». ۱۷ انتهى ، والتفصيل أجود؛ لما ذكر .
الرابعة : قال الشيخ في التهذيب : «مَن نذر أن يطوف على أربع فليطف اُسبوعين، اُسبوعا ليديه واُسبوعا لرجليه ». ۱۸ ومثله في المبسوط، ۱۹ وظاهره عموم الحكم للرجل والمرأة، ومستند الحكم خبر أبي الجهم ۲۰ والسكونيّ ، ۲۱ وقصر المحقّق الحكم على المرأة؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النصّ . ۲۲
وفي المنتهى: «الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرجل والتوقّف في حقّ المرأة ، فإن صحّ سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، وإلّا بطل كالرجل ». ۲۳
وقال ابن إدريس ۲۴ : لا ينعقد هذا النذر أصلاً؛ لعدم مشروعيّة تلك الهيئة ، وإنّما قال بذلك بناءً على أصله ، وربّما قيل بانعقاد النذر دون الوصف بناءً على أنّ عدم مشروعيّة الوصف غير مستلزم لفساد الأصل ، فتأمّل .
الخامسة : يستحبّ في أيّام الحجّ ثلاثمئة وستّون طوافا ومع التعسّر ثلاثمئة وستّون شوطا، إجماعا . ۲۵
ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار، ۲۶ وقد رواها الصدوق في الصحيح . ۲۷
ولمّا كانت هذه الأشواط أحداً وخمسين طوافا وثلاثة أشواط قال جماعة منهم المحقّق ۲۸ بالقران في الطواف الأخير على أن يكون عشرة أشواط ، واستثنوه من قاعدة كراهية القران في الطواف المندوب ، وقيل بإلحاق أربعة اُخرى . نقله العلّامة في المختلف ۲۹ عن ابن زهرة، ۳۰ ونفى عنه البأس، واستحسنه صاحب المدارك، وقال : «إنّما قالوا بذلك للحذر عن كراهة القران أو ليوافق عدد أيّام السنة الشمسيّة ». ۳۱ انتهى .
وأقول : هذا القول في غاية القوّة، لكن لا لما ذكر كما عرفت من جواز استثناء هذا الفرد من القران من قاعدة الكراهة، فمقتضى ذلك النصّ الحسن ، بل الصحيح؛ ولأنّه بزيادة الأربعة لا يوافق عدد الأشواط عدد أيّام السنة الشمسيّة حقيقةً، فإنّ السنة الشمسيّة الحقيقيّة ثلاثمئة وخمسة وستّون يوما وأربع وسبعون جزئا من ثلاثمئة جزء من يوم بليلته والا صطلاحية منها ثلاثمئة وخمسة وستون يوما وربع يوم، أو ثلاثمئة وخمسة وستّون يوما بلا كسر، على اختلاف الاصطلاحين على ما حقّقناه في حكم الكبيسة من كتاب الصوم ـ بل للتصريح بذلك فيما رواه الشيخ قدس سرهفي باب زيادات الحجّ من التهذيب بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عليّ وكأنّه ابن أبي حمزة الثماليّ عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السنة، كلّ اُسبوع لسبعة أيّام، فذلك اثنان وخمسون اُسبوعا ». ۳۲
فإن قيل : قد عبّر في خبر الكتاب عن ثلاثمئة وستّين بعدد أيّام السنة ، وفي خبر الشيخ عبّر عن ثلاثمئة وأربعة وستّين بذلك العدد، فما المراد بالسنة مع أنّهما لا يطابقان السنة الشمسيّة ولا القمريّة ، أمّا الشمسيّة فلما عرفت ، وأمّا القمرية فلأنّها ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما واثنتان وعشرون دقيقة من ستّين دقيقة هي دقائق اليوم بليلة .
قلنا : قد تسامح عليه السلام في الخبرين في السنة على إرادة الشمسيّة، ووجه التسامح في خبر الكتاب أنّ المتأخّرين من أهل التنجيم كانوا يعتبرون شهور السنة الشمسيّة ثلاثين ثلاثين، ويزيدون في آخر السنّة خمسة أيّام، ويسمّونها بالخمسة المسترقة، ويكبسون بيوم آخر في أربع وستّين أو في خمس وستّين جبراً للكسر المتقدّم ، ۳۳ فأطلق السنة على ما هو عدد أيّام الشهور المذكورة من غير اعتبار الخمسة المسترقة وما يتبعها .
وأمّا في خبر الشيخ فلغاية القرب من السنة الشمسيّة الحقيقيّة، فإنّها إنّما يقصر عنها بيوم وكسر تقدّم، ويحتمل أن يكون هذا مراد من علّل ما ذكر بموافقة عدد أيّام السنة الشمسيّة، فتدبّر .
قوله في خبر أحمد بن محمّد : (قطع لهم قطعة من الاُردن ) . [ ح 7 / 7604] الاُردن بضمّتين وشدّ اللّام: كورة بالشام . ۳۴
قوله في صحيحة الهيثم : (فقال: أيها اللّه ) .[ ح 9 / 7606] قال طاب ثراه: قال الخطّابيّ: لا ها اللّه ذا وأيها اللّه ذا بغير ألف قبل الذال، ومعناها في كلامهم: لا يكون واللّه ذا، وإي واللّه يكون ذا، يجعلون الهاء مكان الواو. كذا في شرح السنّة، ۳۵ وفي شرح مختصر الاُصول: «إذا تصحيف »، وقال العلّامة التفتازانيّ في شرحه : قوله إذا: تصحيف، إشارة إلى ما ذكره الخطابيّ ، وأمّا الصيغة فيروى: لاها اللّه بإثبات الألف والتقاء الساكنين على حدّه ، ولاه اللّه بحذف الألف، والأصل لا واللّه ، فحذفت الواو وعوّض عنها حرف التنبيه ، وينبغي أن يكون هذا مراد من قال يجعلون الهاء مكان الواو ، وأمّا التقدير، فقول الخليل: إن ذا مقسم عليه وتقديره: لا واللّه ، أو إي واللّه الأمر ذا، فحذفت الأمر لكثرة الاستعمال ، وقول الأخفش : إنّه من جملة القسم توكيد له، كأنّه قال : ذا قسمي ، ۳۶ والدليل عليه أنّهم يقولون: لاها اللّه ذا لقد كان كذا، فيجيئون بالمقسم عليه بعده . ۳۷
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (وإن لم تستطع فثلاثمئة وستّين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف ) .[ ح 14 / 7611] روى الشيخ في باب الطواف من التهذيب هذه الحسنة عن المصنّف قدس سره بهذا السند من غير تغيير ۳۸ لكن رواها في باب الزيادات منه بسندٍ آخر عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال : «يستحبّ أن تطوف ثلاثمئة وستّين اُسبوعا عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف »، ۳۹ ولعلّ فيها سقطا من بعض الرواة أو النسّاخ .
قوله في حسنة الكاهليّ : (طاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله على ناقته العضباء) إلخ .[ح 16/7613] قال ابن الأثير في النهاية:
فيه: كان اسم ناقته صلى الله عليه و آله العضباء، هو علم لها، منقول من قولهم: ناقة عضباء، أي مشقوقة الاُذن ، [ ولم تكن مشقوقة الاُذن]. ۴۰ وقال بعضهم: إنّها كانت مشقوقة الاُذن ، والأوّل أكثر . وقال الزمخشري : هو منقول من قولهم: ناقة عضباء، وهي قصيرة اليد . ۴۱
وفي بعض النسخ بدل العضباء القصوى مقصورة، والظاهر المدّ .
قال ابن الأثير :
وفي الحديث: أنّه خطب على ناقته القصواء، وقد تكرّر ذكرها في الحديث وهو لقب ناقة رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، والقصواء: الناقة التي قُطع طرف اُذنها، وكلّ ما قُطع من الاُذن فهو جَذع، فإذا بلغ الربع فهو قصع، فإذا جاوز فهو عضب، وإذا استؤصلت فهو صَلم. يقال: قَصَوْتُه قَصواً فهو مَقْصُوٌّ، والناقة قصواء، ولا يقال بعير أقصى، ولم تكن ناقة النبيّ صلى الله عليه و آله قصواء، وإنّما كان هذا لقبا لها ، وقيل : كانت مقطوعة الاُذن ، وقد جاء في الحديث أنّه كان له ناقة تسمّى «العضباء»، وناقة تسمّى «الجدعاء »، وفي حديث آخر «صَلْماء»، وفي رواية اُخرى «مُخَضرمة »، هذا كلّه في الاُذن، فيحتمل أن يكون كلّ واحد صفة ناقة مفردة، ويحتمل أن يكون الجميع صفة ناقة واحدة، فسمّاها كلّ واحدٍ منهم بما تخيّل فيها .
ويؤيّد ذلك ما روي في حديث عليّ رضى اللّه عنه حين بعثه رسول اللّه صلى الله عليه و آله يبلّغ أهل مكّة سورة براءة، فرواه ابن عبّاس أنّه ركب ناقة رسول اللّه صلى الله عليه و آله القصواء ، وفي رواية جابر العضباء ، وفي رواية غيرهما الجدعاء ، فهذا يصرّح أنّ الثلاثة صفة ناقة واحدة ؛ لان القضية واحدة. ۴۲
وقال أيضا : «وفيه: أنّه كان يستلم الركن بمحجنه ، المحجن: عصا مُعقفة الرأس كالصّولجان ، والميم زائدة ». ۴۳

1.الحديث الأوّل من هذا الباب.

2.الحديث الثالث من هذا الباب.

3.الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۲، المسألة ۱۲۷.

4.المزمّل (۷۳) : ۲۰ .

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۲.

6.البقرة (۲): ۲۰۱.

7.المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۹۲.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۲۷، ح ۴۱۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۷۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۰۰ ، ح ۱۸۳۰۳ .

9.الخلاف، ج ۲، ص ۳۲۱، المسألة ۱۲۷. وانظر: كتاب الاُمّ للشافعي، ج ۲، ص ۱۸۹؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۴۴ و ۵۹ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۹۱؛ عمدة القاري، ج ۹، ص ۲۶۳.

10.البُرطُلَه: المِظَلَّة الضيّقة، نبطيّة، وقد استعملت في لفظ العربية. لسان العرب، ج ۱۱، ص ۵۱ (برطل). وقيل: هي قلنسوة طويلة. انظر: مجمع البحرين، ج ۵ ، ص ۳۲۰ (برطل).

11.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

12.الفقيه، ج ۲، ص ۴۱۰ ۴۱۱، ح ۲۸۳۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۴، ح ۴۴۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۰، ح ۱۸۱۰۷ .

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۴، ح ۴۴۲ و ۴۴۳.

14.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۶ .

15.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۵۹.

16.النهاية، ص ۲۴۲.

17.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۲.

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۵، بعد الحديث ۴۴۵.

19.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۰. ومثله في النهاية، ص ۲۴۲.

20.الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۲، ح ۱۸۱۱۱.

21.الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۲۱ ۴۲۲، ح ۱۸۱۱۰.

22.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۳.

23.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۰۳.

24.السرائر، ج ۱، ص ۵۷۶ .

25.اُنظر: المقنعة، ص ۴۰۶؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۹؛ النهاية، ص ۲۴۲؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۰۲، الدرس ۱۰۴؛ السرائر، ج ۱، ص ۵۷۶ ؛ الجامع للشرائع، ص ۲۰۰؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۹۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۱۱، المسألة ۴۷۵؛ الكافي للحلبي، ص ۲۱۷؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۳؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۶۷.

26.هي الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي.

27.الفقيه، ج ۲، ص ۴۱۱، ح ۲۸۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۰۸، ح ۱۷۸۱۲ .

28.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۱.

29.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۰۳.

30.الغنية، ص ۱۷۰.

31.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۶۷.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۷۱، ح ۱۶۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۰۸ ۳۰۹، ح ۱۷۸۱۳ .

33.اُنظر: بحار الأنوار، ج ۵۵ ، ص ۳۴۷.

34.معجم البلدان، ج ۱، ص ۱۴۷.

35.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۱۲، ص ۶۰ ؛ عمدة القاري، ج ۱۵، ص ۶۸ ؛ الجوهر النقي، ج ۱۰، ص ۴۴ ۴۵؛ عون المعبود، ج ۷، ص ۲۷۶؛ مجمع البحرين، ج ۲، ص ۸۰ .

36.شرح الرضي على الكافية، ج ۴، ص ۳۰۳؛ المفصّل للزمخشري، ص ۴۸۸ باب حذف الواو.

37.اُنظر: تيسير التحرير، ج ۴، ص ۲۸۳.

38.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۵، ح ۴۴۵.

39.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۳۵، ح ۱۶۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۰۸، ح ۱۷۸۱۲ .

40.اُضيفت من المصدر.

41.النهاية، ج ۳، ص ۲۵۱ (عضب). وكلام الزمخشري تجده في الفائق، ج ۲، ص ۱۳۶.

42.النهاية، ج ۲، ص ۷۵ (قصا).

43.النهاية، ج ۱، ص ۳۴۷ (حجن).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189663
صفحه از 856
پرینت  ارسال به