303
شرح فروع الکافي ج5

باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة

قد اختلف الأصحاب فيه اختلافا كثيراً على حذو اختلاف الأخبار ، ففي بعضها ما يدلّ على امتداد وقتها يوم التروية ، رواه البزنطيّ عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجّة مفردة »، ۱ الحديث .
ولم أجد قائلاً به، وكأنّه خصّصه بما بعد الزوال من قال بامتداد وقتها إلى زوال ذلك اليوم .
ومنها : ما يدلّ على امتداد وقتها إلى زوال الشمس يوم التروية ، رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟ قال : «كان أبو جعفر عليه السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه السلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ». فقلت : جُعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ ، فقال : «زوال الشمس ». فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال : «لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة »، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال : «لا هي على إحرامها »، قلت : فعليها هدي؟ قال : «لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع »، ثمّ قال : «أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة ». ۲
وهو منقول عن عليّ بن بابويه، وأنّه صرّح بذلك في الحائض . ۳
ومنها : ما يدلّ على انقضاء أجلها بانقضاء يوم التروية ؛ رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتمتّع المقدم مكّة يوم التروية ، صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: «لا، له ما بينه وبين غروب الشمس»، وقال: «قد صنع ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم». ۴
وفيالصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ». ۵
وفي الصحيح عنه، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك ». ۶
وعن إسحاق بن عبداللّه ، قال : «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية، فقال : للمتمتّع ما بينه وبين الليل ». ۷
وعن إسحاق بن عبداللّه ، ۸ عن أبي الحسن عليه السلام قال : «المتمتّع إذا قدم مكّة ليلة عرفة فليست له متعة، يجعلها حجّة مفردة، إنّما المتعة إلى يوم التروية ۹ ». ۱۰
وعن موسى بن عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : «لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج إلى منى، ولا هدي عليه، إنّما الهدي على المتمتّع ». ۱۱
وعن عليّ بن يقطين، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ، ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال : «يجعلانها حجّة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية ». ۱۲
وبه قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة ، ۱۳ وحكاه في المختلف ۱۴ عن مقنع الصدوق رضى الله عنه . ۱۵
ومنها : ما يدلّ على امتداد وقتها إلى أن يدرك الناس بمنى يوم عرفة بعد أفعال العمرة والإحرام بالحجّ ، ولم أجد قائلاً به بخصوصه ، رواه المصنّف قدس سرهفي مرسلة ابن بكير، ۱۶ والشيخ في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى ». ۱۷
وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : «المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة أو المرأة الحائض، متى تكون لهما المتعة؟ فقال : «ما أدركوا الناس بمنى ». ۱۸
ويؤيّدها صحيحة موسى بن القاسم بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إلى متى تكون للحاج عمرة؟ قال : «إلى السحر من ليلة عرفة ». ۱۹
وقال موسى بن القاسم : وروى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنّه قال : «أهلّ بالمتعة بالحجّ يريد يوم التروية إلى زوال الشمس، وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ما بين ذلك كلّه واسع ». ۲۰
وخبر محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المرأة تجيء متمتّعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال : «إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل ». ۲۱
ومنها : ما يدلّ على اعتبار إدراك وقوف عرفات ، والظاهر أنّ المراد منه إدراك أوّل الوقوف، وهو المشهور بين المتأخّرين، وهو خبر يعقوب بن شعيب، ۲۲ وصحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أهلَّ بالحجّ والعمرة جميعا، ثمّ قدم مكّة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروه أن يفوته الموقف، فقال : «يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة، ولا هدي عليه ». ۲۳
وصحيحة زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال، وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال : «يقطع التلبية تلبية المتعة ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه ». ۲۴
وصحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر ». ۲۵
وهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة على ما ذكرناه من اعتبار إدراك أوّل الزوال كما ستعرفه .
ومنها : ما يشعر بأنّه يكفي إدراك مسمّى الوقوف من آخر الوقت واشتراط الإفاضة منها مع الناس ، رواه محمّد بن سرو، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وافي غداة عرفة، وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم التروية، ولا ليلة التروية؟ فكيف يصنع؟ فوقّع عليه السلام : «ساعة يدخل مكّة إن شاء اللّه يطوف ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصّر، ويخرج بحجّته، ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الإمام ». ۲۶
وإليه ذهب الشيخ قدس سره في المبسوط والنهاية ، ففي النهاية :
لو دخل يوم التروية مكّة طاف وسعى وقصّر وأحلّ، ثمّ عقد إحرام الحجّ، فإن لم يلحق مكّة إلّا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضا ، فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحلّ أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت فقد فاتته العمرة وكانت حجّته مفردة . هذا إذا علم أنّه يلحق عرفات ، فإن غلب على ظنّه أنّه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحلّ، بل يقيم على إحرامه ويجعل حجّته مفردة . ۲۷
ومثله في المبسوط. ۲۸
وأنت خبير بأنّ ذلك الخبر مع عدم قابليّته للمعارضة لما تقدّم؛ لندرته وعدم صحّته، غير صريح فيما ادّعاه، بل يحتمل الحمل على ما إذا غَلَب على ظنّه لحوق الناس بعرفات أوّل الزوال، فإن تمسّك قدس سره بذلك فقد تمسّك بما لا يدلّ على مدّعاه.
لا يقال: يمكن أن يكون قدس سره مستنداً في ذلك بقوله عليه السلام : «المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة» في صحيحة جميل المتقدّمة . ۲۹
لأنّا نقول : هو أيضا غير صريح فيما ادّعاه ، بل غير ظاهر أيضا فيه، فإنّ ظاهره أنّ له المتعة إلى أن يغلب على ظنّه لحوق الناس بعرفات أوّل الزوال بقرينة قوله عليه السلام : «وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر ».
وقد بالغ ابن إدريس حيث اكتفى بإدراك اضطراري عرفة في البقاء على المتمتّع، فقد قال في السرائر :
يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر إذا علم أو غلب على ظنّه أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحجّ بعده والخروج إلى عرفات والمشعر، ولا يفوته شيء من ذلك، سواء كان دخوله مكّة بعد الزوال، من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة، قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح والأظهر من أقوال أصحابنا؛ لأنّ وقت الوقوف بعرفة للمضطرّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ۳۰
فقد تمسّك بما يردّ قوله، فإنّ هذا الحاجّ ليس بمضطرّ؛ لإمكان عدوله إلى الإفراد، وقد ثبت وجوب العدول عليه بما تقدّم من الأخبار، وكأنّه قال بذلك بناءً على ما أصّله من عدم جواز العمل بأخبار الآحاد أصلاً .
وممّا ذكرنا يظهر تحتّم العدول إلى الإفراد إذا غلب على ظنّه أنّه لا يدرك عرفات أوّل الزوال مع التمتّع، ولا يبعد القول بالتخيير فيما قبله إلى زوال الشمس يوم التروية مطلقا، سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو غيره .
وذهب الشيخ قدس سره في التهذيب إلى التخيير في الجميع في غير حجّة الإسلام؛ للجمع.
ويفهم منه تحتّم التمتّع في حجّة الإسلام فيما إذا أدرك مسمّى الوقوف بعرفات، كما ذهب إليه في الكتابين، فقد قال فيه:
والمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ تكون عمرته تامّة ماأدرك الموقفين، سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة؛ لأنّه لا يمكنه ۳۱ أن يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلّا أنّ مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمَن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممّن لحق بالليل ، ومَن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال . والأخبار التي وردت في أنّ مَن لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية ، وما تضمّنت من قولهم عليهم السلام : «وليجعلها حجّة مفردة »، فالإنسان بالخيار في ذلك بين أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجّة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، وكانت حجّته غير حجّة الإسلام التي لايجوز فيها الإفراد مع الإمكان، حسب ما قدّمناه، وإنّما يتوجّه وجوبها، والحتم على أن يجعل حجّته مفردة لمن غلب على ظنّه أنّه إن اشتغل بالطواف والسعي والإحلال ثمّ الإحرام بالحجّ يفوته الموقفان ، ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها . ۳۲
هذا كلامه أعلى اللّه مقامه .

1.رواه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۷۹۴؛ والعلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۹. ولم أعثر عليها في كتب الحديث.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۱، ح ۱۳۶۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۱، ح ۱۱۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۹ ۳۰۰، ح ۱۴۸۵۸.

3.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۰. وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۸.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۲، ح ۵۷۴ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۸، ح ۸۶۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۴، ح ۱۴۸۳۷.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۲، ح ۵۷۶ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۸، ح ۸۷۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۴، ح ۱۴۸۳۹.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۳، ح ۵۸۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۹، ح ۸۷۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۹، ح ۱۴۸۵۶.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۲، ح ۵۷۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۴، ح ۱۴۸۳۸.

8.هذا هو الصحيح الموافق لمصادر الحديث. وفي الأصل: «عمر بن يزيد» بدل «إسحاق بن عبد اللّه ».

9.في هامش الأصل: «أي إلى آخره بقرينة أوّل الخبر، منه عفي عنه».

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۳، ح ۵۸۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۹، ح ۸۷۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۸، ح ۱۴۸۵۳.

11.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۳، ح ۵۸۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۹، ح ۸۷۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۸ ۲۹۹، ح ۱۴۸۵۴.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۳، ح ۵۸۲ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۹، ح ۸۷۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۹، ح ۱۴۸۵۵.

13.المقنعة، ص ۴۳۱.

14.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۸.

15.المقنع، ص ۲۶۵.

16.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۰، ح ۵۶۶ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۶، ح ۸۶۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۳، ح ۱۴۸۳۳.

17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۰، ح ۵۶۵ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۶، ح ۸۶۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۳، ح ۱۴۸۳۵.

18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۱، ح ۵۶۷ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۶ ۲۴۷، ح ۸۶۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۴ ۲۹۵، ح ۱۴۸۴۱.

19.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۲، ح ۵۷۳ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۸، ح ۸۷۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۳، ح ۱۴۸۳۶.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۲ ۱۷۳، ح ۵۷۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۸، ح ۸۷۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۴، ح ۱۴۸۴۰.

21.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۱، ح ۱۳۶۷ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۱، ح ۱۱۰۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۴۴۹ ۴۵۰، ح ۱۸۱۸۹.

22.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۱، ح ۵۶۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۷، ح ۸۶۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۲ ۲۹۳، ح ۱۴۸۳۲.

23.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۴، ح ۵۸۴ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۰، ح ۸۷۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۷ ۲۹۸، ح ۱۴۸۵۰.

24.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۴، ح ۵۸۵ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۰ ۲۵۱، ح ۸۸۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۸، ح ۱۴۸۵۱.

25.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۱، ح ۵۶۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۷، ح ۸۶۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۵، ح ۱۴۸۴۲.

26.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۱، ح ۵۷۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۷، ح ۸۶۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۵، ح ۱۴۸۴۳.

27.النهاية، ص ۲۴۷.

28.المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۴.

29.وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۵، ح ۱۴۸۴۲.

30.السرائر، ج ۱، ص ۵۸۱ ۵۸۲ .

31.في الاصل: «لا يمكن»، والمثبت من المصدر.

32.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۰، بعد الحديث ۵۶۴ .


شرح فروع الکافي ج5
302
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184211
صفحه از 856
پرینت  ارسال به