باب الظّلال للمحرم
لقد أجمع الأصحاب على تحريم التظليل سائرا للمحرم البالغ في المحمل والهودج وأشباههما من غير ضرورة ، وجوازه له في المنزل ، وإليه ذهب جماعة من العامّة منهم ابن عمر وأبو حنيفة ومالك وأحمد على ما حكي عنهم في المنتهى . ۱
وفي الانتصار :
وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به ولهم فيه موافق القول بأنّ المحرم لا يجوز أن يستظلّ في محمله من الشمس إلّا عن ضرورة ، وذهبوا إلى أنّه يفدي بذلك إذا فعله بدم ، ووافق مالك في كراهية ذلك ، إلّا أنّنا ما نظنّ أنّه يوجب في فعله شيئا ، وباقي الفقهاء على خلاف ذلك . ۲
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب بعض ما نرويه عن قريب ، ويؤيّدها ما روي عن عبداللّه بن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبداللّه بن أبي ربيعة عودا ستره من الشمس ، فنهاه . ۳
وعن نافع، عن ابن عمر : أنّه رأى رجلاً محرما على رَحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضح لمَن أحرمت له . ۴
واحتجّ عليه في الانتصار بإجماع الطائفة وبالاحتياط . ۵
وحكى في المنتهى ۶ عن الشافعي ۷ أنّه رخّص فيه محتجّا بما رواه مسلم عن يحيى بن حصين ، عن جدّته اُمّ الحصين ، قال : سمعتها تقول : حججتُ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله حجّة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف وهو على راحلته ، ومعه بلال واُسامة ، أحدهما يقود راحلته ، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول اللّه صلى الله عليه و آله من الشمس . ۸
واُجيب عنه بأنّه على تقدير صحّته لعلّه صلى الله عليه و آله كان مضطرّا إليه ، ولا ريب في جوازه حينئذٍ .
على أنّه ليس صريحا في أنّ رميه صلى الله عليه و آله جمرة العقبة هذا الرمي كان في يوم النحر ، فلعلّه كان ذلك في غيره من أيّام التشريق ، فيكون بعد الحلق ، وحينئذٍ حلّ له التظليل ؛ إذ بالحلق بعد الرمي والذبح يتحلّل المحرم من كلّ ما حرّمه الإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد .
هذا ، وظاهر أكثر الأصحاب تحريم الاستظلال بنحو اليد أيضا .
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق رضى الله عنهعن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : «لا ، إلّا من علّة» . ۹
ولا يبعد القول بكراهته للجمع بين هذا الخبر وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في الباب السابق : «ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» . ۱۰
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ؛ لأنّ السنّة بذلك جرت ، فإن لحقه عَنَتٌ أو خاف من ذلك فقد روى عن أهل البيت عليهم السلام جوازه» . ۱۱ فقد تشوّش كلامه بحيث يناقض آخرُهُ أوَّلَة ، إلّا أن يحمل الجواز فيه على الجواز من غير كراهية .
واعلم أنّ التظليل المحرّم وإن كان مطلقا في أكثر الأخبار إلّا أنّ الأصحاب قيّدوه بما كان فوق رأسه ، صرّح بذلك جماعة منهم الشيخ في الخلاف حيث قال : «للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والعمارية والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا» . ۱۲
ويدلّ عليه بعض الأخبار كخبري محمد بن الفضيل ۱۳ ، وأجمع أهل العلم على جوازه اختيارا للمرأة والصبيّ ؛ لأصالة الجواز وانتفاء دليل على عدمه ، ولحسنة الكاهليّ ۱۴ وخبر بكر بن صالح ، ۱۵ ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال : «لأ» ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : «نعم» . ۱۶
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم» . ۱۷
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ۱۸ فقال : «لا ، و هو للنساء جائز» . ۱۹
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟ قال : «ما يعجبني ، إلّا أن يكون مريضا» ، قلت : فالنساء؟ قال : «نعم» . ۲۰
وعن جميل بن درّاج ، والظاهر صحّته ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بالظلال للنساء و [ قد] رخّص فيه للرجال» . ۲۱
يعني في الضرورة ، ولا خلاف بين الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن الجنيد في وجوب الكفّارة عليه للتظليل وإن كان مع الاضطرار .
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟ فقال : «أمن علّة؟» فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : «هي علّة يظلّل ويفدي» . ۲۲
وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبهما بمنى . ۲۳
وفي الصحيح عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، قال : «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى» . رواه في المنتهى . ۲۴
وعن عليّ بن محمّد القاشانيّ ، قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا ، أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام : «يظلّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللّه » . ۲۵
وعن عبداللّه بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» ، قلت : فاُظلّل واُكفّر ، قال : «لا» ، قلت : فإن مرضت؟ قال : «ظلّل وكفّر» . ثمّ قال : «أما علمت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها» . ۲۶
وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن الظلّ للمحرم في أذىً من مطر أو شمس أو قال من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى وقال : «نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا» . ۲۷
ثمّ الظاهر تعدّد الكفّارة بتعدّد التظليل عرفا مطلقا ؛ لوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب إلّا ما خرج بدليل .
واحتمل بعض الأصحاب تعدّدها حسب تعدّد الأيّام كذلك .
وفصّل الصدوق رضى الله عنهبين المختار والمضطرّ ، فاعتبر في الأوّل الأيّام ، وفي الثاني أوجب فدية واحدة لجملة المدّة . ۲۸
وفي المدارك :
ويستفاد من هذه الروايات عدم تكرار الفدية بتكرّر التظليل في النسك الواحد للعذر . وقوّى الشارح إلحاق المختار به أيضا في ذلك ۲۹ ، وهو جيّد ؛ لأصالة عدم زيادة حكمه عن حكم المعذور . انتهى . ۳۰
وفيه تأمّل .
ولا فرق في ذلك على المشهور بين عمرة التمتّع وغيرها .
وقال الشيخ قدس سره في التهذيب : «والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ثمّ ظلّل لزمه كفّارتان» . ۳۱
واحتجّ عليه بما رواه عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك ، أنّه يشتدّ عليَّ كشف الظلال في الإحرام ؛ لأنّي محرور يشتدّ عليّ الشمس ، فقال : «ظلّل وأرق دما» ، فقلت له : دما أو دمين؟ قال : «للعمرة؟» قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : «فأرق دمين» . ۳۲
والظاهر أنّ المراد من الخبر ما إذا ظلّل في إحرام العمرة وفي إحرام الحجّ معا ، بقرينة ما رواه المصنّف عن أبي عليّ بن راشد ۳۳ ، وربما حمل كلام الشيخ أيضا على هذا المعنى ، وهو بعيد ، والفدية مطلقا على المشهور شاة ؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه .
وعن ابن أبي عقيل وجوب صيام أو صدقة أو نسك ككفّارة الحلق ۳۴ ، ولم أجد مستندا له .
وأوجب ۳۵ الصدوق ۳۶ على ما حكي عنه إلى أنّ الواجب مدّ مستندا إلى خبر أبي بصير ۳۷ ، وهو لندرته وضعفه غير قابل لمعارضة الأخبار المتقدّمة .
قوله في حسنة عبداللّه بن المغيرة : (اِضحَ لمَن أحرمت له) .[ ح 2 / 7258] قال ابن الأثير في النهاية : في حديث ابن عمر رأى محرما قد استظلّ فقال : اِضحَ لمَن أحرمت له ، أي اظهر واعتزل الكِنّ والظلّ ، يُقال : ضحيت للشمس ، وضحيت أضحى فيهما ، إذا برزت لها وظهرت . قال الجوهري : يرويه المحدّثون أَضْحِ بفتح الهمزة وكسر الحاء ، وإنّما هو بالعكس . ۳۸
والباء في قوله عليه السلام : «بذنوب المحرمين» ؛ بمعنى مع ، ويفهم منه العفو عن ذنوبهم عند الغروب .
قوله في خبر أبي بصير : (إذا كانت فيه شقيقة) .[ ح 4 / 7260] في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدّم الرأس وأحد جانبيه . ۳۹
قوله في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : (إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به) [ ح 9 / 7265] ، كذا في أكثر النسخ على حذو ما في نسخ التهذيب ۴۰ ، فالضمير عائد إلى كلّ واحد من الشمس والمطر ، وفي بعض النسخ يضرّان على لفظ التثنية ، وكأنّه من تصحيح الكتّاب .
1.نفس المصدر . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۶۷ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۴۰ .
2.الانتصار ، ص ۲۴۵ .
3.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ .
4.نفس المصدرَين .
5.الانتصار ، ص ۲۴۵ .
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۹۱ ۷۹۲ .
7.فتح العزيز ، ج ۷ ، ص ۴۳۴ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ .
8.صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۸۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۵ ، ص ۱۳۰ .
9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ ، ح ۲۶۸۳ ؛ وسائل الشيعه ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۵ ، ح ۱۶۹۷۹ .
10.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۶۹۷۷ .
11.مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۸۳ .
12.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، المسألة ۱۱۸ .
13.و هما ح ۱ و ۱۵ من هذا الباب من الكافي .
14.هي الحديث العاشر من هذا الباب .
15.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب .
16.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۵ ۵۱۶ ، ح ۱۶۹۵۳ .
17.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۶۹۶۷ .
18.الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به . والجمع كنائس مثل كريهة و كرائم . مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ (كنس) .
19.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۶۹۵۶ .
20.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۶۹۵۴ .
21.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۸ ، ح ۱۶۹۶۲ .
22.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۰ ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۴ ۱۵۵ ، ح ۱۷۴۶۵ .
23.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۷۴۶۷ .
24.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۹۲ . و هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .
25.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۰۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۸۶ ، ح ۶۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۴ ، ح ۱۷۴۶۲ .
26.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۲۷ ، و لم يذكر ذيله ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۶۹۵۵ .
27.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۶۷۷ ؛ وسائل الشيعه ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۷۴۶۸ .
28.لم أعثر عليه في كتب الصدوق ، و القائل بهذا القول الحلبي في الكافي ، ص ۲۰۴ .
29.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۴۸۶ .
30.مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ .
31.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ذيل الحديث ۱۰۶۶ .
32.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۶ ، ح ۱۷۴۷۰ .
33.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي .
34.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۷۶ .
35.كذا في الأصل ، والمناسب : «ذهب» أو «مال» .
36.المقنع ، ص ۲۳۴ .
37.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۶۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۵ ۱۵۶ ، ح ۱۷۴۶۹ .
38.النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۷ (ضحا) . و كلام الجوهري في صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۴۰۷ .
39.النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۹۲ (شقق) .
40.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۶ .