باب الإفاضة من عرفات
لقد أجمع الأصحاب على عدم جواز الإفاضة منها قبل الغروب ۱ ووافقنا عليه أكثر العامّة . ۲
ويدلّ عليه فعل النبيّ والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا ، والأخبار المتظافرة .
ولو أفاض قبله عمداً عالما وجب عليه العود إجماعا وبدنة على المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في أكثر كتبه، ۳ وفاقا للحسن البصريّ وابن جريح من العامّة . ۴
ويدلّ عليها صحيحة ضريس الكناسيّ، ۵ وصحيحة مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمِّداً فعليه بدنة ». ۶ ومع العجز عنها يجب عليه صيام ثمانية عشر يوما مخيّراً في صومها بمكّة أو في الطريق أو في أهله كما صرّح به بعض الأصحاب ، ودلّ عليه صحيح ضريس ، وفي التتابع وعدمه؛ لأصالة عدمه وانتفاء دليل عليه ، واعتبره جماعة منهم الشهيد في الدروس، ۷ ولم أرَ مستنداً لهم .
وذهب الصدوق رضى الله عنه إلى وجوب شاة عليه، ۸ ولم أجد شاهداً له، وكأنّه تبع في ذلك أباه ، فقد حكي عنه أيضا ذلك، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : «فإن دفع قبل الغروب لزمه دم ». ۹ وحكاه في أكثر كتبه عن الجمهور ، وعن الشافعيّ القول باستحبابها . ۱۰
ثمّ الظاهر من إطلاق الصحيحتين عدم سقوط الفدية بالعود قبل الغروب ، ويؤيّده تعلّق وجوبها بذمّته، وانتفاء دليل على سقوطها بذلك ، وذهب الشيخ في الخلاف ۱۱ والمبسوط ۱۲ وابن إدريس ۱۳ والمحقّق ۱۴ والعلّامة إلى سقوطها معه، ۱۵ وهو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينسب في المنتهى ۱۶ خلافه إلّا إلى بعض العامّة .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر ) الخ . [ ح2 / 7753] الكثيب : التلّ الصغير ، ۱۷ والوجيف: ضرب سريع من سير الخيل والإبل. ۱۸ وإيضاع الإبل: حملها على العدو السريع ، ۱۹ وتؤذوا معطوف على توطئوا .
1.اُنظر: النهاية للطوسي، ص ۲۵۱؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۴۵ ۲۴۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۸۳، المسألة ۵۳۴ ، و ص ۱۸۶، المسألة ۵۳۸ ؛ مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۴۰۲.
2.اُنظر: المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۳۲.
3.الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۲۳۴)؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۷؛ الخلاف، ج ۲، ص ۳۳۸، المسألة ۱۵۷.
4.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۴۳۳؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۴۳۶؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۵ .
5.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۷، ح ۶۲۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵۸ ، ح ۱۸۴۳۷.
7.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۱۹، الدرس ۱۰۸.
8.المقنع، ص ۲۶۱.
9.الخلاف، ج ۲، ص ۳۳۸، المسألة ۱۵۷.
10.اُنظر: المجموع للنووي، ص ۹۵؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة، ج ۳، ص ۴۳۳ و ۵۲۹ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۴۳۶؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۳۰۰؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۵ .
11.الخلاف، ج ۲، ص ۳۳۹، المسألة ۱۵۸.
12.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۷.
13.السرائر، ج ۱، ص ۵۸۸ .
14.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۸.
15.تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۶۰۶ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۵.
16.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۰.
17.النهاية، ج ۴، ص ۱۵۲ (كثب).
18.صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۴۳۷ (وجف).
19.مجمع البحرين، ج ۴، ص ۵۱۵ (وضع).