باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده
فيه مسائل :
الاُولى : أجمع الأصحاب على وجوب الوقوف بالمشعر محتجّين عليه بقوله تعالى : «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّه َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ»۱ ، ووجّهه السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار ۲ أوّلاً بالأمر بالذكر عند المشعر الحرام مستلزم لوجوب الكون فيه، وبنى ذلك على وجوب مطلق الذكر فيه، كما هو ظاهر الآية والأخبار ، ومثله في كنز العرفان ، ۳ ثمّ لمّا رأى أنّ وجوب مطلق الذكر خلاف المشهور وجّهه باقتضاء سياق الآية وجوب الكون فيه والذكر جميعا، وقال : فإذا خرج الذكر بالدليل يبقى الآخر . ۴
ولعلّه حمل الآية الكريمة على طريقة الإيجاز الشائع في القرآن العزيز ، وتقدير الكلام: فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا اللّه فيه، ۵ كما قال المفسّرون في قوله تعالى : «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»۶ : أنّ المعنى له السماوات والأرض وما فيهما . ۷
واُخرى بالأمر بالشكر عند المشعر الحرام ۸ بتقريب ما ذكر؛ حملاً للذكر الثاني على الشكر، ۹ وكأنّه حمله على ذلك قوله سبحانه : «كَمَا هَدَاكُمْ» ، ولئلّا يلزم التكرار معنى .
ووجّهه بعض الأصحاب بنحو ممّا ذكره السيّد أوّلاً؛ حملاً للذكر على صلاة الفجر أو العشائين، كما ذكره بعض المفسّرين . ۱۰
ويدلّ عليه أيضا بعض أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف به وإن كان قد وجد الناس أفاضوا من جمع ». ۱۱
أقول : يعني إلى زوال الشمس يوم النحر، وهو وقته الاضطراري .
وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر، فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار ، قال : «يرجع إلى المشعر فيقف، ثمّ يرجع فيرمي الجمرة ». ۱۲
وعن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة ». ۱۳
وعن إدريس بن عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشى إن مضى إلى عرفات أنّ يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : «إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع، ثمّ ليفض مع الناس وقد تمَّ حجّه ». ۱۴
والمشهور بينهم أنّه ركن يفوت الحجّ بفواته عمداً ۱۵ محتجّين بصحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات؟ فقال : «إن كان في مهلٍ حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمّ يفيض، فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحجّ من قابل ». ۱۶
وبخبر محمّد بن سنان، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحجّ، فقال : «إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة، له فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ». ۱۷
وبمفهوم خبر إدريس بن عبداللّه المتقدّم.
وفي دلالة هذه الأخبار على المدّعى نظر، فإنّها إنّما تدلّ على أنّ مجموع الوقوفين كأركان الصلاة، وهو خارج عن المطلوب .
وحكى في الدروس عن ابن الجنيد أنّه قال : «ليس ركنا ولا يجب بتركه عمداً إلّا بدنة». ۱۸
وكأنّه تمسّك في ذلك بخبر حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أفاض من عرفات مع الناس، ولم يقف معهم بجمع، ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّا، فعليه بدنة»، ۱۹ وهو مع ضعفه بوجود سهل بن زياد في طريقه ليس صريحا في عدم فساد الحجّ بتركه، وربّما حمل على من وقف به ليلاً قليلاً، ثمّ مضى قبل إكمال الوقوف .
وحكى في المختلف عنه أنّه قال :
يستحبّ أن لاينام الحاجّ تلك الليلة، وأن يحيوها بالصلاة والدّعاء والوقوف بالمشعر، ومن لم يقف به جاهلاً رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتّى يقف به ، وإن تعمّد ترك الوقوف فعليه بدنة .
ثمّ قال :
وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما : أنّ مَن ترك الوقوف بالمشعر الذي حدّه ما بين المازمين إلى الحياض إلى وادي محسّر وجب عليه بدنة .
والثاني : أنّ مَن ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنّه يستحبّ الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة .
وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا، فإنّ أحداً من علمائنا لم يقل بصحّة الحجّ مع ترك الوقوف بالمشعر عمداً مختاراً، ولم يقل أحدٌ منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وإن تأكّد استحباب الوقوف به ، وحمل كلامه على الثاني أولى لدلالة سياق كلامه عليه . ويحتمل ثالث: وهو أن يكون قد دخل المشعر، ثمّ ارتحل متعمّداً قبل أن يقف مع الناس مستخفّا؛ لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام . ۲۰
وأقول : الظاهر أنّه أراد بالمشعر في قوله : «والوقوف بالمشعر» الذي هو على الجبل؛ بقرينة أنّه ذكره في ذيل المستحبّات، وهو مذهب الأصحاب، وأراد به في مرجع الضمير في قوله : «ومن لم يقف به»، المشعر المرادف للمزدلفة؛ بقرينة إيجابه الرجوع إليه إلى زوال الشمس يوم النحر والبدنة، فيكون قوله : «ومن لم يقف»، إلى آخره كلاما مستأنفا ، فيدلّ على ما نسبه الشهيد قدس سره إليه ، ۲۱ فتأمّل .
هذا ، ونسب السيّد رضى الله عنه في الانتصار القول بعدم وجوبه إلى العامّة كافّة ، وقال : «ولم يوجبه أحد منهم». ۲۲ وهو محكيّ عنهم في كنز العرفان أيضا حيث قال في تفسير الآية المذكورة: «فيه دلالة على وجوب الكون به كما يقول أصحابنا، خلافا للفقهاء ». ۲۳
ويظهر من المنتهى والعزيز ، أنّهم إنّما نفوا ركنيّته لا وجوبه ، ففي الأوّل:
الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً ؛ ذهب إليه علماؤنا، وهو أعظم من الوقوف بعرفة عندنا، وبه قال الشعبيّ والنخعيّ ، وقال باقي الفقهاء: إنّه نسك وليس بركن . ۲۴
وفي الثاني: «وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالمبيت وإنّما الاعتبار بالوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر، فإن تركه لزمه دم ». ۲۵
والواجب عند الأصحاب هو الكون بجمع بعد الوصول إليها إلى طلوع الفجر، إلّا أنّ الركن منه اختياراً مسمّاه فيما بين الطلوعين، واضطراراً مسمّاه قبل الفجر. وقد أجمعوا على ذلك فيما بعد الطلوعين، ولم أجد مخالفا له . ۲۶
ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «أَصْبِـحْ على طهر بعدما تصلّي الفجر ۲۷ [ إلى أن قال]: ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها ». ۲۸
وحسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس ». ۲۹
وخبر مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ». ۳۰ وأكثر ما تقدّم من الأخبار .
وأمّا المبيت به فالمشهور وجوبه أيضا ، بل لا مخالف له إلّا ما حكاه في الدروس ۳۱ عن التذكرة ۳۲ من نفيه .
ويدلّ عليه قوله صلى الله عليه و آله : «خذوا عنّي مناسككم »، ۳۳ وما سيأتي في باب من تعجّل من مزدلفة قبل الفجر ، والأخبار الدالّة على عدم جواز الجواز عن وادي محسّر قبل طلوع الشمس، بانضمام ما دلّ على وجوب الإفاضة من عرفات بعد الغروب من يوم عرفة، وقد سبقت .
ويظهر من العزيز وغيره أنّ أكثر العامّة لم يوجبوا إلّا المبيت وحصروا وقوف المشعر به ، ففيه:
ذكرنا أنّ الحجيج يفيضون بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى مزدلفة، فإذا انتهوا إليها جمعوا بين الصلاتين وباتوا بها، وليس هذا المبيت بركن، خلافا لأبي عبد الرحمن بن بنت الشافعيّ وأبي بكر[ بن] خزيمة من أصحابنا؛ لما روى من أنّه صلى الله عليه و آله قال : «مَن ترك المبيت بمزدلفة فلا حجّ له ». ۳۴
لنا: ما روي أنّه صلى الله عليه و آله قال : «الحجّ عرفة، فمَن أدركها فقد أدرك الحجّ ». ۳۵
ثمّ هو نسك مجبور بالدم في الجملة، وتفصيله: أنّه إن دفع منها ليلاً نُظِر إن كان بعد انتصاف الليل فلا شيء عليه، معذوراً كان أو غير معذور؛ لأنّ سودة واُمّ سلمة أفاضتا في النصف الأخير بإذن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يأمرهما بدم ولا النفر الذين نفروا معهما .
وعن أبي حنيفة أنّ غير المعذور إن لم يعد ولم يقف بعد طلوع الفجر ليس عليه شيء، وإن دفع قبل انتصاف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضا، كما لو دفع من عرفة [ قبل الغروب]وعاد وإن لم يعد وترك المبيت أصلاً أراق دما ، وهل هو واجب أو مستحبّ؟ فيه طرق أظهرها أنّه على قولين كما ذكرنا في الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس .
وعن أحمد روايتان كالقولين ، وعند مالك هو واجب .
وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالمبيت وإنّما الاعتبار بالوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر، فإن تركه لزمه دم ، والطريق الثاني في القطع بالاستحباب، والثالث القطع بالإيجاب . ۳۶ انتهى .
وفي الوجيز : «فإذا جمع الحجيج بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باتوا بها، ثمّ ارتحلوا عند الفجر، فإذا انتهوا إلى المشعر الحرام وقفوا ودعوا ». ۳۷
وقال طاب ثراه :
المبيت في المشعر عندنا واجب ، وأمّا العامّة فقد اختلفوا فيه ، قال عياض : لم يختلف في أنّ المبيت بالمزدلفة من المناسك إلّا ما روي عن بعضهم أنّ المزدلفة كغيرها من منازل السفر، إن شاء نزل بها وإن شاء لم ينزل . ثمّ اختلفوا، فقال الأكثر هو سنّة ؛ لأنّ إذنه صلى الله عليه و آله لبعض زوجاته بالذهاب إلى منى ليلاً دلّ على أنّه غير واجب .
وقال الشافعيّ وجماعة : إنّه واجب، من فاته فات الحجّ . ۳۸
هذا ، وأمّا في حال الاضطرار ولصاحب العذر كصاحب الهمّ والخائف والمريض والمرأة وكفيلها فيجوز لهم النفر منه ليلاً بعد مسمّى الوقوف، وهو ركن بالنسبة إليهم .
ويدلّ عليه ما ثبت وسبق من حكاية سودة واُمّ سلمة وغيره ممّا يأتي في باب مَن تعجّل من مزدلفة، وسمّوا هذا بالوقوف الاضطراري المشوب بالاختياري؛ لإجزائه اختياراً في الجملة، وله اضطراري آخر مؤخّر بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر ، والواجب منه المسمّى كالركن، ويأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
الثانية : قال العلّامه رحمه اللهفي المنتهى : «وينبغي له أن يصلّي المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه ، أجمع عليه أهل العلم كافّة». ۳۹ وظاهره استحباب ذلك، وصرّح به أكثر الأصحاب جامعين بذلك بين حسنة الحلبيّ ۴۰ وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تصلّي المغرب حتّى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ». ۴۱
وموثّقة سماعة، قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : «لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله جمعهما بأذان واحد وإقامتين، كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات ». ۴۲
وبين ما دلّ على جواز فعلهما في غيره كصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ». ۴۳
وخبر محمّد بن سماعة بن مهران، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : للرجل أن يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : «قد فعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، صلّاهما في الشعب ». ۴۴
وصحيحة ربعي بن عبداللّه ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة، فنزل وصلّى المغرب وصلّى العشاء الآخرة بالمزدلفة ». ۴۵
وذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى وجوب ذلك، إلّا إذا عاق عائق عن الوصول إلى المزدلفة قبل ثلث الليل . وبه قال في الخلاف ۴۶ والمبسوط ، ۴۷ إلّا أنّه في الخلاف جعل آخر الوقت ربع الليل . ونسب إلى الرواية نصف الليل .
واحتجّ عليه فيه بإجماع الفرقة، وبالاحتياط، وبحديث اُسامة بن زيد: أنّه لمّا نزل المعرّس أناخ النبيّ صلى الله عليه و آله ناقته، ثمّ بال، ثمّ دعا بالوضوء، فتوضّأ وضوءاً ليس بالبالغ جدّاً، فقلت : يارسول اللّه ، للصلاة؟ فقال : «الصلاة أمامك »، ثمّ ركب حتّى قدمنا المزدلفة ونزل وتوضّأ وأسبغ الوضوء ۴۸ وصلّى . ۴۹
وإليه ذهب المفيد أيضا في المقنعة حيث قال : «ولا يصلّي المغرب ليلة النحر إلّا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل ». ۵۰
وعن أبي حنيفة أنّه قال بذلك ، إلّا أنّه قيّده بطلوع الفجر . ۵۱
وعن الشافعيّ أنّه قال : «إن صلّى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه ». ۵۲
1.البقرة (۲) : ۱۹۸ .
2.الانتصار، ص ۲۳۲.
3.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۰۳ ۳۰۴.
4.الانتصار، ص ۲۳۳.
5.الانتصار، ص ۲۳۳؛ مجمع البيان، ج ۲، ص ۴۷؛ فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۷۷.
6.البقرة (۲) : ۲۵۵ .
7.مجمع البيان، ج ۵ ، ص ۱۹۸.
8.في الأصل: «المسجد الحرام» والتصويب حسب المصدر.
9.الانتصار، ص ۲۳۳.
10.اُنظر: أحكام القرآن للجصّاص، ج ۱، ص ۳۷۸ و ۳۸۰.
11.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۸، ح ۹۷۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰، ح ۱۸۴۵۶.
12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۸، ح ۹۷۹، وهذا هو الحديث الرابع من باب من جهل أن يقف بالمشعر من الكافي، ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۴۶۹، ح ۲۹۹۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۵، ح ۱۸۵۲۳.
13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۷، ح ۹۷۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۲، ح ۱۰۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۵۲ ، ح ۱۸۴۲۱؛ وج ۱۴، ص ۱۰، ح ۱۸۴۵۷ بالفقرة الاُولى.
14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۹، ح ۹۸۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۱، ح ۱۰۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۶ ۳۷، ح ۱۸۵۲۶.
15.اُنظر: جامع الخلاف والوفاق، ص ۲۱۰؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۰۲؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۳۸؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۵؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۵، الدرس ۱۰۹.
16.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۸۹، ح ۹۸۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۱، ح ۱۰۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۶، ح ۱۸۵۲۵.
17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۹۰، ح ۹۸۴، وص ۲۹۴، ح ۹۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۰۳، ح ۱۰۸۲، و ص ۳۰۶، ح ۱۰۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۸، ح ۱۸۵۳۱.
18.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۵، الدرس ۱۰۹.
19.الكافي، باب من جهل أن يقف بالمشعر، ح ۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۹۴، ح ۹۹۶. ورواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۴۶۹، ح ۲۹۹۰ بإسناده عن عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام . وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۴۸، ح ۱۸۵۵۷.
20.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۴۹ ۲۵۰.
21.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۵، الدرس ۱۰۹.
22.الانتصار، ص ۲۳۲.
23.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۰۴.
24.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۵، وانظر: المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۴۱.
25.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۶۸ ۳۶۹.
26.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۴۳۱ ۴۳۲.
27.بعده في الأصل بياض بمقداد ثلث سطر.
28.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۱، ح ۶۳۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۰ ۲۱، ح ۱۸۴۸۹.
29.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۷۸، ح ۵۹۷ ، وص ۱۹۳، ح ۶۴۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۲۸ ، ح ۱۸۳۷۰؛ وج ۱۴، ص ۲۵، ح ۱۸۴۹۹.
30.الكافي، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر، ح ۱؛ الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۱، ح ۲۹۹۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۳، ح ۶۴۲ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۹۰۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۷، ح ۱۸۵۰۳.
31.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۲۳، الدرس ۱۰۹.
32.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۱۹۹. والمذكور فيها: «والمبيت بمزدلفة ليس ركنا و إن كان الوقوف بها ركنا».
33.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۱۲۵.
34.تلخيص الحبير، ج ۷، ص ۳۶۷، وقال: «لم أجده». و ورد الحديث في عوالي اللآلي، ج ۱، ص ۲۱۵، ح ۷۴؛ وفي المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۱۵۰: «من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحجّ».
35.التمهيد لابن عبد البرّ، ج ۲، ص ۹۷ بلفظ: «الحجّ عرفات...». والحديث مع مغايرة رواه أيضا الحميدي في مسنده، ج ۲، ص ۳۹۹. ونحوه في سنن الدار قطني، ج ۲، ص ۲۱۲، ح ۲۴۹۶.
36.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۶۷ ۳۶۹. و ما بين الحاصرات منه.
37.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۶۷.
38.اُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۳۸ ۳۹؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۱۶ ۱۷.
39.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۲۳.
40.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
41.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۸، ح ۶۲۵ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۴، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲، ح ۱۸۴۶۲.
42.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۸، ح ۶۲۴ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۴، ح ۸۹۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲، ح ۱۸۴۶۳.
43.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۹، ح ۶۲۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۸۹۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۲، ح ۱۸۴۶۴.
44.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۹، ح ۶۲۷ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۸۹۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳، ح ۱۸۴۶۶.
45.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۸۹، ح ۶۲۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۸۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳، ح ۱۸۴۶۵.
46.الخلاف، ج ۲، ص ۳۴۰، المسألة ۱۶۰.
47.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۶۷.
48.المثبت من المصدر، وفي الأصل: + «فتوضّأ».
49.الخلاف، ج ۲، ص ۳۴۱.
50.المقنعة، ص ۴۱۶.
51.الخلاف، ج ۲، ص ۳۴۰ ۳۴۱.
52.الخلاف، ج ۲، ص ۳۴۱.