383
شرح فروع الکافي ج5

باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص

أراد قدس سره بالمخالفة فيه المخالفة في الترتيب في رمي الجمار .
قال الشيخ في المبسوط :
الترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، فمَن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة ، ومَن بدأ بجمرة العقبة ثمّ بالوسطى ثمّ الأولى أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة . ۱
وفي المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد ، وقال الحسن البصريّ، وعطاء : لا يجب الترتيب، وهو قول أبي حنيفة ». ۲
ويدلّ على مذهب الأصحاب ما رواه المصنّف في الباب، واحتجّ أيضا عليه بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رتّبها في الرمي ، وقد قال : «خذوا عنّي مناسككم ». ۳
وفي المنتهى:
واحتجّ أبو حنيفة بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن قدَّم نسكا بين يدي نسك فلا حرج»، ۴ وبأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد، ليس بعضها تابعا لبعض، فلا يشترط فيها الترتيب كالرمي والذبح .
والجواب عن الأوّل : أنّ الحديث ورد فيمن قدّم نسكا على نسك، لا فيمن قدّم بعض النسك على بعض .
وعن الثاني: أنّه يبطل بالطواف والسعي . ۵
وأراد قدس سرهبالزيادة والنقصان زياده حصاة على جمرة ونقصانها ، ففي الزيادة يسقطها ويجزي عن تلك الجمرة، وفي النقصان يتمّ رميها ، فلو نسي رمي بعض الحصيات على جمرة وذكر النقص بعدما رمى جمرة بعدها، فيعتبر في الترتيب وإجزاء هذه الجمرة والتي بعدها تجاوز النصف على المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ في المبسوط، فقد قال :
فإن نسي فرمى من الجمرة الاُولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها ، وإن كان قد رمى الجمرة الاُولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأوّل بثلاث حصيات، وكذلك إن رمى الوسطى أقلّ من أربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربعة يتمّها، ولا إعادة عليه في الثالثة، وإن رمى الأوّلتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال؛ لأنّه لا يترتّب عليه رمي آخر . ۶
وقال في النهاية ۷ أيضا نحواً منه، وهو منقول عن ابن حمزة ۸
وابن البرّاج ۹ وابن الجنيد، وبه قال العلّامة أيضا في القواعد ، ۱۰ وعدّه في المختلف أقرب . ۱۱
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب، والعلّامة في المنتهى ۱۲ عن عليّ بن أسباط، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : «إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربعة لم يجزه أعادها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه ». ۱۳
وروى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام في رجل رمى الجمار، فرمى الاُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الاُخريين بسبع ، قال : يعود فيرمي الاُولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاُخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث رجع فرمى بثلاث». ۱۴
والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع؟ قال : «يعيد ويرميهنّ جميعا بسبع سبع»، قلت: وإن رمى الاُولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال : «يرمي الجمرة الاُولى بثلاث والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة بسبع». قلت له: فانّه رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : «يعيد ويرمي الاُولى بثلاث ولا يعيد على الثالثة ». ۱۵
واعتبر العلّامة في المنتهى أيضا تحقّق الأربع في الترتيب، لكن اكتفى في الناقصة إكمال السبع مطلقا حيث قال :
وقد يحصل الترتيب إذا أخلَّ ببعض الرميات في الاُولى، وفي الثانية ناسيا بشرط أن رمى التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد ، فلو نسي فرمي الأولى بأربع حصيات ورمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة وذكر الإخلال أكمل على الاُولى بثلاث، وكذا لو كان السهو في الثانية ، أمّا لو رماها بثلاث فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها، فلو رمى الاُولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع وثمّ الثالثة كذلك أتمّا بأربع على الاُولى، ثمّ أعاد على الوسطى والقصوى ، ولو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة أكمل الثانية، ثمّ أعاد على الثالثة . ۱۶
وإليه ذهب ابن إدريس أيضا فقد قال :
الاعتبار يعني في الترتيب بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك تمّمها، ولا تجب الإعادة على ما بعدها، وإن كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على إحدى الجمرات تمّمها وأعاد مستأنفا على ما بعدها. ۱۷
وهو وإن كان أنسب بالأصل من عدم وجوب الموالاة في الرميات ، ولذا اكتفوا بإتمام الثالثة على كلّ حال ، إلّا أنّه يدفعه الروايات المذكورة .
وقال الشافعيّ: مع الإخلال بحصاة واحدة يبطل الترتيب على ما حكى عنه فى¨ المنتهى . ۱۸
وظاهر الأخبار شمول الحكم للعمد أيضا، ولا يعارضه ما يعتدّ به، فلا يبعد القول به ، وهو ظاهر المصنّف قدس سره .
وفي المدارك:
وإطلاق النصّ يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، إلّا أنّ الشيخ وأكثر الأصحاب قيّدوه بحالتي النسيان والجهل، وصرّحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقا؛ لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخّرة قبل إكمال المتقدِّمة، وهو جيّد إن ثبت التحريم لمكان النهي المفسد للعبادة ، لكن يمكن القول بالجواز تمسّكا بإطلاق الروايتين، وإن كان الأظهر المصير إلى ما ذكروه . ۱۹
ثمّ مذهب الأصحاب وجوب حصول العلم بوصول الحصاة إلى الجمرة كما يستفاد من بعض هذه الأخبار .
واحتجّ عليه في المنتهى: ۲۰ أنّ الرمي واجب عليه، والأصل بقاؤه في ذمّته حتّى يتحقّق حصوله منه ، وحكاه عن الشافعيّ في الجديد، وعنه في القديم أنّه يجزيه الظنّ؛ ۲۱ لأنّ الظاهر حصولها في الموضع، وهو ليس بمعتمد.
ولابدّ أن تكون الإصابة بفعله ، فلو رمى حصاة فوقعت على شيء وانحدرت على الجمرة أجزأت؛ لأنّه بفعله ، ويقيّده حسنة معاوية بن عمّار، ۲۲ ولو قصرت فتمّمها حركة غيره من إنسان أو حيوان، كما إذا وقعت على ثوب إنسان فنفضه أو على عنق بعير فحرّكه، فوقعت على الجمرة، لم يجزه .

1.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۹.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۲. وانظر: المجموع، ج ۸ ، ص ۲۸۲؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۴۷۷.

3.المصادر المتقدّمة.

4.المغني والشرح الكبير، ج ۳، ص ۴۷۷؛ تفسير القرطبي، ج ۳، ص ۱۲.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۲.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۹.

7.النهاية، ص ۲۶۷.

8.الوسيلة، ص ۱۸۹.

9.المهذّب، ج ۱، ص ۲۵۶.

10.قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۸.

11.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۱۴.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۳.

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۶، ح ۹۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۶۸، ح ۱۹۱۶۴.

14.الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۴ ۴۷۵، ح ۳۰۰۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۶۷، ح ۱۹۱۶۲.

15.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۶۵ ۲۶۶، ح ۹۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۶۷ ۲۶۸، ح ۱۹۱۶۳.

16.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۲.

17.السرائر، ج ۱، ص ۶۱۰ .

18.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۷۲.

19.مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۲۳۴.

20.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۱.

21.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۹۸؛ المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۱۷۳ ۱۷۵.

22.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.


شرح فروع الکافي ج5
382
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 233609
صفحه از 856
پرینت  ارسال به