397
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
396

باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه

المشهور بين أهل العلم وجوب الهدي على المتمتّع مطلقا ، قال اللّه تعالى : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، ۱ والأخبار فيه متظافرة من طريق الأصحاب، وقد سبقت متفرّقة .
وروي في المنتهى ۲ عن ابن عمر أنّه قال : تمتّع الناس مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ، فلمّا قدم رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال للناس : «مَن لم يكن له هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر، ثمّ ليهلّ بالحجّ ويهدي ، فمَن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ». ۳
وعن جابر أنّه قال : كنّا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله نتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها . ۴
وقد سبق قول من الشيخ ۵ باختصاص ذلك بالآفاقي بناءً على إرجاع ذلك في قوله عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ» ، وتكلّمنا عليه، وأجمعوا على أنّه لا يجب على المفرد؛ لأصالة العدم وعدم دليل بل يدلّ الدليل من الأخبار أيضا على عدمه ، وقد سبق .
ويستفاد ذلك من خبر سعيد الأعرج ۶ أيضا .
وأجمع الأصحاب على أنّه لا يجب على القارن أيضا ابتداءً ، إلّا أن يجب القران عليه بنذر وشبهه، وإنّما يجب عليه بالسياق .
واتّفق العامّة أيضا على عدم وجوبه ابتداءً كما عرفت إلّا أنّهم قالوا: إنّما يجب إذا قرن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة بناءً على تفسيرهم القران بذلك. ۷
ومحلّ هدي التمتّع منى، كما يدلّ عليه خبر إبراهيم الكرخيّ . ۸
وفي المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا، وقال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ، وإنّما الواجب نحره بالحرم . وقال بعض الشافعيّة : لو ذبحه في الحلّ وفرّقه في الحرم أجزأه. ۹
وكذا محلّ هدي القران إن ساقه في إحرام الحجّ .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب وصحيحة مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر »، ۱۰ وإن ساقه في إحرام العمرة فمحلّه مكّة، كموثّق شعيب العقرقوفيّ، ۱۱ وقد سبق بعض الأخبار في ذلك ، وأمّا ما يجب للكفّارة فقد سبق القول فيه .
قوله في خبر سعيد الأعرج : (حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ) إلخ . [ ح 1 / 7838] يستفاد من هذا الخبر اُمور :
أحدها : جواز إيقاع عمرة التمتّع في سنة وحجّه في اُخرى ، ولم يقل به أحد ، وأظنّ أنّ لفظة «من قابل» من زيادات النسّاخ سهواً، فإنّ الشيخ روى هذا الخبر بعينه عن المصنّف بهذا السند مرّتين : مرّة في ذيل صفة التمتّع ، ۱۲ واُخرى في باب الذبح، ۱۳ وليس في شيء منهما هذه اللفظة .
وثانيهما : عدم صحّة عمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ وانقلابها إلى المفردة، وهو مجمع عليه إن فرغ منها قبل دخول أشهر الحجّ، والمشهور بين الأصحاب إن أتى بغير الإحرام فيها .
وقال الشيخ في الخلاف : «إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحجّ وفعل بقيّة الأفعال في أشهر الحجّ لزمه دم التمتّع ، وبه قال أبو حنيفة ». ۱۴
وثالثها : عدم استحباب الاُضحية في منى، وكأنّه لنفي تأكّد استحبابها؛ لكثرة اللحوم فيها وقلّة المحتاجين إليها .
قوله في حسنة عبداللّه بن سنان : (أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه ) . [ ح 2 / 7839] قال طاب ثراه :
يراد به الاستحباب المؤكّد لنفسه بالنسبة إلى عياله ، والاُضحية عندنا مستحبّة، ۱۵ وكذا عند أكثر العامّة ، وأوجبها أبو حنيفة لمَن عنده نصاب . ۱۶ وقال ابن حبيب - وهو من كبار أصحاب مالك -: من ترك الاُضحية أثم ، ولعلّه بنى على القول بتأثيم تارك السنن، كما هو المعروف عندهم ، وإن كان ظاهره الوجوب .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (أنّ مكّة كلّها منحر ) . [ ح 6 / 7843] أي للاُضحية المستحبّة، ولما يلزم في إحرام العمرة، ولهدي السياق في العمرة .

1.البقرة (۲): ۱۹۶.

2.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۴.

3.المغني، ج ۳، ص ۴۹۸؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۴۰۹؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۱۳۹ ۱۴۰؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۱؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۴۹.

4.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۸۸ ؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۳، ص ۵۹ ، ح ۴۴۸۳؛ مسند أبي يعلى، ج ۴، ص ۳۱، ح ۲۰۳۴؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۴، ص ۲۸۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۹، ص ۲۷۹.

5.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۰۷.

6.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۷۰، ح ۱۴۷۶۴؛ وج ۱۴، ص ۸۲ ، ح ۱۸۶۴۹.

7.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۳۴، المسألة ۵۷۵ ؛ الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۴ ۲۶۵، المسألة ۳۰؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۹۰ ۱۹۱.

8.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۶.

9.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۸. ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۵۲. وانظر: المجموع ج ۸ ، ص ۱۹۰ ۱۹۱؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۲۵.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۳۷، ح ۷۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۹ ۹۰، ح ۱۸۶۷۰.

11.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۰۲، ح ۶۷۲ ، وص ۴۸۳، ح ۱۷۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۸ ، ح ۱۸۶۶۸، وص ۱۶۵، ح ۱۸۸۸۲.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۶، ح ۱۰۸.

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۹۹، ح ۶۶۲ . ورواه أيضا في تفصيل فرائض الحجّ، ص ۲۸۸، ح ۹۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۲ ، ح ۱۸۶۴۹.

14.الخلاف، ج ۲، ص ۲۷۰، والمذكور فيه هكذا: «... لايكون متمتّعا ولايلزمه دم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه الدم كما قلناه، والثاني: يلزمه دم التمتّع، وبه قال أبو حنيفة». وانظر: المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۱۸۲؛ المغنى لعبد اللّه بن قدامة، ج ۳، ص ۵۰۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۴۱.

15.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۸۱ .

16.المجموع للنووي، ج ۸ ، ص ۳۸۳ و ۳۸۵؛ نيل الأوطار للشوكاني، ج ۵ ، ص ۱۹۸؛ شرح صحيح مسلم، ج ۱۱، ص ۱۱۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184180
صفحه از 856
پرینت  ارسال به