415
شرح فروع الکافي ج5

باب الهدي يُنتَج أيُحْلَب أو يُرْكَب

قد أطلق الأكثر جواز ركوب الهدي وشرب لبنه، ما لم يضرّا به ولا بولده، من غير تقييد للهدي بالواجب المعيّن ولا بالمضمون ، وهو مقتضى إطلاق أخبار الباب ، ومثلها ما رواه في المنتهى ۱ عن الجمهور أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها ». ۲
وعن أبي هريرة وأنس: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال : «اركبها »، فقال : يارسول اللّه ، إنّها بدنة ، فقال : «اركبها ». ۳
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «ولا بأس أن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم ». ۴ ونفى عنه البأس .
وفي المنتهى في إحدى الروايتين عن أحمد: أنّه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا. ۵ ويردّه ما ذكر .
قوله في صحيحة أبي الصباح : (حلبها حلابا لا ينهكها ) . [ ح 1 / 7861] قال ابن الأثير : يقال: نهكتُ الناقة حلبا أنهكُها، إذا لم يُبقِ في ضرعها لبنا . ۶

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۱.

2.مسند أحمد، ج ۳، ص ۳۱۷ و ۳۲۴ و ۳۲۵؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۹۲؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۳۹۵، ح ۱۷۶۱؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۲۳۶.

3.مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۴۵ و ۲۵۴ و ۴۷۸ و ۴۸۱ و ۴۸۷؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۴؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۹۱؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۳۶، ح ۳۱۰۳؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۳۹۵، ح ۱۷۶۰؛ سنن البيهقي، ج ۵ ، ص ۲۳۶؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲، ص ۳۶۴، ح ۳۷۸۱، كلّهم عن أبي هريرة. وأما حديث أنس ففي: مسند أحمد، ج ۳، ص ۱۰۶ و ۱۷۰ و ۲۷۵؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۰ ۱۸۱؛ وج ۳، ص ۱۹۱؛ وج ۷، ص ۱۱۰؛ سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ۱۰۳۶، ح ۳۱۰۴؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۹۷، ح ۹۱۳.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۲.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۱. وانظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۹۳؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۵۶۳.

6.النهاية، ج ۵ ، ص ۱۳۷ (نهك).


شرح فروع الکافي ج5
414
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189648
صفحه از 856
پرینت  ارسال به