417
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
416

باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه والأكل منه

قال ابن الأثير : وفيه ذكر عَطَبِ الهدي، وهو هلاكه ، وقد يعبّر به عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ، ۱ وأراد قدس سرههنا المعنيين بقرينة أخبار الباب، وأراد بالهلاك الضلال، وهو الشائع فيه .
واعلم أنّ الهدي في المشهور على ثلاثة أنواع : أحدها : التطوّع، كما لو خرج حاجّا أو معتمراً فساق معه هديا لينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده، وهو باق على ملك صاحبه يتصرّف فيه كيف شاء، وكذا ولده الذي تولّد بعد سياقه ، وهو غير مضمون عليه، ولا يجب البدل عليه مع تلفه .
وثانيها : الواجب الغير المعيّن المتعلّق بالذمّة، كهدي التمتّع ودماء الكفّارات والنذر المطلق، وهو مضمون عليه، لا يخرج عن عهدته ما لم يبلغ محلّه، ولا يتعيّن بالتعيين، فلم يخرج ما عيّنه عن ملكه، وإن تلف أو ضلّ وجب عليه بدله؛ لتعلّق الحقّ بذمّته لا بعين ما ساقه، إلّا أن يذبحه أو ينحره فيخرج عن ملكه حينئذٍ .
وثالثها : الواجب المعيّن، كما لو ساق هديا مع إشعاره أو تقليده ، وكالمنذور الخاصّ بأن ينذر أن يذبح أو ينحر هديا مخصوصا بمكّة أو منى، وهذا غير مضمون عليه خارج عن ملكه، ولا يجوز له التصرّف فيه إلّا بالركوب عليه وشرب لبنه على ما مرّ، وأمانة في يده لمساكين الحرم، وعليه أن يسوقها إلى أن يبلغ محلّه، فإذا تلف أو ضلّ بغير تفريط منه لم يلزمه الإبدال . نعم ، يستحبّ .
ويستفاد ما ذكر كلّه من أكثر أخبار الباب، وممّا رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يَعطَب، قال : «إن كان تطوّعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله ». ۲
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال : «إن كانت مضمونة فعليه مكانها ». ۳
والمضمون: ما كان نذراً أو جزاءً أو يمينا ، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء .
وفي الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال : «إن كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ [ وعليه مكانه]». ۴
وقد ذكر العلّامة في المنتهى هذه الأقسام الثلاثة على ما ذكر وقال : وهذا كلّه لا نعلم فيه خلافا إلّا أنّه قسّم الثاني على ضربين حيث قال :
وأمّا الواجب المطلق - كدم التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن وما شابه ذلك - فعلى ضربين : أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك؛ لأنّه لم يتعلّق حقّ الغير به ، فإن تلف فمن ماله، وإن غالب لم يجزه ذبحه، وعليه الهدي الذي كان واجبا عليه ؛ لأنّ وجوبه تعلّق بالذمّة فلا يبرأ منه إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ، وجرى ذلك مجرى من عليه دين فحمله إليه فتلف قبل وصوله إليه .
الثاني : أن يعيّن الواجب عليه، فيقول : هذا الواجب عليَّ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن يبرأ الذمّة منه ؛ لأنّه لو أوجب هديا - ولا هدي عليه - لتعيّن ، فكذا إذا كان واجبا بعينه ويكون مضمونا عليه فإن عطب أو سرق أو ضلّ لم يجزه، وعاد الوجوب إلى ذمّته، كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا، فتلف المتاع قبل القبض، فإنّ الدَّين يعود إلى الذمّة، ولأنّ التعيين ليس سببا في إبراء ذمّته وإنّما تعلّق الوجوب بمحلّ آخر، فصار كالدَّين إذا رهن عليه رهنا، فإنّ الحقّ يتعلّق بالذمّة والرهن ، فمتى تلف الرهن استوفى من المدين، وإذا ثبت أنّه يتعيّن فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره وأجزأه، وإلّا سقط التعيّن ووجب عليه إخراج الذي في ذمّته على ما بيّناه . ۵ انتهى .
وهو مطالب بالفارق بين الشقّين ، والتعليل الذي ذكره في تعيّن الشقّ الثاني قياس
مع الفارق؛ لأنّ من أوجب هديا خاصّا ولا هدي عليه إنّما يتعيّن ذلك الهدي لتعلّق النذر وشبهه به بخصوصه ، ولذا لو تلف لا ضمان عليه، بخلاف محلّ النزاع فإنّه يكون هديا كلّيا، فتعيّنه بتعيينه بمجرّد القول ممنوع كما في الشقّ الأوّل ، وأيّ مزيّة له على تعيينه بالنيّة فقط ؟! فتأمّل .
وذهب الشيخ إلى عدم وجوب الأبدال في هدي التمتّع وأضرابه أيضا حيث قال في المبسوط : «وإذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله كان أفضل ». ۶
وفي التهذيب : «وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله فهو أفضل ». ۷ فقد أطلق الهدي فيهما .
واحتجّ عليه بما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته، فسرقت منه أو هلكت ، فقال : «إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ». ۸
وعن الحسين بن سعيد، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سمّاه، قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : أئت أبا عبداللّه عليه السلام فسله عن ذلك ، فأتيته فأخبرته، فقال لي : «ما ضحّي بمنى شاة أفضل من شاتك ». ۹
وعن ابن جبلة وطريقه إليه صحيح عن عليّ، عن عبد صالح عليه السلام قال : «إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فبلغ الهدي محلّه ». ۱۰
وبحسنة معاوية التي رواها المصنّف قدس سره ۱۱ وإليه ذهب الشهيد أيضا في الدروس في هدي التمتّع جزما، وفي غيره ميلاً، حيث قال في صورة عطب الهدي :
ولا يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا كالمتعة في قولٍ ضعيف ، والجزاء . وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام : «كلّ هدي ۱۲ دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره ». ۱۳
وقد قال في موضع آخر : «والأصحّ الإجزاء؛ لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط ». ۱۴
ويتفرّع على ما ذكر مباحث :
الأوّل : إطلاق الفتاوى كأكثر الأخبار يقتضي وجوب الإبدال فيما لو عطب الهدي المضمون ولو بعد دخول الحرم ، وقوله عليه السلام في خبر حريز : «وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه »، يدلّ على اختصاص الحكم بما قبله ، ولم أجد قائلاً بالفرق .
وقال الشيخ في كتابي الأخبار :
هذا محمول على ما إذا عطب عطبا يكون دون الموت، مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك.
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل؛ لأنّ من هذه حاله فهو معذور ، فأمّا مع التمكّن فلابدّ له من البدل . ۱۵
واستشهد للأوّل بصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حيّ، قال : «يذبحه وقد أجزأ عنه ». ۱۶
وللثاني بصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. ۱۷
الثاني: يستفاد ممّا ذكر عدم وجوب الإبدال في غير المضمون إذا ضَلّ، وأنّه لو أبدله ندبا ثمّ وجد وجب ذبحه، سواء ذبح البدل أم لا ، ووجوبه في المضمون، ثمّ لو وجد بعد الإبدال التخيير بين ذبحه وذبح بدله .
وصرّح به جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ في أكثر كتبه، ففي المبسوط :
فإذا ضاع هديه واشترى بدله ثمّ وجد الأوّل كان بالخيار، إن شاء ذبح الأوّل وإن شاء الأخير ، إلّا أنّه متى ذبح الأوّل جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأوّل ، ولا يجوز له بيعه .
هذا إذا كان قد أشعره أو قلّده، فإذا لم يكن أشعره ولا قلّده جاز له بيع الأوّل إذا ذبح الثاني . ۱۸
ومثله في المنتهى ۱۹ بعينه .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبيّ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة، ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها، فلا يجدها حتّى يأتي منى، فينحر ويجد هديه، قال : «إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله، إن شاء نحرها، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها »، ۲۰ حيث فصّل عليه السلام بين هدي السياق وغيره، وذكر حكم كلّ منهما كما ذكر .
وذهبت طائفة منهم إلى استحباب ذبح الأوّل لو وجد غير المضمون بعد ذبح بدله أو إرادة ذبحه، فقد قال المحقّق في الشرائع في ذيل هدي السياق : «ولو ضاع فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير ذبح الأوّل ندبا ، إلّا أن يكون منذوراً ». ۲۱
وقال العلّامة في المختلف :
قال الشيخ : إذا أشعر الهدي أو قلّده ثمّ ضاع واشترى غيره ثمّ وجد الأوّل وأراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأوّل ، ۲۲ والأقرب عندي الاستحباب . لنا أنّه امتثل بالمأمور به فيخرج عن العهدة . نعم ، لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً . ۲۳
وفي الإرشاد أيضا في ذيل هدي السياق : «ولو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل ». ۲۴
وأورد عليه المحقّق الشيخ عليّ أنّ هذا لا يستقيم في هدي السياق المتبرّع به؛ لأنّه لا يجب إقامة بدله، ومتى ذبحه لا يسقط وجوب ذبح الأوّل المتعيّن ذبحه بالاشعار أو التقليد . نعم ، يستقيم ذلك في الهدي المضمون . ۲۵
وأجاب عنه الشهيد الثاني في المسالك بقوله :
وطريق التخلّص من الإشكال إمّا بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعيّن ذبحه لو ضاع؛ عملاً بالنصّ وتخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك والسرقة ، وإمّا بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريط، فإنّه يجب إقامة بدله لكونه حينئذٍ مضمونا عليه . ۲۶
ويدلّ خبر أبي بصير ۲۷ بإطلاقه على أنّه لو ضلّ الهدي مضمونا كان أو غيره وجب الإبدال، وأنّه لو وجد قبل ذبح البدل يذبحه ويتخيّر في ذبح البدل معه وإن وجد بعد ذبح البدل يذبحه أيضا ويتأبّى عن إجرائه في المضمون ما تضمّنه من وجوب ذبح الأوّل أيضا فيما لو وجد بعد ذبح البدل وعن إجرائه في غيره ما يستفاد من وجوب اتّخاذ بدل له مع الضلال .
ويمكن التفصّي عنهما بأحد أمرين : إمّا تخصيص الهدي فيه بغير المضمون مع حمل الأمر باتّخاذ البدل فيه على الاستحباب ، وإمّا بتخصيص الهدي فيه بالمضمون، وحمل الأمر بذبح الأوّل فيما لو وجد بعد ذبح البدل على الاستحباب .
وبهذا التأويل يشعر كلام الشيخ في التهذيب، حيث قال :
وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل، فصاحبه بالخيار، إن شاء ذبح الأوّل، وإن شاء ذبح الثاني ، إلّا أنّه متى ذبح الأوّل جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأوّل أيضا . واحتجّ عليه بهذا الخبر، ثمّ قال : وإنّما يجب عليه ذبح الأوّل إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأوّل ، فأمّا إذا لم يكن قد أشعرها فإنّه لا يلزمه ذبحها . ۲۸
واستدلّ له بصحيحة الحلبيّ ۲۹ المتقدِّمة ، ويظهر من الشهيد العمل بإطلاق الخبر مع استحباب ذبح الأوّل فيما إذا وجد بعد ذبح البدل، فقد قال في الدروس :
ولو ضلَّ فأقام بدله ثمّ وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل، ولو كان قد ذبح البدل، استحبّ ذبح الأوّل ، وأوجبه الشيخ ۳۰ إذا كان قد أشعره أو قلّده، لصحيح الحلبيّ وحكم هدي التمتّع كذلك . ۳۱
انتهى . والاحتياط واضح .
الثالث : إذا ضلَّ الهدي عن صاحبه ووجده غيره يستحبّ له تعريفه ثلاثا: يوم النحر ويومين بعده، ثمّ ذبحه عشيّة الثالث عن صاحبه؛ لقوله عليه السلام فيما سيأتي في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام : «وإذا وجد الرجل هديا ضالّاً فليعرّفه يوم النحر ويوم الثاني والثالث، ثمّ ليذبحه عشيّة الثالث» ۳۲ ويجزي عن صاحبه على ما صرّح به الشهيد قدس سرهفي الدروس، ۳۳ ونسبه إلى الشهرة ، وحكي في موضع آخر قولاً بعدم الإجزاء . ۳۴
واحتجّ عليه في المنتهى ۳۵ بحسنة منصور بن حازم، ۳۶ وقد رواها الشيخ في الصحيح ، ۳۷ وبأنّه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح فيخرج عن العهدة.
ولو ذبحه عن نفسه لم يجز عنه؛ لأنّه منهيّ عنه، ولا عن صاحبه؛ لعدم النيّة .
ولو اشترى هديا وذبحه ثمّ عرف أنّه من غير بائعه وثبت ذلك ؛ ففي المنتهى: «كان لصاحبه لحمه، ولا يجزي عن واحد منهما ؛ أمّا عن صاحبه فلعدم النيّة، وأمّا عن المشتري فلأنّه غير ملك ، ولصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحا وحيّا » ۳۸ واحتجّ عليه بمرسلة جميل . ۳۹ ومثله فعل الشيخ في التهذيب . ۴۰
الرابع : إذا عجز الهدي عن البلوغ إلى محلّه فغير المضمون يذبح أو يُنحر في محلّ العجز، ولا يجب الإبدال وإن كان ذلك الهدي واجبا .
وأمّا المضمون فالمستفاد من الجمع بين الأخبار وجوب إبداله قطعا، وأنّه يتخيّر بين بيعه والتصدّق بثمنه وبين ذبح العاجز والتصدّق به إن وجد المستحقّ، وإعلامه بما يدلّ على كونه هدي، بأن يكتب كتاب بأنّه هدي ويوضع عليه، أو يغمس نعله في دمه ويضرب به صفحة سنامه مع فقده، من غير فرق بين الكسر وسائر أنواع العجز .
والأخبار هي مرسلتا حريز ۴۱ وأحمد بن محمّد، ۴۲ وحسنة الحلبيّ، ۴۳ وبعض الأخبار التي ذكرناها .
وصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : «لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هديا آخر ». وقال : «إذا وجد الرجل هديا ضالّاً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث، ثمّ ليذبحه عشيّة الثالث ». ۴۴
وخبر عمر بن حفص الكلبيّ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا من يعلمه أنّه هدي، قال : «ينحره، ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم مَن يمرّ به أنّه هدي ». ۴۵
وفرّق الشيخ قدس سره بين الكسر وسائر أنواع العجز، فخصّ جواز البيع والتصدّق بثمنه بالأوّل، والنحر بالثاني، فقال في المبسوط :
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محلّه نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنّه هدي ، وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدّق بثمنه ويقيم بدله، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه . ۴۶
ومثله في التهذيب، محتجّا على الأوّل بخبر الكلبيّ، ۴۷ وعلى الثاني بحسنة الحلبيّ ، ۴۸ مع أنّ هذه الحسنة مشتملة على العطب والكسر معا، وقد تبعه على هذا التفصيل الأكثر، منهم الشهيد والمحقّق والعلّامة .
وظاهر الأخبار المشار إليها الجمع بين التصدّق بالثمن وشراء البدل في صورة بيع العاجز ، وهو ظاهر ما نقلناه عن الشيخ، وظاهر الأكثر التخيير بين الأمرين ؛ ففي الدروس ۴۹ والشرائع ۵۰ والإرشاد ۵۱ : «يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله »، والأكثر عبّروا في الحكم بالجواز ، ويشعر ذلك بجواز سياق الهدي على ما به إلى المنحر ، وقد صرّح به الشيخ في المبسوط فيما حكينا عنه، وهو مشكل مع الأمر الظاهر في الوجوب من غير معارض خصوصا، مع ما يلزم من إضرار الهدي .

1.النهاية، ج ۳، ص ۲۵۶ (عطب).

2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۵، ح ۷۲۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۹، ح ۹۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۱، ح ۱۸۷۹۴.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۵، ح ۷۲۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۶۹ ۲۷۰، ح ۹۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۱، ح ۱۸۷۹۵.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۵، ح ۷۲۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۹۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۲، ح ۱۸۷۹۶، وما بين الحاصرتين من المصادر.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۹.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۳. و مثله في النهاية، ص ۲۶۰.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۷، بعد الحديث ۷۳۱.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۷، ح ۷۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۰، ح ۱۸۸۱۶.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۸، ح ۷۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۰ ۱۴۱، ح ۱۸۸۱۷.

10.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۸، ح ۷۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۱، ح ۱۸۸۱۸.

11.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ۲۱۸، ح ۷۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۰، ح ۱۸۸۱۵.

12.كذا بالأصل، ومثله في الدروس، و في المصادر الروائية: «كلّ شيء».

13.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۴، الدرس ۱۱۲. والحديث هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۶، ح ۷۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۳، ح ۱۸۷۹۹.

14.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۲، الدرس ۱۱۱.

15.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۶، ذيل الحديث۷۲۷ و ۷۲۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۰ و ۲۷۱، ذيل الحديث ۹۵۸ و ۹۵۹.

16.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۵، ح ۱۸۸۰۴.

17.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۶ ۱۰۷، ح ۱۸۷۲۰.

18.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۳ ۳۷۴، ومثله في النهاية، ص ۲۶۰.

19.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۰.

20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۹، ح ۷۳۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۱ ۲۷۲، ح ۹۶۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۳ ۱۴۴، ح ۱۸۸۲۶.

21.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۹۶.

22.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۳ ۳۷۴.

23.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۲.

24.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۳۴، ومثله في قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۲.

25.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۲۵۱.

26.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۱۶.

27.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

28.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۸.

29.وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۳ ۱۴۴، ح ۱۸۸۲۶.

30.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۷۴؛ النهاية، ص ۲۶۰.

31.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۴، الدرس ۱۱۲.

32.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۷، ح ۷۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۷، ح ۱۸۸۰۹.

33.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۴ ۴۴۵، الدرس ۱۱۲.

34.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۲، الدرس ۱۱۱.

35.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۱.

36.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

37.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۹، ح ۷۳۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۲، ح ۹۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۱۷، ح ۱۸۸۱۰.

38.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۵۱.

39.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.

40.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ۲۲۰، ح ۷۴۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۲، ح ۹۶۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۵، ح ۱۸۸۲۹.

41.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

42.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

43.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

44.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۷، ح ۷۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۶، ح ۱۸۸۰۸.

45.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۸، ح ۷۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۳، ح ۱۸۸۲۵، وفيهما: «أنّه هدي» بدل: «أنّه صدقة».

46.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۳.

47.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۸، ح ۷۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۳، ح ۱۸۸۲۵.

48.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۱۷، ح ۷۳۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۳۶، ح ۱۸۸۰۷.

49.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۴۴، الدرس ۱۱۲.

50.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۹۶.

51.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۳۳۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 228696
صفحه از 856
پرینت  ارسال به