431
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
430

باب الذبح

قال العلّامة في المنتهى : «يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى، ولو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز»، ۱ وهو المشهور بين الأصحاب .
ويدلّ عليه قوله عزّ وجلّ : «وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»۲ بناءً على أنّ المراد ببلوغ الهدي محلّه الذبح ، ففي كنز العرفان : «أي لا تحلقوا حتّى يذبح حيث يحلّ ذبحه فيه، ولو كان من الحلول لقال: محلّه بفتح الحاء ». ۳
وخبر جميل، ۴ وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم، عن عليّ، قال : «لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء ». ۵
واكتفى الشيخ في المبسوط ۶ والتهذيب ۷ في جواز الحلق بربط الهدي في رحله، وعدّه بعد الذبح أفضل ، وبذلك جمع بين ما ذكر وبين ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها ۸ وصارت في جانب رجلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ». ۹
ثمّ إنّه يختصّ الإبل بالنحر والبقر والغنم بالذبح، ولا يجوز العكس ؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : «كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام ». ۱۰
والمشهور بين الأصحاب استحباب نحر الإبل قائمة مربوطة يداها ما بين الخفّ إلى الركبة ، صرّح به الشيخ ۱۱ والشهيد ۱۲ والمحقّق ۱۳ والعلّامة . ۱۴
ويدلّ عليه صحيحة عبداللّه بن سنان ، ۱۵ ونسبه في الدروس إلى رواية أبي الصباح، ۱۶ وفيه نظر .
والأظهر استحباب ما ذكر أو ربط يدها اليسرى؛ للجمع بينها وبين خبر أبي خديجة ۱۷ وما رواه في المنتهى عن عبد الرحمن بن سابط أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها . ۱۸
قوله في خبر أبي الصباح : (كيف تنحر البدنة ) . [ ح 2 / 7879] قال طاب ثراه : قال المارزيّ : تُطلق البدنة على الذكر والاُنثى من الإبل والبقر والغنم ، وأكثر استعماله في الإبل . ۱۹
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (النحر في اللبّة ) . [ ح 3 / 7880] قال طاب ثراه : «اللبّة: هي المنخفض من أصل العنق والصدر ، والنحر: هو الطعن فيها، ولا حدّ للطعنة طولاً وعرضا بل المعتبر موته بها خاصّة ». ۲۰
قوله في حسنة صفوان : (ولا تنخعها حتّى تموت ) . [ ح 6 / 7883] نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها، وهو مثلّثة الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ، ثمّ ينشعب . ۲۱

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۴۰.

2.البقرة (۲): ۱۹۶.

3.كنز العرفان، ج ۱، ص ۲۸۹.

4.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۲، ح ۷۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵۵، ح ۱۸۸۵۶.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۳۶، ح ۷۹۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۰۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵۸، ح ۱۸۸۶۲.

6.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۴. ومثله في النهاية، ص ۲۶۱.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۳۵.

8.أي شدّ قوائمها كى يذبحها. اُنظر: لسان العرب، ج ۷، ص ۳۸۵ (قمط).

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۳۶، ح ۷۹۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۰۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵۷، ح ۱۸۸۶۰.

10.الفقيه، ج ۲، ص ۵۰۳ ، ح ۳۰۸۰؛ ج ۳، ص ۳۲۹، ۴۱۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۵۴، ح ۱۸۸۵۳.

11.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۴؛ النهاية، ص ۲۶۰.

12.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۳۹.

13.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۹۴.

14.نهاية الأحكام، ج ۱، ص ۶۲۲ ۶۲۳ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۵۰، المسألة ۵۹۱ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۸.

15.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۰ ۲۲۱، ح ۷۴۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۸ ۱۴۹، ح ۱۸۸۳۸.

16.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۳۹، الدرس ۱۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۹، ح ۱۸۸۳۹.

17.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۴۹، ح ۱۸۸۴۰.

18.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۸، والحديث في سنن أبي داود، ج ۱، ص ۳۹۷، ح ۱۷۶۷؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ج ۵ ، ص ۲۳۷ ۲۳۸.

19.اُنظر: شرح صحيح مسلم، ج ۹، ص ۶۵ .

20.اُنظر: شرح اللمعة، ج ۷، ص ۲۲۳.

21.مجمع البحرين، ج ۴، ص ۲۸۶؛ شرح اللمعة، ج ۷، ص ۲۳۰ ۲۳۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 228424
صفحه از 856
پرینت  ارسال به