443
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
442

باب جلود الهدي

قال المحقّق في الشرائع :
كلّ هدي واجب - كالكفّارات - لا يجوز أن يعطى الجزّار منها شيئا ولا أخذ شيء من جلودها، ولا أكل شيء منها ، فإن أكل تصدّق بثمن ما أكل . ثمّ قال :ـ ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزّار ، والأفضل أن يتصدّق بها . ۱
ويدلّ على الأوّل حسنة حفص، ۲ وخبر معاوية، ۳ وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ذبح رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن اُمّهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستّا وستّين بدنة، ونحر عليّ عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة، ولم يَعط الجزّارين من جلالها ولا من قلائدها، ولا ظهورها، ولكن تصدّق به ». ۴
وفي صحيح آخر عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الإهاب؟ فقال : «تصدّق به، أو تجعله مصلّى تنتفع به في البيت، ولا تعطي الجزّارين ». وقال : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدّق بها ». ۵
وما رواه البخاريّ عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام قال : «بعثني النبيّ صلى الله عليه و آله فقمت على البدن، فأمرني فقسّمت لحومها، ثمّ أمرني فقسّمت جلالها وجلودها». ۶
وبسند آخر عنه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام قال : «أمرني النبيّ صلى الله عليه و آله أن أقوم على البدن ولا اُعطي عليها شيئا من جزارتها ». ۷
وبسند آخر عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على¨ّ عليه السلام : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسّم بدنه كلّها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزّارتها شيئا ». ۸
وبسند آخر عنه عن ابن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «أهدى النبيّ صلى الله عليه و آله مئة بدنة، فأمرني بلحومها فقسّمتها ثمّ أمرني بجلالها فقسّمتها، ثمّ بجلودها فقسّمتها ». ۹
وعلّل أيضا بأنّ المهدي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء، فكانت اُجرة الجزّار عليه ۱۰ . ۱۱
وقد عارض الشيخ إيّاها بموثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : «سألته عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال : «بالجلد والسّنام والشيء ينتفع به »، قلت : إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا؟ قال : «بل يخرج بالشيء ينتفع به ». وزاد فيه أحمد : «ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم» ۱۲ وأوّله بقوله : يجوز أن يكون إنّما أباحه عليه السلام لمن يتصدّق به ، واستشهد له بما سيأتي من صحيحة عليّ بن جعفر ، ۱۳ وفيه تأمّل .
والأولى الجمع بين الأخبار بالقول بعدم جواز إعطائها الجزّار وإباحة أخذها مصلّى ينتفع به كما هو المشهور . ۱۴
ويدلّ عليه صحيح معاوية ۱۵ المتقدِّم .
وأمّا الثاني فيدلّ عليه أخبار ، منها : عموم صحيح معاوية المتقدّم، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : «لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها ». ۱۶

1.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۹۷.

2.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۳، ح ۱۸۹۰۵.

3.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۳، ح ۱۸۹۰۶.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۷، ح ۷۷۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۵ ۲۷۶، ح ۹۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۰۰ ۱۰۱، ح ۱۸۶۹۸.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۸، ح ۷۷۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۹۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۴، ح ۱۸۹۰۹.

6.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۶. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۶ ، ص ۸۰ .

7.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۶؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۲، ص ۴۵۷، ح ۴۱۵۱.

8.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۶. ورواه أحمد في مسنده، ج ۱، ص ۱۲۳؛ والدارمي في سننه، ج ۲، ص ۷۴؛ ومسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۸۷ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج ۵ ، ص ۲۴۱؛ والنسائي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۴۵۵، ح ۴۱۴۳.

9.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۸۶.

10.الجُزارة بالضّم: ما يأخذه الجزّار من الذبيحة عن أجرته، كالعمالة للعامل. وأصل الجزارة أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان. النهاية لابن الأثير، ج ۱، ص ۲۶۷ (جزر).

11.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۰.

12.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۸، ح ۷۷۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۹۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۴ ۱۷۵، ح ۱۸۹۱۰.

13.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۸، ح ۷۷۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۹۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۴، ح ۱۸۹۰۸.

14.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۳۲۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۶۰.

15.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۸، ح ۷۷۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۹۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۴، ح ۱۸۹۰۹.

16.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۲۸، ح ۷۷۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۶، ح ۹۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۱۷۴، ح ۱۸۹۰۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184208
صفحه از 856
پرینت  ارسال به