457
شرح فروع الکافي ج5

باب ما يحلّ للرجل من اللّباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور

ظاهر المصنّف قدس سره بقرينة ما ذكره من الأخبار في الباب ، ويؤيّده ما سيأتي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه يحلّ الحاجّ مطلقا متمتّعا كان أو غيره بالحلق عن جميع محرّمات الإحرام سوى النساء ، فعنده تحلّلان الأوّل بالحلق، والثاني بطواف النساء، ولا مدخل للسعي ولا لطواف الزيارة في التحلّل عن شيء منها، وكأنّه حمل ما سيأتي ممّا دلّ على توقّف التحلّل من الطيب على الطواف مطلقا، أو في المتمتّع على استحباب اجتنابه عنه خصوصا في المتمتّع .
وقد ذهب ابن أبي عقيل إلى ما ذهب إليه المصنّف مصرّحا بتلك الكراهة لكن في خصوص المتمتّع، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف ـ : «وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حلَّ له لبس الثياب والطيب، إلّا المتمتّع فإنّه يكره له إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى ». ۱
وهذا هو المذهب الأصحّ عند العامّة على ما يظهر من العزيز، فإنّه بعدما نقل القولين في حلّ الصيد حينئذٍ على ما سيأتي ـ قال :
وفي التطيّب طريقان، أشهرهما: أنّه على القولين ، والثاني: القطع بالحلّ ، وسواء أثبتنا الحلّ أو لم نثبته فالمذهب أنّه يحلّ - بل يستحبّ - أن يتطيّب لحلّه بين التحللين . قالت عائشة : طيّبت رسول اللّه صلى الله عليه و آله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. ۲
وقال بذلك الشيخ قدس سره في المبسوط في القارن والمفرد. وجعل للمتمتّع ثلاثة تحلّلات، ثانيها بطواف الزيارة للطيب، فقد قال فيه :
فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء والطيب، وهو التحلّل الأوّل إن كان متمتّعا، وإن كان غير متمتّع حلَّ له الطيب أيضا ولا تحلّ له النساء، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا تحلّ له النساء وهو التحلّل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، وهو التحلّل الثالث الذي لا يقع بعده شيء من حكم الإحرام . ۳
وقد قال مثل ذلك في النهاية ۴ أيضا ، وبذلك جمع بين الروايات في كتابي الأخبار مستنداً بخبر عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحاج غير المتمتّع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : «كلّ شيء إلّا النساء »، وعن المتمتّع ما يحلّ له؟ قال : «كلّ شيء إلّا النساء والطيب ». ۵
ويدلّ أيضا على حكم المتمتّع صحيحة العلاء، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع، أطلي رأسي بالحنّاء؟ قال : «نعم، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب »، قلت : وألبس القميص وأتقنّع؟ قال : «نعم »، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : «نعم ». ۶
وصحيحته الاُخرى، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت، فألطخ رأسي بالحنّاء؟ قال : «نعم، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب »، قلت : أفألبس القميص؟ قال : «نعم إذا شئت »، قلت : فاُغطّي رأسي؟ قال : «نعم ». ۷
وعلى حكم غيره صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «سئل ابن عبّاس : هل كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال : رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور »؛ ۸ لأنّ الظاهر أنّه كان في حجّة الوداع وهو صلى الله عليه و آله كان قارنا في ذلك الحجّ، بل لم يتمتّع هو صلى الله عليه و آله قط على ما سبق. وخصّ بالمتمتّع خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء الّا النساء والطيب ». ۹
وما سيأتي عن منصور بن حازم ومعاوية بن عمّار؛ لما ذكر ، ولغيره ما رواه المصنّف من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. ۱۰
وتبعه على ذلك التفصيل ابن إدريس ، ففي السرائر :
إذا حلق رأسه فقد حلَّ له كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء والطيب إن كان متمتّعا، وإن كان قارنا أو مفرداً حلّ له كلّ شيء، إلّا النساء فحسب، فإذا طاف المتمتّع طواف الحجّ ويسمّى طواف الزيارة حلّ له كلّ شى ء أحرم منه الا النساء فحسب فاذا طاف طوافهنّ حلّت له النساء . ۱۱
ويأبى عن هذا التفصيل خبر سعيد بن يسار ۱۲ وصحيحة أبي أيّوب الخرّاز ۱۳ وموثّقة إسحاق بن عمّار، ۱۴ لصراحتها في ذلك في المتمتّع، فالجمع بالقول بكراهة استعمال الطيب على المتمتّع إلى أن يطوف كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ۱۵
ويسعى أظهر ، بل الأظهر للجمع بين ما ذكر وما سيأتي ممّا أطلق في توقّف حلّ الطيب على الطواف والسعي كراهة ذلك مطلقا وكراهة مؤكّدة في المتمتّع كما أشرنا إليه .
وظاهر السيّد المرتضى رضى الله عنه في الانتصار توقّف حلّ الطيب على طواف الزيارة فقط مطلقا ولو لم يكن متمتّعا، حيث قال :
وممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شيء كان محرما به إلّا النساء، فليس له وطؤهنّ إلّا بطواف آخر، متى فعله حللن له، وهو الذي يسمّونه طواف النساء . ۱۶
ولم أجد خبراً بذلك . نعم ، في بعض الأخبار توقّف حلّ الطيب على الطواف والسعي معا ، رواه الشيخ في الموثّق عن منصور بن حازم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق، أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : «لا ، حتّى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء، إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثمّ قد حلّ له النساء ». ۱۷
والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، إلّا الطيب ». ۱۸
وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم، الصدوق في الفقيه ، ۱۹ ومنهم الشهيد في اللمعة، ۲۰ وهو ظاهره في الدروس أيضا، حيث حكم بحلّ الطيب على القارن والمفرد بالحلق بشرط تقديمهما الطواف والسعي على الوقوفين ، ويفهم منه توقّف حلّه عليهما أيضا، كالمتمتّع بالطواف والسعي لو أوقعهاهما في محلّهما، فقد قال :
وإذا حلق أو قصّر بعد الرمي والذبح تحلّل ممّا عدا الطيب والنساء، وهو التحلّل الأوّل للمتمتّع . وأمّا القارن والمفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كان قد قدّما الطواف والسعي - إلى قوله -: وإذا طاف للزيارة وسعى حلّ له الطيب ، ولا يكفي الطواف خاصّة على الأصحّ؛ لرواية منصور بن حازم. ۲۱
وهو المشهور بين المتأخّرين ، ۲۲ بل لم يتعرّض الأكثر لنقل الخلاف فيه، وكأنّهم حملوا الأخبار الأوّلة على التقيّة؛ لما عرفت من اشتهار حكمها عند العامّة، وإطلاق أكثر القائلين بتحلّل الطيب للقارن والمفرد بالحلق عدم الفرق بين تقديمهما للطواف والسعي وعدمه ، فتدبّر .
واعلم أنّ ظاهر ما ذكر من الأخبار حصول التحلّل من الصيد الإحرامي بمناسك منى يوم النحر، وهو ظاهر الأكثر، حيث حكموا بحلّ كلّ شيء بالحلق ولم يستثنوا منه إلّا النساء والطيب .
وصرّح به الشيخ في الخلاف ۲۳ والمبسوط، ۲۴ وابن إدريس في السرائر. ۲۵
وصرّح جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ بتوقّف حلّه منه على طواف النساء، حيث قال : «ويبقى تحريمه إلى أن يطوف طواف النساء ». ۲۶
ومالَ إليه الشهيد ، ففي الدروس:
وأمّا الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء ، قاله الفاضل. وذكر أنّه مذهب علمائنا، وتمسّكوا في ذلك بقوله تعالى : «لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» . وصرّح ابن الجنيد بتحريم لحم الصيد أيّام منى ولو أحلّ. ۲۷
وكأنّه استند بما رواه الشيخ في باب النوادر من كتاب الحجّ من التهذيب عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل، ومَن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، وهو قول اللّه تعالى : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى»۲۸ . قال : اتّقى الصيد ». ۲۹
وما رواه الصدوق رضى الله عنه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت، قبل الزوال وبعده ».
قال : وسمعته يقول في قول اللّه تعالى : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى» فقال : «يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير»، ۳۰ وينفيه ما ذكر .
وقوله تعالى : «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»۳۱ ، والظاهر أنّه على الاستحباب .
وفي العزيز:
وفي قتل الصيد قولان - يعني بعد الحلق - أحدهما : أنّه يحلّ؛ لقوله صلى الله عليه و آله : «إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب واللّباس وكلّ شيء، إلّا النساء ». والثاني : لا يحلّ؛ لقوله تعالى : «لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»۳۲ والإحرام باق . ثمّ اتّفقوا على أنّ قول الحلّ أصحّ . ۳۳ انتهى .
هذا ، ويستحبّ التشبيه بالمحرمين بترك لبس المخيط والطيب ونظائرهما بعد حلّها إلى أن يطوف طواف النساء ، بل إلى أن يفرغ من مناسك أيّام التشريق أيضا على المشهور . وعليه حمل صحيحة محمّد بن إسماعيل، وهو ابن بزيع، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : «لا ». ۳۴
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة، فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطّي رأسه؟ فقال : «لا ، حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة »، قيل له : فإن كان فعل؟ قال : «ما أرى عليه شيئا ». ۳۵
وخبر إ دريس القميّ ۳۶ قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ مولى لنا تمتّع، فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال : «بئس ما صنع »، قلت : أعليه شيء؟ قال : «لا »، قلت : فإنّي رأيت ابن أبي سمّاك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقبا ومنطقة ، فقال : «بئس ما صنع »، قلت : أعليه شيء؟ قال :« لا»، ۳۷ ... ۳۸ وبالكراهة .
وأصرح منهما في هذا المعنى صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في رجل كان متمتّعا، فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، فقال : «لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك، وينهى عنه »، فقلنا : فإن كان فعل؟ قال : «ما أرى عليه شيئا، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ ». ۳۹
قوله : (أبو عليّ الأشعريّ ) . [ ح 1 / 7915] هو أحمد بن إدريس الأشعريّ القمّي، فإنّه الذي يروي المصنّف عنه كثيراً، كما صرّح به السيّد المصطفى في رجاله، ۴۰ وليس هو محمّد بن عيسى بن عبداللّه بن سعد بن مالك الأشعريّ، شيخ القمّيين الذي لا توثيق له .
قوله في صحيح عبد الرحمن : (فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران ) ، إلخ .[ ح 4 / 7918] الخبيص: هو المعمول من التمر والسمن. ۴۱ والتحريش: هو الإغراء والتهييج، ومنه تحريش البهائم بعضها على بعض . ۴۲

1.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۸.

2.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۸۵.

3.المبسوط، ج ۱، ص ۳۷۶ ۳۷۷.

4.النهاية، ص ۲۶۳.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۷، ح ۸۳۵ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۹، ح ۱۰۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۶، ح ۱۹۰۸۲.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۷، ح ۸۳۶ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۹، ح ۱۰۲۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۳، ح ۱۹۰۷۳.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۵، ح ۸۳۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۷، ح ۱۰۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۳، ح ۱۹۰۷۱.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۶ ۲۴۷، ح ۸۳۴ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۸، ح ۱۰۲۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۳، ح ۱۹۰۷۲.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۵، ح ۸۳۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۷، ح ۱۰۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۷، ح ۱۹۰۸۳.

10.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۷، ح ۱۹۰۸۴.

11.السرائر، ج ۱، ص ۶۰۰ ۶۰۱ .

12.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۴، ح ۱۹۰۷۵.

13.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۵، ح ۱۹۰۷۸.

14.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۴، ح ۱۹۰۷۶.

15.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۲۹۸.

16.الانتصار، ص ۲۵۵.

17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۵، ح ۸۲۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۷، ح ۱۰۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۲ ۲۳۳، ح ۱۹۰۷۰.

18.الفقيه، ج ۲، ص ۵۰۷ ، ح ۳۰۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۳۲، ح ۱۹۰۶۹.

19.الفقيه، ج ۲، ص ۵۴۹ .

20.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۵ ؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۱۱.

21.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۵۵، الدرس ۱۱۴.

22.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۰۲.

23.الخلاف، ج ۲، ص ۳۴۸، المسألة ۱۷۲.

24.المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳.

25.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۳ .

26.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۲۵۷.

27.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۵۶، الدرس ۱۱۴.

28.البقرة (۲): ۲۰۳.

29.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۹۰، ح ۱۷۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۷۹ ۲۸۰، ح ۱۹۱۹۷.

30.الفقيه، ج ۲، ص ۴۷۹ ۴۸۰، ح ۳۰۱۵ و ۳۰۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۷۴ ۲۷۵، ح ۱۹۱۸۱؛ لحديث الاُولى، وص ۲۸۰، ح ۱۹۲۰۰ بالثاني.

31.المائدة (۵) : ۲ .

32.المائدة (۵): ۹۵.

33.فتح العزيز، ج ۷، ص ۳۸۵.

34.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۸، ح ۸۴۰ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۰، ح ۱۰۲۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۴۲، ح ۱۹۰۹۸.

35.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۷، ح ۸۳۷ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۹، ح ۱۰۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۴۱، ح ۱۹۰۹۳.

36.في هامش الأصل: «هو إدريس بن عبد اللّه القمّي ، مجهول الحال ، ولا تنفع صحّة الطريق إليه ، منه عفى عنه» .

37.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۷ ۲۴۸، ح ۸۳۸ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۸۹، ح ۱۰۲۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۴۱، ح ۱۹۰۹۴.

38.في الأصل بياض بمقدار ثلاث كلمات.

39.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۲۴۸، ح ۸۳۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۰، ح ۱۰۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۴۰ ۲۴۱، ح ۱۹۰۹۲.

40.نقد الرجال، ج ۱، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۵، الرقم ۱۸۵.

41.مجمع البحرين، ج ۱، ص ۶۲۰ (خبص).

42.صحاح اللغة، ج ۳، ص ۱۰۰۱ (حرش)؛ مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۸۸.


شرح فروع الکافي ج5
456
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189666
صفحه از 856
پرینت  ارسال به