509
شرح فروع الکافي ج5

باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة

يستحبّ إجماعا ۱ عند الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به؛ ليكون كفّارة لما عسى أن فعله في الإحرام أو الحرم من محرّمٍ أو مكروه، لما رواه المصنّف قدس سره، وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به، لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم اللّه تعالى ». ۲

باب ما يجزي من العمرة المفروضة

قد عرفت سابقا إجماع الأصحاب على وجوب العمرة المفردة كالحجّ ـ بالشرائط المعتبرة، ووفاق العامّة أيضا عليه، إلّا في قول عن الشافعيّ ورواية عن أحمد . ۳
وأجمعنا على إجزاء عمرة التمتّع عنها ، وادّعى في المنتهى ۴ إجماع أهل العلم عليه .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ». ۵
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ» ، ۶ يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : «كذلك أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أصحابه ». ۷
وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة واجبة هي؟ قال : «نعم »، قلت : فمَن تمتّع يجزي عنه؟ قال : «نعم ». ۸
هذا ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين والاستيجار والإفساد كالحجّ، وبفوات الحجّ، ولدخول مكّة على ما سبق .

1.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۴۵۲، المسألة ۳۵۹.

2.الفقيه، ج ۲، ص ۴۸۳ ۴۸۴، ح ۳۰۲۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۲۹۲، ح ۱۹۲۲۵.

3.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۱۵، المسألة ۶ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۴۳؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۳ ۴؛ المغني، ج ۳، ص ۱۷۳.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۶ .

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۳، ح ۱۵۰۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۱۱۵۰؛ وهذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۵، ح ۱۹۲۶۵.

6.البقرة (۲): ۱۹۶.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۳، ح ۱۵۰۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۱۱۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۶، ح ۱۹۲۶۸.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۴، ح ۱۵۰۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۵ ۳۲۶، ح ۱۱۵۳. وهذا هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۰۵ ۳۰۶، ح ۱۹۲۶۷.


شرح فروع الکافي ج5
508
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184198
صفحه از 856
پرینت  ارسال به