513
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
512

باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ

جوازها فيها مذهب أهل العلم خلافا لأهل الجاهلية حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ، ويجوز إفرادها عن الحجّ .
قال الشيخ في التهذيب : «يجوز لمن اعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة أن يرجع إلى أهله وإن لم يحجّ ». ۱
وبه صرّح الأكثر، وهو المشهور بين الأصحاب. ۲
وجواز الاعتبار بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ مذهب أهل العلم، خلافا لأهل الجاهليّة، حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ .
وأجمع الأصحاب على أنّها لا تكره في يوم من أيّامها، ووافقنا الشافعيّ وأحمد على ما حكى عنهما في المنتهى . ۳
وعن أبي حنيفة: أنّها تكره في خمسة أيّام منها: يومي عرفة والنحر، وأيّام التشريق، ۴ محتجّا بما روي عن عائشة أنّها قالت : السنة كلّها وقت للعمرة، إلّا خمسة أيّام: يوم عرفة، ويوم النحر وأيّام التشريق . ۵
وربّما أيّدوه بأنّها عبادة غير موقّتة، فلابدّ أن تنقسم إلى مكروه وغيره، كصلاة التطوّع .
وعن أبي يوسف : أنّها تكره في الأربعة الأخيرة ، ۶ ولم أجد له مستنداً أصلاً .
ودليل الأوّل أيضا كما ترى ، ويدلّ عليه أخبار الباب، فإن عورضت بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس ». ۷
وعن موسى بن القاسم، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوّال، فقال : إنّي اُريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : «أنت مرتهن بالحجّ »، فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي، ولي بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له : «أنت مرتهن بالحجّ »، فقال له الرجل : فإنَّ لي ضياعا حول مكّة وأحتاج إلى الخروج إليها؟ فقال : «تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحجّ ». ۸
وعن وهب بن حفص، عن عليّ يعني ابن [ أبي] حمزة قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلَّ بالعمرة في أشهر الحجّ، له أن يرجع؟ قال : «ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه؛ لأنّه إنّما أحرم لذلك ». ۹
نقول: إنّهاـ مع ضعف الأوّلين واشتراك عليّ بن أبي حمزة ۱۰
في الأخيرـ وردت كذلك على استحباب أن يعدل عن المفردة إلى التمتّع، كما حمله الشيخ عليه في كتابي الأخبار، أو على ما أحرم بنيّة عمرة التمتّع، كما فعله في التهذيب ، وأيّده بقوله عليه السلام في الخبر الأخير : «لأنّه إنّما أحرم لذلك ».
وحكى في المختلف ۱۱ عن ابن البرّاج أنّه قال :
من اعتمر بعمرة غير متمتّع بها إلى الحجّ في شهور الحجّ، ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدرك يوم التروية، فعليه أن يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى، ويفعل ما يفعله الحاجّ، ويصير بذلك متمتّعا ، ومَن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أيّ موضعٍ شاء، ما لم يدركه يوم التروية . ۱۲
وكأنّه بذلك جمع بين الأخبار ، وفيه تأمّل .

1.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۶، ذيل الحديث ۱۵۱۴.

2.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۲۴۰؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۳۵.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۳۵. وانظر: مواهب الجليل، ج ۴، ص ۳۱؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۱۱۴؛ التمهيد، ج ۲۰، ص ۲۰۱۹.

4.اُنظر: فتح العزيز، ج ۷، ص ۷۶؛ المبسوط، ج ۴، ص ۱۷۸؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۹۲؛ المحلّى، ج ۷، ص ۶۸؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۱۱۸؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۱۰۸.

5.مواهب الجليل، ج ۴، ص ۳۱؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۲۷؛ البحر الرائق، ج ۳، ص ۱۰۳.

6.الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۰، المسألة ۲۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۳۵، المسألة ۷۴۱؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۱۱۸؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۱۰۸.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۶، ح ۱۵۱۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۷، ح ۱۱۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۱۲، ح ۱۹۲۸۹.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۶ ۴۳۷، ح ۱۵۱۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۷، ح ۱۱۶۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۰۱ ۳۰۲، ح ۱۴۸۶۳.

9.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۷، ح ۱۵۲۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۸، ح ۱۱۶۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۳۱۲، ح ۱۹۲۹۰.

10.بين الثمالي الثقة، والبطائني الضعيف.

11.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۶۳.

12.المهذّب، ج ۱، ص ۲۷۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 189674
صفحه از 856
پرینت  ارسال به