517
شرح فروع الکافي ج5

باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفّارة في ذلك

أجمع الأصحاب على فساد العمرة بالوطئ قبل السعي، ووجوب إكمالها، وعلى إيجاب ذلك للبدنة وقضاء تلك العمرة.
ويدلّ عليه خبر أحمد بن أبي عليّ، ۱ ومسمع وصحيح بريد بن معاوية العجليّ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : «عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم بعمرة ». ۲
وبه قال الشافعيّ، إلّا أنّه أوجب الشاة بدل البدنة، وهو ظاهر أحمد حيث قال على ما حكى عنه في المنتهى ۳ : يجب بالوطئ القضاء، وشاة إذا وجد في الإحرام .
وعن أبي حنيفة أنّه اعتبر أربعة أشواط من الطواف، وهو أيضا قال بوجوب الشاة به، وإنّما أوجبوا الشاة معلّلين بأنّها تقوم مقام الطواف والسعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا . ۴
وبعض الأخبار يدلّ على وجوب كون القضاء في الشهر الآخر، ۵ وهو مؤيّد لعدم جواز عمرتين في شهر، إلّا أن يحمل على الفضل .
ويدلّ أخبار آخر الباب على وجوب ذبح هدي السياق أو نحره في العمرة قبل الحلق أو التقصير ، ولا أعرف فيه مخالفا .
ويدلّ خبر معاوية ۶ على وجوب ذبح ذلك الهدي بالحزورة ، ۷ ويستفاد منه أفضليّة نحر ما وجب في كفّارات العمرة بها وجواز تأخيرها إلى منى أيّامها ، وقد سبق القول في هذه المسائل .

1.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۹، ح ۱۷۴۰۲.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۲۴، ح ۱۱۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۱۲۸، ح ۱۷۳۹۹.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۴۱ ، وحكاه أيضا في تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۹.

4.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۶ ، ص ۳۴۲؛ وج ۷، ص ۴۲۲؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۱۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۲۰.

5.منها الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۸۹ ، ح ۱۸۶۶۹، ص ۲۱۶، ح ۱۹۰۱۹.

7.الحزورة: موضع بمكّة عند باب الحنّاطين. النهاية، ج ۱، ص ۳۸۰.


شرح فروع الکافي ج5
516

باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل

أراد قدس سره بالمحرم هنا المعتمر عمرة مفردة ، والمشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في المبسوط ۱ والشهيد في الدروس ۲ أنّه يقطع التلبية إذا دخل الحرم متى أحرم من أحد المواقيت وبمشاهدة الكعبة لو أحرم من أدنى الحلّ .
واحتجّوا على الأوّل بحسنة مرازم، ۳ وخبر زرارة، ۴ وما رواه الشيخ عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم ». ۵
وعلى الثاني بما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «مَن أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبيّة وما أشبههما ، ومَن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع حتّى ينظر إلى الكعبة ». ۶
ووافق ذلك الشيخ في التهذيب في الثاني ، وأمّا في الأوّل فقال يقطعها القادم من المدينة حين الوصول إلى عقبة المدنيين، ومن العراق عند عقبة ذي طوى ، وبه جمع بين ما ذكر وبين خبر يونس بن يعقوب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال : «إذا رأيت ذي طوى فاقطع التلبية ». ۷
ورواية الفضيل بن يسار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال : «حيال العقبة عقبة المدنيين »، فقلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : «بحيال القصّارين ». ۸
وحكى في الدروس ۹ عن الصدوق ۱۰ أنّه ذهب إلى التخيير بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة .
وأمّا ما يجب عليه من العمل فالطواف، وصلاته، والسعي، ثمّ الحلق أو التقصير، ثمّ طواف النساء ولا خلاف في وجوب طواف النساء فيها عندنا ، وأمّا العامّة فقد نفوه ، وقد سبق القول فيه في باب طواف النساء .

1.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۳۱۷.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۸، الدرس ۹۰.

3.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۵ ۴۵۶، ح ۲۹۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۹۴ ۳۹۵، ح ۱۶۶۰۲.

4.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۹۴، ح ۱۶۶۰۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۹۵، ح ۳۱۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۹۴، ح ۱۶۵۹۸.

6.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۹۵۲؛ تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۹۵ ۹۶، ح ۳۱۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۵۸۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۳۴۱، ح ۱۴۹۶۷.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۹۶، ح ۳۱۶. ورواه أيضا في الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۵۸۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۹۴، ح ۱۶۵۹۹.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۹۶، ح ۳۱۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۷، ح ۵۸۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۹۵، ح ۱۶۶۰۶.

9.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۸ ۳۴۹، الدرس ۹۰.

10.الفقيه، ج ۲، ص ۴۵۶، ذيل الحديث ۲۹۵۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184205
صفحه از 856
پرینت  ارسال به