83
شرح فروع الکافي ج5

شرح فروع الکافي ج5
82

باب المحرم يموت

يحرم استعمال الكافور في غسل الميّت المحرم وتحنيطه به ، رجلاً كان أو امرأة بإجماع الفريقين .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب ، وقد سبق بعض الأخبار من طرق العامّة في ذلك ، وهل يجوز تغطية رأسه؟ فالظاهر ذلك ؛ لأصالته من غير معارض يعتدّ به ، وعدم جواز إلحاقه بالحيّ ، ولا قياس التغطية بالطيب ، ولقوله عليه السلام في موثّق أبي مريم : «وخمّروا وجهه ورأسه» . ۱
ونسبه في المنتهى ۲ إلى علمائنا ، وظاهره وفاقهم عليه ، وحكاه عن عائشة وعبداللّه بن عمر وطاووس والأوزاعيّ وأبي حنيفة . ۳
ونقل بعض المتأخّرين عن السيّد المرتضى منعه ۴ ، و هو الظاهر من قوله عليه السلام : «يصنع به كما يصنع بالمحلّ» ، ۵ لكنّه مخصّص بقرينة ما ذكر .
وقد نقله في المنتهى ۶ عن عطاء والثوريّ والشافعيّ ۷ وأحمد ۸ محتجّين بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في حقّ الأعرابي الذي وقص به بعيره : «ولا تخمّروا رأسه ، فإنّ اللّه تعالى يبعثه ملبّيا» . ۹
وأجاب بأنّه معارض بما ذكر ، ثمّ احتمل أنّ يكون ذلك خاصّا به .
وأمّا تغطية وجهه فلا ريب في جوازها ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب .
ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب من غير معارض أصلاً ، ولا يتوهّم المنع منها إلّا في المرأة ، وهو ممنوع ببطلان القياس .
وقد نقل في المنتهى عدم جوازها عن أحمد في إحدى الروايتين . ۱۰
قوله : (عن ابن فضّال) .[ ح 3 / 7351] هو أحمد بن الحسين بن عليّ بن فضّال ، فقد روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر بعينه عن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبداللّه ، عنه مصرّحا بذلك الاسم .
والأبواء : هو بفتح الهمزة وسكون الموحدة موضع بين الحرمين الشريفين زادهما اللّه شرفا . ۱۱
وروي فيه مثله عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللّه ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يموت ، كيف يصنع به؟ فقال : «إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين وهو محرم ، ومع الحسين عبداللّه بن العبّاس وعبداللّه بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيبا» وقال : «وذلك كان في كتاب على¨ّ عليه السلام » . ۱۲

1.الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ح ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ۵۰۵ ، ح ۲۷۶۳ .

2.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۱۷۸ ط جديد ؛ و ج ۱ ، ص ۴۳۲ ط قديم ، و ج ۲ ، ص ۸۱۲ ، و الموجود في الأخيرة : «إجماعا» ، و المذكور في الأوّل عن مالك و أبي حنيفة و الأوزاعي أنّه يصنع به كما يصنع بالحلال .

3.حكى في عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۵۱ عن هؤلاء أنّه يصنع به ما يصنع بالحلال ، و مثله في المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۲۱۰ ؛ و المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۰۶ ؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ .

4.اُنظر : جامع المقاصد ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ .

5.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ج ۹۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۰۳ ، ج۲۷۶۰ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۵۵۰ ، ج ۱۷۰۵۴ .

6.منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۱۷۸ ، و في ط القديم ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ .

7.المغني ، ج ۲ ، ص ۴۰۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۵۱ ؛ و عن الشافعي في بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ .

8.عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۵۱ ؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۱۲۹ .

9.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۷۵ و ۷۶ باب في الجنائز ؛ صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۲۳ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۳۲۳۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۹۶ ؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ ، ح ۳۸۳۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۳۹۱ باب المحرم يموت .

10.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ ، و في ط الحديث ج ۷ ، ص ۲۵۶ . وانظر : فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۱۲۹ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ۵۰۵ ، ح ۲۷۶۳ .

12.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۹۶۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۳۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۰۳ ، ح ۲۷۵۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 184190
صفحه از 856
پرینت  ارسال به