265
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

متن الحديث التاسع والثلاثمائة

۰.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَا بَعْدَ مَا تَوَالَدَتْهُ الْعَبِيدُ فِي الْاءِسْلَامِ وَأُعْتِقَ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «فَلْيُنْسَبْ إِلى آبَائِهِ الْعَبِيدِ فِي الْاءِسْلَامِ ، ثُمَّ هُوَ يُعَدُّ ۱ مِنَ الْقَبِيلَةِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ سُبِيَ فِيهَا إِنْ كَانَ ۲ مَعْرُوفا فِيهِمْ ، وَيَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ» .

شرح

السند حسن.
قوله: (عن رجل أصاب أباه) أي أحدا من أجداده.
(سبي في الجاهليّة) أي في الكفر.
في القاموس: «سبى العدوّ سَبيا وسِبا: أسَرَه». ۳
(فلم يعلم) ذلك الرجل (أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهليّة إلّا بعدما توالدته العبيد في الإسلام).
الضمير المنصوب في «توالدته» راجع إلى الرجل.
وقوله: (واُعتق) على البناء للمفعول، عطف على «توالدته»، والمستتر فيه أيضا راجع إلى الرجل.
وحاصل السؤال: أنّ رجلاً مسلما كان جدّه من أهل قبيلة، ثمّ سباه رجلٌ من أهل قبيلة اُخرى في الجاهليّة، ثمّ ولد من جدّ هذا الرجل، أي من جدّه المسبي أولاد عبيد، ثمّ أسلموا جميعا، أو بعضهم، أو ولد منه عبيد في الإسلام أيضا، ثمّ ولد هذا الرجل المسلم من تلك العبيد في الإسلام، ثمّ اُعتق، فهل ينسب ذلك الرجل الأخير إلى آبائه مطلقا، أو على آبائه المسلمين فقط، أو إلى السابي، وهل يثبت التوارث بينه وبين قبيلة جدّه المسبي أم لا؟ والباعث على هذا السؤال توهّم كون المسبي مانعا من الانتساب والتوارث.
فأجاب عليه السلام عن كلا شقّي السؤال، (فقال: فلينسب) أي ذلك الرجل (إلى آبائه العبيد في الإسلام) دون آبائه العبيد في الكفر ودون السابي.
أمّا الثاني فظاهر، وأمّا الأوّل؛ فلعدم صلاحيّة انتساب المسلم إلى الكفّار.
وقيل: لعلّه على سبيل الفضل والأولويّة. ۴
(ثمّ يعدّ) هو (من القبيلة التي كان أبوه) أي جدّه المسبي من بني تميم مثلاً، يُقال لذلك الرجل: تميمي، وهكذا (إن كان معروفا فيهم) أي عدّه من تلك القبيلة مشروط بما إذا كان ذلك الرجل أو أبوه معروفا مشهورا في كونه من تلك القبيلة، وإلّا فلا يعدّ منهم، وكذا يثبت التوارث بينه وبين أهل تلك القبيلة بالقرابة الموجبة للإرث مع شرائطه، كما أشار إليه بقوله: (ويرثهم ويرثونه).
والحاصل: أنّ هذا السبي لا يقطع الانتساب، ولا يمنع التوارث، كما كان قبل السبي.

1.في بعض نسخ الكافي: «بعد».

2.في كلتا الطبعتين وبعض نسخ الكافي: + «أبوه».

3.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۴۰ (سبي).

4.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۱۷۸.


البضاعة المزجاة المجلد الثالث
264
تعداد بازدید : 264042
صفحه از 607
پرینت  ارسال به