37
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

البضاعة المزجاة المجلد الثالث
36

شرح

السند ضعيف.
قوله عليه السلام : (إنّما يخاف ذلك على من حملته اُمّه في حيضها).
الظاهر أنّ المشار إليه بذلك كون الاحتجام في يوم الأربعاء سببا لإصابة البرص.
وقال بعض الفضلاء: «المشار إليه البرص مطلقا، لا مع الاحتجام في ذلك اليوم» ۱ فتأمّل.

متن الحديث الخامس والعشرين والمائتين

۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَحْتَجِمُوا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ ؛ فَإِنَّ مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَا نَفْسَهُ» .

شرح

السند ضعيف.
قوله عليه السلام : (لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال) إلى آخره.
اختلف الأخبار في الاحتجام في يوم الجمعة وفي بعض أيّام الاُسبوع، ولنذكر هنا نبذة منها ممّا يتعلّق بكلّ يوم من أيّام الاُسبوع؛ أمّا يوم الجمعة فهذا الخبر يدلّ على كراهة الاحتجام فيها مع الزوال، ومثله ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : «أنّ في الجمعة ساعة لا يحتجم [فيها] أحدٌ إلّا مات». ۲
وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن رياح القلّاء، قال: رأيت أبا إبراهيم عليه السلام يحتجم يوم الجمعة، فقلت: جعلت فداك، تحتجم يوم الجمعة؟ قال: «اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج بك الدم ـ ليلاً كان أو نهارا ـ فاقرأ آية الكرسي واحتجم». ۳
وروى عن عبد الرحمان بن عمرو بن أسلم، قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى. ۴
وروى بإسناده عن مقاتل بن مقاتل، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم. ۵
أقول: يمكن حمل هذه الأخبار على الضرورة في بعضها إيماء على ذلك، وأمّا يوم السبت فقد روي في طبّ الأئمّة عن طلحة بن زيد، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وحدّثته بالحديث [الذي] ترويه العامّة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فأنكره وقال: ۶ الصحيح عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا تبيغ بأحدكم الدم، فليحتجم، لا يقتله، ثمّ قال: ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا». ۷
أقول: الظاهر حمل هذا الخبر على الضرورة كما يشعر بها التبيّغ، قال الجوهري:
تبيّغ أي هاج به. وحكى ابن السكّيت عن الفرّاء: تبوّغ الرجل بصاحبه [فغلبه، وتبوّغ الدم بصاحبه]، وفي الحديث: «عليكم بالحجامة لا يتبيّغ بأحدكم الدم فيقتله، أي لا يتهيّج، ويقال: أصله يتبغّى من البغي، فقلب مثل، جذب وجبذ. ۸
وأمّا يوم الأحد فقد روى الصدوق رحمه الله بإسناده عن خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّه مرَّ بقومٍ يحتجمون، فقال: «ما عليكم لو أخّرتموه إلى عشيّة الأحد، فكان يكون أنزل للداء». ۹
وأمّا يوم الاثنين فقد روى الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «احتجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم الاثنين وأعطى الحجّام برّا». ۱۰
وروى بإسناد آخر عنه عليه السلام ، قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر». ۱۱
وروى بإسناد آخر عنه عليه السلام ، قال: «الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسلّ الداء سلّاً من البدن». ۱۲
وروى في طبّ الأئمّة عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «حجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني اُميّة». ۱۳
وأمّا يوم الثلاثاء، فالخبر الذي تقدّم ذكره في الكتاب، وهو الذي نقلناه من طبّ الأئمّة يدلّ على مرجوحيّة الحجامة فيه، ويعارضهما أخبار اُخر فيما رواه الصدوق رحمه الله في كتاب الخصال بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة، أو أربع عشرة، ۱۴ أو لإحدى وعشرين من الشهر، كانت له شفاء [من كلّ داء] من أدواء السنة كلّها، وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص». ۱۵
قيل: يمكن حمله على التقيّة، مع كون أكثر رجاله من العامّة. ۱۶
ومنها: ما روي في طبّ الأئمّة مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام : أوّل ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالروميّة الحجامة فيه مصحّة سنة بإذن اللّه ». ۱۷
وروى أيضا مرسلاً عنهم عليهم السلام : «أنّ الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحّة سنة». ۱۸
قال بعض الفضلاء: «يمكن الجمع مع تكافؤ الأسانيد بتخصيص خبر أبي سعيد بهذين الخبرين» ۱۹ فتأمّل.
ومنها: ما نقلناه سابقا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: «يوم الثلاثاء يوم حربٍ ودم». وقد ذكرنا هناك ما يصلح كونه وجها للجمع، فتذكّر.
وأمّا يوم الأربعاء، فقد روى الصدوق رحمه الله في كتاب الخصال بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، قال: «توقّوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة؛ فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّ، وفيه خلقت جهنّم». ۲۰
وروى في الفقيه في خبر مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء. ۲۱
فهذان الخبران يدلّان على مرجوحيّة الحجامة فيه.
وما روي في نفي البأس عن الاحتجام فيه، لا ينافي الكراهة، مثل خبر شعيب العقرقوفي المتقدّم ذكره في الكتاب، وخبر مفضّل بن عمر المذكور فيما يتعلّق بالسبت.
وما رواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، قال: دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السلام يوم الأربعاء وهو يحتجم، فقلت له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «مَن احتجم يوم الأربعاء، فأصابه بياض، فلا يلومنَّ إلّا نفسه»؟ فقال: «كذبوا، إنّما يُصيب ذلك من حملته اُمّه من طمث». ۲۲
وروى بإسناده عن محمّد بن أحمد الدقّاق البغدادي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور، فكتب عليه السلام : من احتجم يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة عُوفي من كلّ آفة، ووُقي من كلّ عاهة، ولم تخضرّ محاجمه». ۲۳
وروى بإسناده عن حذيفة بن منصور، قال: رأيت أبا عبداللّه عليه السلام احتجم يوم الأربعاء بعد العصر. ۲۴
ويمكن حمل هذا الخبر على الضرورة.
وأمّا يوم الخميس فقد روى الصدوق رحمه الله في الخصال عن معتب بن المبارك، قال: دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام في يوم خميس وهو يحتجم، فقلت له: يابن رسول اللّه أتحتجم في يوم الخميس؟ قال: «نعم، من كان [منكم] محتجما فليحتجم يوم الخميس؛ فإنّ كلّ عشيّة جمعة يبتدر [الدم] فرقا من القيامة، ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس» إلى أن قال: وقال أبو عبداللّه عليه السلام : «من احتجم في آخر خميس من الشهر في أوّل النهار سُلَّ منه الداء سلّاً». ۲۵
وروى بإسناده عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحمّوا الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة». ۲۶

1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۹۰.

2.تحف العقول، ص ۱۲۴؛ الخصال، ج ۲، ص ۶۳۶، ضمن الحديث ۱۰.

3.الخصال، ج ۲، ص ۳۹۰، ح ۸۳. و عنه في بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۱۰۹، ح ۶.

4.الخصال، ج ۲، ص ۳۸۶، ح ۷۱.

5.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۲، ص ۱۶، ح ۳۸. وعنه في بحار الأنوار، ج ۵۹، ص ۳۲، ح ۲.

6.في المصدر: «وأنكروه وقالوا».

7.طبّ الأئمّة، ص ۵۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۳، ح ۱۱۸، ح ۳۶.

8.الصحاح، ج ۴، ص ۱۳۱۷ (بوغ).

9.الخصال، ص ۳۸۳، ح ۶۰.

10.الخصال، ص ۳۸۴، ح ۶۳.

11.الخصال، ص ۳۸۴، ح ۶۴.

12.الخصال، ص ۳۸۵، ح ۶۵.

13.طبّ الأئمّة، ص ۱۳۹.

14.في المصدر: «أو تسع عشرة».

15.الخصال، ص ۳۸۵، ح ۶۸.

16.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۸۷.

17.طبّ الأئمّة، ص ۵۶.

18.نفس المصدر.

19.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۸۸.

20.الخصال، ص ۳۸۷، ح ۷۶.

21.الفقيه، ج ۴، ص ۱۰، ح ۴۹۶۸.

22.الخصال، ص ۳۸۶، ح ۷۰.

23.الخصال، ص ۳۸۷، ح ۷۲.

24.الخصال، ص ۳۸۷، ح ۷۵.

25.الخصال، ص ۳۸۹، ح ۷۹.

26.الخصال، ص ۳۸۹، ح ۷۹.

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید ؛ فاضل البخشایشی، جواد
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 264100
صفحه از 607
پرینت  ارسال به