49
البضاعة المزجاة المجلد الثالث

متن الحديث الواحد والثلاثين والمائتين

۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، فَرَآنِي أَتَأَوَّهُ ، فَقَالَ : «مَا لَكَ؟» قُلْتُ : ضِرْسِي ، فَقَالَ : «لَوِ احْتَجَمْتَ» فَاحْتَجَمْتُ فَسَكَنَ ، فَأَعْلَمْتُهُ ، ۱ فَقَالَ لِي ۲ : «مَا تَدَاوَى النَّاسُ بِشَيْءٍ خَيْرٍ مِنْ مَصَّةِ دَمٍ ، أَمْ مُزْعَةِ ۳ عَسَلٍ» .
قَالَ : قُلْتُ ۴ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا الْمُزْعَةُ ۵ عَسَلٍ؟
قَالَ : «لَعْقَةُ عَسَلٍ» .

شرح

السند مجهول، والمشهور أنّ حمزة الطيّار مات في حياة الصادق عليه السلام ، فروايته عن أبي الحسن عليه السلام كان في زمن حياة أبيه عليه السلام .
قوله: (عن حمزة بن الطيّار).
روى الكشّي ما يدلّ على وفاته في حياة الصادق عليه السلام ، ۶ فلعلّ روايته عن أبي الحسن عليه السلام كان في زمن حياة أبيه عليه السلام .
(فرآني أتأوّه).
قال الجوهري:
أَوْهِ من كذا، ساكنة الواو، إنّما هو توجّع. وبعضهم يقول: آوّه بالمدّ والتشديد وفتح الواو وساكنة الهاء، وتأوّه تأوّها: إذا قال أوه. ۷
(قلت: ضِرسي) أي ضرسي وجع، أو اشتكى ضرسي، ونحو ذلك.
وفي القاموس: «الضِرس ـ بالكسر ـ : السِّنّ، مذكّر». ۸
(فقال: لو احتجمت).
كلمة «لو» للتمنّي، أو للشرط بتقدير الجزاء؛ أي كان حسنا، أو شفاء، ونحوهما.
(أو مزعة عسل).
المزعة، بالراء المعجمة والعين المهملة. قال الجوهري:
المُزْعة ـ بالضمّ ـ : قطعة لحم. يُقال: ما عليه مزعة لحم، وما في الإناء مزعة من الماء؛ أي جرعة. والمِزعة ـ بالكسر ـ من الريش والقطن، مثل المزقة من الخرق. ۹
(قال: لَعقة عسل).
في القاموس:
لعِقَهُ ـ كسمعه ـ لعقة، ويضمّ: لحسه. واللعقة: المرّة الواحدة. وبالضمّ: ما تأخذه في الملعقة. ۱۰

1.في أكثر نسخ الكافي: «وأعلمته».

2.في بعض نسخ الكافي: - «لي».

3.في بعض نسخ الكافي: «مرغة» بتقديم الراء المهملة.

4.في بعض نسخ الكافي: «فقلت».

5.في بعض نسخ الكافي: «المرغة».

6.اُنظر: رجال الكشّي، ص ۳۴۹، الرقم ۶۵۱.

7.الصحاح، ج ۶، ص ۲۲۲۵ (أوه).

8.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۲۲۴ (ضرس).

9.الصحاح، ج ۳، ص ۱۲۸۴ (مزع).

10.القاموس المحيط، ج ۳، ص ۲۸۰ (لعق) مع التلخيص.


البضاعة المزجاة المجلد الثالث
48

متن الحديث الثلاثين والمائتين

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَشْرَبُ الدَّوَاءَ ، وَيَقْطَعُ الْعِرْقَ ، وَرُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ ، وَرُبَّمَا قَتَلَهُ؟
قَالَ : «يَقْطَعُ وَيَشْرَبُ» .

شرح

السند حسن وموثّق.
قوله: (يقطع ويشرب).
فيه دلالة على جواز التداوي بالأدوية وارتكاب الاُمور الخطيرة للمعالجة، ولكن ينبغي أن يقيّد بحذاقة المعالج.
وقيل: المراد بقطع العِرق: فصدُه، وهو شقّه. ۱
أقول: لعلّ المراد ما هو أعمّ من ذلك.

1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۵۴.

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید ؛ فاضل البخشایشی، جواد
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 240643
صفحه از 607
پرینت  ارسال به