شرح
السند مجهول.
قوله: (النضر بن قِرواش).
في القاموس: «القِرواش ـ بالكسر ـ : الطفيلي، والعظيم الرأس». ۱
(عن الجمال يكون بها الجرب).
هو بالتحريك: داءٌ معروف.
(أعزلها) عن أهلي (مخافة أن يُعديها جربُها).
الضمير الأوّل والثالث للجمال، والثاني للإبل.
و«جرب» فاعل «يُعدّي».
في القاموس: «أعدى الأمر: جاوز غيره إليه». ۲
وقال الجوهري:
«العَدْوى: ما يُعدى من جرب وغيره، وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره. يقال: أعدى فلان فلانا من خلقه، أو من علّةٍ به، أو جرب. وفي الحديث: لا عَدوى، أي لا يعدى شيء شيئا. ۳
(والدابّة ربّما صفرت لها حتّى تشرب الماء)
هذا سؤال آخر؛ يعني هل يجوز الصفر للدابّة أم لا؟
في القاموس: «الصفير من الأصوات، وقد صفره يصفر صفيرا وصفر وبالحمار: دعاه للماء». ۴
وفي النهاية: «الصّفير: هو الصوت بالفم والشفتين». ۵
(يا أعرابي، فمن أعدى الأوّل).
المستتر في «أعدى» راجع إلى الموصول، و«الأوّل» مفعوله، أي ممّن حصل فيه الجرب.
توهّم الأعرابي أنّ المرض يتعدّى بنفسه، فردّ عليه السلام ما توهّمه، وأعلمه بأنّه ليس كذلك، بل هو بمشيئة اللّه عزّ وجلّ، ومنه الدّاء والشفاء.
وقوله: (لا عدوى).
قال في النهاية:
فيه: لا عدوى، ولا صفر. العدوى: اسم من الإعداء، كالرعوى والبقوى من الإرعاء والابقاء. يُقال: أعداه الداء يُعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الدّاء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلاً فتّتقي مخالطته بإبل اُخرى، حذرا أن يتعدّى إليها ما به من الجرب، فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام؛ لأنّهم كانوا يظنّون أنّ المرض بنفسه يتعدّى، فأعلمهم النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه ليس الأمر كذلك، وإنّما اللّه تعالى هو الذي يُمرض ويُنزل الداء، ولهذا قال في بعض الأحاديث: فمن أعدى الأوّل، أي من أين صار فيه الجرب، انتهى. ۶
وقال الطّيبي:
العدوى: مجاوزة العلّة، أو الخلق إلى الغير، وهو بزعم أهل الطبّ في سبع: الجذام، والجرب، والجدري، والحصبة، والبخر، والرمد، والأمراض الوبائيّة. فأبطله الشرع، أي لا تسري علّته إلى شخص. وقيل: بل نفى استقلال تأثيره، بل هو متعلّق بمشيئة اللّه تعالى، ولذا منع من مقاربته كمقاربة الجدار المائل والسفينة المعيبة. وأجاب الأوّلون: بأنّ النهي عنها للشفقة خشية أن يعتقد حقّيّته إن اتّفق إصابة عاهة. ۷
أقول: توضيح المقام ما قيل إنّه اختلف في قوله عليه السلام : «لا عدوى»، فحمله الأكثر على أنّ المراد به إبطاله في نفسه كما هو الظاهر. وقيل: ليس المراد إبطاله في نفسه، وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»، وإنّما المراد نفي ما يعتقدونه من أنّ تلك العلل المعدية مؤثّرة بنفسها مستقلّة في التأثير، فأعلمهم أنّ الأمر ليس كذلك، وإنّما هو بمشيئته ـ عزّ وجلّ ـ وفعله، وبيّن بقوله: «فرّ من المجذوم» أنّ مخالطة ذي العلّة أحد أسباب العلّة، فليتّق كما يتّقى الجدار المائل. ۸ وقد يرجّح الثاني لما فيه من التوفيق بين الأحاديث والاُصول الطبيّة التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض اُصول التوحيد. وأجاب الأوّلون عن حديث الفرار بأنّه عليه السلام أمر بالفرار من المجذوم خوفَ أن يقع في العلّة اتّفاقا، فيعتقد أنّ العدوى حقّ وله حقيقة. ۹
وبالجملة: المراد نفي استقلال العدوى بدون مدخليّة مشيئة اللّه عزّ وجلّ، بل مع الاستعاذة باللّه لصرفه عنه، فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم وأمثاله لعامّة الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى، وتتأثّر نفوسهم بأمثاله. وقد روي أنّ عليّ ابن الحسين عليهماالسلام أكل مع المجذومين، ودعاهم إلى طعامه، وشاركهم في الأكل. ۱۰
وقيل: الجذام مستثنى من هذه الكلّيّة. ۱۱
(ولا طيرة).
هذه كسابقها يحتمل الوجهين. وقيل: المراد أنّه لا يجوز التطيّر، أي الفأل الرديء والتشاؤم به بتأثير الاُمور على الاستقلال، بل مع قوّة النفس وعدم التأثّر بها والتوكّل على اللّه تعالى يرتفع تأثيرها، ويؤيّده ما ورد في بعض الأدعية من الاستعاذة منها. ۱۲
قال ابن الأثير:
فيه: لا عدوى، ولا طيرة؛ الطيرة ـ بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن ـ : هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير طيرة، وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنّه ليس له تأثير في جلب نفع أودفع ضرّ. ۱۳
وقال الجوهري:
برح الظبي بالفتح بروحا: إذا أولاك مياسره يمرّ من ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطيّر بالبارح وتتفاءل بالسانح؛ لأنّه لا يمكنك أن ترميه حتّى تنحرف. ۱۴
وقال:
السنيح والسانح: ما ولّاك ميامنه من ظبي أو طائر أو غيرهما. تقول: سنح لي الظبي يسنح سنوحا: إذا مرَّ مياسرك إلى إلى ميامنك. [والعرب] تتيمّنَ بالسانح وتتشاءم بالبارح. ۱۵
(ولا هامة).
قال في النهاية:
فيه: لا عدوى، ولا هامة. الهامة: الرأس، واسم طائر. وهو المراد في الحديث؛ وذلك أنّهم كانوا يتشاءمّون بها، وهي من طير الليل. وقيل: هي البومة. وقيل: إنّ العرب كانت تزعم أنّ روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: أسقوني أسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أنّ عظام الميّت. وقيل: روحه تصير هامة فتطير، ويسمّونه الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. وذكره الهروي في الهاء والواو، وذكره الجوهري في الهاء والياء، انتهى. ۱۶
ونقل عن المازري: أنّ المشهور في الهامة تخفيف الميم. وقيل بالتشديد، واختلف في تأويلها، ثمّ ذكر الأقوال التي ذكرها ابن الأثير، ثمّ قال: «البومة هي الطائر المعروف، وكانوا يرون أنّها إذا سقطت على دار أحد يراها ناعية لنفسه، أو لبعض أهله». ۱۷
(ولا شؤم).
الشؤم ـ بالضمّ وسكون الهمزة ـ : نقيض اليُمن. وهذا كالتأكيد للسابق.
وقيل:
كانوا يعتقدون أنّ هذه الدار شؤم: يعني أنّ سكناها سببٌ للضرر والهلاك إذا شاهدوا ذلك مرارا، وأنّ هذا الرجل [والمرأة ]والغلام والفرس شؤم لعدم الفوز بالمطالب، أو وجدان الضرر عند رؤيتهم، أو لغير ذلك، فنفاه عليه السلام ؛ لأنّه أمرٌ وهمي لا تأثير له في نفس الأمر، ولو فرض تأثير ما، فإنّما هو مستند إلى التوهّم، ولو أرادوا بشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها أو غير ذلك من الاُمور التي توجب نقصان الميل إليها، وبشؤم الفرس نقص كماله، وبشؤم الغلام والمرأة عدم موافقتهما إلى غير ذلك من الاُمور المنفّرة للطبع، فلذلك أمر آخر أذن الشارع لمَن كره شيئا منها أن يتركه ويستبدل منه ما تطيب به نفسه.
فإن قلت: الفاختة شؤم، لقول الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل حين رآها في بيته: «هذا الطير المشؤوم أخرجوه؛ فإنّه يقول فقدتكم، فافقدوه قبل أن يفقدكم، فكيف يصحّ [نفي] الشوم على الإطلاق؟
قلت: شؤم الفاختة لأمر محقّق وهو الدّعاء على صاحب البيت بالهلاك. والمقصود نفي الشؤم المستند إلى مجرّد التوهّم وسوء الظنّ. ۱۸
(ولا صفر).
قال في النهاية:
فيه: لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر. كانت العرب تزعم أنّ في البطن حيّة يُقال لها الصَفَر، تصيب الإنسان إذ جاع وتؤذيه، وأنّها تعدي، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة، وهو تأخير المحرّم إلى صفر، ويجعلون الصفر هو الشهر الحرام، فأبطله، انتهى. ۱۹
وقيل: المراد الشهر المعروف، كانوا يتشاءمون بدخوله؛ لزعمهم أنّه تكثر فيه الدواهي والفتن، فنفاه الشارع. ۲۰
وقال في القاموس:
الصفر ـ بالتحريك ـ : داءٌ في البطن يصفر الوجه، وتأخير المحرّم إلى صفر، ومنه: «لا صفر»، أو من الأوّل لزعمهم أنّه يعدي، وحيّة في البطن تلزق بالضلوع فتعضها، أو دابّة تعض الضلوع والشراسيف، أو دود في البطن، كالصُّفار بالضم، والجوع. وصفر: الشهر بعد المحرّم، وقد يمنع، انتهى. ۲۱
وقيل: يحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير للدابّة، ۲۲ وهو بعيد جدّا. والظاهر أنّ جوابه سقط من الرواية، ويظهر من بعض الأخبار كراهته.
(ولا رَضاع بعد فصال).
قال الجوهري: «فصلتُ الرضيع عن اُمّه فصالاً: إذا فطمته» ۲۳ أي لا حكم للرِّضاع بعد انقضاء المدّة التي يتحقّق فيها الرضاع شرعا، وهي حولان كاملان، فلو حصل الحدّ المعتبر في الرضاع كلّاً أو بعضا بعد تلك المدّة لم ينشر حرمته. ونقل عن الشهيد الإجماع على ذلك، ۲۴ وخلاف ابن الجنيد لا يقدح لتأخّره عنه. ۲۵
(ولا تعرّب بعد هجرة).
قال في النهاية:
التعرّب: هو أن يعود إلى البادية ويُقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، و كان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتدّ. ۲۶
وقال الجوهري: «الهجرة والمهاجرة من أرض إلى أرض: تركَ الاُولى للثانية». ۲۷
وقال بعض الشارحين:
الهجرة تُطلق على معان:
الأوّل: الانتقال من البَدْو والقرى وغيرها من المساكن إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و آله لنصرته، وهي تنقسم إلى قسمين:
الأوّل إنشاؤها قبل الفتح. ولا خلاف في وجوبها، وتحريم التعرّب بعدها وقبل الفتح عند الخاصّة والعامّة. قال الصادق عليه السلام : «التعرّب بعد الهجرة من الكبائر». ۲۸ وأمّا تعرّبه بعد الفتح، فالظاهر أنّه أيضا حرام للاستصحاب، ولظاهر ما نقلناه عن الصادق عليه السلام . ويحتمل عدمه؛ لكثرة الناصر وقوّة الدِّين بعد الفتح احتمالاً بعيدا. والعامّة اختلفوا في تحريمه بعده؛ قال الآبي: «المجمع على حرمته من التعرّب ما كان في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله قبل الفتح، وأمّا بعده فقيل: يسقط فرض المقام بالمدينة. ۲۹
وثانيهما إنشاؤها بعد الفتح في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله ووجوب الهجرة وتحريم التعرّب بعدها محتمل لتحقّق كثرة الناصر، ولم يحضرني الآن قول من علمائنا وحديث من رواياتنا في ذلك، واختلفت العامّة فيه. قال القرطبي: «الهجرة بعد الفتح، قيل: إنّها واجبة. وقيل: مندوبة». ۳۰ أقول: يدلّ على الثاني ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا هجرة بعد الفتح»؛ ۳۱ إذ الظاهر أنّ معناه لا إنشاء هجرة بعده، ويبقى النظر في إدامتها على ما مرّ.
الثاني: الانتقال من دار الكفر إلى الإسلام. قال الشهيد الثاني: «هذا الحكم باقٍ إلى اليوم؛ إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا». ۳۲
أقول: قوله «عندنا» يشعر بانقطاع الهجرة بهذا المعنى عند العامّة، وليس كذلك. قال المارزي: «قال العلماء: إنّ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة إلى قيام الساعة، وعلى هذا لا يجوز للمسلم دخول بلد الكفر إلّا لضرورة في الدِّين كالدخول لفداء المسلم»، ۳۳ وقد أبطل مالك شهادة من دخل دار الحرب للتجارة، هذا كلامه.
الثالث: الانتقال من البَدو والقرى إلى الأمصار لتحصيل علوم الدِّين؛ فإنّ الغالب من أهل القرى والبَدْو الجفاء والغلظة، لكن في تحريم التعرّب بعد الهجرة وتكميل النفس محلّ كلام، انتهى. ۳۴
(ولا صمت يوما إلى الليل) أي لا يجوز التعبّد بصوم الصمت، وهو أن ينوي الصوم ساكتا إلى الليل، وهو حرام في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنيّة.
(ولا طلاق قبل نكاح).
كأن يقول: إذا زوّجت فلانة فهي طالق، فلا يقع هذا الطلاق ولا حكم له.
وقس عليه قوله صلى الله عليه و آله : (ولا عتق قبل ملك، ولا يُتْمَ بعد إدراك) أي بلوغ.
يُقال: أدرك الغلام: إذا بلغ. وفي القاموس:
اليُتُم ـ بالضمّ ـ : فقدان الأب، ويُحرّك. وفي البهائم: فقدان الاُمّ. وقد يتم ـ كضرب وعلم ـ يتما، ويفتح، وهو يتيم ويتمان: ما لم يبلغ الحُلم، انتهى. ۳۵
أي يرتفع الأحكام المتعلّقة باليتيم من كونه محجورا عليه، ومولّى عليه، ونحوهما بعد بلوغه.
1.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۲۸۴ (قرش).
2.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۳۶۰ (عدو).
3.الصحاح، ج ۶، ص ۲۴۲۱ (عدو).
4.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۷۱ (صفر).
5.النهاية، ج ۳، ص ۳۶ (صفر).
6.النهاية، ج ۳، ص ۱۹۲ (عدو).
7.نقل عنه العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار، ج ۵۵، ص ۳۱۹.
8.ذهب إليه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۴۶ و ۲۴۷.
9.. ولا يخفى على ذي قريحة أنّ هذا التأويل ركيك، ومعنى الحديث ما قالوا، واللّه أعلم.
10.اُنظر: بحار الأنوار، ج ۵۵، ص ۳۱۹.
11.نقله العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار، ج ۵۵، ص ۳۱۹.
12.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، ج ۲۶، ص ۹۷.
13.النهاية، ج ۳، ص ۱۵۲ (طير).
14.الصحاح، ج ۱، ص ۳۵۶ (برح).
15.الصحاح، ج ۱، ص ۳۵۶ (برح).
16.النهاية، ج ۵، ص ۲۸۳ (هوم).
17.نقل عنه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۶۰.
18.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۶۰. والحديث المذكور رواه الكليني رحمه الله في الكافي، ج ۶، ص ۵۵۱.
19.النهاية، ج ۳، ص ۳۵ (صفر).
20.قاله الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين، ج ۳، ص ۳۶۷ (صفر).
21.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۷۱ (صفر) مع التلخيص.
22.حكاه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۵۸.
23.الصحاح، ج ۵، ص ۱۷۹۰ (فصل).
24.اُنظر: الدروس الشرعيّة، ج ۳، ص ۲۲۵.
25.اُنظر: مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۶۳۳.
26.النهاية، ج ۳، ص ۲۰۲ (عرب).
27.الصحاح، ج ۲، ص ۸۵۱ (هجر).
28.اُنظر: بحار الأنوار، ج ۸۵، ص ۶۰.
29.لم نعثر على قوله.
30.تفسير القرطبي، ج ۵، ص ۳۰۸.
31.صحيح مسلم، ج ۶، ص ۲۸.
32.مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۳۱۶.
33.لم نعثر على قوله في موضع.
34.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج ۱۲، ص ۲۶۱ (مع التلخيص).
35.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۹۳ (تيم).