وذلك لاجتماع التشيّع۱ والسيادة، وكثرة نفع اقرارهم في هداية غيرهم ومن ثَمَّ ما يوجب الثواب يوجب لهم الثوابين؛ صرّح بذلك برهان الفضلاء أيضاً، والأحاديث الآتية شواهد.
وقال بعض المعاصرين:
وذلك لأنّ أسباب البغض والحسد في ذوي القربى أكثر وأحكم وأشدّ، فمن نفى عن نفسه ذلك منهم، فقد أكمل القوّة والفتوّة. انتهى.۲
لا وجه لوجهه ؛ لعدم الفائدة في نفي البعض بدون التشيّع ، على أنّ قصده - كما هو دأبه - الإيماء إلى أنّ كمال الإنسان عند الصوفيّة إنّما هو بالرياضة ، وإن كانت ممنوعة شرعاً ، وإن كان المرتاض كافراً جوكيّاً.
الحديث الثاني
۰.روى في الكافي بإسناده عَن الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ ،۳قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَمَّنْ عَانَدَكَ ، وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّكَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عليها السلام، هُوَ وَ سَائِرُ النَّاسِ سَوَاءٌ فِي الْعِقَابِ ؟
قَالَ۴: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام يَقُولُ : عَلَيْهِمْ ضِعْفَا الْعَذَابِ۵» .
هديّة:
«الضِّعف»: المثل، ووجه المثلين القرابة وكثرة ضرر إنكارهم في ضلال غيرهم.
في بعض النسخ: «ضعفا العقاب».
1.في «د» : «وذلك للتشيّع» بدل «قالو وذلك لاجتماع التشيّع».
2.الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۵۸۹.
3.السند في الكافي المطبوع هكذا : «الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ، قال : حدّثني الوشّاء ، قال : حدّثنا أحمد بن عمر بن حلّال».
4.في الكافي المطبوع : «فقال».
5.في الكافي المطبوع : «العقاب».