۶۵۱.المناقب لابن شهرآشوب :وفي رِواياتِنا أنَّهُ صَلّى عَلَيها أميرُ المُؤمِنينَ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ عليهم السلام وعَقيلٌ وسَلمانُ وأبو ذَرٍّ وَالمِقدادُ وعَمّارٌ وبُرَيدَةُ . ۱
۶۵۲.دلائل الإمامة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه [الصادق] عن أمير المؤمنين عليهماالسلام :أخَذَت [فاطِمَةُ عليهاالسلام ]عَلَيَّ عَهدَ اللّه ِ ورَسولِهِ ، أنَّها إذا تُوُفِّيَت لا اُعلِمُ أحَدا إلّا اُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، واُمَّ أيمَنَ ، وفِضَّةَ ؛ ومِنَ الرِّجالِ ابنَيها ، وَعبدَاللّه ِ بنَ عَبّاسٍ ، وسَلمانَ الفارِسِيَّ ، وعَمّارَ بنَ ياسِرٍ ، وَالمِقدادَ ، وأبا ذَرٍّ ، وحُذَيفَةَ .
وقالَت : إنّي قَد أحلَلتُكَ مِن أن تَراني بَعدَ مَوتي ، فَكُن مَعَ النِّسوَةِ فيمَن يُغَسِّلُني ، ولا تَدفِنّي إلّا لَيلاً ، ولا تُعلِم أحَدا قَبري . ۲
۶۵۳.الكافي عن أبي بصير :قالَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام : ألا اُقرِئُكَ وَصِيَّةَ فاطِمَةَ عليهاالسلام ؟ قالَ : قُلتُ : بَلى . قالَ : فَأَخرَج حُقّا ۳ أو سَفَطا ۴ فَأَخرَجَ مِنهُ كِتابا فَقَرَأَهُ : بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذا ما أوصَت بِهِ فاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، أوصَت بِحَوائِطِها ۵ السَّبعَةِ ـ : العَوافِ، وَالدَّلالِ، وَالبُرقَةِ، وَالمَيثَبِ، وَالحُسنى، وَالصّافِيَةِ، وما لِاُمِّ إبراهيمَ ۶ ـ إلى عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليه السلام ، فَإِن مَضى عَلِيٌّ فَإِلَى الحَسَنِ ، فَإِن مَضَى الحَسَنُ فَإِلَى الحُسَينِ ، فَإِنَ مَضَى الحُسَينُ فَإِلَى الأَكبَرِ مِن وُلدي . ۷
شَهِدَ اللّه ُ عَلى ذلِكَ ، وَالمِقدادُ بنُ الأَسوَدِ وَالزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ ، وكَتَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ . ۸
1.المناقب لابن شهرآشوب : ج ۳ ص ۳۶۳ ، بحار الأنوار : ج ۴۳ ص ۱۸۳ ح ۱۶ .
2.دلائل الإمامة : ص ۱۳۳ ح ۴۲ ، بحار الأنوار : ج ۴۳ ص ۲۰۸ ح ۳۶ وراجع : دلائل الإمامة : ص ۱۳۶ ح ۴۳ .
3.الحُقّة : وعاءٌ من خشب ، الجمع حُقٌّ (القاموس المحيط : ج ۳ ص ۲۲۱ «حقق») .
4.السَّفَط الذي يعبّى فيه الطِّيب وما أشبهه من أدوات النساء (لسان العرب : ج ۷ ص ۳۱۵ «سفط») .
5.الحائِط : البُستان من النخيل إذا كان عليه حائط ؛ وهو الجدار وجمعه الحوائط (النهاية : ج ۱ ص ۴۶۲ «حوط») .
6.في تهذيب الأحكام وكتاب من لا يحضره الفقيه والاُصول الستّة عشر : «مال اُمّ إبراهيم» ، وفي دعائم الإسلام : «مشربة اُمّ إبراهيم» .
7.في الاُصول الستّة عشر : «فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي» ، وفي دعائم الإسلام : «فإلى الأكبر من ولده» .
8.الكافي : ج ۷ ص ۴۸ ح ۵ و ص ۴۹ ح ۶ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۴۴ ح ۶۰۳ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۲۴۴ ح ۵۵۷۹ ، الاُصول الستّة عشر : ص۲۳ ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۳۴۳ ح ۱۲۸۶ ، بحار الأنوار : ج ۴۳ ص ۲۳۵ ح ۲ و ۳ .