341
موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ ج7

كلام في آداب زيارته ۱

للزيارة آداب :

أحدها : الغُسل قبل دخول المشهد ، والكون على الطهارة .
وقال الشيخ المفيد : لو أحدث بعد غسل الزيارة أعاد الغسل . ۲
وثانيها : الوقوف على باب المشهد والدعاء والاستئذان بالمأثور ، فإن خشع قلبه ورقّ دخل ، وإلّا فالأفضل له تحرّي زمان الرقّة ؛ لأنّ الغرض الأهمّ هو حضور القلب كي يكون مستعدّا لتلقّي الرحمة النازلة من الربّ . فإذا دخل قدّم رجله اليمنى ، وإذا خرج فباليسرى .
وثالثها : الوقوف على الضريح ، سواء لاصق وجهه الضريح أم لم يلاصقه ، وتصوّر أنّ البعدَ عن الضريح أدبٌ ، وَهمٌ محض . ۳
ورابعها : استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة ، وأن يضع الزائر خدّه الأيمن على القبر عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرّعاً ، ثمّ يضع عليه خدّه الأيسر ويدعو سائلاً من اللّه تعالى بحقّه وبحقّ صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته ، ويبالغ في الدعاء والإلحاح ، ثمّ ينصرف إلى ما يلي الرأس ، ثمّ يستقبل القبلة ويدعو .
وخامسها : الزيارة بالطريقة المأثورة ( مراعاة الأعمال الواردة في الأحاديث وتحاشي الأعمال الذوقية ) ، ويكفي السلام والحضور في المشهد .
وسادسها : صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ، فإن كان زائراً للنبي صلى الله عليه و آله ففي الروضة ، وإن كان زائرا لأحد الأئمّة عليهم السلام فعند رأسه ، ويجوز أداؤهما بمسجد المشهد ۴ . ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ، ولو استدبر القبر وصلّى جاز ، وإن كان غير مستحسن إلّا مع البعد ۵ .
وسابعها : الدعاء بعد الركعتين بالمأثور ، وإلّا فبما سنح له في اُمور دينه ودنياه ، وليُعمّم الدعاء ؛ فإنّه أقرب إلى الإجابة .
وثامنها : تلاوة شيءٍ من القرآن عند الضريح وإهداؤه إلى المزور ، والمنتفع بذلك الزائر ، وفيه تعظيم للمزور .
وتاسعها : إحضار القلب في جميع أحوال الزيارة مهما استطاع ، والتوبة من الذنب والاستغفار والإقلاع .
وعاشرها : التصدّق على السدنة والحفظة للمشهد وإكرامهم وإعظامهم ، فإنّ فيه إكرام صاحب المشهد عليه الصلاة والسلام .
وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصلاح ، والدين والمروّة ، والاحتمال والصبر وكظم الغيظ ، خالين من الغلظة على الزائرين ، قائمين بحوائج المحتاجين ، مرشدي ضالّي الغرباء والواردين . وليتعهّد أحوالَهم الناظرُ فيه ، فإن وَجَد من أحدٍ منهم تقصيراً نبّهه عليه ، فإن أصرّ زجره ، فإن كان من المحرَّم جاز ردعه بالضرب إن لم يُجدِ التعنيف ، من باب النهي عن المنكر .
وحادي عشرها : أنّه إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استُحبّ له العود إليها ما دام مقيماً ، فإذا حان الخروج ودّع ودعا بالمأثور ، وسأل اللّه تعالى العود إليه .
وثاني عشرها : أن يكون الزائر بعد الزيارة خيراً منه قبلها ، فإنّها تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول .
وثالث عشرها : تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة ؛ لتعظيم الحرمة ويشتدّ الشوق ، وروي أنّ الخارج يمشي القهقرى حتّى يتوارى . ۶
ورابع عشرها : الصدقة على المحاويج بتلك البقعة ، فإنّ الصدقة مضاعفة هنالك ، وخصوصاً على الذرّيّة الطاهرة . ۷

1.هذا البيان مقتبس ممّا كتبه الفقيه الأجلّ جمال الدين محمّد بن مكّي المعروف بالشهيد الأوّل ( ت۷۵۱ هـ ) في كتابه الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، وراجع : ص ۲۱۲ ( المدخل / أهمّ آداب زيارة سيّد الشهداء عليه السلام ) .

2.المقنعة : ص ۴۹۴ .

3.وسائل الشيعة : ج ۱۰ ص ۲۶۷ ح ۲ وراجع : هذه الموسوعة : ج ۷ ص ۳۸۷ ( الفصل التاسع / ما يزار به سيّد الشهداء عليه السلام خاصّة / الزيارة الثامنة) و ص ۳۹۰ ( الزيارة العاشرة ) .

4.منذ قديم الأيّام يُجعل قسم من المشهد الشريف مسجدا ، وتجري عليه أحكام المسجد ، فالمراد من «مسجد المشهد» هو هذا المكان .

5.وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۵۵ ح ۴ .

6.كامل الزيارات : ص ۴۴۰ ح ۶۷۰ وراجع هذه الموسوعة : ج ۷ ص ۳۸۳ (الفصل التاسع / ما يزار به الإمام وأنصاره / الزيارة الثانية) و ج ۸ ص ۲۰۱ ( الفصل الثاني عشر / زيارته في العيدين) .

7.الدروس : ج ۲ ص ۲۲، بحار الأنوار: ج ۱۰۰ ص ۱۳۴.


موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ ج7
340

۳۴۵۱.كامل الزيارات عن أبي المضا :قالَ كَرّامٌ ۱ لِأَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : جُعِلتُ فِداكَ! إنَّ قَوما يَزورونَ قَبرَ الحُسَينِ عليه السلام فَيُطَيِّبونَ السُّفَرَ .
فَقالَ ۲ أبو عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : أما إنَّهُم لَو زاروا قُبورَ آبائِهِم ما فَعَلوا ذلِكَ . ۳

۳۴۵۲.المزار للمفيد :رُوِيَ عَنهُ [الصّادِقِ عليه السلام ] أنَّهُ قالَ : يَزورونَ خَيرٌ مِن أن لا يَزوروا ، ولا يَزورونَ خَيرٌ مِن أن يَزوروا ، فَقالَ لَهُ المُفَضَّلُ بنُ عُمَرَ : قَطَعتَ ظَهري!
فَقالَ : تَاللّه ِ إنَّ أحَدَكُم لَيَذهَبُ إلى قَبرِ أبيهِ كَئيبا حَزينا ، وتَأتونَهُ أنتُم بِالسُّفَرِ ! كَلّا حَتّى تَأتونَهُ شُعثا غُبرا . ۴

۳۴۵۳.تهذيب الأحكام عن أبي مضا عن رجل عن أبي عبداللّه [الصادق] عليه السلام :يَأتونَ قَبرَ أبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام فَيَتَّخِذونَ سُفَرا ، أما إنَّهُم لَو أتَوا قُبورَ آبائِهِم واُمَّهاتِهِم لَم يَفعَلوا ذلِكَ .
قُلتُ : فَأَيَّ شَيءٍ يَأكُلونَ؟ قالَ : الخُبزَ وَاللَّبَنَ . ۵

1.والظاهر : هو لقب عبد الكريم بن عمرو بن صالح (هامش المصدر). هذا وفي بحار الأنوار: «خِزامٌ» بدل «كَرّامٌ».

2.في المصدر : «قال لي ...» ، والتصويب من بحار الأنوار .

3.كامل الزيارات : ص ۲۴۹ ح ۳۷۱ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۴۱ ح ۶ .

4.المزار للمفيد : ص ۹۷ ح ۳ ، كامل الزيارات : ص ۲۵۰ ح ۳۷۳ ، المزار الكبير : ص ۳۶۹ ح ۳ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۴۱ ح ۱۰ .

5.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۷ ح ۱۵۲ ، ثواب الأعمال : ص ۱۱۴ ح ۲۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۸۱ ح ۲۴۵۲ كلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۴۱ ح ۵ .

  • نام منبع :
    موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ ج7
    سایر پدیدآورندگان :
    المساعدون : الطباطبائي نژاد،سيد محمود؛ السيّد طبائي،سيد روح الله
    تاریخ انتشار :
    1389
عدد المشاهدين : 286745
الصفحه من 410
طباعه  ارسل الي