345
موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ ج8

۳۶۷۳.روضة الواعظين عن الصادق عليه السلام :حَنِّكوا أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ؛ فَإِنَّها أمانٌ مِن كُلِّ داءٍ. ۱

3 / 5

وَضعُ تُربَتِهِ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ

۳۶۷۴.تهذيب الأحكام عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري :كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ [الإِمامِ المَهدِيِّ] عليه السلام أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ ـ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ ـ : يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ ۲ إن شاءَ اللّه ُ. ۳

۳۶۷۵.مصباح المتهجّد عن جعفر بن عيسى عن أبي الحسن [الكاظم] عليه السلام :ما عَلى أحَدِكُم إذا دَفَنَ المَيِّتَ ووَسَّدَهُ التُّرابَ ، أن يَضَعَ مُقابِلَ وَجهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطّينِ ۴ ولا يَضَعُها تَحتَ رَأسِهِ. ۵

۳۶۷۶.منتهى المطلب :يُستَحَبُّ أن يَجعَلَ مَعَهُ [أي مَعَ المَيِّتِ] شَيئا مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام طَلَبا لِلبَرَكَةِ وَالاِحتِرازِ مِنَ العَذابِ وَالسِّترِ مِنَ العِقابِ .
فَقَد رُوِيَ أنَّ امرَأَةً كانَت تَزني وتَضَعُ أولادَها فَتُحرِقُهُم بِالنّارِ خَوفا مِن أهلِها ، ولَم يَعلَم بِهِ غَيرُ اُمِّها ، فَلَمّا ماتَت دُفِنَت فَانكَشَفَ التُّرابُ عَنها ولَم تَقبَلهَا الأَرضُ ، فَنُقِلَت عَن ذلِكَ المَوضِعِ إلى غَيرِهِ فَجَرى لَها ذلِكَ ، فَجاءَ أهلُها إلَى الصّادِقِ عليه السلام وحَكَوا لَهُ القِصَّةَ ، فَقالَ لِاُمِّها : ما كانَت تَصنَعُ هذِهِ في حَياتِها مِنَ المَعاصي ؟ فَأَخبَرَتهُ بِباطِنِ أمرِها .
فَقالَ عليه السلام : إنَّ الأَرضَ لا تَقبَلُ هذِهِ ، لِأَنَّها كانَت تُعَذِّبُ خَلقَ اللّه ِ بِعَذابِ اللّه ِ ، اِجعَلوا في قَبرِها شَيئا مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ، فَفُعِلَ ذلِكَ فَسَتَرَهَا اللّه ُ تَعالى . ۶

1.روضة الواعظين : ص ۴۵۱ وراجع: الكافي : ج ۶ ص ۲۴ ح ۴ وتهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۳۶ ح ۱۷۴۰ ومكارم الأخلاق :ج ۱ ص ۴۸۹ .

2.الحَنوط : ما يُخلَط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة (النهاية : ج ۱ ص ۴۵۰ «حنط») .

3.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۶ ح ۱۴۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۲ ح ۶۲ .

4.في بحار الأنوار : «طين الحُسَينِ» بدل «الطين» .

5.مصباح المتهجّد : ص ۷۳۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۶ ح ۷۵ .

6.منتهى المطلب : ج ۷ ص ۳۸۶ ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۴۵ ح ۳۱ .


موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ ج8
344

۳۶۷۱.بحار الأنوار :وَجَدتُ بِخَطِّ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الجُباعِيِّ جَدِّ الشَّيخِ البَهائِيِّ قَدَّسَ اللّه ُ روحَهُما ، نَقلاً مِن خَطِّ الشَّهيدِ رَفَعَ اللّه ُ دَرَجَتَهُ ، نَقلاً مِن مَزارٍ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ بنِ مَعِيَّةَ، قالَ :
رُوِيَ عَنِ الصّادِقِ عليه السلام أنَّهُ قالَ : مَنِ اتَّخَذَ سُبحَةً مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ، إن سَبَّحَ بِها ، وإلّا سَبَّحَت في كَفِّهِ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ساهٍ كُتِبَ لَهُ تَسبيحَةٌ ، وإذا حَرَّكَها وهُوَ ذاكِرُ اللّه ِ تَعالى كُتِبَ لَهُ أربَعينَ تَسبيحَةً. ۱

3 / 4

الحَثُّ عَلى تَحنيكِ الأَولادِ بِهِ

۳۶۷۲.تهذيب الأحكام عن الحسين بن أبي العلاء :سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّه ِ [الصّادِقَ] عليه السلام يَقولُ : حَنِّكوا ۲ أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ؛ فَإِنَّها أمانٌ. ۳

1.بحار الأنوار : ج ۸۵ ص ۳۴۰ ح ۳۲ .

2.الحَنَك : ما تحت ذقن الإنسان وغيره ، الأعلى داخل الفم ، والأسفل في طرف مُقدّم اللحيين من أسفلهما . واتّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته ... ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء ؛ كأن يدخل ذلك إلى حَنَكه وهو أعلى داخل الفم (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۴۶۷ «حنك») .

3.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۴ ح ۱۴۳ ، المزار للمفيد : ص ۱۴۴ ح ۵ ، كامل الزيارات : ص ۴۶۶ ح ۷۰۸ ، المزار الكبير : ص ۳۶۲ ح ۵ ، مصباح المتهجّد : ص ۷۳۲ ، الدعوات : ص ۱۸۵ ح ۵۱۳ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۲۴ ح ۲۴ .

  • نام منبع :
    موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ ج8
    سایر پدیدآورندگان :
    المساعدون : الطباطبائي نژاد،سيد محمود؛ السيّد طبائي،سيد روح الله
    تاریخ انتشار :
    1390
عدد المشاهدين : 155869
الصفحه من 438
طباعه  ارسل الي