5 / 3
ما يَحرُمُ عَلَى المُحرِمِ
۴۰۳۹.دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام :أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ مِنَ الصَّيدِ وَالجِماعِ وَالطّيبِ ولُبسِ الثِّيابِ المَخيطَةِ وأخذِ الشَّعرِ وتَقليمِ الأَظفارِ ، وأنَّهُ إن جامَعَ مُتَعَمِّدا بَعدَ أن أحرَمَ وقَبلَ أن يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَد أفسَدَ حَجَّهُ وعَلَيهِ الهَديُ ۱ وَالحَجُّ من قابِلٍ .
وإن كانَتِ المَرأَةُ مُحرِمَةً فَطاوَعَتهُ فَعَلَيها مِثلُ ذلِكَ ، وإنِ استَكرَهَها أو أتاها نائِمَةً أو لَم تَكُن مُحرِمَةً فَلا شَيءَ عَلَيها . ۲
5 / 4
الاِعتِمارُ في أشهُرِ الحَجِّ
۴۰۴۰.الكافي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه [الصادق] عليه السلام :أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ خَرَجَ في أشهُرِ الحَجِّ مُعتَمِرا ثُمَّ رَجَعَ إلى بِلادِهِ . قالَ : لا بَأسَ ، وإن حَجَّ في عامِهِ ذلِكَ وأفرَدَ الحَجَّ فَلَيسَ عَلَيهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ قَبلَ التَّروِيَةِ ۳ بِيَومٍ إلَى العِراقِ وقَد كانَ دَخَلَ مُعتَمِرا . ۴
۴۰۴۱.الكافي عن معاوية بن عمّار :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : مِن أينَ افتَرَقَ المُتَمَتِّعُ وَالمُعتَمِرُ ؟ فَقالَ : إنَّ المُتَمَتِّعَ مُرتَبِطٌ بِالحَجِّ ، وَالمُعتَمِرَ إذا فَرَغَ مِنها ذَهَبَ حَيثُ شاءَ ، وقَدِ اعتَمَرَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليه السلام في ذِي الحِجَّةِ ثُمَّ راحَ يَومَ التَّروِيَةِ إلَى العِراقِ وَالنّاسُ يَروحونَ إلى مِنىً ، ولا بَأسَ بِالعُمرَةِ في ذِي الحِجَّةِ لِمَن لا يُريدُ الحَجَّ . ۵
1.الهَدْيُ : وهو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النعَمِ لتُنحر (النهاية : ج ۵ ص ۲۵۴ «هدا») .
2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۳۰۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۱۷۴ ح ۲۲ .
3.يوم التَّروِيَةِ : هو اليوم الثامن من ذي الحِجّة ، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده (النهاية : ج ۲ ص ۲۸۰ «روي») .
4.الكافي : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۳۶ ح ۱۵۱۶ ، بحار الأنوار : ج ۵۷ ص ۸۵ ح ۱۴ .
5.الكافي : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۳۷ ح ۱۵۱۹ ، بحار الأنوار : ج ۴۵ ص ۸۵ ح ۱۵ .