۴۳۵۱.النوادر للراوندي بإسناده عن الحسين عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : لا طَلاقَ إلّا مِن بَعدِ نِكاحٍ ، ولا عِتقَ إلّا مِن بَعدِ مِلكٍ ، ولا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ ، ولا يَمينَ لِامرَأَةٍ مَعَ زَوجِها ، ولا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ ، ولا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ۱ ، ولا تَعَرُّبَ ۲ بَعدَ هِجرَةٍ ، ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ ، ولا يَمينَ فيما لا يُملَكُ ، ولا يَمينَ في مَعصِيَةٍ ، ولَو أنَّ غُلاما حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ ، ولَو أنَّ مُكاتَبا أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اُوقِيَةٌ ۳ رُدَّ فِي الرِّقِّ . ۴
۴۳۵۲.الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ عليه السلام :لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله خَيبَرَ ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها ۵ ، ثُمَّ حَمِدَ اللّه َ وأثنى عَلَيهِ ، وذَكَرَ ما فَتَحَ اللّه ُ لَهُ ونَصَرَهُ بِهِ ، ونَهى عَن خِصالٍ تِسعَةٍ : عَن مَهرِ البَغِيِّ ، وعَن كَسبِ الدّابَّةِ ـ يَعني عَسبَ ۶ الفَحلِ ـ وعَن خاتَمِ الذَّهَبِ ، وعَن ثَمَنِ الكَلبِ ، وعَن مَياثِرِ الاُرجُوانِ ۷ . . . وعَن لَبوسِ ثِيابِ القَسِيِّ ۸ ـ وهِيَ ثِيابٌ تُنسَجُ بِالشّامِ ـ وعَن أكلِ لُحومِ السِّباعِ ، وعَن صَرفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ بَينَهُما فَضلٌ ، وعَنِ النَّظَرِ فِي النُّجومِ . ۹
1.قد يكون اليمين بمعنى النذر ، وعلى هذا فالمراد منه ألّا يجوز للمرأة أن تنذر شيئا من مال زوجها بدون إذنه .
2.التَّعرُّب بعد الهِجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا (النهاية : ج ۳ ص ۲۰۲ «عرب») .
3.في المصدر : «رقيّته» بدل «أوقية» ، والتصويب من مستدرك الوسائل : ج ۱۶ ص ۱۳ ح ۱۸۹۷۵ .
4.النوادر للراوندي : ص ۲۲۳ ح ۴۵۳ ، الجعفريّات : ص ۱۱۳ كلاهما عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .
5.سِيَةُ القوس : ما عُطِف من طرفيها ولها سيتان (النهاية : ج ۲ ص ۴۳۵ «سية») .
6.عَسْبُ الفَحْل : ماؤه ؛ فرسا كان أو بعيرا أو غيره (النهاية : ج ۳ ص ۲۳۴ «عسب») .
7.مَيَاثِر الاُرْجُوان : وهي من مراكب العجم ، وتُعمل من حرير أو ديباج (النهاية : ج ۵ ص ۱۵۰ «وثر») . وهي لباس الأعيان والأشراف خاصّة .
8.يحتمل قويّا أن تكون هذه الثياب خاصّة باُمراء الروم وقسّيسي الشام ولذلك نهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن لبسها .
9.الخصال : ص ۴۱۷ ح ۱۰ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن الإمام الباقر عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۴۴ ح ۸ .