305
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

تُزَوِّجوهُ إذا خَطَبَ ، ولا تَأتَمِنوهُ عَلى أمانَةٍ . ۱

۱۷۶۱.عنه صلى الله عليه و آله :مَن شَرِبَ الخَمرَ بَعدَما حَرَّمَهَا اللّهُ عَلى لِساني،فَلَيسَ بِأَهلٍ أن يُزَوَّجَ إذا خَطَبَ. ۲

۱۷۶۲.عنه صلى الله عليه و آله :شارِبُ الخَمرِ لا يُزَوَّجُ إذا خَطَبَ . ۳

۱۷۶۳.الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ مَن زَوَّجَ ابنَتَهُ شارِبَ الخَمرِ ، فَكَأَنَّما قادَها إلَى الزِّنا . ۴

۱۷۶۴.عنه عليه السلام :مَن زَوَّجَ كَريمَتَهُ مِن شارِبِ الخَمرِ فَقَد قَطَعَ رَحِمَها . ۵

د ـ التَّجَنُّبُ مِن غَلاءِ المَهرِ

۱۷۶۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا تُغالوا بِمُهورِ النِّساءِ ، فَإِنَّما هِيَ سُقيَا اللّهِ سُبحانَهُ . ۶

۱۷۶۶.عنه صلى الله عليه و آلهـ في خَبرِ الحَولاءِ ـ :يا حَولاءُ ، وَالَّذي بَعَثَني بِالحَقِّ نَبِيّا ورَسولاً ، ما مِنِ امرَأَةٍ

1.الكافي : ج ۶ ص ۳۹۶ ح ۴ عن الإمام الصادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۵۸ ح ۵۰۹۱ عن الإمام الصادق عليه السلام وليس فيه ذيله ، تفسير القمّي : ج ۱ ص ۱۳۱ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله ، الدعوات : ص ۲۶۰ ح ۷۴۳ عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، روضة الواعظين : ص ۵۰۹ ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۲۶۷ ح ۲۵ .

2.الكافي : ج۵ ص۳۴۸ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۳۹۸ ح ۱۵۸۹ كلاهما عن أبي الربيع عن الإمام الصادق عليه السلام وج۹ ص۱۰۳ ح۴۵۰ عن حمّاد بن بشير عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۴۷ ح ۱۵۳۶ ، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۲۰ ح ۲۱ عن حمّاد عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۸۴ ح ۱۱ ؛ تفسير الثعلبي : ج ۴ ص ۱۰۷ ح۱۱۶ عن محمّد بن المنكدر عن الإمام عليّ عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۳۶۱ ح ۱۳۲۳۱.

3.الكافي : ج ۵ ص ۳۴۸ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۹۸ ح ۱۵۹۱ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق عليه السلام ، الكافي : ج ۵ ص ۳۰۰ ح ۱ عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۴۱ ح ۲۵۸ ، بحار الأنوار : ج ۴۷ ص ۲۶۸ ح ۳۸ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۵۸ ح ۵۰۹۱ ، المقنع : ص ۴۵۴ من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السلام ، فقه الرضا : ص ۲۳۷ كلاهما نحوه ، جامع الأخبار : ص ۴۲۶ ح ۱۱۸۹ ، بحار الأنوار : ج ۷۹ ص ۱۵۰ ح ۵۸ .

5.الكافي : ج ۵ ص ۳۴۷ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۹۸ ح۱۵۹۰ ، مكارم الأخلاق : ج۱ ص۴۴۶ ح ۱۵۳۵ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۴۱ ح ۲۵۷ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۵۳ ح۱ .

6.المجازات النبويّة: ص۱۷۷ ح۱۴۴، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۳۵۳ ح ۳۴ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
304

ب ـ عَدَمُ التَّرَبُّصِ عِندَ مَجيءِ الكُفوءِ

۱۷۵۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا جاءَكُمُ الأَكفاءُ فَأَنكِحوهُنَّ ولا تَرَبَّصوا ۱ بِهِنَّ الحَدَثانِ . ۲

۱۷۵۶.عنه صلى الله عليه و آله :إذا أتاكُمُ الأَكفاءُ فَأَلقوهُنَّ إلقاءً . ۳

۱۷۵۷.عنه صلى الله عليه و آله :يا عَلِيُّ ، ثَلاثٌ لا تُؤَخِّرها : الصَّلاةُ إذا أتَت ، وَالجَنازَةُ إذا حَضَرَت ، وَالأَيِّمُ ۴ إذا وجَدتَ لَها كُفؤا . ۵

۱۷۵۸.الكافي عن الإمام الصادق عليه السلامـ في حَديثٍ لَهُ عَن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وأنَّهُ خَطَبَ النّاسَ وحَثَّهُم عَلَى التَّعجيلِ في تَزويجِ بَناتِهِم وعَدَمِ تَأخيرِهِنَّ ، إلى أن قالَ ـ :فَقامَ إلَيهِ رَجُلٌ فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، فَمَن نُزَوِّجُ ؟ فَقالَ : الأَكفاءَ . فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، ومَنِ الأَكفاءُ ؟ فَقالَ : المُؤمِنونَ بَعضُهُم أكفاءُ بَعضٍ ، المُؤمِنونَ بَعضُهُم أكفاءُ بَعضٍ . ۶

ج ـ التَّجَنُّبُ مِن تَزويجِ الفاسِقِ ولا سِيَّما شارِبَ الخَمرِ

۱۷۵۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن زَوَّجَ كَريمَتَهُ بِفاسِقٍ ، نَزَلَ عَلَيهِ كُلَّ يَومٍ ألفُ لَعنَةٍ ، ولا يَصعَدُ لَهُ عَمَلٌ إلَى السَّماءِ ، ولا يُستَجابُ لَهُ دُعاؤُهُ ، ولا يُقبَلُ مِنهُ صَرفٌ ولا عَدلٌ ۷ . ۸

۱۷۶۰.عنه صلى الله عليه و آله :شارِبُ الخَمرِ لا يُعادُ إذا مَرِضَ ، ولا يُشهَدُ لَهُ جَنازَةٌ ، ولا تُزَكّوهُ إذا شَهِدَ ، ولا

1.التربُّصُ : المكثُ والإنتظارُ (النهاية : ج ۲ ص ۱۸۴ «ربص») .

2.كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۱۷ ح ۴۴۶۹۳ نقلاً عن الفردوس عن ابن عمر .

3.نثر الدرّ : ج ۱ ص ۲۶۷ .

4.الأيِّمُ : المرأةُ التي لا زوج لها (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۱۰۳۰ «أيم») .

5.سنن الترمذي : ج ۳ ص ۳۸۷ ح ۱۰۷۵ ، التاريخ الكبير : ج ۱ ص ۱۷۷ الرقم ۵۳۸ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۶ ح ۲۶۸۶ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۲۱۴ ح ۱۳۷۵۷ كلّها عن عمر بن عليّ عن أبيه الإمام عليّ عليه السلام .

6.الكافي : ج ۵ ص ۳۳۷ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۹۷ ح ۱۵۸۸ ، روضة الواعظين : ص ۴۱۰ ، بحارالأنوار : ج ۱۰۳ ص ۳۷۱ ح ۱ .

7.لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عَدل : الصرفُ : التَّوبَةُ وقيل : النافلة ، والعدلُ : الفِديةُ وقيل : الفريضة (النهاية : ج ۳ ص ۲۴ «صرف») .

8.إرشاد القلوب : ص ۱۷۴ ، عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۲۷۲ ح ۹۱ وفيه صدره إلى «ألف لعنة» .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 179175
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي