317
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

د ـ الوَليمَةُ

۱۷۸۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا وَليمَةَ إلّا في خَمسٍ : في عُرسٍ أو خُرسٍ أو عِذارٍ أو وِكازٍ أو رِكازٍ ، فَالعُرسُ التَّزويجُ ، وَالخُرسُ النِّفاسُ بِالوَلَدِ ، وَالعَذرُ الخِتانُ ، وَالوِكازُ الرَّجُلُ يَشتَرِي الدّارَ ، وَالرِّكازُ الرُّجَلُ يَقدَمُ مِن مَكَّةَ . ۱

۱۷۸۴.الإمام علي عليه السلام :قالَ [رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ] لِمَن تَزَوَّجَ : أولِم ولَو بِشاةٍ . ۲

۱۷۸۵.المراسيل عن الحكم بن عتيبة :إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله أرسَلَ بِلالاً إلى أهلِ بَيتٍ مَنِ الأَنصارِ يَخطُبُ إلَيهِم ، فَقالوا : عَبدٌ حَبَشِيٌّ ! قالَ بِلالٌ : لَولا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله أمَرَني أن آتِيَكُم لَما أتَيتُكُم ، فَقالوا : النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله أمَرَكَ ؟ قالَ : نَعَم ، قالوا : قَد مُلِّكتَ . ۳
فَجاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله فَأَخبَرَهُ . فَاُدخِلَت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قِطعَةٌ مِن ذَهَبٍ فَأَعطاهُ إيّاها . فَقالَ : سُق هذا إلَى امرَأَتِكَ . وقالَ لِأَصحابِهِ : اِجمَعوا إلى أخيكُم في وَليمَتِهِ . ۴

راجع : ص 333 (وليمة العرس) .

هـ الزَّفافُ لَيلاً

۱۷۸۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :زُفّوا عَرائِسَكُم لَيلاً ، وأطعِموا ضُحىً . ۵

1.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۹ ح ۱۶۳۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۰۲ ح ۴۴۰۴ ، الخصال : ص ۳۱۳ ح ۹۱ كلّها عن موسى بن بكر عن الإمام الكاظم عليه السلام ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۶۰ ح ۱۵۶۲ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۷۵ ح ۳۳ ، وراجع : الكافي : ج ۶ ص ۲۸۱ ح ۳ .

2.درر الأحاديث النبويّة : ص ۱۰۱ عن حسين بن عبداللّه بن ضميرة عن أبيه عن جده وراجع : حلية الأولياء : ج ۶ ، ص ۶۳ .

3.مَلَكتُ امرَأةً:تزوّجتها، ويتعدّى بالتضعيف فيقال:مَلَّكته (المصباح المنير: ص۵۷۹ «ملك»).

4.المراسيل : ص ۱۴۷ ح ۳ .

5.جامع الأحاديث للقمي : ص ۸۴ ، الكافي : ج ۵ ص ۳۶۶ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۱۸ ح ۱۶۷۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۰۱ ح ۴۴۰۳ كلها عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۱۰ ح ۷۷۱ ، الجعفريات : ص ۱۱۰ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، بحار الأنوار: ج۱۰۳ ص۲۶۶ ح۹.


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
316

۱۷۸۱.. دعائم الإسلام :عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ مَرَّ بِبَني زُرَيقٍ فَسَمِعَ عَزفا ، فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : يا رَسولَ اللّهِ ، نَكَحَ فُلانٌ ، فَقالَ : كَمَلَ دينُهُ ، هذَا النِّكاحُ لَا السِّفاحُ ، ولا يَكونُ نِكاحٌ فِي السِّرِّ حَتّى يُرى دُخانٌ أو يُسمَعَ حِسُّ دَفٍّ .
وقالَ : الفَرقُ ما بَينَ النِّكاحِ وَالسِّفاحِ ۱ ضَربُ الدَفِّ . ۲

۱۷۸۲.الأمالي للطوسي عن محمّد بن عليّ بن هبّار عن أبيه :اِجتازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِدارِ عَلِيِّ بنِ هَبّارٍ فَسَمِعَ صَوتَ دَفٍّ فَقالَ : ما هذا ؟ قالوا : عَلِيُّ بنُ هَبّارٍ أعرَسَ بِأَهلِهِ .
فَقالَ صلى الله عليه و آله : حَسَنٌ هذا لِلنِّكاحِ لَا السِّفاحِ . ثُمَّ قالَ صلى الله عليه و آله : أشيدوا بِالنِّكاحِ وأعلِنوهُ بَينَكُم وَاضرِبوا عَلَيهِ بِالدَّفِّ .
فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النِّكاحِ بِذلِكَ . ۳

إلفاتة نظر

الروايات السالفة وبعض الروايات الاُخرى ۴ دلّت على جواز استعمال الدفّ ـ الذي هو أحد آلات الموسيقيـ في الأعراس . والملفت للنظر أن أسانيد جميع هذه الروايات ـ المسوغة لاستعمال الدفّ ـ ضعيفة ، وعلى ذلك فإنّ جواز استعمال هذه الآلة الموسيقيّة منوط بعدم إيجابها للطرب ، كما أفتى بذلك عدد من الفقهاء .

1.السِفاحُ : الزنا (الصحاح : ج ۱ ص ۳۷۵ «سفح») .

2.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۷۴۹ وراجع : النوادر للراوندي : ص ۱۹۰ ح ۳۴۴ ؛ السنن الكبرى : ج ۷ ص ۴۷۳ ح ۱۴۷۰۰ .

3.الأمالي للطوسي : ص ۵۱۸ ح ۱۱۳۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۷۵ ح ۳۲ .

4.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۷۵۱ و ص ۲۰۶ ح ۷۵۲ ، سنن ابن ماجة : ج۱ ص۶۱۱ ح۱۸۹۶، سنن النسائي : ج ۶ ص ۱۲۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۲۶۵ ح ۱۵۴۵۱ كلّها عن محمّد بن حاطب الجمحي ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۹۵ ح ۴۴۵۵۲ .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 179204
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي