491
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

الثروة لا يمكن أن تكون بديلاً عن المحبّة بين شخصين .
كما أنّ علماء الاجتماع اعتبروا حالات الزواج المفروضة هي الممهّدة للخلافات العائلية والمسبّبة لانهيار الأُسرة ، وشبّه البعض هذه الحالات ببيع البنات .
وبالطبع فإنّ علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ إرشادات الوالدين لاختيار الشريك المناسب للحياة ، ضرورية للغاية . وعلى الشباب أن يعلموا أنّه لا يمكنهم الاستغناء عن استشارة الوالدين في عملية تشكيل الأُسرة . رغم أنّهم هم الذين يجب أن يختاروا شركاء حياتهم في نهاية المطاف .

2 . المهر الباهظ

تكمن الحكمة من تقرير المهر ، في تعديل العلاقات بين المرأة والرجل وكذلك ربطهما ببعضهما البعض . ومنشأ ظهور المهر هو أنّ دور كلّ من المرأة والرجل يغاير دور الآخر من حيث طبيعة كلّ منهما في الخلق ، فالرجل أضعف من المرأة في مقابل الغريزة . وهذه الخصوصية منحت المرأة الفرصة بأن لا تتبع الرجل ولا تستسلم له بسرعة ، وعلى العكس من ذلك فقد دفعت الرجل لأن يظهر حاجته للمرأة ويسعى في كسب رضاها . وكان من جملة هذه الأعمال ، أنّ الرجل كان يقدّم هدية لزوجته لكسب رضاها واحتراماً لموافقتها .
مع أنّ جذور المهر تمتدّ لتشتبك وتشترك مع جذور الحياء والعفّة في المرأة ، فالمرأة تدرك بإلهامها الفطري أنّ عزّتها واحترامها تكمنان في أن لا تبذل نفسها للرجل مجّاناً . يقول القرآن الكريم بلطافة وظرافة لا نظير لهما .
«وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» . ۱

1.النساء : ۴ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
490

فيها الأب أو الأُمّ ، أو الأشخاص الآخرون . نعم من الممكن ، أن يسهم فيها الرجل أو المرأة في بعض الحالات ، وهذه الآفات هي :

1 . فرض رابطة الزواج ۱

إنّ حرّية الفتاة والشباب في اختيار الشريك وعدم فرض رابطة الزواج عليهما ، يمثّلان الشرط الأوّل لتكوين الأُسرة القويمة . وقد نُقل في هذا المجال حديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله حول المصدر النفسي للتآلف أو الاختلاف بين الأزواج ، حيث يقول صلى الله عليه و آله :
الأَرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَما تَعارَفَ مِنهَا ائتَلَفَ ، وما تَناكَرَ مِنهَا اختَلَفَ . ۲
وبذلك ، فإنّ من الطبيعي أنّ حالات الزواج المفروضة لا تدوم . وقد روى الكليني عن ابن أبي يعفور أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام : إني أُريد أن أتزوّج امرأة ، وإنّ أبويّ أرادا غيرها . فأجابه الإمام قائلاً :
تَزَوَّجِ الَّتى هَوَيتَ ، ودَعِ الَّتي يَهوى أبَواكَ . ۳
وجاء في روايةٍ أُخرى عن جابر بن عبد اللّه ، أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وقال : عندنا بنت يتيمة وقد طلب يدها رجلان ، أحدهما غنيّ والآخر فقير ، فهي تميل إلى الرجل الفقير ، ونحن نميل إلى الغنيّ : فأجاب النبيّ صلى الله عليه و آله :
لَم يُرَ لِلمُتَحابَّينِ مِثلُ النِّكاحِ . ۴
ويعلن النبيّ صلى الله عليه و آله هنا بوضوح أنّ طرفي الزواج حرّان في اختيار الشريك ، وأنّ

1.راجع : ص ۴۶۹ (الإكراه وترك الاستيمار) .

2.راجع : المحبّة في الكتاب والسنّة : ص ۵۶ ح ۱۶۰ .

3.راجع : ص ۴۶۹ ح ۲۲۱۲.

4.راجع : ص ۴۶۹ ح ۲۲۱۱.

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 179172
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي