193
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج3

وقال الشيخ في النهاية :
«ولا بأس بالأكل والشرب ماشيا ، واجتنابه أفضل» انتهى .
ولا يخفى أنّ روايات الجواز أكثر ، وظاهر الكلينيّ رحمه الله عدم الكراهة ؛ حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يروِ المنع .
الرابع : كراهة الأكل متربّعا . وقال الوالد رحمه الله :
«التربّع يُطلق على ثلاثة معان : الأوّل : أن يجلس على القدمين والإليتين ، وهو المستحبّ في صلاة القاعد في حال قرائته . الثاني : الجلوس المعروف بالمربّع . الثالث : أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الاُخرى. والأكل على الحالة الاُولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحبّ ، وعلى الثالث مكروه» .
وأقول : الظاهر أنّ الاُولى خلاف المستحبّ ، والأخيران مكروهان ؛ إذ التربّع يشملهما ، مع أنّ ظاهر رواية الخصال والتحف المغايَرَة أو الأعمّية.
وقال في الدروس :
«وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كلّ حال ، ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى» .
وفي القاموس :
«تربّع في جلوسه : خلاف جثا وأقعى» .
الخامس : كراهة الأكل على الجنابة . وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم ، ويظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد ، وأنّ الوضوء أفضل ، ومن بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة ، والجمع بالتخيير متّجه ، وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق ، ولم أرَهُ إلّا في فقه الرضا . ۱

1.بحارالأنوار : ج ۶۶ ص ۳۹۰ ـ ۳۹۴ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج3
192

فزعم ابن القاضي أنّ ذلك من الخصائص النبويّة ، وتعقّبه البيهقي فقال : قد يكره لغيره أيضا ؛ لأنّه من فعل المتعظّمين ، وعادة ملوك العجم» انتهى .
وقال في المسالك :
«يكره الأكل متّكئا على أحد جانبيه ، وكذا يكره مستلقيا ، بل يجلس متورّكا على الأيسر ، وما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه ، أو على بيان جوازه ، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم ينهَ عنه نهي تحريم أو نحو ذلك» انتهى .
وكذا تدلّ على كراهة الأكل منبطحا على الوجه .
وقال الشيخ في النهاية :
«ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متّكئا في حال الأكل ، بل ينبغي أن يقعد على رجله» انتهى .
وأقول : هذا يدلّ على أنّه فسّر الاتّكاء بما لا ينافي الاتّكاء على اليد .
وقال صاحب الجامع :
«ولا بأس بالجلوس على المائدة متربّعا ، والأكل والشرب ماشيا ومتّكئا ، والقعود أفضل» .
الثاني : كراهة الأكل باليسار واستحباب كونه باليمين ، وكذا سائر الأعمال ، إلّا ما يتعلّق بالفرج من الاستنجاء ونحو ذلك . قال في الدروس :
«ويكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلّا مع الضرورة» .
وقال في المسالك :
«ويستحبّ أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار ، ويكره الأكل باليسار ، وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال مع الاختيار ، ولو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار» .
الثالث : كراهة الأكل ماشيا ، وقال في الدروس :
«يكره الأكل ماشيا ، وفعل النبيّ صلى الله عليه و آله ذلك مرّة في كسرة مغموسة بلبن ؛ لبيان جوازه أو لضرورة» انتهى .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 235038
الصفحه من 575
طباعه  ارسل الي