۵۴۶۰.الإمام الصادق عليه السلام :ما أنتُم وَالبَراءَةَ يَبرَأُ بَعضُكُم مِن بَعضٍ ؟! إنَّ المُؤمِنينَ بَعضُهُم أفضَلُ مِن بَعضٍ ، وبَعضُهُم أكثَرُ صَلاةً مِن بَعضٍ وبَعضُهُم أنفَذُ بَصَرا مِن بَعضٍ ، وهِيَ الدَّرَجاتُ. ۱
۵۴۶۱.الإمام عليّ عليه السلام :فَمِنَ الإِيمانِ ما يَكونُ ثابِتا مُستَقِرّا فِي القُلوبِ ، ومِنهُ ما يَكونُ عَوارِيَّ بَينَ القُلوبِ وَالصُّدورِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ ، فَإِذا كانَت لَكُم بَراءَةٌ مِن أحَدٍ فَقِفوهُ حَتّى يَحضُرَهُ المَوتُ ، فَعِندَ ذلِكَ يَقَعُ حَدُّ البَراءَةِ . ۲
ب ـ التَّجَنُّبُ عَنِ التَّحميلِ
۵۴۶۲.الإمام الباقر عليه السلام :إنَّ المُؤمِنينَ عَلى مَنازِلَ ، مِنهُم عَلى واحِدَةٍ ، ومِنهُم عَلَى اثنَتَينِ ، ومِنهُم عَلى ثَلاثٍ ، ومِنهُم عَلى أربَعٍ ، ومِنهُم عَلى خَمسٍ ، ومِنهُم عَلى سِتٍّ ، ومِنهُم عَلى سَبعٍ . فَلَو ذَهَبتَ تَحمِلُ عَلى صاحِبِ الواحِدَةِ ثِنتَينِ لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الثِّنتَينِ ثَلاثا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الثَّلاثِ أربَعا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الأَربَعِ خَمسا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الخَمسِ سِتّا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ السِّتِّ سَبعا لَم يَقوَ ، وعَلى هذِهِ الدَّرَجاتُ . ۳
۵۴۶۳.الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ اللّه َ عز و جل وَضَعَ الإِيمانَ عَلى سَبعَةِ أسهُمٍ : عَلَى البِرِّ وَالصِّدقِ وَاليَقينِ وَالرِّضا وَالوَفاءِ وَالعِلمِ وَالحِلمِ ، ثُمَّ قَسَّمَ ذلِكَ بَينَ النّاسِ ، فَمَن جَعَلَ فيهِ هذِهِ السَّبعَةَ الأَسهُمِ فَهُوَ كامِلٌ مُحتَمِلٌ ، وقَسَّمَ لِبَعضِ النّاسِ السَّهمَ ولِبَعضٍ السَّهمَينِ ولِبَعضٍ الثَّلاثَةَ حَتَّى انتَهَوا إلَى السَّبعَةِ . ثُمَّ قالَ : لا تَحمِلوا عَلى صاحِبِ السَّهمِ سَهمَينِ ، ولا عَلى صاحِبِ السَّهمَينِ ثَلاثَةً فَتَبهَضوهُم ۴ ثُمَّ قالَ : كَذلِكَ حَتّى يَنتَهِيَ إلَى السَّبعَةِ . ۵
1.الكافي : ج ۲ ص ۴۵ ح ۴ عن الصباح بن سيّابة ، بحارالأنوار : ج ۶۹ ص ۱۶۸ ح ۷ .
2.نهج البلاغة : الخطبة ۱۸۹ ، غرر الحكم : ج ۴ ص ۴۳۳ ح ۶۵۹۲ وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۲۲۷ ح ۱۹ .
3.الكافي: ج ۲ ص ۴۵ ح ۳ عن سدير ، بحارالأنوار : ج ۶۹ ص ۱۶۷ ح ۶ .
4.بَهَضَه : شقّ عليه (لسان العرب : ج ۷ ص ۱۲۲ «بهض») .
5.الكافي : ج ۲ ص ۴۲ ح ۱ ، الخصال : ص ۳۵۴ ح ۳۵ كلاهما عن عمّار بن أبي الأحوص ، أعلام الدين : ص ۹۷ ، مشكاة الأنوار : ص ۴۲۰ ح ۱۴۱۳ كلّهانحوه ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۱۵۹ ح ۱ .