371
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج10

الإسلام القطعيّة ، ولذلك فقد أخذ رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله بيعة الرجال على ضوء الأعراف المتداولة في ذلك العصر ، وأمّا النساء فقد بايعنه صلى الله عليه و آله من خلال المصافحة من فوق الثياب ، أو غمس الأيدي في الماء الذي غمس فيه النبي صلى الله عليه و آله يده ، أو من خلال التكلّم معهنّ .
بناء على ذلك ففي العصر الحاضر والذي اندرست فيه السنن السابقة للبيعة مع القائد ، يمكن أن تتمّ هذه البيعة من خلال إجراء المسيرات أو الاقتراع ، أو من خلال مبايعة المندوبين له ، وتترتّب آثار البيعة عليها .

الاختلاف بين البيعة والتصويت

أوضحنا فيما سبق أنّ البيعة هي نوع من المعاهدات والعقود ، وعليه فإنّ التصويت (الاقتراع) في الانتخاب هو أكثر عمومية وشمولية من البيعة ، ذلك لأنّ التصويت يمكن أن يكون بمعنى البيعة والمعاهدة ، كما هو الحال بالنسبة إلى انتخاب القائد في الجمهورية الإسلامية ، ويمكن أن يكون بمعنى الوكالة ، مثل التصويت في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ، وبناءً على ذلك فإنّ ما تصوّره البعضُ من أنّ التصويت هو نوعٌ من التوكيل ۱ بشكلٍ مطلق ، لا يبدو صحيحاً . جدير بالذكر أنّ التوكيل لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي هو نوع من الولاية أيضا ، وليس المراد به هو التوكيل بمعناه الفقهي .

1.راجع : تفسير نمونه (بالفارسية) : ج ۲۲ ص ۷۱ و ۷۲ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج10
370

الإلهيّة ، وعلى ضوء متطلّبات زمان البيعة ، وقلّة الأنصار أو كثرتهم ، والخصائص الجسمية والروحية والاُسريّة للشخص المبايِع ، كان يقترح شروطاً مختلفة لهذه المعاهدة ، وبذلك فقد كان يقود الناس المعاصرين له على أفضل وجه ممكن ، ولذلك فإنّ سيرته السياسية في هذا الصدد تعدّ درساً كبيراً لقادة المجتمعات الإسلامية السياسيّين.

الوفاء بالبيعة

مع الأخذ بنظر الاعتبار ما سبقت الإشارة إليه في بيان حقيقة البيعة ، فإنّ البيعة نوع من العقود ومشمولة بالقانون العامّ المتمثّل في « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ »۱ ، وعلى هذا الأساس فإنّ الوفاء ببيعة الإمام العادل واجب ۲ ، ونقضها محرّم ، بل هو من الكبائر ۳ . إلّا إذا أجاز المبايَع فسخها ۴ ، أو أن يشرط المبايِع جواز فسخ البيعة خلال عقدها ، كما حدث ذلك في واقعة عاشوراء ، حيث اكتسب كلا القسمين مصداقيته ۵ .

كيفية البيعة

من خلال التأمّل في الأحاديث التي بيّنت كيفيّة بيعة المسلمين لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ۶ ، يمكن القول إنّ كيفية أخذ البيعة في النظام الإسلامي تتوقّف على أعراف المجتمع وثقافته في عقد هذه المعاهدة ، بشرط أن لا تتعارض هذه الأعرافُ مع أحكام

1.المائدة : ۱ .

2.راجع: ص ۴۵۰ ( أحكام البيعة / الوفاء بالبيعة ) .

3.راجع : ص ۴۵۵ ( أحكام البيعة / نكث البيعة ) .

4.راجع : ص ۴۵۸ ( أحكام البيعة / حلّ البيعة ) .

5.راجع : ص ۴۳۱ ( الفصل الثامن : أقسام البيعة ) .

6.راجع: ص ۴۵۹ ح ۱۱۵۲۳ .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج10
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 120213
الصفحه من 531
طباعه  ارسل الي