۱۵.عنه صلى الله عليه و آله :الزَّوجَةُ المُواتِيَةُ عَونُ الرَّجُلِ عَلى دينِهِ . ۱
۱۶.الإمام عليّ عليه السلام :المَرأَةُ الصّالِحَةُ لَيسَت مِنَ الدُّنيا ، إنَّما هِيَ مِنَ الآخِرَةِ ۲ ؛ لِأَنَّها تُفَرِّغُكَ لَها ، ولَو كُنتَ تَطبُخُ وتُسَرِّحُ وتَفرُشُ لَشَغَلَكَ ذلِكَ . ۳
۱۷.الإمام الصادق عليه السلام :ثَلاثَةُ أشياءَ لا يُحاسَبُ عَلَيهِنَّ المُؤمِنُ : طَعامٌ يَأكُلُهُ ، وثَوبٌ يَلبَسُهُ ، وزَوجَةٌ صالِحَةٌ تُعاوِنُهُ ويَحصِنُ بِها فَرجَهُ . ۴
راجع : ص 280 (الاُسرة / الفصل الأوّل / حكمة تأسيس الاُسرة) .
ج ـ تَزويجُ الأَولادِ
۱۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مِن حَقِّ الوَلَدِ عَلى والِدِه ثَلاثَةٌ : يُحَسِّنُ اسمَهُ ، ويُعَلِّمُهُ الكِتابَةَ ، ويُزَوِّجُهُ إذا بَلَغَ . ۵
۱۹.عنه صلى الله عليه و آله :حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدِهِ . . . إذا كانَت اُنثى أن يَستَفرِهَ ۶ اُمَّها . . . ويُعَجِّلَ سَراحَها إلى بَيتِ زَوجِها . ۷
۲۰.عنه صلى الله عليه و آله :مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ وعِندَهُ ما يُنكِحُهُ ، ثُمّ أحدَثَ حَدَثا فَالإِثمُ عَلَيهِ . ۸
1.الفردوس : ج ۲ ص ۳۰۱ ح ۳۳۶۸ عن معاذ بن جبل .
2.في المصدر «الآخر» ، والظاهر أنّه خطأ مطبعي .
3.ربيع الأبرار : ج ۴ ص ۲۹۶ .
4.الكافي : ج ۶ ص ۲۸۰ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۱ ح ۱۵۹۹ ، الخصال : ص ۸۰ ح ۲ نحوه وكلّها عن الحلبي ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۱۷ ح ۴ .
5.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۷۴ ح ۱۶۲۷ ، روضة الواعظين : ص ۴۰۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۴ ص ۹۲ ح ۱۹ ؛ تفسير القرطبي : ج ۱۸ ص ۱۹۵ ، الفردوس : ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۲۶۷۰ وفيه «الكتاب . . . لا أدرك» بدل «الكتابة ... بلغ» ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۱۷ ح ۴۵۱۹۱ .
6.الفارهَةُ : الجاريَةُ الحَسناءُ المَليحَةُ (تاج العروس : ج ۱۹ ص ۷۱ «فره») .
7.الكافي : ج ۶ ص ۴۹ ح ۶ ، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۱۱۲ ح ۳۸۷ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۱۹۹ ح ۷ .
8.الفردوس : ج ۳ ص ۴۸۶ ح ۵۵۰۷ عن أبي اُمامة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۴۲ ح ۴۵۳۳۷ وراجع : شعب الإيمان : ج ۶ ص ۴۰۱ ح ۸۶۶۶ .