خانواده - صفحه 80

ز ـ اِختيارُ مَن فيها هذِهِ الخَصائِصُ

۱۲۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تَزَوَّجُوا الزُّرقَ ۱ ؛ فَإِنَّ فيهِنَّ اليُمنَ . ۲

۱۲۴.عنه صلى الله عليه و آله :تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم ، وَانتَخِبُوا المَناكِحَ ، وعَلَيكُم بِذاتِ ۳ الأَوراكِ ۴ ؛ فَإِنَّهُنَّ أنجَبُ . ۵

۱۲۵.عنه صلى الله عليه و آله :عَلَيكُم بِذَواتِ الأَعجازِ ؛ فَإِنَّهُنَّ أنجَبُ وفيهِنَّ يُمنٌ . ۶

۱۲۶.الكافي عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا رفع الحديث ، قال :كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إذا أرادَ تَزويجَ امرَأَةٍ بَعَثَ مَن يَنظُرُ إلَيها ، ويَقولُ لِلمَبعوثَةِ : شَمّي ليتَها ؛ فَإِن طابَ ليتُها طابَ عَرفُها ، وَانظُري كَعبَها ؛ فَإِن دَرِمَ كَعبُها عَظُمَ كَعثَبُها ۷ . ۸

۱۲۷.الإمام عليّ عليه السلام :مَن أرادَ الباءَةَ فَليَتَزَوَّج بِامرَأَةٍ قَريبَةٍ مِنَ الأَرضِ ، بَعيدَةٍ ما بَينَ المَنكِبَينِ ، سَمراءَ اللَّونِ ، فَإِن لَم يَحظَ بِها فَعَلَيَّ مَهرُها . ۹

1.الزُّرقة : البياض ، والزُّرقة [أيضا] : خضرة في سواد العين (لسان العرب : ج ۱۰ ص ۱۳۸ «زرق»).

2.الكافي : ج ۵ ص ۳۲۵ ح ۶ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۸۷ ح ۴۳۶۱ ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۳۴ ح ۱۴۸۷ وفيهما «البركة» بدل «اليُمن» ، النوادر للراوندي : ص ۱۱۵ ح ۱۱۳ ، الجعفريّات : ص ۹۲ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، نثر الدرّ : ج ۱ ص ۱۵۹ ، جامع الأحاديث للقمّي : ص ۶۵ ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۷ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۷ ح ۳۱ .

3.كذا في المصدر ، وفي كنز العمّال : «بذوات» .

4.الوَرِكُ : ما فوق الفَخِذ (النهاية : ج ۵ ص ۱۷۶ «ورك») .

5.تاريخ أصبهان : ج ۲ ص ۷۸ الرقم ۱۱۴۰ عن عمر ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۲ ح ۴۴۵۹۴ ؛ الكافي : ج ۵ ص ۳۳۴ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۲ ح ۱۶۰۲ كلاهما عن عبد اللّه بن المغيرة عن الإمام الكاظم عليه السلام وليس فيهما صدره .

6.درر الأحاديث النبويّة : ص ۹۵ .

7.قال الصدوق في «الفقيه» : الليت : صفحة العنق . والعَرف : الريح الطيّبة ، قال اللّه عز و جل : «وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ» [محمّد : ۶] أي طيّبها لهم . وقد قيل : إنّ العَرف العود الطيِّب الريح . وقوله عليه السلام : درم كعبها : أي كثر لحم كعبها ، ويقال : امرأة درماء ؛ إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج .

8.الكافي : ج ۵ ص ۳۳۵ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۳ ح ۱۶۰۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۳۸ ح ۴۳۶۳ ، المقنع : ص ۳۰۵ ، بحار الأنوار : ج ۲۲ ص ۱۹۴ ح ۶ ؛ وراجع : مسند ابن حنبل : ج ۴ ص ۴۶۲ ح ۱۳۴۲۳ .

9.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۳۹ ح ۱۵۰۴ نقلاً عن كتاب نوادر الحكمة ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۴ ح ۱۶ .

صفحه از 298